You cannot copy content of this page

شروط دعاوى التعويض الادارى عن قرارات الجهة الادارية

دعاوى التعويض الادارى عن قرارات الجهة الادارية

 

 

– مفهوم التعويض الادارى : –
التعويض هو الجزاء على قيام وتحقق المسئولية الإدارية عند توافر أركان المسئولية الثلاثة أى الخطأ والضرر وعلاقة السببية على ذلك فالتعويضات هى مبالغ يلتزم بها المسئول عن الضرر والتعويض يهدف الى جبر الضرر الواقع على المضرور وهو النتيجة النهائية للمسئولية الإدارة وذلك سواء كانت قائمة على أساس الخطأ أو على غير الخطأ ، على أساس المخاطر أو تحمل التبعية . (الدكتور مصطفى أبو زيد فهمى والدكتور ماجد راغب الحلو) .

 

– المقصود بدعوى التعويض الادارى : –
هى الدعوى التى يرفعها أحد الأشخاص الى القضاء للمطالبة بتضمين ما أصابه من ضرر نتيجة تصرف الإدارة .
والقاعدة العامة فى المسئولية الإدارية هى أن يكون التعويض جزاء الإخلال بالتزام يفرضه القانون هو التزام عدم الإضرار بالغير دون سبب مشروع على ذلك فإن دعوى التعويض الإدارى هى الدعوى التى ترفع للمطالبة بجبر الضرر المادى أو الأدبى الذى يحدث نتيجة لخطأ من جهة الإدارة مع مراعاة أن القرار الإدارى الخاطئ الذى لا يجوز طلب الغائه لا يجوز بالتبع كقاعدة عامة طلب التعويض عنه (أشار لذلك الدكتور رمزى طه الشاعر – قضاء التعويض ومسئولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية – إبراهيم المنجى ص84) ، والقرارات الإدارية تنفذ حتى رغم الطعن عليها بدعوى الإلغاء وقضاء التعويض يشغل جانب هام من القانون الإدارى فى الوقت الحاضر نظراً لأن لمبدأ عدم مسئولية الدولة يخفف من جراء هذا المبدأ .
وقد قضت محكمة القضاء الإدارى بأن : ومن حيث أنه عن طلب التعويض ، فإن من المسلم به أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التى تصدرها هو ثبوت قيام خطأ من جانبها ، بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة ، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، فإذا برأت من هذه العيوب كانت سليمة مشروعة مطابقة للقانون ولا تسأل الإدارة عن نتائجها ، وأن عدم قبول طلب إلغاء القرار الإدارى شكلاً لرفعه بعد فوات الميعاد القانونى لا يحول دون البحث فى مشروعيته بمناسبة نظر طلب التعويض عنه وذلك ما لم تسقط دعوى المطالبة بالتعويض بالتقادم باعتبار أن كون القرار معيبا بأحد العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة يمثل ركن الخطأ فى مسئولية الإدارة عن قراراتها غير المشروعية . ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن لجنة تقويم المحلج المؤمم موضوع النزاع لم تخرج عن اختصاصها المخول لها بمقتضى القانون رقم 38 لسنة 1963 ، ولم يقدم المدعون ما يثبت أن قرار اللجنة المطعون فيه قد شابه عيب من العيوب المشار إليها الأمر الذى يتخلف معه الخطأ المستوجب للتعويض ، ومن ثم يكون طلب التعويض غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون خليقاً بالرفض . الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبو ل الدعوى شكلاً بالنسبة لطلب الإلغاء ويرفضه طلب التعويض . (الطعن رقم 897 لسنة 34ق جلسة 4/4/1993) .

ودعوى التعويض من الدعاوى التى تتسع فيها سلطة القاضى الإدارى لتشمل تعويض الضرر الناشئ عن تصرفات الإدارة وإلغاء بعض القرارات الإدارية كتلك التى وقعت الإدارة بمقتضاها جزاءات على المتعاقد رافع الدعوى وإلغاء بعض التصرفات القانونية التى لا يصدق عليها وصف القرار الإدارى كإبطال الانتخابات المحلية أو العقود الإدارية وتعديل القرار الإدارى فى حالات استثنائية مثل تخفيض مبلغ ربط الضريبة وسلطة القاضى لا تصل الى حد إصدار أوامر للإدارة سواء فى دعوى القضاء الكامل أو دعوى الإلغاء وقد نصت المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 على أن ” تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى مسائل عددتها ويبين منها الطعون الخاصة بانتخاب الهيئات المحلية والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت ومنازعات الضرائب والرسوم والمنازعات الخاصة بالعقود الإدارية وطلبات التعويض المتعلقة بالمسئولية غير العقدية للإدارة وتبدو أهمية وجود دعوى التعويض الى جانب دعوى الإلغاء فيما يلى : – 
1) قضاء التعويض يكمل الحماية التى يصبغها قضاء الإلغاء على حقوق الأفراد بإعدام القرارات الإدارية غير المشروع ة وذلك عن طريق تضمين الضرر الذى يصيب الأفراد فى فترة ما بين صدور القرار وإلغائه
2) قد يغلق باب الطعن بالإلغاء ويظل طريق الطعن بالتعويض مفتوحاً ويظهر ذلك فى الحالات الآتية : انقضاء ميعاد دعوى الإلغاء وهو ميعاد قصير مدته ستون يوماً وتحصين القرار الإدارى ضد دعوى الإلغاء بالنص على عدم جواز الطن فيه بالإلغاء .
3) دعوى الإلغاء لا تكون مجدية إذا نفذ القرار الإدارى فوراً واستحال تدارك آثار تنفيذه كما فى حالة صدور قرار بحرمان طالب من دخول الامتحان .
4) دعوى الإلغاء يراقب بها القضاء مشروعية قرارات الإدارة فقط دون أعمالها المادية أما هذه الأخيرة فيراقبها القضاء عن طريق دعوى التعويض .
(راجع فى ذلك الدكتور ماجد الحلو فى مؤلفه القضاء الإدارى) .

 

– ما هى التعويض الادارى : –
التعويض إما أن يكون تعويضاً عينياً أو تعويضاً بمقابل فالأصل فى المسئولية الإدارية عند تحقق الجزاء أن يكون التعويض بمقابل سواء كان نقدياً أو غير نقدى والغالب أن يكون التعويض دائماً نقدياً فعلى ذلك فجزاء المسئولية الإدارية هنا هو التعويض النقدى بحيث يستبعد التعويض العينى حتى ولو كان ممكناً عملياً فمثلاً لا يمكن للإدارة أن تقوم ببناء أصدرت قراراً بهدمه حتى لو كان فى قدرة الإدارة واستطاعتها هذا البناء وذلك لأن مجلس الدولة يقضى ولكنه لا يدير ، ويستبعد التعويض العينى حتى ولو كان ممكناً عملياً ويرجع ذلك لأسباب عملية وهى أن التعويض العينى وإن كان ممكناً إلا أنه سيتم على حساب المصلحة العامة إذ يجب أن يهدم كل ما تم من تصرفات إدارية لتحقيق منفعة خاصة وقد يؤدى ذلك الى شل حركة الإدارة والتعويض العينى سيكون فى الغالب مصحوباً بتعويض نقدى لأنه إذا أمكن أن يزيل آثار الضرر بالنسبة للمستقبل فإنه لا يحقق هذا الأثر بالنسبة للماضى ومن الناحية القانونية – يتعلق بموقف القاضى الإدارى من جهة الإدارة العاملة فاستقلال كل من الإدارة عن القضاء يتنافى مع تخويل القاضى سلطة إصدار أوامر للإدارة وهو ما لا يمكن تحقيق التعويض العينى إلا عن طريقه .
وقد قضت محكمة القضاء الإدارى بأن : ومن حيث أنه ترتيباً على ذلك وإذ كانت المنازعة المطروحة تتمثل فى تعويض عن قرار إدارى مخالف للقانون ، فإن مسئولية الجهة الإدارية عن مثل هذه القرارات تنسب الى المصدر الخاص من مصادر الالتزام المنصوص عليها فى القانون المدنى وهو القانون ، وذلك بحسب أن تلك القرارات من قبيل التصرفات القانونية وليست أفعالاً مادية مما لا يسرى فى شأنها حكم المادة 172 من القانون المدنى التى تتكلم عن التقادم الثلاثى بالنسبة الى دعوى التعويض عن العمل غير المشروع والتى وردت بخصوص الحقوق التى تنشأ عن المصدر الثالث ، وعلى ذلك تخضع تلك المسئولية فى المنازعات المطروحة فى تقادمها للأصل العام المقرر فى المادة 374 من القانون المدنى ، حيث أنه ليس صحيحاً فى هذا المقام الاستناد الى نص المادة 375 من القانون المدنى التى تتناول حالات التقادم الخمسى كالمهايا والأجور لأن حكمها بصريح النص لا يسرى إلا بالنسبة الى الحقوق الدورية المتجددة بالمعنى المتقدم ، كما لا يجوز الارتكان الى نص المادة 50 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات التى تقضى بأن الماهيات التى لم يطالب بها مدة خمس سنوات تصبح حقاً مكتسباً للحكومة ، لأن مدلولها لا يسر ى إلا على ما ينعت بالماهيات فحسب دون توسع أو قياسي ، وغنى عن البيان أن التعويض عن القرار الإدارى المخالف للقانون ليس بمرتب ، بل هو التزام بمبلغ تقدره المحكمة جزافاً ليست له بأى حالة صفة الدورية والتجديد ، ويراعى عند تقديره عدة عناصر أخرى غير المرتب كالأضرار المادية والأدبية كما أنه – أى التعويض – ليس فى حكم المرتب ، إذ فضلاً عن التباين الواضح فى طبيعة وجوهر كل منهما واختلاف أسس وعناصر تقدير أيهما عن الآخر ، فقد وردت النصوص التشريعية بصدد تقادم الحق فى المطالبة بالمرتب واضحة صريحة مقصورة المدلول ، أما التعويض المنوه عنه فيرجع فى شأن تقادم الحق فى المطالبة به الى الأصل العام فى التقادم ومدته خمس عشر سنة .(الطعن رقم 567 لسنة 39ق جلسة 23/3/1986) .

 

– مدى أهمية التعويض الادارى : –
ينتج التعويض عن الضرر الحقيقى والأصل فيه أن يغطى كل الضرر الذى ألحقته الإدارة بالمضرور وترجع أهميته الى تخيير الإدارة بين دفع التعويض النقدى أو الرجوع عن تصرفها الضار وذلك لجبر خاطر المضرور ومن الدولة تعويض المضرور عما أصابه من ضرر على أن يكون المبلغ المحكوم به مساوياً للضرر تماماً ومن هنا ظهرت أهمية التعويض فى الحياة العملية فى حياة الإدارة مع المتعاملين معها أشخاصاً معنوية وطبيعية على حد سواء من الناحية القانونية وفكرة تعويض الضرر أصبحت تتغلغل فى كل نواحى الإدارة العاملة على أساس أن من صفات المجتمع المتحضر هو الحرص على جبر الضرر الذى يصيب المضرور وأحكام القضاء الإدارى الحديثة تقوم على مبادئ التكافل الاجتماعى والعدالة كمصر ، والأساس فى أهمية التعويض هو أن القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء فليس من المحتك أن يحكم بالتعويض لمجرد إلغاء القرار المطعون فيه بل يحكم ذلك قواعد المسئولية الإدارية وقضاء التعويض يكمل الحماية التى يصبغها قضاء الإلغاء على حقوق الأفراد بإلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة وهو يمثل ضمانة للمضرور وتظهر أهمية بوضوح فى مجال القضاء الكامل وفيه يكون للقاضى الإدارى إلغاء قرار الإدارة لعدم مشروعيته أو تعديله أو استبداله كالتعويض عن الأضرار التى لحقت بالطاعن نتيجة قرار غير مشروع وإلزام جهة الإدارة بهذه الأضرار والتعويض عنها والحكم ى دعوى الإلغاء بدم مشروعية القرار الإدارى يؤدى الى إعدام هذا القرار بالنسبة لكافة ذوى الشأن الذين يلحقهم هذا القرار بآثاره وليس لأطراف الدعوى فحسب بمعنى أن حجية الحكم فى دعوى الإلغاء هى حجية مطلقة بالنسبة للكافة فى حين أن حجية الحكم فى دعوى القضاء الكامل (التعويض) هى حجية نسبية تقتصر على أطراف الدعوى فقط .

 

– الشروط المتعلقة برافع الدعوى : –

يشترط في رافع دعوى التعويض الرامية لترتيب المسؤولية الإدارية ما يشترط في الطعون الأخــرى و ذلك طبقا للمادة 459 من قانون الإجراءات المدنية و ما يتطلبه من توافر شروط الأهلية و الصفة و المصلحة .

-الأهلية : وهي أهلية التقاضي سواء الشخص الطبيعي (م 40 من القانون المدني ) أو الشخص المعنوي (م 50 من القانون المدني) (1)

-المصلحة : يجب أن تكون المصلحة قانونية و مشروعة ، شخصية مباشرة ، قائمة وحالة.

-الصفة : أن ترفع دعوى التعويض من صاحب المركز القانوني الذاتي أو الحق الشخصي المكتسب شخصيا أو بواسطة نائبه ووكيله القانوني أو الوصي عليه هذا بالنسبة للأفراد أما الصفة في السلطات الإدارية المختصة فيجب أن ترفع دعوى التعويض من أو على السلطات الإدارية المختصة و التي تملك الصفة القانونية للتقاضي باسم و لحساب الإدارة العامة والوظيفة الإدارية في الدولة لذلك يجب على القاضي المختص في المنازعات الإدارية أن يفحص و يتأكد من وجود أو عدم وجود الصفة القانونية للتقاضي في الأشخاص و الهيئات والمؤسسات الإدارية في دعوى التعويض كمدعي أو مدعى عليها . وقد كرس القضاء الإداري الجزائري أهمية توفر الصفة في المدعى عليه في تسبيب قرار من قرارات مجلس الدولة في قضية القطاع الصحي لبولوغين ضد “ع.ل –وزارة الصحة”. حين رفضت الدفع الشكلي لمستشفى بولوغين المتمثل في أن لا صفة له في النزاع حيث جاء في القرار :”،،،لكن حيث أن صفة المتقاضين هي من النظام العام و يمكن إثارتها خلال الدعوى وفي أي وقت وحتى تلقائيا من طرف القاضي ، حيث أن المستشفى المستأنف في قضية الحال كان تابعا للمركز الاستشفائي الجامعي عرب بني مسوس خلال فترة حدوث الوقائع واكتسب الصفة و الإستقلالية المالية ابتداءا من صدور المرسوم … ومن حقه رفع دعوى الرجوع ضد المركز الإستشفائي لبني مسوس ” وتم إخراج وزارة الصحة من النزاع .

– دعوى التعويض في المنازعات الإدارية pdf                                   – أحكام التعويض عن القرارات الإدارية

– صيغة دعوى تعويض أمام القضاء الإداري                                       – بحث حول دعوى التعويض الإدارية

– بحث حول دعوى التعويض في المنازعات الإدارية                             – دعوى التعويض PDF

– دعوى التعويض في القضاء الإداري السعودي                                 – شروط قبول دعوى التعويض

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1