You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم ٤٩٢٥ لسنة ٦٤ قضائية ( مدنى ) :  لصاحب الأرض طلب الإزالة على نفقة البانى ومع التعويض إن كان له محل في ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامتها . مضى سنة أو عدم اختيار صاحب الأرض الإزالة . أثره . تملك الأخير المنشات بالالتصاق ودفع أقل القيمتين قيمة العقار مستحق الإزالة أو ما زاد في ثمن الأرض بسبب البناء

الطعن / حكم محكمة النقض رقم ٤٩٢٥ لسنة ٦٤ قضائية ( مدنى ) :  لصاحب الأرض طلب الإزالة على نفقة البانى ومع التعويض إن كان له محل في ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامتها . مضى سنة أو عدم اختيار صاحب الأرض الإزالة . أثره . تملك الأخير المنشات بالالتصاق ودفع أقل القيمتين قيمة العقار مستحق الإزالة أو ما زاد في ثمن الأرض بسبب البناء

 

 

العنوان : التصاق . تعويض . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، القصور “. دعوى ” تقديم المستندات ” ” الدفاع الجوهرى “. محكمة الموضوع . ملكية .

الموجز : بناء صاحب الأدوات في أرض الغير بسوء نية ودون رضاء صاحبها . لصاحب الأرض طلب الإزالة على نفقة البانى ومع التعويض إن كان له محل في ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامتها . مضى سنة أو عدم اختيار صاحب الأرض الإزالة . أثره . تملك الأخير المنشات بالالتصاق ودفع أقل القيمتين قيمة العقار مستحق الإزالة أو ما زاد في ثمن الأرض بسبب البناء . حسن نية البانى في أرض غيره معتقداً ملكيته للأرض . أثره . عدم جواز طلب الإزالة من صاحب الأرض . المادتين ٩٢٤ ، ٩٢٥ مدنى .

القاعدة : أن المادة ٩٢٤ من القانون المدنى تقضى بأنه إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض ، كان لهذا الأخير أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه ، وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشآت ، وتقضى المادة ٩٢٥ من القانون سالف الإشارة إليه بأنه إذا كان من أقام المنشآت المشار إليها في المادة السابقة يعتقد بحسن نية أن له الحق في إقامتها فلا يكون لصاحب الأرض أن يطلب الإزالة وإنما يخير بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغاً يساوى ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت ، ومفادهما وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان صاحب الأدوات هو البانى في أرض غيره فيجب التفريق بين ما إذا كان سئ النية أو حسن النية فإذا كان سئ النية ، أى يعلم أن الأرض ليست مملوكة له وبنى دون رضاء صاحبها كان للأخير إذا أثبت ذلك أن يطلب الإزالة على نفقة البانى وإعادة الشئ إلى أصله مع التعويض إن كان له محل ، وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشآت فإذا مضت السنة أو إذا لم يختر الإزالة تملك صاحب الأرض المنشآت بالالتصاق ودفع أقل القيمتين قيمة البناء مستحق الإزالة ، أو ما زاد في ثمن الأرض بسبب البناء ، أما إذا كان البانى حسن النية بأن كان يعتقد أن الأرض مملوكة له وهو أمر مفترض إلا إذا قام الدليل على عكسه فلا يجوز لصاحب الأرض طلب الإزالة .

 

” الطعن رقم ٤٩٢٥ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/١٢/١٤ “

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1