You cannot copy content of this page
الرسوم والمستندات المطلوبة لإستخراج رخصة مزاولة مهنة السياس
** هذا وقد تم تحديد رسوم استخراج رخصة مزاولة مهنة سايس حسب مكان مساحة مكان الانتظار، حيث تحدد قيمة الرخصة كما يلي : –
1 – ساحة الانتظار التي تصل عدد السيارات بها إلى 20 سيارة بقيمة 1000.
2 – ساحة الانتظار التي يصل عدد السيارات بها 21 سيارة فاكتر بقيمة 2000.
3 – العواصم والمدن الجديدة 1500 جنيه لساحة الانتظار التي يصل عدد السيارات بها إلى 20.
4 – العواصم والمدن الجديدة التي تصل عدد السيارات بها إلى 21 فأكثر 3000.
** شروط مزاولة مهنة السايس : –
ووضع القانون شروطا لمزاولة مهنة السايس ، حيث يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي : –
1 – ألا يقل السن عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.
2 – إجادة القراءة والكتابة.
3 – أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.
4 – أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.
5 – ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
6 – الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
كما يجوز للجنة المختصة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، إلغاء الرخصة بقرار مسبب.
** ونشرت الجريدة الرسمية، قرار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية ، رقم 5 لسنة 2021 بشأن العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون انتظار السيارات في الشوارع.
ونص القرار على أن يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع المشار إليه، ويلغى كل ما يخالف أحكامه.
وجاءت في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع في مادتها الأولى، أنه يقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون، مرفقا به المستندات الآتية : –
– الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة السايس : –
1 – صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر سارٍ.
2 – المؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج رسمي منه ما لم يكن ذلك مثبتا في البطاقة، أو شهادة محو أمية.
3 – تقديم ما يفيد بأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونا.
4 – صورة من رخصة قيادة سارية يجب تقديم أصل المستند.
5 – صحيفة الحالة الجنائية.
6 – شهادة صحية تفيد بعدم تعاطي المواد المخدرة.
– 2000 جنيه رسوم الرخصة : –
**ونص القانون على أن تقدم طلبات استخراج الرخصة للجنة التي تتولى فحصها ومنحها وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتكون الرخصة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.
ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ألفي جنيه.
** لجنة بكل محافظة لتحديد أماكن انتظار السيارات : –
كما نص القانون على أنه يتم إنشاء لجنة بكل محافظة أو جهاز مدينة لتحديد أماكن انتظار السيارات بالشوارع والرسوم المحصلة نظير هذه الخدمة، حيث تختص اللجنة بما يلي : –
1- تحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص والتي تستوعب تخصيص أماكن الانتظار، بما لا يعيق حركة المرور، بعد التنسيق مع إدارة المرور المختصة.
2- إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، مع مراعاة أن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالأماكن القابلة لذلك.
3- تحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان.
4- تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد.
5- منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد، ويشار إليها في هذا القانون بالرخصة.
** عقوبة مزاولة مهنة السايس بدون ترخيص : –
– تنص المادة رقم 9 من القانون رقم 150 لسنة 2020 على : – ” مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك ، أو حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة ، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود ” .