You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم ١٠٣٨١ لسنة ٨٧ قضائية ( مدنى ) : عدم تسجيل المشتري من المورث عقد شرائه. أثره. بقاء العقار على ملك المورث وانتقاله إلى ورثته

طعن / حكم محكمة النقض رقم ١٠٣٨١ لسنة ٨٧ قضائية ( مدنى ) : الملكية. عدم انتقالها إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع. العقد غير المسجل . لا ينشئ سوى التزامات شخصية بين طرفيه. عدم تسجيل المشتري من المورث عقد شرائه. أثره. بقاء العقار على ملك المورث وانتقاله إلى ورثته. تصرف الوارث بالبيع في ذات العقار. تصرف صحيح. 

 

 

العنوان : إرث “إثبات الوراثة” “تصرفات الوارث: شهر حق الإرث “. ملكية ” أسباب كسب الملكية: الميراث: شهر حق الإرث: انتقال الحقوق العقارية من المورث للورثة بمجرد الوفاة”. تسجيل ” تسجيل التصرفات الناقلة للملكية: المفاضلة بين المتعامل مع المورث وبين المتعامل مع الوارث”. ملكية “انتقال الملكية: انتقال الملكية بتسجيل عقد البيع”.

الموجز : الملكية. عدم انتقالها إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع. العقد غير المسجل . لا ينشئ سوى التزامات شخصية بين طرفيه. عدم تسجيل المشتري من المورث عقد شرائه. أثره. بقاء العقار على ملك المورث وانتقاله إلى ورثته. تصرف الوارث بالبيع في ذات العقار. تصرف صحيح. عدم نقله للملكية إلا بعد التسجيل. الأفضلية بينهما بالتسجيل. م ٩ق ١١٤ لسنة ١٩٤٦.

القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ أن الملكية لا تنتقل إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع ، وأن العقد الذي لم يُسجل لا يُنشِئ إلا التزامات شخصية بين طرفيه ، فإذا لم يسجل المشتري من المورث عقده فلا تنتقل إليه الملكية ، و يبقى العقار على ملك المورث وينتقل منه إلى ورثته، فإذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك في ذات العقار فإنه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفاً صحيحاً ، وإن كان غير ناقل للملكية طالما لم يتم تسجيل العقد ، فعقد البيع الصادر من كل من المورث والوارث يعتبر صحيحاً إلا أنه غير ناقل للملكية ولا تكون الأفضلية إلا بالتسجيل ومع مراعاة أحكام شهر حق الإرث المنصوص عليها في القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦.

 

” الطعن رقم ١٠٣٨١ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٥ ” 

 

 


 

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / عبد الله الدمنهورى ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم …….. سنة ٢٠٠٤ مدني محكمة المنصورة الابتدائية – علي المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بتقديم عقد البيع الابتدائي المؤرخ ١٩ / ٩ / ١٩٢٧ سند ملكية مورثيهم …….و……. ، وبطلان قائمة شهر الإرث رقم …….. بتاريخ ٣ / ٥ / ١٩٦٢ شهر عقاري أجا وبطلان ما ترتب عليها من تصرفات وشطبها من السجلات ، وقالوا بيانا لذلك أنه بموجب العقد رقم …….. بتاريخ ١٥ / ٢ / ١٩٦٢ شهر عقاري المنصورة باع المرحوم / ……..إلى المرحوم / ……….. أطيان زراعية تقع ضمنها أطيان النزاع ، وبعد وفاة البائع قام مورث المطعون ضدهما الأول والثانية بتحرير وشهر قائمة حق الإرث المشار إليها أو ضمنها تلك الأطيان رغم ملكية مورثيهم لها بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ ۱۹ / ٩ / ١٩٢٧ الذي استولى عليه مورث المطعون ضدهما كونه شقيق مورثهم ، ومن ثم كانت الدعوى ، أدخل المطعون ضدهما الأول والثانية المطعون ضده الثالث خصما في الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرا و بعد أن أودع تقريره حكمت بعدم جواز نظر الطلب الأول لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الدعوى رقم …… لسنة ۲۰۰۰ مدني مستأنف المنصورة والحكم في الطعن بالنقض رقم ١٢٦٥ لسنة ۷۳ ق. ورفض الطلب الثاني . استأنف الطاعنون الحكم بالاستئناف رقم …… لسنة ٦٨ ق. المنصورة ، بتاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠۱۷ قضت المحكمة بالتأييد ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الراي برفض الطعن ، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم بني قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بخصوص طلب إلزام المطعون ضدهما الأول و الثانية بتقديم عقد البيع المؤرخ ١٩ / ٩ / ١٩٢٧ على حجية الحكم الصادر في الدعوى ……. لسنة ۱۹۹۹ مدني كلي المنصورة و الاستئناف رقم …… لسنة ۲۰۰۰ مدني مستأنف المنصورة ، رغم اختلاف الموضوع والخصوم في تلك الدعوى عن الموضوع والخصوم في الدعوى المطروحة ، ورغم ذلك استند الحكم المطعون فيه على حجية الحكم الصادر في الدعوى المشار إليها في قضاءه سالف البيان بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا صدر حكم حائز قوة الأمر المقضي بثبوت أو نفي حق في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية فإن هذا الحكم يحوز الحجية في هذه المسألة بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفائه على ثبوت أو نفي تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين سبق أن أقاموا الدعوى رقم …… لسنة ١٩٩٦ مدني کلي المنصورة و الاستئناف رقم …… لسنة ۲۰۰۰ مدنی مستأنف المنصورة . على المطعون ضدهما الأول والثانية لإلزامهما بتقديم عقد البيع المؤرخ ١٩ / ٩ / ١٩٢٧ وقضي فيها بحكم نهائي بالرفض، ومن ثم تتوافر الشروط الحجية التي تحول دون إعادة طرح هذا النزاع أمام القضاء مرة أخرى ، بما لا يجوز معاودة طلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما الأول و الثانية بتقديم هذا العقد في الدعوى المطروحة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى في هذا الشق من الطلبات ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيت ينعى الطاعنون بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا بدفاعهم أمام محكمة الموضوع بملكيتهم لأطيان ضمن العقارات المشهر عنها حق الإرث رقم …….. بتاريخ ٣ / ٥ / ۱۹۹۲ شهر عقاري أجا ، استنادا إلى شراء مورثهم أطيان النزاع من المرحوم / ……….. ، بموجب عقد البيع المؤرخ ١٩ / ٩ / ١٩٢٧ الثابت التاريخ بدفتر إثبات التاريخ بمحكمة أجا الأهلية برقم ….. في ١٩ / ٩ / ١٩٢٧ وأنه جرى الاعتداد به من الإصلاح الزراعي ، بما تتوافر معه الشروط القانونية المقررة اللازمة لشطب شهر حق الإرث ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى ذلك برفضه طلبهم شطب شهر حق الإرث بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة ١٣ من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم …… لسنة ١٩٤٦ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطا لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث ، و إنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية لمورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة ، واكتفى المشرع في مقام تحديد الجزاء عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أي تصرف يصدر من الوارث في أي عقار من عقارات التركية منع التصرف ذاته ، وكانت المادة التاسعة من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ قد جري نصها بأن وجميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله و كذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ۰۰۰. ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن والا بالنسبة إلى غيرهم ، و لا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن }} مما مؤداه أن الملكية لا تنتقل إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع ، و أن العقد الذي لم يسجل لا ينشیء إلا التزامات شخصية بين طرفيه ، فإذا لم يسجل المشتري من المورث عقده فلا تنتقل إليه الملكية ، و يبقى العقار على ملك المورث و ينتقل منه إلى ورثته ، فإذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك في ذات العقار فإنه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفا صحيحاً ، وإن كان غير ناقل للملكية طالماً لم يتم تسجيل العقد ، فعقد البيع الصادر من كل من المورث و الوارث يعتبر صحيحاً إلا أنه غير ناقل للملكية و لا تكون الأفضلية إلا بالتسجيل و مع مراعاة أحكام شهر حق الإرث المنصوص عليها في القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ ، و كان مؤدى نص المادة ١١ من القانون المشار إليه أنه يجب شهر حق الإرث إذا كانت الوقائع لاحقة على ٣١ ديسمبر سنة ١٩٤٦ بتسجيل اشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من المستندات مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث ، وإذا كانت الوفاة سابقة على أول يناير ١٩٤٧ فيكون شهر حق الإرث اختيارياً ويجب على الورثة أو ذوي الشأن تقديم كشوف التكليف من بداية وضع يد المورث على عقارات التركة إلى تاريخ الوفاة ، وذلك على خلاف ما نصت عليه الما نصت عليه المادة ١٣ من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ من أنه يجب شهر حق الإرث بتسجيل إشهادات الوراثة وان الشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق ورث مع قوائم جرد التركة إذا اشتملت على حقوق عينية عقارية وذلك بدون رسم وإلى أن يتم هذا التسجيل لا يجوز شهر أي تصرف يصدر من الوارث في حق من هذه الحقوق .. ويجوز أن يقصر شهر حق الإرث على جزء من عقارات التركة وفي هذه الحالة يعتبر هذا الجزء وحدة يبني على أساسها تصرفات الورثة . مما مؤداه أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطة لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة ، حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن إنتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة . وأكتفى المشرع في مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أي تصرف يصدر من الوارث في أي عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته ،
لما كان ذلك ، و كان مؤدى نص المادة الأولى من قانون التسجيل رقم ١٨ لسنة ۱۹۲۳ المعمول به اعتباراً من أول يناير ١٩٢٤ – و الذي عدل نصوص القانون المدني القديم فيما يتعلق بشهر العقود – و المقابلة للمادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ ، و المادة الرابعة عشرة من القانون أن الملكية في العقار لا تنتقل من البائع إلى المشتري إلا بتسجيل العقد اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون و لا يخرج من نطاق أحكام التسجيل الواردة بهذا القانون إلا المحررات الثابتة التاريخ رسميا قبل نفاذه في أول يناير ١٩٤٧ فتبقى هذه المحررات خاضعة لأحكام القانون المدني القديم بخصوص عدم اشتراط التسجيل فيما بين المتعاقدين و اشتراطه بالنسبة إلى نسبة إلى الغير فقط ، ودعوی شطب شهر الإرث تعد من دعاوي الاستحقاق وهي دعوي أساسها الملكية في ما الملكية فليس لمن لم يسجل عقد شراء العقار أو ورثته أن يحتج به على الغير ، بل عليه حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل الغير أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه ما قبل التسجيل فإنه لا يعدو أن يكون دائنا عاديا للبائع ، و كان البين من الأوراق أن الطاعنين يستندون في دعواهم بشطب شهر حق الإرث موضوع التداعي استنادا إلى شراء مورثهم أطيان النزاع من المرحوم / ………. ، بموجب عقد البيع المؤرخ ١٩ / ٩ / ١٩٢٧ ، وهو عقد غير ناقل للملكية التي تظل باقية على ملك البائع له و تنتقل إلى ورثته ، و من ثم يكون طلبهم شطب شهر حق الإرث استنادا إلى ذلك العقد على غير سند ولا يغير من ذلك أن العقد ثابت التاريخ في ١٩ / ٩ / ١٩٢٧ ما دام قد تم ذلك طبقا للقانون بعد سريان قانون التسجيل رقم ١٨ لسنة ۱۹۲۳ أو أنه جرى الاعتداد به من الإصلاح الزراعي ما دام لم يتم تسجيله و بقي عقدا عرفيا ، و إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس ، ولا ينال من سلامته ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء من غير أن تنقضه ، و إذ لم يقدم الطاعنون ثمة ما يدل على عدم اتباع خصومهم الإجراءات المقررة الإشهار حق الإرث ، و قد خلت الأوراق بدورها من ثمة ما يدل على ذلك ، و من ثم يكون النعي في هذا الشأن على غير أساس وبلا دليل وبالتالي غير مقبول .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,