You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 720 لسنة 74 قضائية ( ايجارات ) : ثبوت الإقرار غير القضائي بورقة عرفية موقع عليها من المقر . حجية الورقة على من صدرت منه . لا يجوز له ان يتنصل مما هو وارد فيها بمحض إرادته إلا بمبرر قانوني
العنوان : – إعلان . إثبات ” طرق الإثبات ” ” الإقرار : الإقرار غير القضائي ” ” أوراق عرفية ” . إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة ” . حكم ” حجية الحكم ” . دعوى ” انعقاد الخصومة ” . قوة الأمر المقضي .
الموجز : – ثبوت الإقرار غير القضائي بورقة عرفية موقع عليها من المقر . حجية الورقة على من صدرت منه . لا يجوز له ان يتنصل مما هو وارد فيها بمحض إرادته إلا بمبرر قانوني .
القاعدة : – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإقرار غير القضائي إذا أثبت بورقة عرفية موقع عليها من المقر , كانت هذه الورقة حجة على من صدرت منه , فلا يحق له أن يتنصل مما هو وارد فيها بمحض إرادته إلا لمبرر قانونى .
( الطعن رقم ٧٢٠ لسنة ٧٤ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٢ )