You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 1069 لسنة 76 قضائية ( تجارى ) :  الإقرار القضائي . كيفيته . وروده بصحيفة الدعوى التي يرفعها المقر أو في مذكرة يقدمها للمحكمة . شرطه . إدراك المقر مرمى إقراره وأن يقصد به إلزام نفسه بمقتضاه وأن يكون مبصرًا أنه سيتخذ حجة عليه وأن خصمه سيعفى بموجبه من تقديم أي دليل

حكم محكمة النقض رقم 1069 لسنة 76 قضائية ( تجارى ) :  الإقرار القضائي . كيفيته . وروده بصحيفة الدعوى التي يرفعها المقر أو في مذكرة يقدمها للمحكمة . شرطه . إدراك المقر مرمى إقراره وأن يقصد به إلزام نفسه بمقتضاه وأن يكون مبصرًا أنه سيتخذ حجة عليه وأن خصمه سيعفى بموجبه من تقديم أي دليل

 

 

العنوان : –  إثبات ” طرق الإثبات : الإقرار القضائي ” . التماس إعادة النظر . حكم ” إصدار الأحكام : منطوق الحكم : الحكم بما لم يطلبه الخصوم ” ” الطعن في الحكم : طرق الطعن ” ” عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق : الخطأ في تطبيق القانون ” . نقض ” حالات الطعن بالنقض : الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ” .

الموجز : –  الإقرار القضائي . كيفيته . وروده بصحيفة الدعوى التي يرفعها المقر أو في مذكرة يقدمها للمحكمة . شرطه . إدراك المقر مرمى إقراره وأن يقصد به إلزام نفسه بمقتضاه وأن يكون مبصرًا أنه سيتخذ حجة عليه وأن خصمه سيعفى بموجبه من تقديم أي دليل .

القاعدة : –  المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإقرار القضائي قد يرد في صحيفة الدعوى التي يرفعها المقر أو في مذكرة يقدمها للمحكمة ، إلا أنه يشترط فيه ما يشترط في الأعمال القانونية من وجود الإرادة بمعنى أنه يجب أن يدرك المقر مرمى إقراره وأن يقصد به إلزام نفسه بمقتضاه وأن يكون مبصرًا أنه سيتخذ حجة عليه ، وأن خصمه سيعفى بموجبه من تقديم أي دليل .

 

( الطعن رقم ١٠٦٩ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠١/١٣ )

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1