You cannot copy content of this page
دعوى اثبات الحالة فى قانون الاثبات -شرح دعوى إثبات الحالة PDF – شروط دعوى إثبات حالة وندب خبير – تفاصيل دعوى إثبات حالة مستعجلة – دعوى إثبات حالة مستعجلة – دعوى مستعجلة إثبات حالة عقار – صيغة دعوى إثبات حالة عقار – دعوى المعاينة لإثبات حالة – دعوى إثبات حق – دعوى إثبات حالة موضوعية – المادة رقم 133 و 134 قانون الاثبات-
– أولا : السند القانونى : –
– نصت المادة رقم ١٣٣ من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 : –
“ يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوى الشأن وبالطرق المعتادة من قاضى الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة وتراعى في هذه الحالة الأحكام المبينة في المواد السابقة “.
– نصت المادة رقم ١٣٤ من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 : –
“ يجوز للقاضى في الحالة المبينة في المادة السابقة، أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين، وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله.
وتتبع القواعد المنصوص عليها في الباب الخاص بالخبرة “.
ثانيآ : شرح نص المادة رقم 133 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968
إذا كان محضر المعاينة هو الوعاء الذي تثبت من خلاله كافة الإجراءات التي قامت بها المحكمة أو القاضي المنتدب للتحقيق ، فإن الدعوى التي أشارت إليها المادة 133 من قانون الإثبات – وهي دعوى الحالة – غايتها المحافظة علي دليل يخشى زواله عند عرض النزاع علي محكمة الموضوع .
فهي دعوى أصلية ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاضي الأمور المستعجلة يطلب من خلالها المدعي الانتقال لإثبات الحالة ، وفي تبرير اللجوء الي دعوى إثبات الحالة يقال أن هذه الدعوى مستعجلة بطبيعتها ويختص بها قاضي الأمور المستعجلة وحده إذا توافر شرطا اختصاصه وهما الاستعجال وعدم المساس بالحق الموضوعي ، ذلك أن المطلوب فيها هو إجراء وقتي بإثبات وجود دليل يخشى زواله ، لذا إذا كان الدليل ثابتاً وليس هناك من خشية زواله كانت هذه الدعوى غير مقبولة .
وعن الاستعجال شرط اللجوء إلي هذه الدعوى فالثابت إنه إذا كانت الدعوى هي الوسيلة القضائية لحماية الحقوق ، فمن خلال الدعوى يستحصل صاحب الحق علي حكم يحمي هذا الحق ويرده إلى صاحبه ، فإن بعض الحقوق تحتاج إلى تدخل سريع بحيث يكون المطلوب حماية سريعة لحق ما ، هذا التدخل السريع انشأ له ما اصطلح علي تسميته بالقضاء المستعجل ، فيكون القضاء المستعجل علي النحو السابق هو أليه حماية سريعة لبعض الحقوق ، وفي ذلك يقرر الدكتور أحمد ماهر زغلول ” اللجوء إلى القضاء والحصول علي حمايته وفقاً للإجراءات العادية يتطلب وقتاً ليس بالقليل . فإجراءات الإعلان والتكليف بالحضور والتحقيق والإثبات بما يلازمها من مواعيد تتسلسل في ترتيب منظوم يراعي فيه أن يفسح للخصوم الوقت الكافي لإبداء وعرض كل وجهات نظرهم ووجوه دفاعهم ودفوعهم المختلفة والرد علي ما يثيره خصومهم من مزاعم وأسانيد إعمالاً لحقوق الدفاع الثابتة لهم ، وأن يتيح في الوقت نفسه للمحكمة أن تبني عقيدتها في المسائل المطروحة عليها بتأن وتدبر وترو ، وإذا كانت اعتبارات التأني والتروي هي من ضرورات حسن القضاء وكمال الأحكام فإن لها أيضاً سلبياتها في بعض الحالات . إذ قد يوجد من الظروف ما ينبئ عن قيام خطر عاجل يهدد الحقوق والمراكز القانونية بأضرار محدقة تستنفذ آثارها قبل أن يتمكن القضاء بالإجراءات المعتادة من بسط حمايته التأكيدية والتنفيذية عليه . ولا يجدي في هذه الحالات التدخل القضائي اللاحق لرفع الأضرار التي وقعت بالتعويض عنها . فالتعويض مهما بلغت قيمته قد لا يكون كافياً لإشباع المصالح التي أضيرت إشباعاً تاماً ، في هذه الحالات تقوم مشكلة استعجال وهي محصلة لاجتماع مفترضين متكاملين ، يتعلق أولهما بطبيعة الخطر الماثل ، ويكشف ثانيهما عن عجز القضاء بإجراءاته العادية عن مواجهته ودفع الأضرار الناجمة عنه 1 .
ووظيفة الحماية المستعجلة هي في تقديم حماية وقتية للحقوق الي أن يتمكن القضاء بإجراءاته العادية من إنزال حمايته التأكيدية والتنفيذية عليه ، فهي تقدم إسعافاً وقتياً للحق إلى أن يتمكن القضاء من حمايته موضوعياً وتنفيذياً ، وتحدد هذه الوظيفة طبيعة الدور الذي تقوم به أعمال الحماية المستعجلة ، فهو دور مكمل ومساعد لأعمال الحماية التأكيدية والتنفيذية يباشر قبلها أو في أثنائها بغرض ضمان فاعلية الحماية التي تقدمها هذه الأعمال ويهيئ أمامها المجال الذي يسمح لها بأداء وظيفتها . ولذلك توصف أعمال القضاء المستعجل بأنها أعمال حماية تبعية وتكميلية ومساعدة واحتياطية 2 .
وعن الاختصاص الولائي للقضاء المستعجل ؛ فيعرف النظام القضائي المصري جهتين تتوليان وظيفة القضاء هما – جهة المحاكم وجهة القضاء الإداري – والقضاء المستعجل فرع من القضاء المدني يدخل في إطاره ويتقيد بنفس قيوده ، ومن ثم فالمنازعات التي تخرج من اختصاص القضاء المدني يخرج بالتالي شقها الوقتي المستعجل عن اختصاص القضاء المستعجل ، الأمر الذي يعني أن تحديد نطاق الاختصاص الوظيفي أو الولائي للقضاء المدني يترتب عليه بالتالي تحديد نطاق الاختصاص الوظيفـي أو الولائي للقضاء المستعجل 3 .
وعن القضاء المستعجل وبيان النصوص القانونية التي تحكمه : تنص المادة 45 من قانون الإثبات علي أنه : يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضي من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.
أما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية.
على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية .
* و القراءة المتأنية لنص المادة 45 من قانون المرافعات تفرز عدة نتائج غاية في الأهمية : –
النتيجة الأولي : قررتها الفقرة الأولي من المادة 45 من قانون المرافعات وحاصلها أنه يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضي من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت ، فيراعي أن من يحكم في المسائل المستعجلة هو قاضي من قضاة المحاكم الابتدائية ، ويراعي أن فصله في هذه المسائل المستعجلة هو – ووفق صريح اللفظ – فصل بصفة مؤقتة – وأخيراً أن المشرع ربط بين اختصاص هذا القاضي – قاضي الأمور المستعجلة – وبين توافر شرطين الأول الخشية من فوات الوقت وهو ما يعبر عنه بالاستعجـال ، والثاني عدم المساس بأصل الحق .
النتيجة الثانية : قررتها المادة 45 من قانون المرافعات – الفقرة الثانية – وحاصلها أنه في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية ، والثابت أن إجازة الفصل في المسائل المستعجلة للمحكمة الجزئية لهو من قبيل التيسير علي المتقاضين إذا أدركنا أن المحاكم الابتدائية محدودة العدد بعيده في غالب الحال عن مكان المتقاضين .
النتيجة الثالثة : قررتها الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون المرافعات وحاصلها أن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالفصل في المسائل المستعجلة لا يسلب المحكمة الابتدائية هذا الاختصاص إذا رفعت أمامها بالتبعية لدعوى منظورة ومتداولة .
– وفي بيان هذه النتائج الثلاث للمادة 45 من قانون المرافعات قضت محكمة النقض : – قاضي الأمور المستعجلة يختص وفقاً للمادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت فأساس اختصاصه أن يكون الأمر المطلوب باتخاذ قرار عاجل وألا يمس هذا القرار أصل الحق الذي يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي ، وإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلاً أو يمس أصل الحق حكم بعدم اختصاصه بنظر الطلب ويعتبر حكمه هذا منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقي منه ما يصح إحالته لمحكمة الموضوع 4 .
وفي بيان حقيقة الدور المنوط بالقضاء المستعجل قررت محكمة النقض هذا الحكم الرائع . الثابت قضاءً أن مأمورية قاضي الأمور المستعجلة ليست هي الفصل في أصل الحق بل إصدار حكم وقتي بحت يرد به عدواناً بادياً للوهلة الأولي من أحد الخصمين علي الآخر أو يوقف مقاومة من أحدهما علي الآخر بادية للوهلة الأولي أنها بغير حق ، أو يتخذ إجراء عاجل يصون به موضوع الحق أو دليلاً من أدلة الحق 5 .
وفي بيان حقيقة الدور المنوط بالقضاء المستعجل وأثرة علي الدفع بالحجية قررت محكمة النقض ما يلي :
الدفع بعدم قبول الطعن فى الحكم الصادر فى مسألة من المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت تأسيساً على أنه ليس حكماً بالمعنى المفهوم و المقرر للأحكام بل هو مجرد أمر بإجراء تحفظي بطبيعته وقتي فى أساسه و مبناه و يجوز تغييره و تعديله ، هذا الدفع غير صحيح ذلك أن الحكم الصادر فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت هو حجة يلتزم بها القاضي و الخصوم فيما يقضى به القاضي فى حدود ماله من ” صفة مؤقتة و عدم المساس بالحق ” و يكون قابلا للطعن عليه بطريق الطعن التى قررها له القانون إذ أن هذا الحكم عليه ما على جميع الأحكام من شرائط المداولة و التسبيب وغير ذلك مما نص عليه فى الفصل الأول من الباب العاشر من قانون المرافعات الخاص ” بالأحكام ” كما أن له ما لها من حجية فيما يقضى به فى الحدود المتقدمة وفقاً للمادتين 49 و 349 مرافعات 6 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قانون المرافعات – مكتبة الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة عين شمس – ج 2 – ص 678 وما بعدها .
(2) لمرجع السابق – ص 686 وما يليها .
(3) مستشار / مصطفي هرجه – الموسوعة القضائية الجديدة في القضاء المستعجل – ص 5 – دار الفكر والقانون .
(4) الطعن 772 لسنة 43 ق جلسة 22/6/1977 مشار إلية في الموسوعة القضائية الجديدة في القضاء المستعجل للمستشار هرجه .
(5) نقض مدني جلسة 19/12/1953 – مجموعة عمر – الجزء الأول ص 199 .
(6) نقض مدني جلسة – الطعن 165لسنة 22 مكتب فنى 6 صفحة 1612بتاريخ 29-12-1955 ، كما قررت محكمة النقض : المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الصادرة فى الأمور المستعجلة لا تحوز حجية الأمر المقضي أمام محكمة الموضوع ، باعتبارها أحكاماً وقتية لا تؤثر فى أصل الحق ، و لما كان قاضى الموضوع لا يلتزم بالرد على وجوه الدفاع غير المنتجة فى الدعوى ، فلا يعيب الحكم إغفاله استناد الطاعنة فى دفاعها إلى الحكم الصادر من قضـاء الأمور المستعجلة بطرد المطعون ضدها الأولى من عين النزاع – نقض مدني الطعن 870 لسنة 49 ق جلسة 13/12/ 1984 . كما قررت محكمة النقض : الأحكام الصادرة من قاضى الأمور المستعجلة لا تحوز حجية الشيء المحكوم فيه أمام محكمة الموضوع عند نظر أصل الحق – نقض مدني الطعن 1718 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة 704 بتاريخ 28-06-1989.
– ذكرنا أن النظام القضائي المصري يعرف جهتين تتوليان وظيفة القضاء هما ( جهة المحاكم وجهة القضاء الإداري ) وأن القضاء المستعجل فرع من القضاء المدني يدخل في إطاره ويتقيد بنفس قيوده ، ورتبنا علي ذلك نتيجة مؤداها أن المنازعات التي تخرج من اختصاص القضاء المدني يخرج بالتالي شقها الوقتي المستعجل عن اختصاص القضاء المستعجل ، الأمر الذي يعني أن تحديد نطاق الاختصاص الوظيفي أو الولائي للقضاء المدني يترتب عليه بالتالي تحديد نطاق الاختصاص الوظيفي أو الولائي للقضاء المستعجل . .
والواقع أن للقضاء المستعجل نوعين من الاختصاصات : –
النوع الأول
اختصاص القضاء المستعجل المبني علي توافر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق النوع الثاني
اختصاص القضاء المستعجل المقرر بنص القانون وهو ما يسمي بالاستعجال المفترض
في هذا النوع ينبني اختصاص القضاء المستعجل علي توافر الشرطين المشار إليهما صراحة بالمادة 45 نصت قانون المرافعات ” شرط الاستعجال – شرط عدم المساس بأصل الحق ” وثابت ما لمحكمة الموضوع في تقدير توافر هاذين الشرطين أو انتفائهما علي نحو ما سيلي تفصيلاً . في هذا النوع ينبني اختصاص القضاء المستعجل علي أساس نص ، بمعني أن المشرع هو الذي يحدد نوعية محددة من الدعاوى يختص بها القضاء المستعجل ، وفي هذا النوع وكما سيلي تسلب محكمة القضاء المستعجل كل سلطة في تقدير توافر شرط الاستعجال أما شرط المساس بأصل الحق ، فلا يقبل مساس المحكمة به لتعلق ذلك بالنظام العام.
يضيف البعض الي هاذين النوعين اختصاص محاكم الموضوع في الفصل بصفة مستعجل فيما يطلب منها وتتوافر فيه شروط الحكم به ، وهو ما لا نراه نوعاً ثالثاً.
النوع الأول
اختصاص القضاء المستعجل لتوافر شرطية
( الاستعجال – عدم المساس بأصل الحق)
ما هو الاستعجال …؟
عرف الاستعجال – كشرط من شروط اختصاص القضاء المستعجل – بأنه الخطر الداهم الذي يتهدد حق من الحقوق يتعذر تداركه لو ترك اتخاذ الإجراء المؤقت فيه للقضاء الموضوعي وبالإجراءات العادية 7 .
الاستعجال كشرط وكمبرر لاختصاص القضاء المستعجل : –
الاستعجال هو المبرر الأول لاختصاص القاضي المستعجل بنظر الدعوى ، والاستعجال يبرره خطر . خطر عاجل . محدق . ماثل بالفعل . والخطر أيا كان لا يبرر بمفرده اختصاص القاضي المستعجل وإنما يجب أن يكون من شأن هذا الخطر أن يحدث أضراراً غير عادية علي درجة من الجسامة ، ويكون الخطر ضاراً بهذا الوصف إذا كان من المتعذر تداركه ورفعه علي نحو شامل ، ونحن نكرر للأهمية أن الاستعجال شرط أساسي من شروط قبول الدعوى المستعجلة ، ومثال هذا الضرر ضياع معالم واقعة كزوال أثار حادث ، وهو ما يؤدي إلى فقدان الدليل فيترتب علي ذلك بدوره ضياع الحق الذي يستند إلى هذا الدليل . ومن أمثلته أيضاً اغتصاب عين بما يترتب عليها من حرمان المالك من ممارسة الحقوق المقررة له علي ملكة ، فقد تهلك العين خلال هذه الفترة في يد غاصبها ، كذلك الامتناع عن أداء النفقة الواجبة فالمحكوم له يتعرض لأضرار في صحته بل وحياته كاملة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(7) راجع / راتب ونصر الدين – قضاء الأمور المستعجلة – الطبعة السادسة – ج 1 ص 35 وما بعدها .
عدم اختصاص القضاء المستعجل إذا كان أصل النزاع من اختصاص قضاء مجلس الدولة ؛ –
لا يختص القضاء المستعجل بدعوى إثبات الحالة إذا كان النزاع من اختصاص محاكم مجلس الدولة ، وفي ذلك قضت المحكمة الإدارية العليا : يختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في منازعات العقود الإدارية ويلزم أن يختص تبعاً لذلك فيما ينبثق عنها من أمور مستعجلة ما دام القانون لم يسلبه ولاية الفصل في الأمور المستعجلة التي تثيرها تلك المنازعات ويعهد بها إلي جهة أخري 14 .
كما قضت محكمة القضاء الإداري : إن المادة العاشرة من القانون رقم 165 لسنة 1955 وقد جعلت اختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية اختصاصاً مطلقاً لأصل تلك المنازعات وما يتفرع عنها أصبحت هي وحدها قاضي العقد ولم تعد هناك جهة قضائية أخري لها ولاية الفصل في شيء من هذه المنازعات علي الوجه السابق بيانه ، فإن هذا التنظيم القضائي يجعل اختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطلبات المستعجلة متفرعاً من اختصاصها بنظر الموضوع الأصلي وما دامت مختصة بنظر الأصل فهي مختصة بنظر الفرع أي في الطلب المستعجل دون يحتج أمامها بأن الفصل فيه يمس أصل الحق أو موضوع النزاع لأنها وحدها مختصة بالفصل في هذا الموضوع 15 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(14) الحكم الصادر بجلسة 20-7-1963 ومنشور بمجوعة المكتب الفني للقضاء الإداري – ص 1523 . كما جري قضاء هذه المحكمة علي عدم قبول الدعوى (15) بتهيئة الدليل التي ترفع أمام محاكم مجلس الدولة استقلالاً عن المنازعة الموضوعية – الحكم الصادر بجلسة 20-3-1982 في الدعوى رقم 889 لسنة 26 ق .
الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في 10-3-1957 مجموعة المكتب الفني سنة 11 ص 266 .
الاستعجال مبدأ مرن غير محدد وبذلك يسمح للقاضي أن يقدر في وصفه للواقعة ظروف كل دعوى علي حده وهي سلطة تتعارض مع أية رقابة تفرض علي تقديره ، حقاً أنه قد يحدث أن تتشابه الظروف الخاصة في بعض الحالات بحيث يمكن القول بأن الحل أو الصفة فيها واحدة إلا أن ذلك لا يعني أن تقسيم الاستعجال أو تعريفه بتعريف مجمل في حيز الإمكان ، فإن مرونة هذا المبدأ ذاته وعدم تحديده يتنافيان مع شيء من كل ذلك ، ويتنافران مع أي تعريف منطقي لأن الاستعجال ليس مبدأ ثابتاً مطلقاً . بل حالة تتغير بتغير ظروف الزمان والمكان تتلازم مع التطور الاجتماعي في الأوساط والأزمنة المختلفة 8 .
ويقرر الفقيه الدكتور وجدي راغب (9) في مجال تقيم الاعتراف للقاضي بسلطة تقديرية واسعة في مجال تقدير الاستعجال ” ذاتية الحماية المستعجلة تقوم في الأصل علي وجهتين مترابطتين : –
1- ذاتية المشكلة التي تواجههـا هذه الحماية والتي تتمثل في قيام حالة استعجال .
2 – ذاتية الوسيلة التي تعول عليها هذه الحماية والتي تتمثل في مجموعة من التدابير العملية والوقتية تقدر بقدر حاجة حالة الاستعجال القائمة وبما يلزم ويكفي لمواجهتها والتغلب عليها ، وفي مباشرة وظيفته والقيام بدوره يتمتع القاضي المستعجل بسلطة تقديرية واسعة تمتد من تقدير توافر حالة الاستعجال في الحالة الواقعية الخاصة المعروضة عليه إلى تقدير التدبير المستعجل الملائم الذي يتفق مع هذه الحالة 10 .
ما المقصود بعدم المساس بأصل الحق ..؟
عدم المسـاس بأصل الحق هو الشرط الثاني لاختصاص القاضي المستعجل بنظر الدعوى ، وهو شرط أساسي لقبول الدعوى المستعجلة عموماً بعد توافر شرط الاستعجال ولا يغني أحدهما عن الأخر فإذا انعدم أحدهما زال اختصاص القاضي المستعجل عن نظر الدعوى ، ويقصد به ألا يمس اختصاص القاضي المستعجل في حكمة أصل الحقوق المتنازع عليها أو الالتزامات المتبادلة ما بين طرفي النزاع توصلاً الي الحكم بالإجراء المستعجل الذي سينتهي إليه ، ولكن يجوز له أن يفحص الموضوع أو أصل الحق الظاهر توصلاً لتحديد اختصاصه في القضاء الوقتي المطلوب منه دون أن يتخـذ أية وسائل تحقيق موضوعية يحرم عليه اتخاذها لطبيعة اختصاصه الوقتي الاستثنائي .
فسلطة القاضي المستعجل محدودة بالأمر باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الوقتية دون أن يكون له الفصل في أصل الحق le principal أو المساس به . فإذا ما تجاوز القاضي هذه الحدود فإنه يكون قد تجاوز حدود سلطته التقديرية وخالف ما تقرره المادة 45 من قانون المرافعات ، وهو ما يؤدي إلى قابلية الحكم الصادر للطعن بالنقض فيه لهذا السبب 11 .
النوع الثاني
اختصاص القضاء المستعجل بموجب نص قانوني
الأصل كما أوضحنا أن القاضي المستعجل يختص متي توافر شرط الاستعجال ، طبقاً للمادة 45 من قانون المرافعات ، وأوضحنا أن للقاضي سلطة تقديرية في تقدير الاستعجال ، و علي جانب أخر نجد المشرع في حالات محددة – قدر بنصوص واضحة توافر شرط الاستعجال دون حاجة إلى تقدير من القاضي ، وحاصل هذا التقدير من المشرع أن القاضي يختص بالنزاع دون أن يمتلك سلطة تقدير الاستعجال .
ويقرر الفقيه الدكتور وجدي راغب : الاستعجال المفترض فكرة تحد من سلطة القاضي وتطلق من سلطة المشرع ، فيصادر بمقتضاها المشرع السلطة التقديرية للقاضي المستعجل ، وهي مصادرة قد تكون كلية أو جزئية . والمصادرة هي استثناء من الأصل ، فلا تقوم إلا إذا وردت نصوص تقررها ، ويتحدد مداها بحدود ما تقرره النصوص ، فإذا لم ترد نصوص تقيد ، فإن الأصل هو الاعتراف للقاضي المستعجل بالسلطة الكاملة سواء في تقدير حالة الاستعجال أو في تقدير التدبير الذي يفي بحاجة هذه الضرورة .
وفي الحديث عن الاستعجال كشرط لاختصاص القضاء المستعجل نكون أمام فرضين أساسيين : –
الفرض الأول أن يترك القانون للقاضي تقدير توافر الاستعجال ، والحديث عن توافر الاستعجال يرتبط بما يمنح للقاضي من سلطات إذا ترآي له توافره أو ترآي له عدم توافره ، فيكون للقاضي إذا ما توافر الاستعجال الحكم بما يلائم ويناسب حالة الاستعجال المعروضة .
الفرض الثاني أن يتدخل المشرع في مسألة الاستعجال وتدخل المشرع يأخذ صور ثلاث ، الصورة الأولي هي أن يستقل المشرع بتحديد حالة الاستعجال ويستقل كذلك بتحديد ما يجب اتخاذه من إجراءات لمواجهتها ، والواضح أن المشرع يحرم القاضي مطلقاً من أي سلطان بشأن تقدير الاستعجال وترتيب الآثار القانونية ، الصورة الثانية هي أن يستقل المشرع بتحديد حالات محددة يفترض فيها الاستعجال ، ويكون دور القاضي التثبت من توافر هذه الحالة ، الصورة الثالثة هي أن يمنح القانون القاضي سلطة تقدير حالة الاستعجال لكن المشرع هو الذي يحدد النتائج التي تترتب علي ذلك
وعلي ذلك يمكننا القول أننا أمام ثلاث حالات تقيد فيها سلطة القاضي في المسائل المستعجلة والفارق في مستوى القيد : –
الحالة الأولي : تكون فيها للمشرع سلطة مطلقة في تقرير وجود حالة الاستعجال وتقرير ما يتخذه القاضي المستعجل بشأنها .
في بعض الحالات – وهي محدودة ونادرة – قد يصل القيد إلى حد سلب أي دور للقاضي في مباشرة الحماية المستعجلة ، ففي هذه الحالات يقرر المشرع وجود حالة استعجال ويقرر التدبير المستعجل الواجب اتخاذه ، فتمارس الحماية المستعجلة دون تدخل من القاضي ، ولا تعتمد علي قرار يصدر منه . ومثال ذلك ما تنص عليه المواد 288 ، 289 مرافعات من شمول الأحكام الصادرة في المـواد المستعجلة والتجارية بالتنفيذ المعجل 12 .
الحالة الثانية : تكون فيها للقاضي – فقط – سلطة التثبت من توافر الحالة المحددة التي قصدها المشرع ه ؛
في هذه الحالة لا يسلب القاضي دوره في الحماية المستعجلة ، بل أن الحماية في هذه الحالة لا تقوم إلا بقرار يصدره القاضي ، فالمشرع يتطلب مفترضات محددة يكون من شأن توافرها قيام حالة استعجال تستدعي الأمر بتدبير مستعجل معين بذاته . وينحصر دور القاضي في التثبت من توافر هذه المفترضات . وبتوافرها تقوم حالة استعجال ، وهو استعجال مفترض بقوة القانون دون أن يكون للقاضي شأن في ذلك ، ويلتزم القاضي بأن يأمر باتخاذ التدبير المستعجل الذي يعنيه القانون ، مثال ذلك ما تنص عليه المواد 316 وما يليها من حق الدائن في توقيع الحجوز التحفظية في الحالات المحددة بها ، فإذا كان توقيع الحجز مما يعتمد علي صدور أمر من القضاء فإن دور القاضي ينحصر في التثبت من توافر مفترضات إحدى هذه الحالات . وأثر توافرها هو قيام حالة استعجال تقتضي منح التدبير الوقتي المعين بواسطة المشرع ، ويتمثل تحديداً في الأمر بالحجز التحفظي دون أن يكون للقاضي سلطة تقديره في ذلك .
الحالة الثالثة : تكون فيها للقاضي سلطة في التثبت من توافر حالة الاستعجال ولا تكون له سلطة في تحديد التدبير المناسب .
في هذه الحالة يكون للقاضي – فقط – سلطة تقدير توافر حالة الاستعجال ، فإذا ما ثبت لديه توافرها فإنه يلتزم بمنح التدبير المستعجل الذي يقرره القانون ، مثال ذلك ما تنص عليه المادة 290 مرافعات من سلطـة القاضـي في شمول حكمة بالتنفيذ المعجل ” التنفيذ المعجل القضائي ” فللقاضي سلطة تقديرية كاملة في تقرير توافر حالة الاستعجال التي تقتضي منح الحماية المستعجلة ، ولكن لا تكون له سلطة في تحديد التدبير الذي يأمر به في هذه الحالة ، فهو يلتزم بأن يأمر باتخاذ التدبير الوقتي الذي قرره المشرع وهو شمول الحكم بالتنفيذ المعجل 13 ” .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(8) أ / محمد علي رشدي في قاضي الأمور المستعجلة – طبعة 1995 ص 51 – دار النهضة العربية
(9) قانون المرافعات – مكتبة الدراسات العليا جامعة عين شمس – ص 688 وما يليها .
(10) ويقرر الأستاذ الدكتور وجدي راغب في موطأ أخر ” … ومن حيث سلطة القاضي فإن الاستعجال وهو وليد ظروف واقعية متغيرة وغير ثابتة يقتضي ضرورة الاعتراف بامتداد سلطة القاضي المستعجل ، فلا تتلاشى سلطته بالفصل في المسألة المستعجلة المطروحة عليه ، وغنما تظل قائمة تحسباً لتغير الظروف بما يقتضي التعديل في القرارات الصادرة منه لتتفق مع الواقع المستجد علي نحو يكفل استمرار فاعلية الحماية المستعجلة .
(11) الفقيه الدكتور وجدي راغب – قانون المرافعات – مكتبة الدراسات العليا جامعة عين شمس – ص 688
(12) راجع تفصيلاً – الفقيه الدكتور وجدي راغب – المرجع السابق – المجلد الثاني – ص 695.
(13) راجع تفصيلاً – الفقيه الدكتور وجدي راغب – المرجع السابق – المجلد الثاني – ص 697.
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى قضايا أسرة وأحوال شخصية فى مصر
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+