You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 319 لسنة 38 قضائية " إيجارات " : حظر ابرام أكثر من عقد ايجار واحد للمبنى أو الوحدة . م ١٦ من ق ٥٢ لسنة ١٩٦٩ . مؤداه . بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام . لا محل لإعمال نص المادة ٥٦٣ مدنى باجراء المفاضلة بينها
العنوان : – إيجار . بطلان . نظام عام :
الموجز : – حظر ابرام أكثر من عقد ايجار واحد للمبنى أو الوحدة . م ١٦ من ق ٥٢ لسنة ١٩٦٩ . مؤداه . بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام . لا محل لإعمال نص المادة ٥٦٣ مدنى باجراء المفاضلة بينها . علة ذلك .
القاعدة : – مناط المفاضلة بين العقود أن تكون كلها صحيحة ، و من المقرر بنص المادة ١٣٥ من القانون المدنى أنه ” إذا كان محل الإلتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً ” ، هذا و لا يجوز أن يتعارض محل الإلتزام مع نص ناه في القانون لأن مخالفة النهى المقرر بنص القانون تندرج تحت مخالفة النظام العام أو الأداب بحسب الأحوال ، و لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة ١٦ من القانون ٥٢ لسنة ١٩٦٩ تنص على أنه ” يحظر على المالك القيام بإبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه ” ، و لئن كانت لم تنص صراحة على البطلان بلفظه جزاء مخالفتها إلا أن مقتضى الحظر الصريح الوارد فيها و تحريم مخالفته بحكم المادة ٤٤ من هذا القانون يرتب هذا الجزاء و إن لم يصرح به . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى إعمال نص المادة ٥٧٣ من القانون المدنى في شأن المفاضلة بين المستأجرين عند تعددهم دون مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة ١٢ من القانون ٥٢ لسنة ١٩٦٩ و مؤداها بطلان هذين العقدين بطلاناً مطلقاً لتعارض محل الإلتزام مع نص قانونى متعلق بالنظام العام بما سيترتب عليه من إمتناع إجراء المفاضلة بينهما و بين العقد المؤرخ ١٩٤١ / ٨ / ١ السابق صدوره للمستأجرين الأصليين و الذى إنتقل صحيحاً و نافذاً للطاعن في تاريخ سابق برسو مزاد المقهى عليه في ١٩٧١ / ١٢ / ٢٥ بمقوماتها المادية و المعنوية . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .
” الطعن رقم ٣١٩ لسنة ٣٨ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ١٩٧٨/١١/٢٩ “
مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٣٤٩ – صفحة ١٨٠٦ )