You cannot copy content of this page

شروط التنفيذ العينى 

شروط التنفيذ العينى 

شروط التنفيذ العينى 

شروط التنفيذ العينى 

– شروط التنفيذ العيني : – يجب حتى تقضي المحكمة بإحالة الدائن إلي طلب تنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا أن تتوافر شروط الآتية : –

(الشرط الأول) أن يكون التنفيذ ممكنا : يجوز للدائن أن يطالب بالتنفيذ العيني، ويجوز للمحكمة أن تقضي به، مادام هذا التنفيذ ممكنا دون مساس بشخص المدين. فإذا كان التنفيذ العيني مستحيلا أو كان فيه مساس بشخص المدين، وهذه مسألة تتعلق بالوقائع وبظروف كل دعوى، تعين العدول عنه إلي التنفيذ بمقابل. والاستحالة التي تتكلم عنها هي الاستحالة الراجعة إلي خطأ المدين، لأنه إذا كانت الاستحالة راجعة إلي سبب أجنبي، انقضي الالتزام وامتنع الرجوع علي المدين بالتعويض (م215 مدني) (أنور طلبه ص164)، ويعتبر التنفيذ العيني غير ممكن إذا كان إجراؤه يقتضي تدخل المدين الشخصي ويأبي المدين أن يقوم بتنفيذ التزامه، وبتحقق ذلك علي وجه خاص في عمل الرسام والممثل والفنان بوجه عام وفي كل عمل فني كعمل الطبيب وعمل المهندس، فإذا لم يلجأ القاضي إلي طريق التهديد المالي، أو لجأ إليه ولم ينتج، لم يبق إلا اعتبار التنفيذ العيني غير ممكن ولا مناص إذن من مجاوزته والالتجاء إلي طريق التعويض. أما في الالتزام بنقل حق عيني (م104 مدني) وفي الالتزام بعمل تسمح طبيعته أن يقوم حكم القاضي فيه مقام التنفيذ كتنفيذ وعد بالبيع (م210 مدني) فالتنفيذ العيني ممكن بحكم القانون أو بحكم القاضي وفي الالتزام بالامتناع عن عمل، إذا أخل به المدين وأقدم علي العمل، أصبح التنفيذ العيني مستحيلا، ولكن التعويض العيني-بإزالة ما وقع مخالفا للالتزام (م212 مدني)-قد يكون ممكنا، وقد يضاف إليه تعويض نقدي عن الضرر الذي حدث بفعل المدين. فإمكان التنفيذ العيني يرجع إذن إلي طبيعة الالتزام ومداه والوسائل المادية اللازمة لهذا التنفيذ.

وكثيرا ما ترجع الاستحالة إلي ميعاد تنفيذ الالتزام، ذلك أن الالتزام قد لا يكون في تنفيذه جدوى إذا جاوز التنفيذ ميعاد ميعنا كممثل تخلف عن التمثيل في الميعاد المحدد، وكإدارة معرض لم تقدم لأحد العارضين مكانا للعرض التزمت بتقديمه حتى انقضت أيام العرض، فإذا فات الميعاد الذي يجري فيه تنفيذ الالتزام، أصبح التنفيذ العيني غير ممكن حكما، ولا مناص إذن من الاقتصار علي طلب التعويض، وفي غير الحالة المتقدمة، قد لا يحدد ميعاد التنفيذ، فيستطيع الدائن حينئذ أن يحدد للمدين ميعادا مناسبا وينذره في الوقت ذاته أن لن يقبل الوفاء إذا جاوز هذا الميعاد، فيمتنع التنفيذ العيني بعد هذا الميعاد إلا إذا أثبت المدين ألا ضرر منه علي الدائن (السنهوري ص688).

وقد قضت محكمة النقض بأن : – ” مؤدي النص في المادتين203/1، 215 من القانون المدني-وعلي ما يبين من المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني-أن الأصل هو تنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا ولا يصار إلي عرضه أي التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا استحال التنفيذ العيني”

(الطعن رقم 364 لسنة 46ق س30 ع2 ص703 جلسة22/6/1971، الطعن 776 لسنة 51ق س35 ع2 ص2233 جلسة 26/12/1984، الطعن 26 لسنة 53ق س138 ع2 ص1129 جلسة 20/12/1987)

 

وبأنه ” إذا كان مؤدي نص الفقرة الأولي من المادة 162 من القانون المدني والمادة 220 من ذات القانون أن الواعد بالجائزة يرتب في ذمته التزاما بإرادته المنفردة من وقت توجيه هذه الإرادة إلي الجمهور لدائن غير معين يلتزم بإعطائه إياها إذا ما قام بالعمل المطلوب، وأن أعذار الدائن مدينه لا يكون واجبا إذا أصبح الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين”

(الطعن رقم 397 لسنة 57ق س41 ع1 ص890 جلسة 28/3/1990)،

شروط التنفيذ العينى 

وبأنه ” الغرض من دعوى صحة التعاقد هو إجبار البائع علي تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع تنفيذا عينيا، فإذا كان هذا التنفيذ قد أصبح غير ممكن لوروده علي شئ غير قابل للتعامل فيه، فإن طلب صحة ونفاذ عقد البيع يكون متعين الرفض” (مجموعة المكتب الفني السنة 19 ص1398 جلسة 21/2/1968)، وبأنه “من المقرر أنه في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ العيني متى سمحت بهذا طبيعة الالتزام”

(الطعن رقم 1287 لسنة 50ق س37 ع1 ص287 جلسة 2/3/1986).

 

(الشرط الثاني) أن يتمسك الطرفان أو أحدهما بالتنفيذ العيني: فإن تمسك الدائن بالتنفيذ العيني، وكان ممكنا قضي له به وأجبر المدين عليه أي يجبر علي أداء عين ما التزم به، كذلك إذا عرض المدين التنفيذ العيني تعين قبوله دون أن يكون للدائن العدول عنه إلي التعويض، أما إذا سكت الطرفان عن طلب التنفيذ العيني، بأن اقتصر الدائن علي المطالبة بالتعويض ولم يتقدم المدين بعرض التنفيذ العيني لالتزامه، فإنه يتعين في هذه الحالة القضاء بالتعويض علي أساس الاتفاق الضمني بين الدائن والمدين علي ذلك، إذ أن الدائن إذا طلب التنفيذ العيني وتبين للمحكمة تعذر ذلك، إذ أن الدائن إذا طلب التنفيذ العيني وتبين للمحكمة تعذر ذلك، فلها ومن تلقاء نفسها أن تقضي بالتعويض ولو لم يطلبه الدائن دون أن يعد ذلك منها قضاء بما لم يطلبه المدعى إذ أن طلب التنفيذ العيني يتضمن ضمنا طلب التعويض في حالة تعذر التنفيذ العيني، والتعويض بديل عن التنفيذ العيني وكلاهما محل واحد للالتزام ومن ثم لا تكون بصدد التزام تخييري أو التزام بدلي. ويترتب علي ذلك أن الضمانات التي كانت تكفل الالتزام في تنفيذه العيني تبقي لتكفل التعويض النقدي (أنور طلبه ص161).

وقد قضت محكمة النقض بأن : –  “مؤدي النص في المادتين 203 و215 من القانون المدني-وعلي ما تبين في هذا الصدد-أن الأصل هو تنفيذ الالتزام تنفيذ عينيا ولا يصار إلي عوض أي التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا استحال التنفيذ العيني، فإذا لجأ الدائن إلي طلب التعويض وعرض المدين القيام بتنفيذ التزامه عينا-متى كان ذلك ممكنا-فلا يجوز للدائن أن يرفض هذا العرض لأن التعويض ليس التزاما تخييرا أو التزاما بدليا بجانب التنفيذ العيني”

(الطعن رقم 364 لسنة 46ق س30 ص703 جلسة 20/6/1979، الطعن رقم 1700 لسنة 50ق س32 ص1721 جلسة 4/6/1981)،

وبأنه “متى كان الحكم المطعون فيه قد قرر “أن من حق المستأنفة استرداد منقولاتها فلها أن تستردها وأن تطالب بقسمتها إذا لم توجد، ولكنها لم تفعل هذا، بل طلبت من أول الأمر الحكم لها بقيمتها دون أن تثبت ضياعها أو تعذر الحصول عليها، مع أنه كان ينبغي أن تطلب الحكم لها بتسليمها إليها عينا، فإذا تعذر ذلك حق لها المطالبة بقيمتها وهذا لا يمنعها من المطالبة من جديد بهذه المنقولات عينا إذا شاءت، فإن هذا الذي قرره الحكم لا عيب فيه، ذلك بأن ما جاء بصحيفة دعوى الطاعنة من تكليفها المطعون عليه بتسليمها هذه المنقولات لا يعدو أن يكون إنذارا منها له بذلك لم يقترن بطلب الحكم بتسليمها عينا”

(مجموعة أحكام النقض 3 رقم 187 ص1187 نقض مدني 12 يونيه سنة 1952)،

وكالتنفيذ العيني التعويض العيني، وقد قضت محكمة النقض في هذا المعنى بأن التعويض العيني عن الفعل الضار هو الأصل، ولا يصار إلي عرضه أي التعويض النقدي إلا إذا استحال التعويض عينا، فإذا رفع المضرور دعواه مطالبا بتعويض نقدي، وعرض عليه المدعى عليه التعويض عينا-كرد الشئ المغتصب-وجب قبول ما عرضه، بل لا تكون المحكمة متجاوزة سلطتها إذا هي أعملت موجب هذا العرض ولو لم يطلب المدعى ذلك أو أصر علي ما يطلبه من تعويض نقدي، وعلي ذلك فإذا استولت جهة الإدارة علي عقار دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية، فقاضاها المالك مطالبا بقيمة العقار، وأبدت الإدارة أثناء سير الدعوى استعدادها أن ترد الأرض المغتصبة، وقضت المحكمة للمدعى بقيمة الأرض دون أن تعتبر باستعداد المدعى عليه للرد ودون أن تنفي استحالة الرد أو جدية الاستعداد له، فإن حكمها يكون قد خالف القانون”

(مجموعة عمر 5 رقم 352 ص682 نقض مدني 16 ديسمبر سنة 1948).

شروط التنفيذ العينى 

(الشرط الثالث) ألا يكون التنفيذ العيني مرهقا: قد يكون التنفيذ العيني ممكنا، ولكن في تحقيقه إرهاق للمدين، وفي هذه الحالة يجوز له أن يستبدل بالتنفيذ العيني التعويض. وقد تجنب المشرع تحديد معنى الإرهاق تاركا الأمر إلي القضاء. ويذهب الشارع إلي أنه لا يدخل في معنى الإرهاق زيادة الكلفة نتيجة لارتفاع الأسعار أو الرسوم أو فرض ضرائي جديدة، ولكن يتحقق هذا الإرهاق إذا كانت الفائدة التي ستعود علي الدائن من التنفيذ العيني لا تتناسب مع الضرر الذي سيصيب المدين منه، وكان في التعويض ترضية كافية للدائن. واستبعاد التنفيذ العيني إذا كان مرهقا للمدين ما هو إلا تطبيق خاص من تطبيقات نظرية التعسف في استعمال الحق (م5/ب مدني). ويشترط للأخذ بهذا الحكم، كصريح نص المادة 203/2، ألا يلحق الدائن ضرر جسيم من جراء العدول من التنفيذ العيني إلي التعويض (أنور طلبه ص166)، فلا يكفي إذن أن يكون في التنفيذ العيني إرهاق للمدين، بل يجب أيضا ألا يصاب الدائن بضرر جسيم من جراء عدم التنفيذ العيني والاقتصار علي التعويض، والتوازن هنا مطلوب بين المصالح المتعارضة، مصالح المدين ومصالح الدائن فإذا أمكن تفادي إرهاق المدين، ولو بضرر يسير يصيب الدائن، جاز أن يحل التعويض النقدي محل التنفيذ العيني، أما إذا كان التنفيذ العيني لا يترتب عليه إرهاق شديد للمدين أو ترتب عليه هذا الإرهاق ولكن العدول عنه إلي التعويض يلحق بالدائن ضررا جسيما، وجب الرجوع إلي الأصل، وهو وجوب التنفيذ العيني دون التعويض، وذلك حتى ينال الدائن حقه كاملا، مادام المدين لا يرهق من جزاء ذلك، أو حتى يندفع عن الدائن الضرر الجسيم الذي يصيبه من جراء عدم التنفيذ العيني، وإذا كان لابد من إرهاق المدين أو تحميل الدائن ضررا جسيما، فالأولي بالرعاية هو الدائن، لأنه إنما يطالب بحقه في غير تعسف (السنهوري ص693).

وقد قضت محكمة النقض بأن : – ” الأصل تنفيذ الالتزام عينيا فيقوم المدين بأداء عين ما التزم به وإذا كان التنفيذ مرهقا له-دون أن يكون العدول عنه ضارا بالدائن ضررا جسيما-حل محله التنفيذ بطريق التعويض عما لحقه من ضرر بسبب عدم تنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا، ومن ثم لا يكون له الجمع بين التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض، إلا أنه إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه عينا، فإن ذلك الأصل لا يخل بداهة بحق الدائن فيما يجب له من تعويض عما يلحقه من أضرار بسبب هذا التأخير-فضلا عن التنفيذ العيني-إذا لا يكون عندئذ قد جمع بين تنفيذ الالتزام عينا وتنفيذه بطريق التعويض عن فترة التأخير، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فقضي برفض طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت الطاعن من جراء التأخير في التنفيذ العيني تأسيسا علي مجرد القول بسبق حصوله علي قضاء نهائي بهذا التنفيذ، فإنه يكون قد خالف القانون”

(الطعن رقم 3092 لسنة 57ق س4 ع1 ص735 جلسة 6/3/1989، الطعن رقم 1399 لسنة 54ق جلسة 5/1/1988)،

وبأنه “عقد الإيجار كما عرفته المادة 558 من القانون المدني هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، وكان مؤدي نص المادتين203، 215 من القانون المدني-وعلي ما جرى به قضاء محكمة النقض-أن الأصل هو تنفيذ الالتزام عينا لا يصار إلي عوضه، أي التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا استحال التنفيذ العيني كما أنه يشترط أن يكون التنفيذ العيني ممكنا وألا يكون في تنفيذه إرهاق للمدين، وأن يكون محل الالتزام معينا أو قابلا”

(الطعن رقم 666 لسنة 53ق س35 ع1 ص1511 جلسة 30/5/1984، الطعن رقم 1780 لسنة 53ق س41 ع1 ص233 جلسة 23/1/1990)،

وبأنه “التنفيذ العيني للالتزام هو الأصل والعدول عنه إلي التعويض النقدي هو رخصة لقاضي الموضوع الأخذ بها كلما رأي في التنفيذ العيني إرهاقا للمدين وعلي ألا يلحق ذلك بالدائن ضررا جسيما. ومتى كانت محكمة الموضوع قد رأت أن قيمة الإصلاحات التي أجراها الطاعن “المستأجر” إذ أنها توازي أجرة العين المؤجرة لمدة تقرب من ثماني سنوات وانتهت إلي قسمتها بينهما فلا تثريب عليها”

(الطعن رقم 179 لسنة 43ق س32 ص2201 جلسة 2/12/1981، الطعن رقم 205 لسنة 53ق جلسة 3/6/1986، الطعن رقم 1313 لسنة 54ق س39 ع2 ص1016 جلسة 5/6/1986)

وبأنه ” لئن كان الأصل أن للدائن المطالبة بتنفيذ التزام مدينه عينا إلا أنه يرد علي هذا الأصل استثناء تقضي به المادة 203/2 من القانون المدني أساسه ألا يكون هذا التنفيذ مرهقا للمدين إذ يجوز في هذه الحالة أن يقتصر علي دفع تعويض نقدي إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما فإذا كان الحكم قد أقام قضاءه علي أن تنفيذ المؤجرة التزامها بتركيب المصعد ليس من شأنه إرهاقها لأنه سوف يعود عليها بالفائدة بإضافته إلي ملكها والانتفاع بأجرته الشهرية المتفق عليها وكان هذا القول من الحكم لا يؤدي إلي انتفاء الإرهاق عن المؤجرة (الطاعنة) إذ يشترط لذلك ألا يكون من شأن تنفيذ هذا الالتزام علي حساب الطاعنة بذل نفقات باهظة لا تتناسب مع من ينجم من ضرر للمطعون عليه (المستأجر) من جراء التخلف عن تنفيذه ، وإذ لم يحدد الحكم نوع المصعد المناسب للمبنى والثمن الذي سيتكلفه وما يستتبع ذلك من تحديد نفقات تركيبه وما إذا كان هذا الثمن يتناسب مع قيمة المبنى فقد حجب نفسه عن بحث مدى الإرهاق الذي يلحق المطعون عليه من عدم تركيبه مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والقصور في التسبيب .

( طعن رقم 307 لسنة 31ق جلسة 1/2/1966)

وبأنه ” المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن طلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ويتكافـآن قدراً بحيث يجوز الجمع بينهما إذا أن تنفيذ الالتزام إما أن يكون تنفيذاً عينياً فيقوم المدين بأداء عين ما التزم به أو عن طريق التعويض في حالة استحالة التنفيذ العيني أو إذا كان ينطوي على إرهاق للمدين وهو ما نصت عليه المادة 203 من القانون المدني ”

(طعن رقم 2971 لسنة 60 ق جلسة 7/4/1994)

ومن التطبيقات الظاهرة للقاعدة التي نحن بصددها ما ورد في المادة 1018 من التقنين المدني ، و تنص على ما يأتي : 1- إذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك العقار في البناء عليه كيف شاء كان يمنع من تجاوز حد معين في الارتفاع بالبناء أو في مساحة رقعته ، فإن هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها هذه القيود هذا ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغيره . 2- وكل مخالفة لهذه القيود تجوز المطالبة بإصلاحها عيناً ومع ذلك يجوز الاقتصار على الحكم بالتعويض إذا رأت المحكمة ما يبرر ذلك فهذا يقضي النص بالاقتصار على التعويض دون التنفيذ العيني – والتنفيذ العيني هو عدم هدم البناء – إذا رأى القاضي ما يبرر ذلك والقاضي يرى ما يبرر ذلك إذا كان الهدم يرهق المدين في الوقت الذي يلحق فيه إبقاء البناء ضرراً جسيماً بالدائن .

وقد قضت محكمة النقض بأن : – ” توافر الإرهاق الذي يهدد بخسارة فادحة أو عدم توافره معيار موضوعي بالنسبة للصفقة المعقودة ذاتها من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصه سائغاً ومستمد من أصله الثابت بالأوراق .

(الطعن رقم 585 لسنة 585 ق جلسة 24/12/1985)

شروط التنفيذ العينى 

(الشرط الرابع) إعذار المدين : أعذار المدين واجب في التنفيذ العيني إذا كان المقصود أن يكون هذا التنفيذ قهرياً بطريق الإجبار (م 203 فقرة أولى مدني ) ، أما إذا كان التنفيذ العيني يتحقق بحكم القانون أو قام به المدين مختاراً غير مجبراً ، فظاهر أنه لا حاجة إلى الأعذار في هاتين الحالتين وأكثر ما يكون الأعذار في المطالبة بالتعويض النقدي ، ولكنه يكون أيضاً واجباً حتى لو كان المطلوب هو التنفيذ العيني ( السنهوري ص 696) ،وإن كانت صحيفة الدعوى تعتبر أعذاراً بمجرد إعلانها متضمنة التنفيذ العيني للالتزام إلا أن للأعذار السابق على المطالبة القضائية فائدة فقد يتقدم المدين بالتنفيذ العيني ومن ثم لا يتحمل الدائن إلا مصاريف الأعذار ، أما أن أقام دعواه وتقدم المدين بالتنفيذ العيني ، فإن الدائن في هذه الحالة يتحمل مصاريف دعواه باعتبار أن إعلان المدين بصحيفتها يمثل أعذاراً له بالوفاء وقد وفى ( أنور طلبة ص162)

وقد قضت محكمة النقض بأن : – ” إعذار المدين هو وضعه قانوناً في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه والأصل في الأعذار أن يكون بورقة رسمية من أورق المحضرين بين الدائن فيها أنه يطلب من المدين تنفيذ الالتزام ومن ثم فلا يعد أعذاراً – إعلانه بصحيفة دعوى التعويض لإخلال المدين تنفيذ التزام من التزاماته إلى إذا اشتملت صحيفتها على تكليفه بالوفاء بهذا الالتزام وتقدير اشتمال هذه الصحيفة على هذا التكليف من المسائل الموضوعية التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع في أن يأخذ بالتقصير الذي يراه مقصوداً من العبارات الواردة بالصحيفة دون رقابة محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.

(طعن رقم 592 لسنة 55ق جلسة 26/1/1989) ، (الطعن رقم 306 لسنة 23ق جلسة 28/4/1966) ،

وبأنه “مفاد نص المادتين 218 و 220/1 من القانون المدني ولئن كان التعويض لا يستحق إلا بعد أعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك إلا أنه لا ضرورة لهذا الإعذار إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين لما كان ذلك وكان الثابت من عقد تركيب واستعمال التليفون المبرم بين الطرفين أن الهيئة الطاعنة التزمت بتركيت وصيانة الخط التليفوني وكانت طبيعة هذا الالتزام تقتضي أن تتخذ الهيئة الطاعنة ما يلزم من الأعمال الفنية لإصلاح هذا الخط في الوقت المناسب وفور إخطار المشترك بالفعل حتى تمكنه من استعماله بما يحقق له الغرض الذي هدف إليه من التعاقد ومن ثم فإن تأخير الهيئة الطاعنة في تحقيق الإصلاح التليفوني في الوقت المناسب من شأنه أن يرتب مسئوليتها عن إخلالها بهذا الالتزام ولا يكون إعذارها واجباً بعد فوارات هذا الوقت إذ لا ضرورة للإعذار طبقاً لنص المادة 220 من القانون المدني من هذه الحالة وكان الحكم المطعون فيه قد استند إلى الثابت من تقرير الخبير أن التليفون تعطل عدة مرات ولفترات طويلة في المدة وحتى بسبب قطع الكابل الأرضي وإذ لم تقم الهيئة بإصلاح هذه الأعطال وفات الوقت ووقع الضرر فإنه لا ضرورة للإعذار فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن دفاع الطاعنة بشأن هذا الإعذار ولم يرد عليه ” .

(الطعن رقم 388 لسنة 57ق جلسة 12/12/1989) ،

( الطعن رقم 431 لسنة 31ق جلسة 5/4/1966) ،

وبأنه ” لئن كانت المادة 203 /1 من القانون المدني أوجبت حصول الإعذار عند المطالبة بالتنفيذ العيني إلا أن الإعذار ليس شرطاً لقبول الدعوى وإنما هو شرط للحكم بالتنفيذ العيني والإعذار هو وضع المدين في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه ويكون ذلك بإنذار بورقة رسمية من أوراق المحضرين أو ما يقوم مقامه وتعتبر المطالب القضائية ذاتها إعذاراً .

( الطعن رقم 1414 لسنة 53ق جلسة 3/2/1991)، (الطعن رقم 592 لسنة 55ق جلسة 26/1/1989) ،

وبأنه ” المادة 220 من القانون المدني لا تتطلب إعذار المدين في حالات معينة منها تصريح المدين كتابة بأنه لا يريد القيام بتنفيذ التزامه ( الطعن رقم 2328 لسنة 57ق جلسة 1/4/1991) ، وبأنه ” لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك (مادة 218 مدني) فإذا كانت الثابت أن المشترية لم تعذر البائع بالوفاء عند حلول الأجل المحدد لتوريد القطن وكان العقد المبرم بين الطرفين قد خلا من النص على الإعذار وهو إجراء واجب لاستحقاق التعويض المتفق عليه فيه ، فإنه المشترية لا تكون على حق في المطالبة بهذا التعويض .

( مجموعة المكتب الفني لسنة 13 ص583 جلسة 2/5/1962) ،

وبأن ” مفاد نص المادتين 219 ، 220 من القانون المدني أن الإعذار لا يكون لازما متى اتفق المتعاقدان على الإعذار منه إذ يكون المدين عندئذ معذراً بمجرد حلول أجل الدين .

( الطعن رقم 7652 لسنة 64ق جلسة 21/12/2004)

 

– جواز الجمع بين طلب التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض : –  ولما كان التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ، ومن ثم يجوز الجمع بينهما بأن يطلب الدائن التنفيذ العيني أو التنفيذ بطريق التعويض إذا امتنع التنفيذ العيني وحينئذ تقضي المحكمة بالتنفيذ بطريق التعويض إذا تعذر التنفيذ العيني لأي سبب ، وإذا قضت في هذه الحالة بالتنفيذ العيني ولكنه تراخي بما قد يؤدي إلى الإضرار بالدائن وكان المدين قد استأنف الحكم ، جاز للدائن أن يطلب أما محكمة الاستئناف التنفيذ بطريق التعويض ، إذ لا يعتبر هذا الطلب طلباً جديداً لسبق طرحه على محكمة أول درجة .

(الطعن رقم 106 لسنة 280 ق جلسة 28/3/1960)

وقد قضت محكمة النقض بأن : – ” أن طلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ويتكافـآن قدراً بحيث يجوز الجمع بينهما إذا تم التنفيذ العيني متأخراً ، فإذا كانت الدعوى قد رفعت أمام محكمة أول درجة يطلب رد أسهم أو قيمتها ف”””””إن الطلب على هذه الصورة ينطوي على طلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض ، ومن ثم فليس هناك ما يمنع المدعي حينما يتراخى التنفيذ العيني بحيث يصيبه بالضرر من أن يطلب تعويضاً عن هذا الضرر وعلى ذلك فلا يكون طلب هذا التعويض عن هبوط قيمة الأسهم طلباً جديداً في الاستئناف لاندراجه في عموم الطلبات التي كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة .

(الطعن رقم 106 لسنة 280 ق جلسة 28/3/1960) ،

وبأنه ” طلب التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان ومتحدان موضوعاً يندرج كل منهما في الأخر ويتقاسمان معاً تنفيذ الالتزام الأصلي ، فإذا كان الدائن قد طلب رد المال عيناً وثبت للقاضي أن ذلك غير ممكن أو فيه إرهاق للمدين فلا عليه أن حكم بتعويض يراعى في مقداره قيمة المال وقت الحكم وما لحق الدائن من خسارة أو فاته من كسب دون أن يعد ذلك من قضاء بما لم يطلبه الخصوم .

( الطعن رقم 1228 لسنة 67ق جلسة 24/6/2001) ،

وبأن ” مؤدى المواد 215/2 ، 216 ، 223 ، 224/2 من القانون المدني أنه يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقاماً قيمة التعويض الواجب أداؤه عما قد ينجم من ضرر بسبب ( عدم التنفيذ ) التزام من الالتزامات المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما ويكون التعويض في هذه الحالة تعويضاً عن عدم التنفيذ لا يجوز الجمع بينه وبين التنفيذ العيني ، كما يجوز لهما تحديد التعويض الجابر للضرر عن التأخير في التنفيذ ، كما يجوز الجمع بين هذا التعويض والتنفيذ العيني لأن القضاء بإلزام المدين بتنفيذ التزامه عيناً لا يخل بحق الدائن فيما يجب له من تعويض عن التأخير في التنفيذ ( الطعون رقم 1859 ، 2444 ، 2447 لسنة 70ق جلسة 12/6/2001) ، وبأن المقرر في قضاء محكمة النقض أن طلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ، ومن ثم يجوز الجمع بينهما ، إذا أن تنفيذ الالتزام أما أن يكون تنفيذا عينياً فيقوم المدين بأداء عين ما التزم به أو تنفيذاً عن طريق التعويض في حالة استحالة التنفيذ العيني أو إذا كان هذا التنفيذ ينطوي على إرهاق للمدين ، وهو ما نصت عليه المادة 203 من القانون المدني .,

( الطعن رقم 2671 لسنة 60ق جلسة 7/4/1994)


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى قضايا أسرة فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1