You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 9211 لسنة 65 قضائية ( مدنى ) : تقديم الخصم مستندات إلى محكمة الموضوع وتمسكه بدلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم . التفات الحكم عنها وإطراح دلالتها دون بيانه مبررات اطراحها . قصور
العنوان : – إثبات ” طرق الإثبات : مبدأ الثبوت بالكتابة . البينة ، القرائن ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، القصور في التسبيب “. صورية . عقد . محكمة الموضوع ” سلطتها بشأن المستندات المقدمة إليها ” .
الموجز : – تقديم الخصم مستندات إلى محكمة الموضوع وتمسكه بدلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم . التفات الحكم عنها وإطراح دلالتها دون بيانه مبررات اطراحها . قصور.
القاعدة : – المقرر أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها وأطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون قاصراً .
( الطعن رقم ٩٢١١ لسنة ٦٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/٠٥/١٥ )