You cannot copy content of this page
العنوان : إيجار ” إيجار الأماكن : القواعد العامة ” . عقد ” عقد الإيجار “. شيوع ” إدارة المال الشائع “.
الموجز : عقد الإيجار . خضوعه في تحديد اركانه وشروطه للقواعد العامة في القانون المدنى الغير مخالفة لقاعدة آمرة في قوانين إيجار الاماكن . تأجير المال الشائع . حق للأغلبية المطلقة للشركاء التى تنوب نيابة قانونية عن الباقين . جواز تولى أحدهم الإدارة . شرطه . عدم اعتراض الأغلبية . مؤداه . نفاذ الإيجار في حق جميع الشركاء على الشيوع لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات . م ٥٥٩ مدنى . استثناء . إذا كان محل الإيجار مكاناً خالياً خاضعاً لقوانين إيجار الأماكن التي جعلت عقود الإيجار ممتدة تلقائياً بحكم القانون إلى مدة غير محددة بعد انتهاء مدتها الأصلية . أثره . عقد الإيجار الصادر ممن لا يملك إلا حق الإدارة عن مكان يخضع لقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية يمتد بعد مدته الأصلية لأجل غير مسمى ولا يملك باقى الشركاء المطالبين بعدم نفاذ الإيجار في حقهم بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات . علة ذلك .
القاعدة : لئن كان عقد الإيجار كغيره من العقود يخضع في الأصل من حيث تحديد أركانه وتوافر شروط انعقاده للقواعد العامة الواردة في القانون المدنى التي لا تخالف قاعدة آمرة نصت عليها قوانين إيجار الأماكن ، ولئن كان مفاد المادتين ٥٥٩ ، ٨٢٦ / ٢ من القانون المدنى أن حق تأجير المال الشائع كما يثبت للشركاء مجتمعين يثبت أيضاً للأغلبية المطلقة للشركاء التي تعد نائبة نيابة قانونية عن باقى الشركاء ، كما يجوز لأحد الشركاء أن يتولى الإدارة طالما لم يعترض عليه أحد ، إذ لم يعترض عليه إلا الأقلية ، وفى هاتين الحالتين الأخيرتين يكون الإيجار نافذاً في حق جميع الشركاء على الشيوع ، ولكن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إعمالاً نص المادة ٥٥٩ من القانون المدنى إلا إذا كان محل الإيجار مكاناً خالياً خاضعاً لقوانين إيجار الأماكن التي جعلت عقود الإيجار ممتدة تلقائياً وبحكم القانون إلى مدة غير محددة بعد انتهاء مدتها الأصلية طالما بقيت تلك التشريعات – التي أملتها اعتبارات النظام العام – سارية وهو ما يتفق مع ما جاء بعجز المادة ٥٥٩ مدنى المشار إليها من أن …… كل هذا ما لم يوجد نص يقضى بغيره ، ومن ثم فإن عقد الإيجار الصادر ممن لا يملك إلا حق الإدارة عن مكان يخضع لقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية يمتد بعد مدته الأصلية لأجل غير مسمى ، فلا يملك باقى الشركاء المطالبين بعدم نفاذ الإيجار في حقهم بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات المشار إليها في المادة ٥٥٩ مدنى المشار إليها لأن امتداد العقد في هذه الحالة ليس مرده الاتفاق ، ولكن مصدره قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام .
” الطعن رقم ١٤١٩٤ لسنة ٨٥ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٢ “
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+