You cannot copy content of this page
التصالح في قضايا سرقة التيار الكهربائي – متى تسقط قضايا الكهرباء – عقوبة محضر سرقة الكهرباء – مخالفات الكهرباء وعقوباتها وكيفية التصالح عليها وتقدير المخالفات – جهاز كشف سرقة الكهرباء – عقوبة سرقة الكهرباء في مصر – الحضور في جنحة سرقة تيار كهربائي – بلاغ سرقة كهرباء
ما هى عقوبة سرقات التيار الكهربائي : –
– نصت المادة رقم 71 من قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 على :-
“ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بأحدي هاتين العقوبتين، كل من استولي بغير حق على التيار الكهربائي.
وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بأحدي هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولي عليه.
وتنقضي الدعوي الجنائية اذا تم التصالح وفقا لأحكام المواد (١٨ مكررا، ١٨ مكررا/أ، ١٨ مكررا/ب) من قانون الاجراءات الجنائية “ .
” .
هل يلزم حضور المتهم فى جنحة الاستيلاء على التيار الكهربائي :-
ولا يلزم حضور المتهم بشخصه في جنحة الاستيلاء على التيار الكهربائي بعد صدور القانون 87 لسنة 2015 وجواز الحكم بالغرامة بدلا من الحبس وتنقضي الدعوى بالتصالح في حالة السداد . حيث كانت جريمة سرقة التيار الكهربى قبل صدور القانون رقم 87 لسنة 2015 جنحة سرقة والتى تتطلب حضور المتهم بشخصة أمام المحكمة وبعد صور القانون الاخير أصبح حضور المتهم أمام المحكمة غير وجوبى .
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+