You cannot copy content of this page

صيغة دعوى تعويض عن تنفيذ قرار إزالة

صيغة دعوى تعويض عن تنفيذ قرار إزالة

 

إنه في يوم ………… الموافق   /  / 2018

بناء على طلب السيد ………………………….. المقيم فى  …………………………………….  ومحله المختار مكتب الأستاذ/ أحمد سيد  المحامي الكائن فى  26

عمارات بيتشو أمريكان – زهراء المعادى – القاهرة .

أنا …………….. محضر محكمة ……….. الجزئية انتقلت إلى محل إقامة : –

السيد/ ……………………. المقيم فى …………………………….. – القاهرة .

مخاطبًا مع ………………………………………………………..

وأعلنته بالآتي

 

بموجب عقد إيجار مؤرخ  /  / 2000 استأجر الطالب ما هو ……………… بغرض الاستعمال في …………… بالعقار رقم ………. الكائن في………………….. قسم …….. محافظة ………. وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها………. جنيه تدفع مقدما أول كل شهر .

ومنذ ذلك التاريخ والطالب ملتزم بكافة الالتزامات دون أي تقصير إلا أنه بتاريخ   /  / 2000  فوجئ الطالب بقرار صادر من ………..بإزالة ………….
وبتاريخ    /  / 2000 قام المعلن ليه بتنفيذ قرار الزالة وطرد الطالب من العين المؤجرة له جزاء تعديه وهو ما يخالف الواقع والقانون ولم يلتفت المدعى عليه لوجود طعن على القرار الخاص بالإزالة أمام محكمة القضاء الإداري  والذي صدر الحكم فيه بتاريخ   /  / 2000  بعدم صحة القرار حيث إنه ……………………..

– الأمر الذي يضار منه الطالب ومن ثم يحق له طلب التعويض استناد إلى  : –

نص المادة 163 من القانون المدني والتي تنص على أنه : –

كل خطأ سبب ضررً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض .
أما عن توافر ركني الخطاء والضرر وعلاقة السببية بينهم المشروطة في القانون فهم متوافرين حيث إن المدعى أخطاء في استصدار قرار إزالة التعدي مخالفا بذلك الواقع حيث انه …………………….. أما عن الضرر فمتوافر في أن المدعى عليه قد قام بتنفيذ قرار الإزالة وقام بطرد الطالب من العين المؤجرة له مسببا حرمانه من …………………….. ( حسب نوع العين يحدد أسلوب الانتفاع ونوع الحرمان ) بالإضافة إلى الضرر الأدبي الذي الحق بالطالب من جراء طرده من العين وإساءة سمعته بغير وجه حق وعلاقة السببية بينهم في وجود علاقة مباشره بين خطاء المدعى عليه في تنفيذ القرار دون انتظار حكم المحكمة الإدارية في الطعن على القرار والضرر الذي أصاب الطالب الأمر الذي تكتمل معه أركان المسؤولية التقصيرية من المدعى عليه ومن ثم يحق للطالب التعويض من المدعى عليه من جراء خطأه .

– والمدعى يقدر التعويض بمبلغ ………………. جنيه جبرًا للضرر المادي والأدبي الذي أصابه وذلك عملا بنص المادة 221 من القانون المدني والتي تنص على أنه:
1- إذا لم يكن التعويض مقدرًا في العقد أو بنص في القانون فالقاضي هو الذي يقدره ، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول .
2- ومع ذلك إذا كان …………………. الخ

– وكذلك نص المادة 222 من القانون المدني والتي تنص على أنه :  –

1- يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضًا ، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذ تحدد بمقتضى اتفاق ، أو طالب الدائن به أمام القضاء .
2- ومع ذلك …………………. الخ

 

بناء عليه

 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت المعلن إليه بصورة من أصل العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة ………… الكائن مقرها…………. أمام الدائرة
(…………) ، وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………. الموافق   /  / 2000  وذلك لسماع الحكم بإلزام المعلن إليه بان يدفع للطالب مبلغ ………………….. جنيه تعويضًا عن الضرر المادي والأدبي ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

 

ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,

 

 

السند القانوني : المواد 163, 221, 222 من القانون المدني.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1