You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 15270 لسنة 84 قضائية ( تجارى ) : اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعة . مؤداه . استثنائها من العرض على اللجان المنصوص عليها في ق ٧ لسنة ٢٠٠٠
العنوان : – دعوى ” شروط قبول الدعوى . مناط خضوع المنازعات لأحكام ق ٧ لسنة ٢٠٠٠ ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى ” ” الطعن على أحكام المحاكم الاقتصادية : الطعن بالنقض ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : – اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعة . مؤداه . استثنائها من العرض على اللجان المنصوص عليها في ق ٧ لسنة ٢٠٠٠ . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : – إذ كان المشرع رغبة منه في تشجيع الاستثمار العربى والأجنبى في البلاد أصدر القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن المحاكم الاقتصادية مستهدفاً منه وفق ما جاء بالمذكرة الإيضاحية سرعة حسم المنازعات المتعلقة بهذا المجال واستعان في سبيل ذلك بآليات عدة فقام بحصر القوانين التى أباح نظرها أمام المحاكم التى أنشأها لهذا الغرض وأنشأ بكل محكمة منها هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التى تختص بها هذه المحكمة مما مؤداه أن المشرع بموجب القانون سالف الذكر نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائى خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية وحدد اختصاصها بالمنازعات التى تنشأ عن تطبيق قوانين معينه وألزم عرضها على هيئة للتحضير قبل عرضها على دوائر المحكمة، كما ميز في النصاب القيمى بين دوائرها الابتدائية والاستئنافية عنه في المحاكم العادية الأمر الذى يفصح بجلاء عن قصد المشرع إفراد المنازعات الداخلة في اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظام خاص يجعلها من تلك المستثناة من العرض على اللجان المنصوص عليها في القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم عرضها على لجان التوفيق في المنازعات رغم اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظرها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
( الطعن رقم ١٥٢٧٠ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٠ )