You cannot copy content of this page

شروط الرهن التجارى للمحال العامة طبقآ لقانون رقم 11 لسنة 1940

شروط الرهن التجارى للمحال العامة طبقآ لقانون رقم 11 لسنة 1940

 

– أجاز المشرع في القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ رهن المحل التجارى دون أن تنتقل حيازته إلى الدائن المرتهن، ويعتبر ذلك خروجاً على القواعد العامة لأن المحال التجارى مال منقول ورهن المنقول لا يكون إلا حيازياً، وخروج المشرع التجارى على هذا القواعد العامة الهدف منه تيسير الائتمان التجاري . ويخضع المحل التجارى للقانون رقم ) ١١ ( لسنة ١٩٤٠ حيث نظم أحكام الرهن في الفصل الثاني ويخضع أيضاً للقانون التجارى رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ حيث وضع حكم متعلق بالشروط الشكلية في رهن المحل التجارى بالإضافة لخضوع رهن المحل التجارى للقواعد العامة في القانون المدني إذا لم يرد بشأنه نص خاص في القانونين السابقين .

أولاً: شروط انعقاد رهن المتجر: –

يشترط لاعتبار عقد رهن المحل التجارى صحيحاً توافر شروط موضوعية وأخرى شكلية ٠

– الشروط الموضوعية : –

يشترط لصحة الرهن توافر كافة الشروط الموضوعية التى يجب توافرها طبقاً للقواعد العامة في عقد الرهن عموماً كالرضا الصحيح والمحل والسبب والأهلية بالإضافة للشروط الموضوعية الأخرى التى تتعلق برهن المحل التجارى والتي أشار إليها القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ فقد نصت المادة ٨ منه على أنه : –  “يجوز بالشروط المقررة في هذا القانون رهن المحل التجارية” .

وهذه الشروط تتعلق بالمدين الراهن وبالدائن المرتهن وبمحل الرهن وقبل الحديث عن هذه الشروط الموضوعية الخاصة نود أن نشير إلى أن هذه الأحكام الخاصة برهن المحل التجارى لا تطبيق إلا إذا توافر له فكرة المحل التجارى بالمعنى القانوني أى توافرت العناصر والمقومات التى تجعله محلاً تجارياً خاصة عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية .

 

– الشروط الخاصة بالمدین الراھن : –

يشترط وفقاً للقواعد العامة في الرهن أن يكون المدين الراهن مالكاً للشيء المرهون وأهلاً للتصرف فيه، وقد خرج القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ على هذه القواعد حينما أعطى لمستأجر المحل التجارى من خلال عقد تأجيراستغلاله )إيجار بالجدك( حق رهن المحل التجارى حيث نصت المادة ١٨ على أنه “يعتبر باطلاً كل شرط فى عقد الإيجار يترتب عليه الإخلال بحق المستأجر في الرهن طبقاً لهذا القانون” . وبالتالي يجوز رهن المحل التجاري من المستأجر الذى لديه حق استغلال من خلال عقد إيجار استغلال المحل التجارى والذى يطلق عليه أحياناً عقد الإيجار بالجدك . بالإضافة لذلك يجب ألا يقع الرهن من المدين الراهن خلال فترة الريبة لأن الرهن في هذه الحالة سوف يكون باطلاً بطلاناً وجوبياً أو جوازياً على حسب الأحوال، وهذا يتضح من نص المادة ١٢ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ التى تقرر بأنه ” في حالة الإفلاس تطبق على الرهون التى تنشأ وفقاً لهذا القانون الأحكام المقررة في المواد 231،228،227من القانون التجاري”، وقد حلت المواد ٦٠١ ،٥٩٩ ، ٥٩٨ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ محل هذه المواد التى ألغاها بإلغاء القانون التجارى الصادر سنة ١٨٨٣.

– الشروط الخاصة بالدائن المرتھن : –

فرض المشرع في القانون ١١ لسنة ١٩٤٠ على المدين الراهن دائناً معيناً لا يجوز رهن المحل التجارى إلا لديه، وذلك خروجاً على القواعد العامة التى تعطى للمدين حرية اختيار الدائن الذى يرغب في الاقتراض منه ورهن محله لديه، حيث نصت المادة ١٠ على أنه ” لا يجوز أن ترتهن لدى غير البنوك أو بيوت التسليف التى يرخص لها بذلك وزير التجارة والصناعة بالشروط التى يحدوها قرار من الوزير المختص لهذا الغرض” ٠

وقيل في تبرير ذلك أن المقصود بهذا النص حماية المدين الراهن من استغلال وجشع المرابين عن طريق فرض شروط قاسية تحت ضغط حاجة النقود وهو ما تتنزه عنه المؤسسات المصرفية أو التمويلية(1) وقيل أيضاً(2) أن هذا النص يعتبر ميزة منحها المشرع للمشروعات الرأسمالية الكبيرة التى تتمثل فى المصارف وبيوت التسليف، فقصر عليها هذا الامتياز .

 

– شروط متعلقة بمحل الرھن :  –

نصت المادة ٩ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ على العناصر التى يجوز أن يشملها الرهن حيث قررت بأن رهن المحل التجارى يجوز أن يشمل ما يأتي: العنوان والاسم التجارى والحق في الإجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والأثاث التجارى والمهمات والآلات التى تستعمل في استغلال المحل – لو صارت عقاراً بالتخصيص – والعلامات التجارية والرخص والإجازات وعلى وجه العموم حقوق المكية الصناعية والأدبية والفنية المرتبط به . ومن المقرر أن العناصر الواردة في المادة ٩ من قانون بيع ورهن المحل التجارى تعد واردة على سبيل الحصر فلا يجوز أن يرد الرهن على غيرها من العناصر حيث قالت المذكرة التفسيرية لمشروع القانون رقم ١١لسنة ١٩٤٠ أن المادة التاسعة قد بينت على سبيل الحصر الأشياء التى يجوز أن يشملها الرهن وهى العناصر المعنوية والمهمات دون البضائع حيث لم يرد ذكرها . فإذا لم يتفق طرفي عقد الرهن على العناصر التى يشملها، فإن المادة ٢ /9 قررت في هذه الحالة قصر الرهن على العنوان والاسم التجارى والحق فى الإيجار والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية .

٢- الشروط الشكلية : –

تشترط المادة ٣٧ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ كتابة عقد رهن المحل التجارى وقيده فى سجل خاص وشهره في السجل التجارى .

– الكتابة : –

تعتبر الكتابة ركناً لانعقاد الرهن، حيث يكون العقد باطلاً إذا لم يكن مكتوباً . وقد ظهر خلاف قبل صدور قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ حول المقصود من نص المادة ١١ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ ، هل تعتبر الكتابة ركناً لانعقاد رهن المتجر أم أنها للإثبات فقط؟ وكان الرأي الراجح يذهب إلى أن المقصود من هذا النص هو أن تكون الكتابة ركنا لانعقاد العقد(3) بينما كان هناك اتجاه أخر(4) يرى أن الكتابة ما زالت للإثبات فقط ٠

وقد جاء قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ وحسم هذا الخلاف واعتبر الكتابة ركنا لانعقاد رهن المحل التجارى، ويترتب على تخلفها بطلان العقد )مادة ٣٧ تجارى(. ومما لا شك فيه أن قيد الرهن وشهره الذى تطلبه قانون التجارة يستوجب أن يكون عقد الرهن عقداً مكتوباً .

ب- القيد:

رهن المحل التجارى من العقود التى يجب إعلامها للغير، لذلك أوجب قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ قيد رهن المتجر في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص ويحفظ في مكتب السجل التجارى )مادة ٣٧ أو تجاري( ولم ينص قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على جزاء عدم إجراء القيد مثلما فعل بالنسبة لبيع المتجر(5) وبالرجوع للقانون ١١ لسنة ١٩٤٠ الخاص ببيع ورهن المحل التجارى نجد أن المادة ١٢ تقرر قيد الرهن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عقد الرهن وإلا كان باطلاً، ويميل الرأى الراجح(6)، على أن المقصود بالبطلان هنا هو بطلان القيد ذاته وليس عقد الرهن . وعلى ذلك نرى أن عدم قيد الرهن فى السجل الخاص بذلك يترتب عليه بطلان القيد أى عدم نفاذ الرهن فى مواجهة الغير .

ج- الشهر:

أيضاً أوجب قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ شهر عقد رهن المتجر بالقيد فى السجل التجارى ويجب أن يشتمل هذا الشهر على أسماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسياتهم وتاريخ العقد ونوعية ونشاط المتجر وعنوانه والعناصر التى اتفق على أن يشملها العقد، قيمة الدين المبين فى عقد الرهن والشروط المتعلقة بسعر الفائدة ومواعيد استحقاقها وبيان وجود أو عدم وجود حق فسخ أو امتياز للبائع أو رهن سابق أو حق عينى آخر(7) ولم ينص قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على جزاء عدم شهر عقد الرهن، ونرى أن الجزاء المترتب على ذلك هو عدم نفاذ عقد رهن المتجر فى مواجهة الغير، ويجب توافر القيد والشهر معاً فلا يغنى أحدهما عن الآخر ٠

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1