You cannot copy content of this page
طعن / حكم محكمة النقض رقم ٣٧٩٤ لسنة ٨٢ قضائية ( ايجارات ) : لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة تكون جريمة جنائية تأسيساً على أنه لا يصح أن يكون النكول عن اليمين دليلاً على ارتكاب الجريمة
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : اليمين : اليمين الحاسمة : من شروط قبول توجيهها ” . إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : أحوال الزيادة في الأجرة : الزيادة في الأجرة مقابل تغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة ، الزيادة والزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى ” ” تحديد الأجرة : تعلقها بالنظام العام ” .
الموجز : اليمين الحاسمة . عدم جواز توجيهها على واقعة تكون جريمة . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة تكون جريمة جنائية تأسيساً على أنه لا يصح أن يكون النكول عن اليمين دليلاً على ارتكاب الجريمة ، ولا يجوز إحراج مركز الخصم وتحليفه مدنياً على ما لا يجوز التحليف عليه جنائياً .
” الطعن رقم ٣٧٩٤ لسنة ٨٢ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩ “
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / عمرو ماهر مأمون ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ٦٤٠ لسنة ٢٠٠٨ مدني كلي بنها ” مأمورية قليوب ” بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٧ / ١٩٩٥ وبإلزام الطاعن بسداد مبلغ ١٥٥٠ جنيه متأخر الأجرة ، وبإخلاء العين المبينة بالأوراق والتسليم ، وقال بياناً لها إنه بموجب هذا العقد استأجر الطاعن عين النزاع بأجرة شهرية مقدارها ١٠٠ جنيه ، وإذ تقاعس – رغم إعذاره – عن سداد كامل الأجرة فقد أقام الدعوى ، كما أقام الطاعن على المطعون ضده الدعوى رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٨ لدى ذات المحكمة بطلب الحكم بتخفيض القيمة الإيجارية إلى الحد المناسب وبإلزام المطعون ضده برد ما حصله بالزيادة . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره طلب المطعون ضده زيادة الأجرة باعتبار أن الغرض من التأجير هو للسكنى ولغير السكنى . حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية ، وفي الدعوى المنضمة بتخفيض أجرة عين النزاع إلى مبلغ ٦.٣٣ جنيه وبرفض الطلب العارض . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ١١٥٢ لسنة ٨ ق طنطا ” مأمورية شبرا الخيمة ” ، وبتاريخ ١٦ / ١ / ٢٠١٢ قضت المحكمة بتحديد الأجرة بمبلغ ٨٥.٣٢ جنيه اعتباراً من ١ / ٤ / ١٩٩٧ وتزاد بواقع ١٠% سنوياً طبقاً للقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ ثم تزاد ٢% طبقاً للقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٠١ . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عين النزاع مؤجرة للسكنى فقط وأنه أُجبر على إضافة كلمة ” مشغل ” إلى العقد على خلاف الحقيقة دون رغبة منه ، وطلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده لإثبات ذلك ، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض توجيه اليمين الحاسمة باعتبار أنه لا يجوز توجيهها لإثبات أو نفي واقعة مخالفة للقانون ، في حين أنه كان يقصد منها أنه تعرض لإكراه معنوي وليس إكراهاً مادياً ، وأن محكمة الموضوع لم تمكنه من إثبات تحايل المطعون ضده على القانون مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قانوني إيجار الأماكن رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، ١٣٦ لسنة ١٩٨١ قررتا للمؤجر حق اقتضاء أجرة إضافية عند تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير غرض السكنى ولم يرد في قوانين إيجار الأماكن وكذلك في القواعد العامة في القانون المدني نصوص تخول المستأجر حق الرجوع إلى الأجرة الأصلية دون زيادة إذا ما غير استعمال العين المؤجرة إلى غرض السكنى ، ومن ثم يتعين تطبيق شروط عقد الإيجار الواضحة باعتبار أن العقد – وعلى ما جرى به نص المادة ١٤٧ فقرة أولى من القانون المدني – شريعة المتعاقدين لا يجوز تعديله إلا باتفاق طرفيه ، فلا يحق للمستأجر بإرادته المنفردة إنقاص الأجرة وفقاً لتغييره هو الاستعمال إلى غرض السكنى مرة أخرى ، كما أنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة تكون جريمة جنائية تأسيساً على أنه لا يصح أن يكون النكول عن اليمين دليلاً على ارتكاب الجريمة ، ولا يجوز إحراج مركز الخصم وتحليفه مدنياً على ما لا يجوز التحليف عليه جنائياً ،
ولما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه على أن عبارات عقد الإيجار – سند الدعوى – واضحة في أن العين محل النزاع مؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى واطرح دفاع الطاعن بأنه لم يستعملها في غير غرض السكنى باعتباره لا يستطيع التحلل من التزامه بإرادته المنفردة وإنقاص الأجرة وفقا لتغييره هو استعمال العين المؤجرة إلى غرض السكنى ، ورفض طلب الطاعن توجيه اليمين الحاسمة بأنه أكره على إضافة كلمة ” مشغل ” في عقد الإيجار باعتبار أنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة عن واقعة لو صحت لكانت جريمة جنائية ، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ، ويكون النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس ، ولا يغير من ذلك قالة الطاعن إن المحكمة لم تمكنه من إثبات التحايل على القانون بكافة طرق الإثبات ، ذلك أن أوراق الطعن خلت من طلبه إجراء من إجراءات الإثبات تحقيقاً لما يثيره في نعيه ، فليس للطاعن أن يعيب على المحكمة سكوتها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها طالما أنها لم تر من جانبها ما يدعو لذلك .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم ولئن أقام قضاءه على أن عين النزاع مؤجرة لغرض السكنى ولغير السكنى إلا أنه احتسب كامل الزيادة في الأجرة التي استحدثها القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ بالمخالفة لنص المادة ١٤ من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣٧ لسنة ١٩٩٧ ، في حين أن المالك لا يستحق سوى نصف تلك الزيادة في حالة الجمع في تأجير المكان الواحد بين غرض السكنى وغير غرض السكنى ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية وزياداتها يتعلق بالنظام العام ، وكانت المادة ١٤ من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣٧ لسنة ١٩٩٧ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ قد حددت الزيادة التي تستحق للمالك في حالة الجمع في تأجير المكان الواحد بين غرض السكنى وغير غرض السكنى بأن تكون نصف الزيادة المحددة فيه ، وأن العبرة في التعرف على العين المؤجرة ونوعها وتحديد حقوق طرفي العلاقة الإيجارية هي بما ورد في العقد وصفاً للعين بشرط أن يكون هذا الوصف مطابقاً للحقيقة ،
ولما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتحديد الأجرة والزيادات القانونية لعين النزاع وفقاً لقرار لجنة تحديد الأجرة رقم ٧٠ لسنة ١٩٨١ ثم احتسب كامل الزيادة الواردة بالمادتين رقمي ١٢ ، ١٣ من قرار رئيس الجمهورية – سالف الذكر – بنسبة ١٠٠% من الأجرة مغفلاً ما نصت عليه المادة ١٤ من ذات القرار التي أوجبت احتساب نصف الزيادة فقط حال ثبوت أن العين مؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا ” مأمورية شبرا الخيمة ” ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه أتعاب محاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة