You cannot copy content of this page

حكم تصرف الأب في مال ابنه القاصر

حكم تصرف الأب في مال ابنه القاصر

حكم تصرف الأب في مال ابنه القاصر

 

– يجب ان نقوم بالتنوية وتعريف أن الاب هو “الولى الطبيعى” للابن القاصر وأن الجد للاب هو “الولى القانونى” للحفيد القاصر  وأنة يجوز للاب أن يختار وصى للابن القاصر ولا يجوز ان يتنحى عن هذة الوصاية الا بإذن المحكمة . 

 

1 – يحق للاب التصرف فى أموال الابن القاصر دون إذن المحكمة متى كان المال الذى يتصرف فية الاب هو من قام نفسة بالتبرع بة للابن ولا يجوز للولى الطبيعى التصرف فى أموال القاصر ( إلا بإذن المحكمة ) إذا كان هذا المال قد ال إلى القاصر عن طريق الميراث وكان المورث قد أشترط عدم دخول هذة الموال والممتلكات فى الولاية أو كانت هذة الاموال قد الت الى القاصر عن طريق التبرع مع أشتراط المتبرع عدم دخول هذة الاموال فى الولاية .

2 – يجوز لاى أحد يريد التبرع للابن القاصر من الغير أشتراط عدم دخول هذا المال فى ولاية الاب وبذلك يصبح تصرف الاب بصفتة ولى طبيعى على أبنة يتطلب إذن من المحكمة .

3 – لا يجوز للولى التبرع بأموال القاصر الا لاداء واجب عائلى أو أنسانى وبعد إذن المحكمة .

4 – لا يجوز للولى التصرف فى ممتلكات القاصر لنفسة أو لزوجتة أو لاى قريب حتى الدرجة الرابعة الا بإذن المحكمة .

5 – لا يجوز للولى تأجير مال القاصر لمدة تزيد عن المدة التى يبلغ فيها القاصر سن الرشد .

6 – لا يجوز للجد ” الوالى القانونى ” التصرف فى أى مال أو ممتلكات من أموال القاصر الا بعد الحصول على إذن المحكمة .

7 – لا يجوز للاب التصرف فى عقارات ومحلات والاوراق المالية الخاصة بالقاصر التى تزيد عن ثلاثمائة جنية الا بعد الحصول على إذن المحكمة .

8 – للولى أن ينفق على نفسة من أموال القاصر إذا كانت نفقتة واجبة علية ولة أن ينفق من أموال القاصر على من يجب على الصغير نفقتة .

9 – تنتهى الولاية ببلوغ القاصر احدى و عشرين سنة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولاية عليه .

10 – اذا اصبحت اموال القاصر فى خطر بسبب سوء تصرف الولى او لاى سبب اخر فللمحكمه ان تسلب ولايته او تحد منها .

11 – لا يسال الاب فى أدارتة لاموال القاصر الا عن خطئه الجسيم اما الجد فيسال مسئولية الوصى .

 


 

العنوان : اثبات ” طلب الاحالة للتحقيق “.

الموجز : تصرف الأب في أموال أولاده القصر التى تبرع لهم بها . عدم التزامه بالحصول على إذن من المحكمة بشأنها .

القاعدة : المادة الثالثة عشر من المرسوم بقانون ١١٩ لسنة ١٩٥٢ بأحكام الولاية على المال قد نصت على أن ” لا تسرى القيود المنصوص عليها في هذا القانون على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحاً كان التبرع أم مستتراً ” – و المقصود من ذلك هو إعفاء الأب من إجراءات الحصول على إذن المحكمة حيث يشترط الإذن لجواز التصرف ، لأن الشارع رأى أن من الإسراف إخضاع الأب لها فيما يتعلق بالتصرف في المال الذى يكون هو نفسه قد تبرع به لإبنه القاصر سواء كان التبرع سافراً أم مستتراً ، لما كان ذلك و كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أركان الوضع الظاهر بالنسبة للمطعون عليه الرابع و أن المبانى أقيمت أيضاً من ماله الخاص تبرعاً لأولاده ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستند في رفض طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك إلى قوله ” أن الطاعنة لم تقدم وكالة تبيح . . . . . التعاقد عن باقى البائعين ، إذ كل ما قدمته هو توكيل صادر له وزوجته . . . . . من . . . . . . وهو لا يخول للوكيلين إلا التصرف مجتمعين مما مفاده أنه لا يجوز لأيهما التصرف على إنفراد ، كما أنه لا دليل في الأوراق على قيام مظهر خارجى من باقى البائعين بتوكيلهم ل . . . . . ، أما العقد المقدمة صورتة الفوتوغرافية و الخاص بمنيرة علام فهو بذاته لا يفيد قيام الوكالة الظاهرة فضلاً عن أن البائعين قد قدموا الصورة الأصلية للعقد المذكور و الذى يبين منها أنهم تصرفوا فيه بصفتهم أصلاء ، هذا إلى أن قيمة المبيع تدعو الطاعنة إلى التحوط و التأكد من قيام الوكالة بمطالبتها للمتعاقد معها بتقديم سند وكالته ، و لا يجدى الطاعنة بعد ذلك ما أدعته من حسن نيتها ، لما كان ذلك و كان التصرف الصادر من . . . . . . إنما كان بصفته ولياً طبيعياً على ولديه القاصرين سلوى و أحمد و لم يقدم التصريح الدال على موافقة محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال على إجازة البيع ، و قد ثبت أن البيع لا يشتمل على الأرض المدعى بأنه إشتراها من ما له الخاص بل إنه قاصر على حق الإنتفاع و هو ما لم يثبت في الأوراق أنه أقيم من مال الولى الطبيعى الخاص و كان هذا الذى قرره الحكم هو مصادرة على المطلوب و لا يصلح سنداً لرفض طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات أركان الوضع الظاهر بالنسبة للمطعون عليه الرابع ، و إقامته المبانى بالنسبة لحصة أبنائه القصر من ماله الخاص تبرعاً لهم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه ، دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

 

” الطعن رقم ١٥٦ لسنة ٤٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨١/٠٥/٢١ “

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٢٨٤ – صفحة ١٥٧٣ )

حكم تصرف الأب في مال ابنه القاصر


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى عقارات فى العاصمة الإدارية الجديدة 

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1