You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 13084 لسنة 89 قضائية ( مدنى ) : تقدير اتفاقى للتعويض استحقاقه .لازمه . اجتماع الشروط الواجب توافرها للحكم بالتعويض من خطأ وضرر وعلاقة سببية. تحقق الشرط الجزائى . أثره . اعتبار الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين
العنوان : إثبات “عبء الإثبات “. التزام ” الشرط الجزائي “. تعويض ” التعويض عن الإخلال بالتزام تعاقدي: الخطأ الموجب للتعويض ” ” تقدير التعويض” ” التعويض الاتفاقي”. مسئولية” المسئولية العقدية: من أركانها: الخطأ، الضرر، علاقة السببية “.
الموجز : الشرط الجزائى . تقدير اتفاقى للتعويض . عدم اعتباره بذاته مصدراً لوجوب التعويض . استحقاقه .لازمه . اجتماع الشروط الواجب توافرها للحكم بالتعويض من خطأ وضرر وعلاقة سببيةذ. تحقق الشرط الجزائى . أثره . اعتبار الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين . مؤداه . عدم تكليف الدائن بإثباته . م ٢٢٤ مدنى .
القاعدة : أن مؤدى نص المادة ٢٢٤ من القانون المدني يدل على أن الشرط الجزائي ليس في جوهره إلا مجرد تقدير اتفاقي للتعويض الواجب أداؤه فلا يعتبر بذاته مصدراً لوجوب التعويض، وإنما يتولد عنه التزام تبعي بتقدير التعويض بمبلغ معين ، فلا بد لاستحقاق الجزاء المشروط من اجتماع الشروط الواجب توافرها للحكم بالتعويض وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية مما مؤداه أن تحقق الشرط الجزائي وإن كان يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته.
” الطعن رقم ١٣٠٨٤ لسنة ٨٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٠ “