You cannot copy content of this page

خلو عقد البيع من بند الثمن ولكن الاتفاق على أسس تحديده يصححه

خلو عقد البيع من بند الثمن ولكن الاتفاق على أسس تحديده يصححه

خلو عقد البيع من بند الثمن ولكن الاتفاق على أسس تحديده يصححه

لا يجوز عدم تحديد بند الثمن فى عقد البيع ولكن الاتفاق على أسس تحديده يصححه

– قد يخلو عقد البيع من بند الثمن ولكن الاتفاق على أسس تحديده يصححه

وفقا لنص المادة 423 من القانون المدنى يجوز الاتفاق على بيان أسس تحيد الثمن ويجوز الاتفاق على سعر السوق ويجوز اعتماد السعر المتداول فى التجارة وفقا للمادة 424مدنى .

وقد قضت محكمة النقض:-
((الثمن في عقد البيع . عدم اشتراط تعيينه في العقد . مؤداه . كفاية قابليته للتعيين. سبيله . اتفاق الطرفان صراحة أو ضمناً على الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد . أثره . التزام قاضى الموضوع بتحديده في ضوء تلك الأسس . المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ مدنى ))

” الطعن رقم ١١٥٣ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥ “

 

– فقد نصت المادة رقم٤٢٣ من القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948 : – 

” (١) يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد.

(٢) وإذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق، وجب عند الشك، أن يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشترى، فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق، وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضى العرف أن تكون أسعاره هي السارية “.

 

-فقد  نصت المادة رقم ٤٢٤ من القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948 : – 

” إذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للمبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما “.

 

– الثمن أحد محلي البيع ، ويجب في محل الإلتزام أن يكون معينا أو قابلاً للتعيين بإتفاق بين المتبايعين لا يستقل به أحدهما ، فعدم تقدير الثمن يجعل البيع باطلاً .وقد يكون إتفاق الطرفين علي أن يكون الأساس الذي يقوم عليه تقدير الثمن هو الثمن الذي أشتري به البائع ، وفي هذه الحالة يكون الثمن الذي اشتري به البائع المبيع أمرا جوهرياً لابد من التثبيت منه حتي يقدر علي أساسه الثمن الذي اشتري به المشتري المبيع من البائع ، وعلي البائع أن يبين هذ الثمن ، وللمشتري أن يثبت أن الثمن الذي بينه البائع يزيد علي الثمن الحقيقي وله أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية ومن بينها البينة والقرائن ، بإعتبارها بالنسبة للمشتري واقعة مادية لا تصرف قانوني كما أن البيان الصادر من البائع بثمن أعلي من الثمن الحقيقي ينطوي علي غش والغش يثبت بجميع الطرق .
وقد يتفق المتبايعان علي أن يكون الثمن هو سعر السوق ، فهنا الثمن غير مقدر ولكنه قابل للتقدير ، ويمكن تقديره بالرجوع إلي سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري إذا لم يحددا سوقاً معينة ، فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق ، وجب الرجوع إلي سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره هي السارية وهو نص متطور يتضمن حكما عادلا يتفق مع القواعد العامة .

(الوسيط-4- للدكتور السنهوري- ص 367 وما بعدها ، والمراجع السابقة ) .

 

– تقدير الثمن : – يجب لانعقاد المبيع اتفاق طرفيه علي ثمن نقدي معين أو علي أسس تعيينه، إذ أن الثمن محل لالتزام المشتري، فيتعين وفقا لنص المادة 133 أن يكون معينا أو قابلا للتعيين. فإذا لم يتفق طرفا العقد علي ثمن نقدي معين أو علي الأسس التي يعين علي أساسها هذا الثمن النقدي لم ينعقد البيع ووقع العقد باطلا بطلانا مطلقا ولكن لا يلزم لانعقاد البيع أن يكون الثمن المتفق عليه عادلا أو غير بخس إذ يكفي ألا يكون صوريا أو تافها (راجع التعليق علي المادة 418).
وقد قضت محكمة النقض بأن “الثمن وإن كان يعتبر ركنا أساسيا في عقود البيع إلا أنه وعلي ما يستفاد من نص المادتين 423، 424 من القانون المدني-لا يشترط أن يكون الثمن معينا بالفعل في عقد البيع بل يكفي أن يكون قابلا للتعيين باتفاق المتعاقدين صراحة أو ضمنا علي الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد”

(الطعن رقم 1051 لسنة 45ق جلسة 28/1/1980)

 

ولكن إذا خلا العقد المكتوب من تسمية الثمن مع تضمنه إقرار طرفيه بأن البيع قد تم نظير ثمن نقدي قبضه البائع، فلا يبطل البيع لأن إقرار طرفيه بأن البيع تم نظير ثمن نقدي قبضه البائع يعني إقرارهما باتفاقهما علي ثمن نقدي معين وهو ما يكفي لانعقاد البيع باعتباره عقدا رضائيا لا يلزم إفراغه في محرر مكتوب فإذا ثار نزاع حول صحة ما تضمنه العد من إقرار طرفيه بأن البيع قد تم لقاء ثمن نقدي قبضه البائع فإن كان م ينازع في ذلك أحد الطرفين امتنع عليه إثبات صورية ما ورد بالعقد في هذا الشأن إلا بالكتابة وأن كان من ينازع من الغير جاز له إثبات ذلك بمختلف طرق الإثبات. أما إذا كان النزاع حول قدر الثمن المتفق عليه كما لو ادعى المنازع أنه ثمن تافه أو ينطوي علي غبن-في الحالات التي يعتد فيها الغبن- جاز إثبات قدر الثمن المتفق عليه بمختلف طرق الإثبات ومنها البينة والقرائن ولو كان الإثبات من قبل أحد المتعاقدين وذلك بتقدير أن ما تضمنه العقد من إقرار طرفيه بالاتفاق علي ثمن معين يصلح كمبدأ ثبوت بالكتابة (محمد كمال عبد العزيز ص108).

 

– حرية الطرفين في تحديد الثمن : – الأصل أن يتم تقدير الثمن مباشرة بواسطة الطرفين، باعتبار أنهما خير من يستطيع تحديد كل ما هو لازم لانعقاد العقد، وفي هذه الحالة يتم الاتفاق علي المبلغ الذي يتعين علي المشتري الوفاء به، في مقابل البيع. وتختلف الطرق التي يتم بها تحديد الثمن مباشرة فقد يتم ذلك بصورة صريحة، وقد يتم بالاتفاق عليه بصورة ضمنية. “ومن القبول الضمني بالثمن المعروض ما لو استلم المشتري فاتورة البضاعة المبيعة مقيدا عليها ثمنها، فسكت عنها ولم يعترض علي الثمن المعين فيها” في هذه الحالة يتحدد الثمن بواسطة أحد المتعاقدين، فيقبله الآخر بالسكوت وعدم الاعتراض. وفي بعض الأحيان يتم تعيين الثمن بطريقة أخرى، كما هو الشأن في حالة المزايدات حيث يتم تعيين الثمن بواسطة المشتري، مع مراعاة أن البائع يقبل سلفا هذا التحديد. وفي الحالات التي يخشي فيها الغبن، فإنه يضع حدا أدني للثمن تبدأ منه المزايد. وقد يقوم البائع وحده بتحديد الثمن. كما في المحلات التجارية ذات الأثمان المحدد وإذا كان للمشتري حرية القبول أو الرفض فإنه إذا أقدم علي الشراء، يقبل الثمن الذي يحدده البائع سلفا توفيق حسن فرج ص133 وما بعدها) أما إذا ترك أمر تحديد الثمن لأحد المتعاقدين فلا ينعقد البيع إ إذا قبل الطرف الآخر بعض الذي يحدده المعهود إليه بذلك، إذ الواقع أنه ينبغي أن يتحدد الثمن بواسطة الطرفين وهذا يعني ضرورة تراضيهم علي الثمن، كما يتم التراضي علي المبيع تماما، ولهذا لا ينعقد البيع إذا عهد أحد الطرفين إلي الآخر أمر تحديد الثمن، كما إذا فوض البائع الأمر إلي المشتري، أو إذا قرر المشتري أنه يدفع ما يطلبه البائع، إذ في هذه الحالة يتحدد الثمن بإرادة أحد الطرفين، وبالتالي لا ينعقد التراضي علي الثمن. ويتبين لنا مما تقدم أنه يجب أن يقوم الطرفان بتعيين الثمن في العقد، وأن ينعقد التراضي عليه وقد يتم تعيين الثمن بالتراضي عليه صراحة، كما قد يتم ذلك بصورة ضمنية، فإذا لم يتم التراضي علي الثمن ولم يعين في الاتفاق ثمن المبيع، كان البيع باطلا بطلانا مطلقا، هذا ما لم يتفق الطرفان علي الأسس أو العناصر التي يمكن أن يتحدد بمقتضاها وفي هذه الحالة يكون الثمن قابلا للتعيين، ولا ينعقد البيع بينهما إلا من الوقت الذي يتم فيه الاتفاق علي تلك العناصر أو الأسس التي يقدر بمقتضاها غير أن حري المتعاقدين في تقدير الثمن ليست مطلقة، بل ترد عليها بعض القيود ويمكن إجمال هذه القيد فيما يلي: السعر الإلزامي للنقود الورقية، والتسعيرة الجبرية (محمد علي عمران ص132). ثم إن هناك صورة خاصة من صور الغبن في البيع اختصها المشرع بحكم خاص، وهي المتعلقة بالغبن في بيع العقار المملوك لناقص الأهلية، وسوف نتناولها فيما بعد.

أ -السعر الإلزامي للنقود الورقية: تدخل المشرع المصري بمقتضي الأمر العالي الصادر في 2 أغسطس سنة 1914 مقرر السعر الإلزامي للأوراق النقدية التي يصدرها البنك الأهلي ونص صراحة في هذا الأمر العالي علي بطلان شرط الدفع بالذهب. وكذلك أيضا فإنه لا يجوز الاتفاق علي الوفاء نقدا بما يعادل قيمة الذهب وقت الوفاء فمثل هذه الاتفاقات تؤثر علي ما للعملة الورقية من قوة اقتصادية ثم صدر بعد ذلك تشريع تفسيري وهو المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1935 ونص فيه علي بطلان شرط الوفاء بالذهب سواء في المعاملات الداخلية أو الخارجية علي حد سواء ومع ذلك فإنه يجوز للمشتري الوفاء بالثمن نقدا بما يعادل قيمة الذهب وقت إبرام العقد لا وقت الوفاء، ولا يبطل العقد كله إلا إذا كان هذا الشرط هو الدافع إلي التعاقد (إسماعيل غانم فقرة 55).

ب – التسعيرة الجبرية: تضع التشريعات الخاصة بالتسعير الجبري قيدا خطيرا علي حرية المتعاقدين في تحديد مقدار الثمن، فلا يجوز البيع بسعر يزيد علي السعر المحدد وكان القضاء الفرنسي يجري علي بطلان البيع بسعر يزيد علي السعر المحدد بحيث يجوز لكل من البائع والمشتري التمسك بالبطلان. ولكن محكمة النقض الفرنسية قضت أخيرا برد فرق الثمن دون بطلان البيع (نقض فرنسي 10 ديسمبر 1951) وهذا القضاء الأخير هو الذي يتفق مع القواعد العامة لذلك يذهب الفقه في عمومه إلي القول بأن البطلان يقتصر علي ما يجاوز السعر الإلزامي للسلعة ويظل العقد صحيحا، ويلتزم البائع بأن يرد للمشتري ما قبضه زائدا عن السعر الجبري ويحتفظ المشتري بالمبيع (لبيب شنب ومجدي خليل فقرة 29-إسماعيل غانم فقرة 56).

 

 

– قابلية الثمن للتقدير : – رأينا أن ليس من اللازم أن يقوم الطرفان بتحديد الثمن مباشرة في العقد وأنه يكفي لكي ينعقد البيع أن يتم الاتفاق بينهما علي الأسس التي يتحدد الثمن بمقتضاها أو علي الطريقة التي يتم بها والواقع أن العقد يعتبر منعقدا في هذه الحالة من الوقت الذي يتم فيه الاتفاق علي هذه الطريقة أو علي تلك الأسس التي يتم بها تعيين الثمن طالما أنه لن يرجع بعد ذلك إلي إرادة أي من الطرفين ويعتبر العقد قد انعقد في هذه الحالة رغم أن الثمن غير معين وإنما قابل للتعيين.

 

– بيان أسس تحديد الثمن في العقد : – تنص الفقرة الأولي من المادة 423 علي أنه يجوز أن يقتصر تقدير الثمن علي بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد وعلي ذلك يكفي لتحقيق شرط تقدير الثمن أن يتفق علي البيع بالثمن الذي اشتري به البائع، أو بهذا الثمن ومبلغ معين من النقود، أو الثمن الذي سبق أن باع به البائع لشخص معين وفي هذه الحالة يكون الثمن الذي أشتري به البائع أو الذي باع به لشخص آخر أمرا جوهريا لابد من التثبيت منه حتى يقدر علي أساسه الثمن الذي يلتزم به المشتري كما يجوز الاتفاق علي أن يكون البيع بثمن التكلفة أو بسعر السوق، أو بالثمن الذي يقدره شخص أو أشخاص معينين. غير أنه يشترط عند الاتفاق علي تحديد أسس تعيين الثمن توافر ثلاثة شروط: أولها ألا يترك التحديد لمطلق إرادة أحد المتعاقدين السنهوري بند 207 وهامشه) ألا أن يقترن ذلك بما يجعل التحديد غير متوقف علي محض الإرادة كأن يتفق علي تخويل البائع تحديد ثمن المبيع علي أساس ما أنفق في إنتاجه، أو علي تخويل المشتري تحديد الثمن المبيع علي أساس ما يدفعه فعلا في شراء شئ آخر مماثل (غانم ص78- منصور بند 29- البدراوي بند 135- مرسي بند 120- الهلالي وزكي بند 133- خميس بند 55) وقارن مرقس بند 97 حيث يرى جواز أن الاتفاق علي أن يتولي أحد العاقدين تحديد الثم دون إبطال وعلي نحو عادل فإن أبطأ أو خالف العدالة جاز للطرف الآخر الالتجاء للقضاء لتحديد الثمن. وثانيهما: ألا يكون الأساس المتفق عليه لتقدير الثمن منهما كالاكتفاء بالاتفاق علي أن يكون الثمن عادلا أو حسب قيمة المبيع (غانم ص78- السنهوري ص370 مرقص ص165- مرسي بند 102). وثالثها: ألا يتيح الأساس لأحد العاقدين التأثير في تقدير الثمن فلا يجوز الاتفاق علي البيع بالثمن الذي يعرضه غير المشتري أو يقبل الشراء به لأن هذا الاتفاق يفتح باب الغش بتواطؤ أحد العاقدين مع الغير للتقدم بالشراء بالثمن الذي يتفق ومصلحته ويعتبر مثل هذا الاتفاق وعدا بالتفضيل يعد بمقتضاه البائع بأن يفضل المشتري علي الغير إذا قبل الشراء بالسعر الذي يعرضه الغير (منصور بند 29- غانم ص78- السنهوري هامش ص370- مرسي بند 102- الهلالي وزكي بند 114) ومن أهم صور تقدير بيان أسس تحديده، الاتفاق علي البيع بسعر السوق والبيع بالثمن الذي يحدده أجنبي وتعرض لهما بالتفصيل الآتي: – 

(أ) البيع بسعر السوق: قد يتفق المتعاقدان علي أن يكون الثمن هو سعر السوق، فالثمن هنا غير مقدر ولكنه قابل للتقدير ويعتبر هذا أساسا صالحا للتحديد إذا يحدد الثمن بسعر السوق ولا يقتصر معني السوق علي الأسواق المنظمة كالبورصات وإنما يشمل كل مكان يجري فيه البيع علي نطاق واسع. والعبرة بالسوق الذي حدده المتعاقدان والزمان اللذان اتفقا عليه فإذا لم يحدد المتعاقدان مكان السوق أو زمانه أو قام شك لدى القاضي في ذلك وهل المكان هو مكان البيع أم مكان وجود البضاعة أم مكان تسليمها وهل الزمان الذي أراد المتعاقدان الرجوع إليه لتحديد السعر هو وقت البيع أو وقت التسليم وكثيرا ما يحدث شك في هاتين المسألتين فقد وضع النص قواعد مكملة لإرادة المتعاقدين في هذا الخصوص. فقضي بالرجوع إلي سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب منهما تسليم المبيع للمشتري فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق وجب الرجوع إلي سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف أن تكون أسعاره هي السارية. وقد يقضي العرف في هذه الحالة بأن تكون أسعار أقرب سوق هي الأسعار السارية (السنهوري ص376).
وقد قضت محكمة النقض بأن “يعتبر البيع علي الوجه أو بالكونتراتات صحيحا لأنه لا يختلف عن البيع العادي إلا في ترك تحديد السعر (الثمن) للسوق أو للبورصة علي الأسس التي توضح في تلك العقود والتي تؤدي إلي تعيينه بلا نزاع”

(نقض 27/6/1957 س8 ص643 وبنفس المعنى نقض 7/12/1961 س12 ص765).

 

(ب) تحديد الثمن بواسطة أجنبي: وقد يترك المتبايعان تحديد الثمن لأجنبي يتفقان عليه عند البيع، فيصح ذلك لأن الثمن هنا وإن لم يقدره المتبايعان إلا أنهما جعلاه قابلا للتقدير، وما يقدره الأجنبي ثمنا للمبيع ملزم لكل من البائع والمشتري ويكون هو الثمن، لأن الأجنبي مفوض من المتبايعين في تحديد الثمن، فهو وكيل عنهما في ذلك ويسري تقديره في حقهما، والبيع يعتبر قد تم، لا من وقت تقدير المفوض للثمن فحسب، بل من وقت اتفاق المتبايعين علي المفوض ففي هذا الوقت كان البيع مستكملا لجميع عناصره ومنها الثمن إذ كان قابلا للتقدير كما سبق القول، ويعتبر تقدير المفوض للثمن بمثابة شرط واقف لانعقاد البيع، فإذا تحقق الشرط بأن قدر المفوض الثمن، اعتبر البيع قد تم من وقت العقد. ومن ثم تنتقل الملكية في المنقول المعين بالذات من وقت البيع، وفي العقار من وقت التسجيل ولو سجل العقد قبل تقدير المفوض للثمن، وإذا لم يقم المفوض بتقدير الثمن لأي سبب، كأن امتنع عن ذلك ولو بغير عذر أو مات قبل أن يقدر الثمن أو تعذر عليه تقديره لعدم خبرته أو لأي سبب آخر، فإن الشرط الواقف لا يتحقق، ويعتبر البيع كأن لم يكن، ولا يستطيع القاضي إجبار المفوض علي تقدير الثمن كما لا يستطيع أن يعين شخا مكانه، أو أن يقم بتقدير الثمن بنفسه، ولكن يستطيع المتبايعان الاتفاق علي شخص آخر يحل محل الأول، فإذا ما قدر المفوض الجديد الثمن اعتبر البيع قد تم من وقت تعيين هذا المفوض الجديد ولا يتأخر تمام البيع إلي وقت تقدير الثمن (السنهوري ص110 وما بعدها) وقد لا يتفق المتعاقدان في عقد البيع علي تعين الأجنبي أو المفوض الذي يتولي تحديد الثمن، بل يرجئان الاتفاق عليه إلي وقت لاحق ولا ينعقد البيع إلا إذا اتفق البائع والمشتري بعد ذلك علي شخص من سيتولى القيام بتحديد الثمن في المستقبل فإذا لم يتوصل المتعاقدان إلي اتفاق في هذا الشأن، اعتبر البيع كأن لم يكن لعدم تحديد الثمن، وقد يكون السبب المؤدي إلي عدم الاتفاق علي شخص المفوض هو رفض أحد المتعاقدين الاشتراك في الاختيار أو تعنته في ذلك، فيكون للمتعاقد الآخر-وهو المتعاقد المضرور- الحق في مطالبة المتعاقد المتعنت بالتعويض. وتكون المسئولية في هذه الحالة وفقا للرأي الراجح مسئولية عقدية ناتجة عن الإخلال بعقد غير مسمي بين الطرفين التزم كل منهما بمقتضاه أن يعمل كل ما هو لازم بقصد الوصول إلي تعيين المفوض (منصور مصطفي منصور فقرة 11) وقد يترك المتعاقدان للقاضي الحق في تعيين المفوض، وينعقد أيضا البيع صحيحا في هذه الحالة، ويعتبر ذلك يبانا واضحا فيما يتعلق بمن سيتولى تحديد الثمن في المستقبل. وأما إذا أرجا المتعاقدان تعيين المفوض إلي وقت لاحق، ولم يتوصلا إلي تحديده بعد ذلك، فليس من حق القاضي أن يقوم في هذه الحالة بتعيين المفوض نيابة عنهما، ويعتبر البيع كأن لم يكن.

وقد قضت محكمة النقض بأن : – “مفاد ما نصت عليه الفقرة الأولي من المادة 423 من القانون المدني أنه في عقد البيع قد يترك الطرفان تحديد الثمن الأجنبي يتفقان عليه وقت العقد فيكون الثمن في هذه الحالة قابلا للتقدير بتفويض الأجنبي في تقديره، وما يقدره هذا الأجنبي ثمنا للمبيع ملزم لكل من البائع والمشتري فهو وكيل عنهما ويتم هذا البيع من الوقت الذي يتفق فيه الطرفان علي المفوض ففي ذلك الوقت كان البيع مستكملا لجميع عناصره وأركانه ومنها الثمن، لما كان ذلك وكان الثابت بعقد البيع المؤرخ 27/3/1996 المودعة صورته أوراق الدعوى أنه في البند الثاني منه اتفق الطرفان علي تحديد الثمن بمعرفة لجنة تشكل بالطريقة المبينة بالعقد وأيا ما كان الأمر في وقت تقدير الثمن بمعرفة اللجنة فإن العقد ينعقد منذ وقت إبرامه وليس في الوقت الذي تصدر فيه اللجنة قرارها بتقدير الثمن علي ما سلف وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون متفقا وصحيح القانون والنعي عليه بغير ذلك لا يقوم علي أساس”

(الطعن 439 لسنة 50ق جلسة 8/5/1988).

 

– عزل المفوض : – لما كان المفوض يعين باتفاق المتبايعين فإنه لا يجوز لأحدهما أن يستقل بعزله، بل لابد في ذلك من اتفاقهما معا، فإذا اتفقا علي عزله قبل أن يقدر الثمن لم يعد يجوز له أن يقدره. ويجوز للمتبايعين أن يتفقا علي مفوض آخر لتقدير الثمن، كما يجوز لهما أن يتفقا مباشرة علي الثمن، ولكن البيع لا يعتبر تاما إلا من وقت اتفاقهما علي الثمن أو علي تعيين المفوض الآخر. ويكون البيع في هذه الحالة موقوفا علي تقدير المفوض الجديد للثمن (محمد شكري سرور ص183).

 

– الطعن في الثمن الذي حدده المفوض : –  الأصل أن قرار المفوض بتحديد الثمن ملزم لكل من البائع والمشتري وليس لهما أن يتضررا من تحديده إذ أنهما قد ارتضيا مقدما قيامه بتحديد الثمن ومع ذلك فإنه يجوز لمن يتضرر من الثمن الذي حدده المفوض أن يطعن فيه في الحالات الآتية: 1-إذا تواطأ المتعاقد الآخر مع المفوض في تحديد الثمن، فإذا تواطأ البائع مع المفوض في تحديد الثمن، فأتي الثمن مبالغا فيه نتيجة لهذا التواطؤ، جاز للمشتري أن يطعن في صحة هذا التقدير وكذلك أيضا إذا تواطأ المشتري مع المفوض في تحديد الثمن، فأتي الثمن بخسا غير متناسب مع قيمة الشئ، جاز للبائع أيضا أن يطعن في هذا التقدير. فالقاعدة أن الغش مفسد لكل شئ، بل إن التواطؤ يعتبر في حد ذاته عمل غير مشروع يوجب إلزام فاعله بالتعويض. 2-إذا ارتكب المفوض خطأ جسيما، كأن يكون الثمن الذي قرره المفوض لا يتناسب مطلقا وقيمة المبيع، وقد ينتج ذلك عن وقوع المفوض في غلط في صفة جوهرية من صفات المبيع. 3-إذا تجاوز المفوض حدود مهمته، كان لكل من له مصلحة من المتعاقدين أن يطعن في تقديره، ومثال ذلك أن يضع المفوض في اعتباره ما قد يطرأ علي قيمة الحاصلات الزراعية من ارتفاع إذا كان ما عهد به إليه هو تحديد قيمتها قبل جنيها (منصور مصطفي منصور فقرة 11-محمد علي عمران ص137).


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى قضايا أسرة فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1