You cannot copy content of this page

دعوي التعويض عن الضرر في القانون المدني المصري

دعوي التعويض عن الضرر في القانون المدني المصري " المادة 163 مدنى "

دعوي التعويض عن الضرر في القانون المدني المصري ” المادة 163 مدنى ” طرق تعويض الضرر فى القانون المصرى

– مواد التعويض في القانون المدني – التعويض عن الضرر المادي والمعنوي في القانون المصري – أنواع التعويض في القانون المدني المصري
– أنواع التعويض عن الضرر – التعويض عن الضرر المعنوي PDF – صيغة دعوى تعويض عن الأضرار المادية والادبية – التعويض المادي عن الضرر النفسي والمعنوي – شروط التعويض عن الضرر

أولا : ما المقصود بالضرر : – ((  الضرر هو أي أذى قد يصيب الشخص سواء في ماله أو شعوره أو إحساسه أو جسده )).

ثانيآ : السند القانونى : –

– نصت المادة رقم ٤ من القانون المدنى المصرى رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ :  – (( من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر )) .

– نصت المادة رقم 5 من القانون المدنى المصرى رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ :  – ((  يكون استعمال الحق غير المشروع فى الأحوال الآتية : –
أ – إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.
ب – إذا كانت المصالح التى يرمى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
جـ – إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة )) .

– ولقد أحسن المشرع الوضعي المصري صنعا حين أجاز للمضرور أن يلجأ للقضاء يطلب تعويضا عما لحقه من أضرار مادية أو معنوية علي حد سواء ، وذلك بدعوي يقيمها المضرور مباشرة أمام القضاء ، فقد جعلها المشرع دعوي أساسية وليست دعوي إحتياطية .

– فقد نصت المادة رقم ١٦٣ من القانون المدنى المصرى رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ :- ((  كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)).

– ونصت المادة رقم ١٦٤ من القانون المدنى المصرى رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ : – (( (١) يكون الشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز.
(٢) ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه، أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول، جاز للقاضى أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل، مراعيا فى ذلك مركز الخصوم )).

– ونصت المادة رقم ١٦٥ من القانون المدنى المصرى رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ :- (( إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى لابد له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك )).

– ونصت المادة رقم ١٦٦ من القانون المدنى المصرى رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ : – (( من أحدث ضررا وهو فى حالة دفاع شرعى عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله، كان غير مسئول، على الا يجاوز فى دفاعه القدر الضرورى. والا اصبح ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة )).

 

ثالثآ : المسئولية التقصيرية : –  هي أساس دعوى تعويض عن الاضرار المادية والادبية و التي تتكون من 3 أركان و هم ( الخطأ – الضرر – علاقة السببية ) يشترط توافرها جميعا لتتحقق شروط دعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية و هنشرحهم بإيجاز على النحو الآتي : –

أ- الخطأ :-
و هو ان يقوم المشكو في حقه بعمل غير مشروع يؤدي إلى ضرر يصيب الشاكي سواء كان هذا العمل مقصود أم غير مقصود وسواء كان عمل مادي ام معنوي , مثل الآتي :

مثال على عمل مادي غير مشروع و مقصود : أن يقوم شخص بالتعدي على شخص آخر بالضرب .

مثال على عمل معنوي غير مشروع و مقصود : أن يقوم شخص بسبب شخص اخر .

مثال على عمل مادي غير مشروع و غير مقصود : أن يقوم شخص بإصابة شخص بالخطأ بسيارته فيصيبه بعجز.

مثال على عمل معنوي غير مشروع و غير مقصود : أن يقوم صحفي بنشر مقالة بقذف احد الأشخاص بحسن نية ثم يتبين أنها ملفقة.

و بالرغم من ذلك قد يقوم شخص بعمل يؤدي إلى ضرر يصيب شخصا آخر ولا يعتبر فعلا غير مشروع فلا يستوجب دعوى التعويض عن الاضرار المادية والادبية مثل الاتي :

أن يقوم ضابط الشرطة بالقبض على لص هارب فيصيبه بكدمات أثناء مقاومة الأخير فهنا لا يستوجب دعوى التعويض عن الأضرار المادية و الادبية وذلك لأنه بالرغم من أن الفعل قد أدى إلى ضرر إلا انه فعلا مشروعا .

او أن يقوم ضابط الشرطة بتنفيذ قرار النيابة العامة بالقبض والتفتيش على مجرم هارب فيصيبه بأضرار معنوية وسط جيرانه و أهله وأقرانه فهنا لا يستوجب دعوى التعويض عن الأضرار المادية و الادبية و ذلك لأنه بالرغم من أن الفعل قد أدى إلى ضرر إلا انه فعلا مشروعا .

ب- الضرر :-
و هو ما يصيب الشاكي من أضرار نتيجة الفعل غير المشروع ويقع على المتضرر عبء إثبات ذلك الضرر سواء كان الضرر مادي أم معنوي .

و يلاحظ انه يشترط ان يكون الضرر مشروعا فمثلا لا يجوز ان يطلب أحد الأشخاص عن التعويض جراء سرقة شنطة كانت تحتوي على مخدر الحشيش .

كما انه يشترط ان يكون الضرر حقيقيا وقد يصاب الشخص نفسه فعلى سبيل المثال لا يجوز ان يطلب شخصا تعويضا من وزارة التربية والتعليم نتيجة ما قد أصابه من ضرر أدبي أو معنوي نتيجة رسوب ابنته في امتحانات الثانوية العامة .

و يشترط أن يكون الضرر حالا ( قد وقع بالفعل ) و ليس مستقبلا ( محتمل الحدوث )

ج – علاقة السببية :-
وهنا يشترط أن تكون هناك علاقة بين الفعل و الضرر و يقع ذلك على عاتق إثبات المتضرر تحت إشراف المحكمة التي تنظر الموضوع .

و يشترط أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ ( الفعل غير المشروع ).

 

رابعآ : مدة التقادم فى دعوى التعويض : – 

– وقد نصت المادة رقم ١٧٢ من القانون المدنى المصرى رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ : – ((  (١) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الفعل وبالشخص المسئول عنه. وتسقط هذه الدعوى فى كل حال، بإنقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقع العمل غير المشروع.
(٢) على انه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة السابقة، فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية )) .

 

دعوي التعويض عن الضرر في القانون المدني المصري ” المادة 163 مدنى “

أحكام محكمة النقض بشأن دعوى التعويض 

 

كما قضت محكمة النقض المصرية بما يلي :
” العمل الضار ـ يستوجب مسئولية فاعله عن التعويض طبقا لأحكام القانون وتـقـديـر الأدلـة فيها مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع وحدها بغير معقب عليها……”

( الطعن رقم 300 لسنة 33 قضائية جلسة17/6/1963 ـ السنة 14 ص 548 )

 

وأيضا قضت بأن :
” تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع بشرط أن تحيط في حكمها بعناصر المسئولية المدنية : من خطأ وضرر وعلاقة سببية إحاطة كافية ”

(الطعن رقم 162 لسنة 43 قضائية جلسة 29 / 4 / 1973 السنة 24 ص 552)

 

كما قضت بما يلي :
” يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي أن يكون هناك إخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون هذا الضرر محققا 00 0 ”

( الطعن قم 1422 لسنة 25 قضائية جلسة 13 / 3 / 1956السنة 7 ص 330 )

 

ويتضح لنا من كل ما سبق أن المسئولية المدنية تهدف إلي جبر الضرر الناتج عن الخطأ أي التعويض وذلك عكس المسئولية الجنائية التي تهدف إلي عقاب المخطئ ويقدر القاضي مدي التعويض عن الضرر الذي لحق بالمضرور طبقا لأحكام المادتين 221 ، 222 مراعيا في ذلك الظروف الملابسة ، فإن يتيسر وقت الحكم أن يعين مدي التعويض تعيينا نهائيا فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير .

 

– دعوي التعويض تشمل الضررين المادي والأدبي معا : –
والتعويض الذي يقدره القاضي في حالة ثبوت الضرر يشمل التعويض عن الضرر المادي والضرر الأدبي أيضا مع جواز أن ينتقل الحق في التعويض في الضرر الأدبي للأزواج والأقارب إلي الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المضرور .

وقد استقر قضاء النقض علي أن :
” دعوى التعويض هي الوسيلة القضائية التي يستطيع المضرور عن طريقها الحصول من المسئول عن تعويض الضرر الذي أصابة إذا لم يسلم به قانونا وأنه يجب أن يثبت أنه صاحب الحق الذي وقع الضرر مساسا به وإلا كانت دعواه غير مقبولة ”

( الطعن رقم 8835 لسنة 64 ق جلسة 25 / 10 / 1995 )

 


– صيغة دعوى تعويض عن الأضرار المادية والادبية                               – نموذج دعوى تعويض عن ضرر مادي
– أنواع التعويض في القانون المدني المصري                                     – صيغة دعوى تعويض عن حكم جنائي
– قضايا التعويض المدني                                                                – قيمة التعويض المدني
– التعويض المادي عن الضرر النفسي والمعنوي                                   – أنواع التعويض عن الضرر

 

دعوي التعويض عن الضرر في القانون المدني المصري ” المادة 163 مدنى “


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى تخصص عقارات فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

2 Comments

  1. ahmed says:

    – صيغة دعوى تعويض عن الأضرار المادية والادبية .                              
    – نموذج دعوى تعويض عن ضرر مادي .
    – أنواع التعويض في القانون المدني المصري .                                    
    – صيغة دعوى تعويض عن حكم جنائي .
    – قضايا التعويض المدني  .                                                             
    – قيمة التعويض المدني.
    – التعويض المادي عن الضرر النفسي والمعنوي.                                   
    – أنواع التعويض عن الضرر.

  2. ELHAMI says:

    هل حكم القاضي بدفع نسبه ٥% لكل عام لم يقم المدعي عليه بدفعه للمدعي عن المستحقات التي رفض أعطائها للمدعي بالرغم من وفائه بالتزامات التعاقد تكفي للتعويض عن الضرر الناتج عن زياده اسعار الخامات والمصنعيات وأنهيار قيمه الجنيه أم ان التعويض عن هذا الضرر يجب أن يكون بالاضافه الي غرامه تأخير المستحقات؟
    ارجو الافاده لأن زمن تقاضي الدرجه الاولي تعدي ثمان ثنوات وقيمه التعاقد تضاعفت الي أكثر من سته أضعاف المبالغ التي ماطل المدعي عليه في دفعها للمدعي .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,