You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 1878 لسنة 69 قضائية ( مدنى ) : تأخر وصول القطار إلى المحطة فى الموعد المحدد يستوجب تعويض الراكب الذى اصابه ضرر من التاخير
الموجز : – عقد نقل الأشخاص . التزام الناقل بموجبه بضمان سلامة الراكب وتوصيله إلى المكان والزمان المتفق بينهما عليه . إلتزام بتحقيق غاية . عدم تحققها . كفايته لقيام مسئولية الناقل بغير حاجة لإثبات وقوع خطأ من جانبه . لا ترتفع هذه المسئولية إلا بالقوة القاهرة أو لأمر لا يمكن توقعه أو بسبب أجنبى .
القاعدة : – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل التزاماً بضمان سلامة الراكب (١) وتوصيله إلى الوجهة التى اتفق عليها في الميعاد الذى حدده الناقل وارتضاه الراكب (٢) وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية ويتحقق الإخلال به عند عدم تحققها ودون حاجة لإثبات خطأ الناقل ولا ترتفع هذه المسئولية وفقأً لأحكام المسئولية العقدية إلا إذا أثبت الناقل أن ما حدث من ضرر قد نشأ عن قوة قاهرة لأمر لا يمكن توقعه ويستحيل دفعه من جانب أشد الناس يقظة وتبصراً بالأمور أو بسبب أجنبى.
( الطعن رقم ١٨٧٨ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/١٠/١٠ )
الموجز : – تأخر وصل القطار إلى المحطة في الموعد المحدد بسبب عطل بالجرار . لا يعد من قبيل القوة القاهرة . علة ذلك . أثره . عدم إعفاء الناقل من مسئوليته عن تأخر وصول الراكب في ميعاده . م ٢٥٩ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ . مقتضاه . أحقية الراكب في التعويض .
القاعدة : – إذ كان الثابت من الأوراق أن تعطل جرار في القطار أدى إلى عدم وصوله إلى محطة الإسكندرية في الموعد المحدد وكان ذلك العطل يعتبر من الأمور المحتملة والمتوقعة التى تنتج عادة من التقصير في صيانة تلك الجرارات وهو مالا يعد من قبيل القوة القاهرة التى تعفى الناقل من مسئوليته عن تأخر وصول الراكب في الموعد المحدد ، وهو ما حدا بالمشرع إلى تقنين هذه القواعد العامة ونص صراحة في المادة ٢٥٩ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ – لخلو قانون التجارة القديم المنطبق على الدعوى من نص مشابه – على أحقية الراكب في التعويض إن كان له مقتضى إذا تعطل النقل بسبب يرجع إلى الناقل أو تابعيه أو الوسائل التى يستعملها في النقل.
( الطعن رقم ١٨٧٨ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/١٠/١٠ )