You cannot copy content of this page

قانون رقم 315 لسنة 1955 بشأن تحويل المؤسسات المصرية والأجنبية الى شركات مساهمة مصرية

قانون رقم 315 لسنة 1955
بشأن تحويل المؤسسات المصرية والأجنبية الى شركات مساهمة مصرية

 

 

باسم الأمة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل؛
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 92 لسنة 1944 والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 – يجوز بقرار من مجلس الوزراء، الترخيص لشركات المساهمة الأجنبية وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات مسئولية المحدودة سواء أكانت أجنبية مصرية الاستمرار فى العمل كشركات مساهمة مصرية طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 إذا كانت تزاول نشاطها الرئيسى فى مصر وسبق لها إصدار ميزانيتى سنتين ماليتين كاملتين على الأقل قبل طلب الترخيص السالف الذكر وذلك طبقا للنظام الذى يلحق بقرار مجلس الوزراء المذكور دون حاجة الى إجراءات تأسيس جديدة.
مادة 2 – استثناء من أحكام المادتين 9 و15 من القانون رقم 26 لسنة 1954، يتم التحويل الى شركة مساهمة مصرية برأس مال يقدر طبقا لرأس المال الاسمى المقيد فى آخر ميزانية بصرف النظر عن قيمة جميع الأصول والخصوم التى تنقل الى الشركة المساهمة المصرية بالحالة التى هى عليها كما يسمح بتداول الأسهم الخاصة بهذه الشركة بمجرد إصدارها.
مادة 3 – تعفى الشركات سالفة الذكر من الضرائب والرسوم الآتية المستحقة بسبب عملية التحويل:
(1) الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة المفروضة بموجب الباب الأول من الكتاب الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه.
(2) رسم الشهر الذى يفرضه القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه.
(3) رسم التسجيل العقارى الذى يفرضه القانون رقم 92 لسنة 1944 المشار إليه.
(4) رسم الدمغة المقررة بالجدول الثانى الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951
مادة 4 – على الوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ولوزير التجارة والصناعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 2 ذى القعدة سنة 1374 (22 يونيه سنة 1955)

يجوز بقرار من مجلس الوزراء، الترخيص لشركات المساهمة الأجنبية وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات مسئولية المحدودة سواء أكانت أجنبية مصرية الاستمرار فى العمل كشركات مساهمة مصرية طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 إذا كانت تزاول نشاطها الرئيسى فى مصر وسبق لها إصدار ميزانيتى سنتين ماليتين كاملتين على الأقل .

 

 

المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 315 لسنة 1955

 

 

إن من أهم الأهداف التى تسعى اليها حكومة الثورة هو العمل على استقرار رؤوس الأموال المستغلة فى مصر واخضاعها للتنظيم الوطنى لما فى ذلك من دعم اقتصاديات البلاد. وقد قطعت شوطا كبيرا فى ذلك فاستصدرت القانون رقم 26 لسنة 1954 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
وقد قامت الوزارة استكمالا لهذه الأغراض باعداد مشروع القانون المقترح ويرمى إلى تشجيع تحويل الشركات الأجنبية والمصرية إلى شركات مساهمة مصرية لما لوحظ من أن هذه الشركات أقدر من غيرها على تجميع رؤوس الأموال التى تحتاج إليها البلاد فى نهضتها الحالية.
وقد قامت الوزارة بطرح المشروع على المشتغلين بالاقتصاد القومى من الهيئات العامة والخاصة فابدوا تأييدهم للمشروع المقترح وقدموا بعض توصيات أخذت الوزارة منها ما يحقق الصالح العام.
وتنص المادة الأولى من المشروع على أنه “يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يرخص بالاستمرار فى العمل كشركة مساهمة مصرية طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 لشركات المساهمة الأجنبية وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة سواء أكانت أجنبية أو مصرية إذا كانت تزاول نشاطها الرئيسى فى مصر وسبق لها إصدار ميزانية سنتين ماليتين كاملتين على الأقل قبل طلب الترخيص السالف الذكر… وبذلك يمكن التأكد من جدية نشاط الشركة خلال هذه الفترة فتتاح الفرصة أمام مجلس الوزراء لتبين مدى أحقية الشركة فى طلب التحويل.
ونصت المادة 2 من المشروع على أن يتم التحويل إلى شركة مساهمة مصرية برأس مال يقدر طبقا لرأس المال الأسمى المقيد فى آخر ميزانيتين بصرف النظر عن قيمة جميع الأصول والخصوم التى تنقل إلى الشركة المساهمة المصرية بالحالة التى هى عليها كما يسمح بتداول الأسهم الخاصة بهذه الشركة بمجرد إصدارها.
وتنص المادة 3 من المشروع على إعفاء الشركات المساهمة الجديدة من الضريبة على إيراد رؤوس الأموال المنقولة ومن رسوم الشهر ورسوم التسجيل العقارى بمناسبة التحويل “أى عند تحويلها فقط” تشجيعا لمثل هذه الشركات على القيام بعملية التحويل.
وخولت المادة 4 من المشروع لوزير التجارة والصناعة اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
وتتشرف وزارة التجارة والصناعة بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة.

وزير التجارة والصناعة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1