You cannot copy content of this page

دعوى تعويض لإصابة أحد الركاب أثناء الرحلة البحرية ” طبقآ للـمادة 256 من القانون البحري “

صيغة دعوى تعويض لإصابة أحد الركاب أثناء الرحلة البحرية " طبقآ للـمادة 256 من القانون البحري "

 

 

 إنه في يوم ………… الموافق  /  / 20000م

بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .

 أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة : –

1- السيد / ………….. بصفته صاحب السفينة ………….. المقيم ……………

2- السيد / رئيس مجلس إدارة شركة …………. بصفتها صاحبة السفينة التي تحمل اسم ……………. ويعلن بمقر إدارة الشركة .

 

(وأعلنتــهما بالآتــي)

سافر الطالب على متن السفينة نور أو ……….. أو ………. بتاريخ  /  /  20000 بموجب تذكرة سفر مدون فيها اسم الناقل (المعلن إليه) ومكان الرحلة التي سوف تذهب إليها السفينة ، واسم السفينة وميناء القيام وتاريخ القيام وأجرة النقل – والدرجة ورقم الغرفة التي كان يشغلها الطالب .
وللأسف وأثناء الرحلة البحرية في يوم ……. الموافق / / تعرض الطالب لحادث على متن السفينة المملوكة للمعلن إليه تسبب هذا الحادث في أضرار بدنية متمثلة في …………….. نتج عنها عاهة ………….. كسر في ………… .

ولما كانت المادة 256 من قانون التجارة البحري تنص على التزام الناقل بتوصيل المسافر سليما الى ميناء الوصول .
ولما كان المعلن إليه مسئولا عن تعويض الأضرار التي أصابت الطالب وخاصة وأن الطالب قد أبلغ عن إصابته فورا الإصابة طبقا لما نص عليه المشرع في المادة 261 من قانون التجارة البحري .

وحيث أن الطالب قد أعلن المعلن إليه بموجب إنذار على يد محضر قبل مرور خمسة عشر يوما من تاريخ مغادرته السفينة . الأمر الذي يجعل دعواه مقبولة ومقامة على سند من القانون – ويحق له مطالبة المعلن إليه تعويض الضرر المادي والأدبي بمبلغ ………… جنيها

 

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليهما وسلمت كل منهما صورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ………. الكائن مقرها ………. الدائرة ……… بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم ………. الموافق  /  / 20000  ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمعا الحكم بإلزامهما بأن يدفعا مبلغ وقدره ………….. مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة .

ولأجل العلم ,,,,,

 

– السنــد القـانــوني : – 

المادة (256/1) من قانون التجارة البحري :
يسأل الناقل عما يحدث من ضرر بسبب وفاة المسافر أو ما يلحقه من إصابات إذ وقع الحادث الذي نشأ عنه الضرر خلال تنفيذ عقد النقل .

المادة (256/2) من قانون التجارة البحري :
يعد الحادث واقعا خلال تنفيذ عقد النقل إذا وقع أثناء السفر أو أثناء صعود المسافر الى السفينة أو نزوله منها في ميناء الوصول أو ميناء متوسط أو أثناء المدة التي يكون فيها المسافر في حراسة الناقل قبل صعوده الى السفينة أو بعد نزوله منها .

المادة (261) من قانون التجارة البحري :
في حالة الإصابة البدنية يجب إخطار الناقل كتابة بالإصابة – خلال خمسة عشر يوما من تاريخ مغادرة السفينة وإلا افترض أنه غادرها دون إصابة ما لم يثبت غير ذلك .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1