You cannot copy content of this page
الطعن / حكم محكمة النقض رقم ٢٤٨٥٢ لسنة ٥٩ قضائية ( جنائى ) : عقوبة المقررة لجريمة اهانة محام بالاشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسبها . هى العقوبة المقررة في القانون لمرتكب الجريمة على أحد أعضاء هيئه المحكمة
العنوان : محاماه . إهانة . عقوبة “تطبيقها”. نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها”.
الموجز : العقوبة المقررة لجريمة اهانة محام بالاشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسبها . هى العقوبة المقررة في القانون لمرتكب الجريمة على أحد أعضاء هيئه المحكمة . المادة ٥٤ من القانون ١٧ لسنة ١٩٨٣ .
القاعدة : لما كانت المادة ٥٤ من القانون ١٧ لسنة ١٩٨٣ نصت على أنه ” يعاقب من أهان محاميا بالاشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامة باعمال مهنته وبسببها بالعقوبة المقررة في القانون لمن يرتكب هذه الجريمة على أحد اعضاء هيئة المحكمة ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن عدم انطباق نص المادة ١٣٣ من قانون العقوبات يكون غير سديد .
” الطعن رقم ٢٤٨٥٢ لسنة ٥٩ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٤/١٢/٢٧ “
مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٩٦ – صفحة ١٢٤٧ )