You cannot copy content of this page
عقوبة الطعن بالتزوير او الانكار بسوء نيه على محرر صحيح " المادة رقم 297 إجراءات جنائية "
عقوبة الطعن بالتزوير بسوء نية – عقوبة الطعن بالتزوير على محرر صحيح – غرامة خمسة الاف جنية للطعن بالتزوير على محرر صحيح
– نصت مادة رقم ٢٩٥ من قانون الاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 على : –
للنيابة العامة ولسائر الخصوم، فى أية حالة كانت عليها الدعوى، أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها.
– نصت مادة رقم ٢٩٦ من قانون الاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 على : –
يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، ويجب أن تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.
– نصت مادة رقم ٢٩٧ من قانون الاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 على : –
إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق الإدعاء بالتزوير، وكان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها، ومع ذلك يجوز لها، إذا تعذر عليها ذلك، أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وفى هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل فى الإدعاء والتزوير.
وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل فى الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
وفى حالة عدم وجود تزوير تقضى المحكمة بإلزام مدعى التزوير بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه”.
– نصت مادة رقم ٢٩٨ من قانون الاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 على : –
ملغاة.
– نصت مادة رقم ٢٩٩ من قانون الاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 على : –
إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها، تأمر المحكمة التى حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.