You cannot copy content of this page
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها
شرح نص المادة رقم 2 من قانون الاثبات
– السند القانونى : –
– نصت المادة رقم 2 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 على : –
” يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها “.
– المادة رقم 2 من قانون الإثبات محل البحث تتحدث عن الشروط الواجب توافرها في الوقائع التي يطلب الخصوم إثباتها ، وقد ذكرنا حالاً أن الحق في الإثبات يصل إلي مصاف الحقوق الدستورية . وهو ما يعني أنه لا يجوز حرمان الخصم في الإثبات لكن الحرمان من ممارسة الحق شيء ومجرد تنظيمه شيء آخر حتي لا يتحول هذا الحق بالممارسة الخاطئة إلي فوضي وعبث وطريق للدد في الخصومة ، لذا سنجد أن المشرع منح المحكمة سلطات واسعة – مبررة – في قبول ورفض طلبات الإثبات ، فما يقرره المشرع بالمادة محل البحث لا يتعارض مع الحق في الإثبات وهو حق دستوري علي نحو ما سلف وإنما يكمله ويضبطه فالمحكمة المعروض عليها النزاع لها أولاً تقدير مدي كفاية الوقائع والمستندات المعروضة عليها لتكوين عقيدتها ومن ثم الحكم في النزاع ومن ثم فلها وحدها سلطة قبول أو رفض طلبات الإثبات . فلهذه المادة تصور حركي مفاده أن الدعوى القضائية المعرضة عليها قد قيدت وتداولت وهو ما يعني أن المدعي قد أبان الوقائع وقدم ما تحت يده من مستندات ، وهو شرط لقبول الدعوى علي ما تقضي به المادة 63 من قانون المرافعات3 .
فإذا ما تداولت الدعوى أمام المحكمة ، فيتصور أن يقدم المدعي عليه مستندات أخري مقابله . ساعتها تقدر المحكمة مدي كفاية ما قدم لها وما عرض عليها ، فإذا كان في رأيها كاف أصدرت الحكم في النزاع ، وإذا رأت أنه غير كاف قبلت بضوابط وشروط طلبات الإثبات التي يتقدم بها خصوم الدعوى . بمعني آخر أن المحكمة تعمل سلطتها ، فإما أن يكون ما قدم وعرض من وقائع ومستندات كاف لتكون المحكمة عقيدتها ، وإما ألا يكون كذلك . والمحكمة لا تعلن ذلك صراحة للخصوم ، فلا هي تفعل ولا هي تملك ذلك خشية أن يكون إعلاناً منها قبل إصدار الحكم عن توجهها ورأيها . لكنه يستفاد ضمناً مما تقرره المحكمة بخصوص قبول أو رفض طلبات الإثبات التي تقدم لها . وفي تقرير هذا الحق تقرر محكمة النقض : الدفاع الجوهري . حق الخصم في طلب إثباته أو نفيه باحدي وسائل الإثبات الجائزة قانوناً . التزام محكمة الموضوع بإجابته إليه . شرطه . عدم كفاية أوراق الدعوى والأدلة المطروحة فيها لتكوين عقيدة المحكمة4 . كما قضت محكمة النقض : إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم . لمحكمة الموضوع رفض إجابته متي وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها5 . كما قضت محكمة النقض : طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً . التزام محكمة الموضوع بإجابته . شرطه . أن يكون منتجاً في النزاع وليس في أوراق الدعوى والأدلة المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها6 .
القاعدة إذن
أنه متي عرض النزاع علي المحكمة بما يصحبه من وقائع ومستندات ، فهي وحدها من تقرر أن ما عرض عليها كاف أو غير كاف لتكوين عقيدتها ، هي لا تعلن ذلك صراحة وإنما يستفاد من قبولها أو رفضها طلبات الإثبات التي يتقدم بها خصم الدعوى أو خصوم الدعوى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(3) تنص المادة 63 من قانون المرافعات المشار إليه علي أنه : ترفع الدعوى إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون علي غير ذلك.
ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى علي البيانات الآتية :-
1. اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.
2. اسم المدعي عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فأخر موطن كان له.
3. تاريخ تقديم الصحيفة.
4. المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
5. بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها.
6. وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها.
(4) نقض مدني – جلسة 8-3-1983 س 24 ص 652 .
(5) نقض مدني – جلسة18-4-1994 الطعن رقم 1793 لسنة 57 ق
(6) نقض مدني – جلسة 3-12-1994 الطعن رقم 2391 لسنة 59 ق .
أورد المشرع هذه العبارة ضمن سياق نص المادة 2 محل البحث وهو ما يطرح تساؤلاً عمن يريد الإثبات وليس عن الوقائع المطلوب إثباتها فهو حديث تالي . هنا يمكننا القول أن عبارة ” المراد إثباتها ” من وجهة نظر من يريد الإثبات تعطي انطباعاً أنه لا يجوز اللجوء لإجراءات الإثبات إلا إذا طلب أحد الخصوم ذلك وكان طلبه مبرر قانوناً ، وهذا غير صحيح فللمحكمة من تلقاء نفسها أن تلجأ إلي إجراءات الإثبات ولو لم يطلب أحد الخصوم هذا الإجراء الثبوتى ، من ذلك ما تنص عليه المادة رقم 105 من قانون الإثبات من أنه : للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر .
كما تنص المادة 106 من قانون الإثبات علي أنه : للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه ، وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التى حددها القرار .
وحق المحكمة من تلقاء نفسها في الأمر باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات لا يعني أنه لا تتقيد بالشروط الواجب توافرها في الوقائع المطلوب إثباتها ، فيجب أن تكون هذه الوقائع محددة ومتعلقة بالدعوى ومنتجة وجائز قبولها . 7
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(7) د. مراد منتهي – المشكلات العملية في قانون الإثبات – طبعة 1999 – ص 11 .
من المنطقي أن يسبق الحديث عن شروط قبول طلبات الإثبات والنفي التي يتقدم بها خصوم الدعوى الحديث عن الحق في الإثبات . وهل الإثبات فعلاً حق للخصم . لتكن الإجابة منطقية ونقرر أولاً أن للإنسان أساساً الحق في الدعوى باعتباره الترجمة الفعلية للحق الدستوري الراسخ بالحق في التقاضي والذي صاغه دستور 2014 علي النحو التالي : حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول . واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع.
ويضمن القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم.
والحديث عن الحق في الدعوى لا يصبح مستصاغاً ومقبولاً دون أن يقترن بالحديث عن الحق في الإثبات ، فلا قيمة لمنح الإنسان الحق في التقاضي والدعوى دون منحه الحق في الإثبات ، وبذا يصير الحديث عن الحق في الإثبات منطقياً . المشكلة أن نصوص قانون الإثبات لم تقرر هذا الحق بشكل صريح وإنما تحدثت عنه بصدد الحديث عن القيود التي تكبل هذا الحق حتي صار اعتقاداً أن قانون الإثبات لم يمنح هذا الحق إلا مكبلاً بأغلال وقيود . وأيا كان الرأي فإنه لا يمكن إنكار حق الخصم في الإثبات وبالتالي وبطريق اللزوم الحق في النفي .
ويقرر السنهوري : علي الخصم أن يثبت ما يدعيه أمام القضاء بالطرق التي بينها القانون . فموقفه من الإثبات موقف إيجابي . وليس هذا واجباً فحسب بل هو أيضاً حق له ، فللخصم أن يقدم للقضاء جميع ما تحت يده أو ما يستطيع إبرازه من الأدلة التي يسمح بها القانون تأييداً لما يدعيه . فإن لم يمكنه القاضي من ذلك كان هذا إخلالاً بحقه ، وكان سبباً للطعن بالنقض ، وحق الخصم في الإثبات يقابله واجب يلقي علي عاتق الخصم الآخر ، بل علي عاتق الغير ، في ألا يعطل هذا الحق بعنت منه أو بسوء نية . ويصل هذا الواجب إلي مدي بعيد فيفرض في بعض الحالات علي الخصم الآخر أو الغير أن يقدم مستندات في حوزته لتمكين المدعي من إثبات حقه . 1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) سيط السنهوري – المرجع السابق الجزء الأول – المجلد الثاني – ص 31 .
أولا : – ما يشترط لقبول الإثبات – أن تكون الوقائع المراد إثباتها محددة : –
أول ما يشترط لقبول طلب الإثبات أن تكون الواقعة أو الوقائع المطلوب إثباتها محددة ، ورغم أن المشرع – ونعني المادة 2 من قانون الإثبات – لم تورد صراحة هذا الشرط إلا أنه لا يمكن قبول خلاف ذلك ، فطبيعة عمل القضاء كآلية لحسم المنازعات وتحقيق الترضية القضائية للخصوم يوجب أن تكون الوقائع المعروضة عليه محددة ، وهذا الشرط يبدوا بديهياً علي أهميته لأن الواقعة غير المحددة تبقي مجهلة يستحيل إثباتها ، بما يعني أنه يجب تحديد الواقعة علي نحو كاف حتي يمكن التحقق من أن الإجراء المطلوب – إجراء الإثبات – يتعلق بها لا بغيرها .
والواقعة التى يطلب إثباتها قد تكون إيجابية كملكية مال بناء على عقد من العقود ، وقد تكون واقعة سلبية كعدم وقوع الاعتداء المدعى به ، وهى فى كلا الحالتين يجب أن تكون محددة ، فالذي يدعى ملكية الشيء بعقد – وهى هنا واقعة ايجابية – يجب ان يحدد ماهية هذا العقد فيبين نوعه ” بيع – قرض ” كما يجب أن يعين محله ” نقود – راديو – سيارة – منزل … ” والذي يدعى عدم الاعتداد وهى هنا واقعة سلبية ليتفادي طلب التعويض يمكنه أن يثبت وجوده فى مكان آخر فى الوقت الذي حدث فيه الاعتداء مثل ، والذي يطعن بالتزوير فى ورقة يمكنه إقامة الدليل على انه يوقع بإمضائه فى معاملاته …. وهكذا 8 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(8) د . عبد الحكم فوده – موسوعة الشرح والتعليق علي قانون الإثبات – طبعة 2000 – منشأة المعارف .
ثانيآ : ما يشترط لقبول طلب الإثبات أن تكون الوقائع المطلوب إثباتها متنازعاً فيها ، بما يعني أنه لا يجوز طلب إثبات واقعة أقر الخصم بها فالتسليم بالطلبات ينفي وجود منازعة : –
فمن البديهي أن تكون الواقعة المطلوب إثباتها متنازعاً فيها ، فإذا حضر المدعي عليه ، سواء حضور شخصي – أو بوكيل عنه بوكالة صحيحة وسارية وشاملة – وسلم بطلبات المدعي ، سواء أكان تسليم بجميع الطلبات أو ببعض الطلبات – علي فرض تعدد الطلبات – فإن ذلك يعفي المدعي من الإثبات ، يبرر ذلك بأن الاعتراف بمعني الإقرار بالحق يعفي من إثباته ، في هذا الصدد قضت محكمة النقض بأنه : إن القانون إنما يكلف المدعي إقامة الدليل علي دعواه إلا إذا سلم له خصمه بها أو ببعضها فإنه يعفيه من إقامة الدليل علي ما اعترف به ، فإذا اعترف شخص بأن الأرض موضوع النزاع أصلها من أملاك الحكومة الخاصة ولكنه تملكها بالتقادم ، ثم بحثت المحكمة مع ذلك مستندات ملكية الحكومة لهذه الأرض وقضت بعدم كفايتها لإثبات الملكية ، فقد خالفت القانون وذلك باقتضائها دليلاً علي أمر معترف به9 .
علي أن هذه القاعدة ليست مطلقة ، فقد يمنع المشرع نفسه الحكم بقبول الدعوى ولو سلم الخصم بالطلبات ، من ذلك ما قرره قانون المرافعات بخصوص دعوى التسليم فطبقاً للمادة 43 من قانون المرافعات – بند 6 – المضافة بالقانون 76 لسنة 2007 ، ويتعين علي المدعي إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق وذلك بورقة من أوراق المحضرين ، وفي حالة عدم الاستدلال علي أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال ، ولا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعي المستندات التي تسانده في دعواه ولو سلم المدعي عليه بالطلبات10 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(9) نقض مدني جلسة 23-11-1933 مج أحكام النقض في 25 سنة – الجزء الأول ص 30 قاعدة 40 .
(10) راجع للمؤلف موسوعة شرح قانون المرافعات – الشرح والتعليق علي المادة 43 مرافعات .
ثالثآ : ما يشترط لقبول طلب الإثبات أن تكون الوقائع المطلوب إثباتها متعلقة بالنزاع ومنتجة فيه : –
وهذا شرط مزدوج يتحدث عن تعلق الوقائع المطلوب إثباتها من ناحية بالنزاع المعروض علي المحكمة ، كما يتحدث عن ضرورة أن تكون هذه الوقائع منتجة في حل النزاع ، فيشترط إذن أن تكون الواقعة المطلوب إثباتها متعلقة بالنزاع موضوع الدعوى وذلك منعاً لاتخاذ الدعوى وطلبات الإثبات والنفي فيها وسيلة للكيد والمماطلة والتسويف ، كما يشترط أن تكون منتجة في النزاع بمعني أن تكون هذه الواقعة أو هذه الوقائع المطلوب إثباتها مؤثرة في النزاع كأن تثبت وجود الحق أو تنفيه أو تحد منه ، كمن يطلب إثبات واقعة سداد المبالغ المطالب بها ، فهو يطلب إثبات واقعة من شأنها حسم النزاع بخصوص الواقعة الأصلية وهي المطالبة بدين ، وكمن يطلب إثبات وجود دين مقابل علي المدعي وصولاً للدفع بالمقاصة بين الدينين ، وعموماً فإن الواقعة التي يطلب إثباتها إضافة إلي وجوب تعلقها بالنزاع المعروض علي المحكمة يجب أن تكون منتجة في حسم النزاع بمعني أن يكون لإثباتها تأثير علي الحق المتنازع عليه11 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(11) د. عبد الله مسعود راضي- الأدلة في قانون الإثبات المصري – بدون ناشر – 1999 .
رابعآ : ما يشترط لقبول طلب الإثبات أن تكون الوقائع المراد إثباتها جائزة الإثبات : –
فقد يمنع المشرع لاعتبارات يقدرها إثبات وقائع بعينها ، ليس لأن إثباتها مستحيل ولكن لأنها في ذاتها مجردة تعد مخالفة للآداب والنظام العام من ذلك العلاقات غير الشرعية ، وديون القمار ، بيع المواد المخدرة12 .
وقد يقبل المشرع إثبات الواقعة لكنه لا يقبل الدليل الذي يطلب لإثباتها ، من ذلك طلب إثبات دين تجاوز حدود النصاب القانوني بشهادة الشهود ، فالواقعة المطلوب إثباتها وهي المديونية جائزة قانوناً لكن الدليل الذي يطلب إثباتها غير مقبول وبتعبير النص غير جائز ، ومن ذلك طلب إثبات واقعة محددة بشهادة الشهود لكن طلب إثباتها عن طريق أداء شخص معين لهذه الشهادة يعد منطوياً علي إفشاء لأسرار المهنة أو الوظيفة ، بمعني أن عدم جواز القبول لا ينصب علي الواقعة في حد ذاتها وإنما علي دليلها بحيث تكون الواقعة التي يقف عليها الشخص بسبب وظفته جائزة القبول ولكن لا تجوز إثباتها بشهادته13 .
من ذلك طلب الإثبات عن طريق ما يعرف بالبشعة ، فالواقعة المطلوب إثباتها قد تكون واقعة يجوز إثباتها فعلاً ومتعلقة بالدعوى بل ومنتجة فيها حسماً للنزاع المثار ، لكن الوسيلة نفسها – ونعني اللجوء للبشعة – كوسيلة إثبات لا يجوز قانوناً . محكمة النقض حكمت قديماً بأن الاستناد إلى البشعة كوسيلة لإثبات الحق أو نفيه هو مما تأباه سنن المجتمع و تحرمه قواعد النظام العام لما فيه من احتمال إيقاع الأذى بالمتخاصمين14 . ويقرر د. هشام موفق. في تحديد المعني بأن تكون الواقعة جائزة القبول . بأن تكون ممكنة الوقوع فلا تخالف الشرع أو العقل أو الحس ، فالواقعة قد تكون مخالفة للشرع فلا يجوز قبولها كمن يدعي فائدة ربوية أو دين نشأ عن قمار، وقد تكون الواقعة مخالفة للعقل أو الحس فيستحيل قبولها وهنا تكون الاستحالة مادية كمن يدعي أنه ابن لشخص أصغر منه سناً، أو كمن يدعي أنه مالك دون أن يبين سبب ملكيته15 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(12) اجع بالمقدمة تعريف النظام العام وكونه شرطاً لصحة أي إجراء منسوب لقانون الإثبات .
(13) نقض مدني – جلسة 28-2-1979 السنة 30 ق العدد الأول ص 647 .
(14) الطعن رقم 141 – لسنـــة 22ق – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 1955 – مكتب فني 6
(15) د . هشام موفق عوض – حقيبـة مقـرّر قانون الإثبات – جامعة الملك عبد العزيز – العام الدراسي 1431/1432 هـ
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى قضايا أسرة وأحوال شخصية فى مصر
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+