You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 477 لسنة 44 قضائية ( جنائى ) : تحديد الأدلة قبل شريك المرأة الزانية. عدم اشتراط كون هذه الأدلة مؤدية بالذات ومباشرة إلى ثبوت الزنا. كفاية استخلاص وقوع لزنا بما يسوغه
العنوان : – إثبات . ” إعتراف ” . ” شهادة ” . ” قرائن ” . ” بوجه عام ” . زنا . تلبس . حكم . ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل ” . محكمة الموضوع . ” سلطتها في تقدير الدليل ” .
الموجز : – تحديد الأدلة قبل شريك المرأة الزانية. عدم اشتراط كون هذه الأدلة مؤدية بالذات ومباشرة إلى ثبوت الزنا. كفاية استخلاص وقوع لزنا بما يسوغه.
القاعدة : – إن القانون في المادة ٢٧٦ عقوبات بتحديده الأدلة التي لا يقبل الإثبات بغيرها على الرجل الذي يزني مع المرأة المتزوجة لا يشترط أن تكون الأدلة مؤدية بذاتها ومباشرة إلى ثبوت فعل الزنا، فمتى توافر قيام دليل من هذه الأدلة المعينة كالتلبس والمكاتيب، يصح للقاضي أن يعتمد عليه في ثبوت الزنا ولو لم يكن صريحاً في الدلالة عليه ومنصباً على حصوله، وذلك متى اطمأن بناء عليه إلى أن فعل الزنا، قد وقع فعلاً، وفي هذه الحالة لا تقبل مناقشة القاضي فيما انتهى إليه على هذه الصورة، إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه ليس من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي وصل إليها.
( الطعن رقم ٤٧٧ لسنة ٤٤ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٧٤/٠٦/١٠ )
مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٥٨٠ )