You cannot copy content of this page

صيغة دعوى إزالة أعمال أو إنشاءات أو تعديات مع التعويض

                 صيغة ونموذج دعوى إزالة أعمال أو إنشاءات أو تعديات مع رد الشئ لاصلة مع التعويض " word - Pdf - ورد - بى دى أف "

صيغة دعوى رد الشئ لاصلة – صيغة دعوى إزالة أعمال – صيغة دعوى إزالة إنشاءات – صيغة دعوى إزالة تعديات -صيغة دعوى إزالة الضرر

أنة فى يوم ……….. الموافق    /  / 2022 مـ  بناء على طلب كل من : –

1- السيد ……………………………………..                                               2- السيد  ………………………………………

3- السيد ………………………………….                                                4- السيدة  ……………………………………..
المقيمون جميعآ فى  ……………… – مدينة ………………… – محافظة ………….. ومحلهم المختار مكتب الاستاذ  / أحمد سيد حسن – المحامى بلاستئناف العالى ومجلس الدولة والكائن فى ……………………. – زهراء المعادى – القاهرة .

 

أنا …………… محضر محكمة ………. الجزئية قد انتقلت واعلنت : –

1- السيد الاستاذ / ………. بنك……….( ش . م . م ) بصفته ويعلن بالمركز الرئيسى للبنك ……………. – القاهرة م

خاطبا مع …………………………………………..
2- السيد الاستاذ / مدير بنك …… فرع …….. بصفته ويعلن بمقر البنك شارع  …..

مخاطبا ……………………………………………..
3- السيد / رئيس مجلس مدينة ……… بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة الكائنة فى …………………………
مخاطبا مع …………………………………………

 

الموضوع

دعوى ازالة اعمال قام بها المدعى عليهما الاول والثانى ” مستأجر ” دون موافقة الطالبين ” الملاك والمؤجرين ” بالمخالفة للمادة 580 مدنى وبتصريح من المدعى عليه الثالث بصفته لاجراء اعمال داخلية مخالف لما تطلبه قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ، واستغلال المعلن اليهما الاول والثانى هذا التصريح المخالف بانشاء غرفتان، وللاضرار به لسوء الاستعمال ، المواد ( 580 ، 583 ، 209/1 ، 211 من القانون المدنى ) ، المواد 39 ، 90 القانون 119 لسنة 2008 ، 176 من لائحته التنفيذية )

 

– الواقعات :  –

– يمتلك الطالبين العقار الكائن ش ………….. ” – بندر ……. – محافظة …… – والمكون من بدروم ودور ارضى وسبعة ادوار علوية .

– يستأجر المعلن اليه الاول بصفته وتابعه المعلن اليه الثانى من الطالبين بعقد الايجار المؤرخ .././1976 البدروم ، والدور الارضى كمقر فرعى للبنك ، والاول علوى ” شقتين ” احداهما استراحة والاخرى سكن لمدير البنك .

– بتاريخ ../../2015 فوجئ الطالبين بأعمال تكسير وهدم صادرة من الدور الارضى المؤجر للمعلن اليهما الاول والثانى ، فبادروا الى الاستفسار عن طبيعة هذه الاعمال فرفض المعلن اليه الثانى اخبارهم عن طبيعة ما يقوم به من اعمال ، الامر الذى معه قام الطالب الاول بتحرير المحضر الرقيم ….. لسنة 2015 ادارى بندر …. لاثبات هذه الاعمال ولبيان طبيعتها ومدى تأثيرها على العقار ملكه هو واشقائه ، وبناء على تصريح النيابة تم ندب احد مأمورى الضبط من قسم شرطة …… لاجراء المعاينة وبتوجه الاخير الى البنك بتاريخ ../../2015 رفض البنك تمكينه من المعاينة فعاد بناء على قرار النيابة بتاريخ ../../2015 واجرى المعاينة التى جاء فيها وجود تكسير بلاط القيشانى الخاص بعدد اثنين حمام ، وتم ندب احد مهندسى الادارة الهندسية بمجلس مدينة ……. لاجراء المعاينة على الطبيعة والتى تمت بتاريخ ../../2015 وتضمنت الاتى : –

ان الاعمال التى يقوم بها البنك وبناء على موافقة من مجلس المدينة هى اعادة عزل ارضيات الحمام ، وتغيير سيراميك الحوائط والارضيات للحمامات ، واعادة دهان الحمامات .

– الا ان الاعمال قد زادت من المعلن اليهما مخالفين التصريح الصادر لهما من المعلن اليه الثالث بصفته الذى اقتصر فقط على الاعمال الداخلية المبينة سلفا وقاموا بانشاء غرفتين وبدون اشراف هندسى متخصص وبدون موافقة المدعين ضارين بالعقار وقد ثبت من المعاينة المؤرخة ./../2015 ، .././2016 بمعرفة القسم الهندسى بمجلس المدينة فى المحضرين ارقام …. لسنة 2015 ، .. / 2016 ادارى …….. … ان : تلاحظ لنا قيام البنك بأعمال جديدة لم تكن موجودة من قبل :
1- اعادة بياض اجزاء قديمة ومتهالكة من سقف الحمامات والصالة مما ادى الى ظهور حديد التسليح وبه برومة وصدأ شديد وذلك لاعادة بياضها .
عمل قاطوع من الجبس ” جيبسمبورد ” بجوار الحمامات لعمل حجرة اضافية .
تم عمل غرفة بباب ” مطبخ ” وتركيب سيراميك على القواطع الجبس بارتفاع 1.5م2 .
وهذا مخالف للطلب المقدم من البنك بالاعمال والخطاب المرسل منا لهم على ان تكون الاعمال داخلية دون التغيير فى الاماكن والتوظيف وقد تم مخاطبة البنك بازالة هذه الاعمال فى موعد اقصاه خمسة عشر يوما .

– ومن ثم يتبين من المعاينة اجراء المعلن اليهما الاول والثانى تغيير فى العين المؤجرة بدون موافقة الطالبين ” الملاك ” بالمخالفة للمادة 580 مدنى وبدون ترخيص من الجهة الادارية وبدون اشراف هندسى متخصص حفاظا على العقار ، ورغم مخاطبة الجهة الادارية لهما بازالة هذه الاعمال الا انه حتى الان لم يتم ازالتها .

– فقد قاما وفقا للمعاينة على الطبيعة بخلق غرفتين جديدتين ، واعادة بياض السقف على حديد التسليح الذى يملؤه الصدأ والبرومة مما يضر بالعقار لعدم معالجته ، مع العلم ان حديد التسليح هذا تلف من استعمال المعلن اليهما الاول والثانى باهمال صيانة الصرف الصحى للشقتين المؤجرتين لهما بالدور الذى يعلو الدور الارضى .

– ومن ثم فقد قام الطالبين بانذار المعلن اليه الثانى بصفته بانذار رسمى على يد محضر الرقيم ……/….. لسنة 2015 المعلن له فى ./../2015 بالتنبيه عليه بعدم موافقتهم على ما يقوم به من اعمال وبمسئوليته عن الاضرار بالعقار وطلب وقف الاعمال فورا ، الا انه لم يستجيب .

– ويؤخذ على المعلن اليه الثالث بصفته الجهة الادارية اصدار تصريح الى المعلن اليهما الاول والثانى باجراء هذه الاعمال دون سبق اجراء معاينة لبيان طبيعة الاعمال وحالة العقار ، واعلان الملاك بذلك وفقا لما نص عليه قانون البناء الجديد رقم 119 لسنة 2008 ، ومن ثم يكون مسئولا بمخالفة القانون وتمكين المعلن اليهما الاول والثانى من اجراء تغييرات بالعين المؤجرة دون موافقة الملاك ودون اخبارهم بخلق غرف جديدة ودهان السقف على حديد يملؤه الصدأ والبرومة دون اصلاحه ، ومن ثم ولما كان ما تم مخالف للقواعد العامة فى القانون المدنى والمادة 580 ، 583 منه ، وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ، وقوانين الايجار عموما ، فانه يحق للطالبين كملاك الزام المعلن اليهما الاول والثانى على نفقتهما بازالة هذه الاعمال واعادة العين الى ما كانت عليه

 

– السند القانونى للدعوى : – 

اولا : عن طلب الازالة واعادة العين الى اصلها تنص المادة 580 من القانون المدنى على : –

(1) لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييرا بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر.

(2) فإذا أحدث المستأجر تغييرا في العين المؤجرة مجاوزا في ذلك حدود الالتزام الوارد في الفقرة السابقة ، جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض أن كان له مقتض .
ومن ثم فان النص يحظر على المستأجر اجراء اى تغيير بالعين المؤجرة دون اذن المؤجر ، والمقصود بالتغيير المحظور على المستأجر التغيير المادى فى ذات العين او ملحقاتها كفتح نافذة جديدة ، والمشرع يتحدث عن الضرر بالمؤجر وهذا مفاده ان حق المؤجر فى الاعتراض على التغيير لا يرتبط بحدوث ضرر بالعين نفسها وانما يترتب الضرر ايضا اذا لحق المؤجر ويلحق الضرر المؤجر اذا اخل باحدى مصالحه التى يحميها القانون مادية او ادبية حالا كان هذا الاخلال او مستقبلا وكذلك بتهديد اى من هذه المصالح تهديدا جديا . المستشار عزمى البكرى – عقد الايجار فى التقنين المدنى ص 625 ، 626

وقد قضت محكمة النقض ان مؤدى المادتين 580 ، 583 من القانون المدنى ان المستأجر يلتزم برعاية العين المؤجرة ويمتنع عليه احداث تغيير فيها يلحق مادتها بدون اذن المؤجر طالما ينشا عنه ضرر ويحق للمؤجر فى هذه الحالة ان يطالب بازالة التغيير الذى اجراه المستأجر واعادة العين الى ما كانت عليه اخذا بالقواعد العامة باعتبار انه احدى صور التنفيذ العينى للالتزام .

” جلسة 22/11/1978 مج احكام النقض س 29 ص 1744 “

وبانزال ما تقدم وبمطالعة المعاينة المؤرخة ../1/2016 بمعرفة القسم الهندسى بمجلس مدينة ….. يتبين مخالفة المعلن اليهما الاول والثانى للنص بانشاء غرفتين جديدتين حيث جاء بها انه : تلاحظ لنا قيام البنك بأعمال جديدة لم تكن موجودة اثناء المعاينة السابقة وهى : عمل قاطوع من الجبس ” جيبسمبورد ” بجوار الحمامات لعمل حجرة اضافية ، تم عمل غرفة بباب ” مطبخ ” وتركيب سيراميك على القواطع الجبس بارتفاع 1.5م .

هذا وقد جاء بالبند التاسع من عقد الايجار المؤرخ .././1976 سند المدعين حظرا على المدعى عليهما الاول والثانى من ان يكون من شأن التعديلات التغيير الجوهرى فى التصميم او ما يضر بالعقار
ففى هذا البند سمح المؤجر للمدعى عليهما الاول والثانى باجراء اية تعديلات او تركيبات داخلية او خارجية بالاعيان المؤجرة وذلك على نفقة الاول وتكون مملوكة له دون الزام باعادة العين الى ما كانت عليه وقت بدء الايجار عند الاخلاء بشرط الا يكون فى هذه التعديلات ما يضر بالعقار او يؤدى الى تغييرات جوهرية فى التصميم

هذا والمقرر ان ورود الاذن فى صيغة عامة . لا يسمح للمستأجر اجراء تعديلات تمحو معالم العين وتمس كيانها

” نقض 692 لسنة 44 ق جلسة 22/2/1978 س 29 ص 563 “

ومن ثم فقد اشترط فى العقد الا تؤدى التعديلات الى تغييرات جوهرية فى التصميم والثابت من المعاينة ان المدعى عليهما الاول والثانى قد قاما بانشاء غرفتان وهو تغيير فى جوهرية التصميم ، ومن ثم فالخطأ والمخالفة ثابته ويحق للطالبين وفقا للفقرة الثانية من المادة 580 طلب ازالة هذه الاعمال واعادة الحال الى ما كان عليه والتعويض ، خاصة وان الجهه الادارية بتاريخ ../1/2016 اصدرت خطابا للمعلن اليهما بازالة هذه الاعمال لانها مخالفة للطلب المقدم منهم وللتصريح الصادر لهم باجراء اعمال داخلية دون التغيير فى الاماكن والتوظيف .
هذا وقد خص المشرع بالذكر اعادة العين الى اصلها مع التعويض لان هذا هو الجزاء الطبيعى لاخلال المستأجر بالتزامه . ويتحتم على القاضى اجابة المؤجر اليه اذا طلبه . الوسيط 6 – السنهورى – ص 493

وتنص المادة 209/1 انه في الالتزام بعمل ، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا .
ومن ثم يكون طلب المدعين بازالة الغرفتين واعادة العين الى اصلها والتعويض يكون موافقا لصحيح الواقع والقانون

 

ثانيا :عن طلب ثبوت اضرار المعلن اليهما الاول والثانى بالعين المؤجرة والتعويض :

تنص المادة 583 من القانون المدنى على : –
(1) يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة وفي المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد.
(2) وهو مسئول عما يصيب العني أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها استعمالا مألوفا.
وفقا للنص فان المستأجر يلتزم بالمحافظة على العين بل ويلتزم ايضا بهذه العناية ” عناية الرجل المعتاد ” فى استعمال العين فان نشأ عن استعماله تلف او هلاك او ضرر كان مسئولا عن تعويض المؤجر وقاضى الموضوع هو الذى يقدر ما اذا كان الاستعمال مألوفا من عدمه الوسيط 6 ص 504 السنهورى

وتنص المادة 211 على (1) في الالتزام بعمل ، إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشيء أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فان المدين يكون قد وفي بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ، ولو لم يتحقق الغرض المقصود . هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
(2) وفي كل حال يبقي المدين مسئولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم
هذا واضرار المعلن اليهما الاول والثانى بالعين المؤجرة ” البدروم ، الدور الارضى ، شقتين بالدور الاول علوى ” ثابت من :

( 1 ) تقرير خبير وزارة العدل مؤرخ 30/10/2014 الثابت منه :-
حالة العقار تستدعى اعمال الترميم والصيانة للحوائط والاسقف التى تحتوى على شروخ وكذا صيانة توصيلات الصرف الصحى الداخلية بالدور الاول العلوى ( مؤجر للبنك المدعى عليه ) والتى هى السبب الرئيسى للتلفيات الكائنة بسقف الدور الارضى ( المؤجر ايضا للبنك المدعى عليه )

( 2 ) المعاينة المؤرخة 00/1/2016 من القسم الهندسى بمجلس مدينة ….. بالمحضر الادارى رقم .. لسنة 2016 الثابت منها :
قيام البنك ( المدعى عليه ) باعادة بياض اجزاء قديمة ومتهالكة من سقف الحمامات والصالة مما ادى الى ظهور حديد التسليح وبه برومة وصدأ شديد ( هذا السقف هو ارضية الدور الاول علوى ( المؤجر للبنك ايضا ) الذى اشار اليه تقرير خبير وزارة العدل ( المستند الاول سالف البيان ) انه هو السبب الرئيسى للتلفيات الكائنة بسقف الدور الارضى
ومن ثم فمعاينة مهندس الحى يصادق تقرير الخبير بوجود تلفيات واضرار بالعقار من فعل البنك المدعى عليه الذى اهمل الصيانة الدورية واساء استعمال العين المؤجرة له مما ادى الى التلفيات المبينة
وجاء ايضا بذات المعاينة قيام البنك بخلق وانشاء غرفتين جديدتين … بالرغم من تهالك الجدران

( 3 ) التقرير الهندسى الاستشارى الاول الذى يصادق ما جاء بالمستندين اعلاه وهو سابق عليهما المؤرخ 8/2/2010والثابت منه
● بالكشف على اساسات العقار تبين انها ممتلئة بمياه الصرف الصحى وكذلك بئر المصعد وذلك نتيجة مناسيب الصرف الصحى
● تبين تهالك جميع الوصلات الصحية الخاصة ببنك ….. نتيجة سوء الاستعمال والاهمال وقدم الصيانة الدورية للحمامات والمطابخ مما تسبب فى ضرر بالغ وشديد الخطورة على اعمدة ومبانى البدروم ( مؤجر ايضا للبنك المدعى عليه ) وكذلك المصعد

( 4 ) التقرير الهندسى الاستشارى الثانى المؤرخ 30/10/2014 وهو لاحق على تقرير خبير وزارة العدل ( المستند الاول ) وسابق على معاينة القسم الهندسى لمجلس مدينة ……. :

رغم التكاليف الباهظة لصيانة اعمال العقار والذى قام بالتكلفة الفعلية المالك ، وباشراف المكتب الاستشارى على هذه الاعمال سنة 2011 ، الا ان البنك وادارته مع الاهمال الشديد وسوء الاستعمال والاستخدام تسبب فى وجود اضرار للمبنى وهذا مذكور فى تقرير الخبراء ( تقرير خبير وزارة العدل )

من هذه المستندات مجتمعة يتبين وبحق ودون تجنى او افتراء مسئولية المدعى عليهما الاول والثانى بصفتهما فى الاضرار بالعقار والعين المؤجرة لهما وبالمؤجرين ” الملاك ” وعدم مراعاة الله فيما استأجراه وثبوت سوء الاستعمال والاهمال مما احدث تلفيات كلفت المدعين تكاليف باهظة تحملوها فى عام 2011 حفاظا على العقار من الانهيار ورغم ذلك استمر المعلن اليهما الاول والثانى فى سوء الاستعمال والاهمال مما تسبب فى تلفيات جديدة ومحاولاتهم اخفاءها ببياض الاجزاء المتهالكة دون صيانتها مما يضر بالعقار لان الضرر فى الاساسات وحديد التسليح واستصدار تصريح من المعلن اليه الثالث بصفته لجعل الاعمال قانونية وقد ثبت مخالفتهم لما صرح به الاخير من اعمال وقاموا بانشاء غرف جديدة ( عدد اتنين ) بالرغم من تهالك الجدران وتلف الصرف ومن ثم وبثبوت الضرر والاستعمال الخاطئ والاهمال يكون طلب الطالبين بالتعويض موافق لصحيح الواقع والقانون، وتقدير الادلة متروك لتقدير المحكمة .

فقد قضت محكمة النقض : – 

” لما كانت لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى تقدير الادلة المطروحة عليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن اليه منها واستخلاص ما تراه متوافقا مع واقع الدعوى دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغا وكان تقرير الخبير لا يعدو ان يكون عنصرا من عناصر الاثبات فى الدعوى فلا على الحكم المطعون فيه ان اعتد بتقريرين استشاريين واطرح رأى الخبير المنتدب

” نقض 29/12/1982 طعن رقم 585 لسنة 49 ق “

والمقرر بنص المادة 583 مدنى وما قررته محكمة النقض ان مسئولية المستأجر عما يصيب العين من تلف ناشئ عن استعمالها استعمالا غير مألوف . مفترضة . يقع عليه عبء اثبات ان ما حدث من ضرر ليس نتيجة تقصيره وانما لسبب اجنبى لترتفع عنه المسئولية

” طعن رقم  1579 لسنة 50 ق جلسة 28/10/1990 “

ومن ثم فان مسئولية المعلن اليه الاول كمستأجر وتابعه المعلن اليه الثانى عن تلف العين المؤجرة واصابتها بالاضرار المبينة بالمعاينات مسئولية مفترضة لا ترتفع عنه الا اذا اثبت ان التلف ليس بسببه وانما بسبب اجنبى لا يد له فيه كما انه لم يخطر المدعين كمؤجرين بحالة حديد التسليح بالسقف الذى اصابه الصدأ والبرومة قبل ان يتفاقم ويصل الى هذا الحد وهو ما يكون معه المعلن اليهما الاول والثانى مسئولان لعدم اخطار المدعين فى الوقت المناسب قبل تفاقم الضرر .. لان هذه الاضرار وكما ثابت بفعلهما وسوء استعمالها والاهمال .

فالمقرر انه يجب على المستأجر اخطار المؤجر فى اقرب وقت ممكن بما يتهدد العين المؤجرة فان تباطأ . والقاضى هو الذى يقدر ذلك . واصاب المؤجر ضرر من تباطؤه كان المستأجر مسئولا عن تعويض هذا الضرر . وعبء اثبات ان الاخطار قد تم على عاتق المستأجر . م 585 مدنى

” السنهورى – الوسيط 6 ص 535 وما بعدها ، نقض 362 لسنة 30 ق جلسة 8/4/1965 س 16 ص 452 “

 

ثالثا : اما عن مسئولية السيد المعلن اليه الثالث بصفته واضراره بالمدعين وطلب الزامه بالتعويض :

فهو لعدم اتباع الاجراءات التى نص عليها قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ومخالفته عند اصدار قرار بأعمال ترميم وهى : –
اولا اجراء معاينة من لجنة لبيان الاعمال المطلوبة والمدة الزمنية اللازمة لتنفيذها ، وان يكون هذا الرأى من لجنة لا من مهندس منفرد ، وثانيا اعلان ذوى الشأن بالقرار من الملاك والشاغلين م 91 ق 119 لسنة 2008 ، وثالثا ان يكون نهائيا م 90 ق 119 لسنة 2008
ومن ثم وحيث الثابت وحسب البين من المعاينة المرفقة بالمحضر .. لسنة 2016 ادارى .. .. بمعرفة القسم الهندسى بمجلس مدينة ….. انه بناء على خطاب مدير البنك باجراء اعمال سباكة وتغيير الاجهزة الصحية وعمل العزل لارضيات الحمامات .. وتم الرد بأنه ليس هناك مانع من عمل هذه التجديدات الداخلية تحت اشراف هندسى متخصص فانه يكون مسئولا وهو المخالف لنصوص قانون البناء واضر بالمدعين حيث ان المعلن اليهما الاول والثانى بصفتهما قد استغلا هذا التصريح وقاموا بانشاء غرفتان بالعين المؤجرة .

فالمقرر ان مكنة استغلال الاعيان ممن يملكونها من خلال عقود الايجار تعنى حقهم فى اختيار من يستأجرونها من ناحية والغرض من استعمالها من ناحية اخرى وكانت حريتهم فى هذا الاختيار جزء لا يتجزأ من حق الاستغلال الذى يباشرونه والغرض من استعمالها من ناحية اخرى وكانت حريتهم فى هذا الاختيار جزء لا يتجزأ من حق الاستغلال الذى يباشرونه اصلا عليها وكان من المقرر ان لحقوق الملكية بكامل عناصرها قيما مالية يجوز التعامل فيها وكان الاصل ان يظل مؤجر العين متصلا بها فلا يعزل عنها من خلال سلطة مباشرة يمارسها اخرون عليها بناء على نص فى القانون .

” الطعن 144 لسنة 20 ق جلسة 4/3/2000 س 9 ص 497 “

 

وتتمثل الاضرار المادية فى تكليف المدعين نفقات اصلاح التلفيات بسبب سوء الاستعمال حفاظا على العقار وهى نفقات باهظة ورغم التزامهم بذلك الا ان تمادى المعلن اليهما فى سوء الاستعمال والاهمال ادى الى تلفها من جديد وظهور اضرار وتلفيات جديدة ، ومخالفة مصلحة وحق للمدعين اقرها القانون ، وتكليفهم نفقات تحرير المحاضر والمعاينات واقامة الدعاوى القضائية فالمقرر ان الضرر المادى هو اخلال بحق ثابت للمضرور يكفله القانون او الاخلال بمصلحة مالية له ، واما الضرر الادبى فانه يتمثل فى اصابة المدعين كملاك باضرار نفسية للانتقاص من حقوقهم وغل يدهم على العقار ملكهم وخشيتهم من انهيار العقار بسبب هذه الاعمال وسوء الاستعمال ودون القدرة على ايقافها ، ومما زاد هذا الضرر اكتشافهم اصدار المعلن اليه الثالث بصفته تصريحا مخالفا للقانون ودون اعلانهم كملاك وفقا للقانون بها وبسبب هذه الاعمال المخالفة تحقق الضرر فالمقرر بنص المادة 163 مدنى ” كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ” .

 

بناء عليه

 

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة ….. الكلية الكائنة فى …………………………. – ميدان ………………. محافظة ………….. أمام الدائرة (  ) مدنى كلى وذلك يوم الموافق  /  / 2022 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بـ : – 

اولا : –  الزام المدعى عليهما الاول والثانى بصفتهما وعلى نفقتهم ازالة الاعمال المبينة بالصحيفة والمعاينة المؤرخة .././2016 وهى الغرفتان اللتان تم تخليقهما وانشائهما بالدور الارضى بالعقار المبين بالصحيفة وعقد الايجار المؤرخ .././1976 بدون موافقة المدعين .

ثانيا : –  ثبوت اضرار المدعى عليهما الاول والثانى بالعين المؤجرة والعقار والمدعين بانشاء غرفتان دون موافقتهم والاضرار بالعين وحديد التسليح لسوء الاستعمال وللاضرار المبينة بالمعاينات وتقرير خبير وزارة العدل ، والتقريرين الاستشاريين .

ثالثا : –  الزام المدعى عليهما الاول والثانى بصفتهم بتعويض المدعين عن الاضرار المادية والادبية التى المت بهم من جراء فعلهم والزام المدعى عليه الثالث بصفته بتعويض المدعين من جراء فعله بمخالفة قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية باصدار تصريح للمدعى عليهما الاول والثانى فى غير الاحوال المصرح بها ودون اعلان الطالبين كملاك للعقار الكائن به العين كما تتطلب القانون .

رابعا : –  الزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى للمدعين ايا كانت

ولاجل العلم ،،،

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1