You cannot copy content of this page
الموجز : ثبوت سبق امتناع المطعون ضدها عن سداد أجرة عين النزاع وتوقيها الحكم بالإخلاء ومعاودتها الامتناع عن سداد الأجرة إلى ما بعد رفع الدعوى الراهنة . مؤداه . توافُّر حالة التكرار . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الإخلاء تأسيساً على السداد اللاحق لرفع الدعوى . خطأ في تطبيق القانون . حجبه عن بحث مدى جدية المبررات التي ساقتها المطعون ضدها وما دللت به عليها .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام الدعوى الراهنة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب بتاريخ ١٨ / ٢ / ٢٠٠٣ بطلب الحكم بإخلاء المطعون ضدها لتكرار تأخرها في سداد الأجرة عن شهري يناير وفبراير لسنة ٢٠٠٣ ، فإن قيام الأخيرة بعرض تلك الأجرة على الطاعن بموجب إنذار عرض معلن له في ٢٦ / ٢ / ٢٠٠٣ – بعد رفع الدعوى – فإن هذا الوفاء لا يبرئ ذمة المستأجرة ولا ينتفي به التأخير كشرط لتوافر حالة التكرار ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، واعتد بسداد الأجرة المطالب بها بعد إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب في نفي حالة التكرار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى جدية المبررات التي ساقتها المطعون ضدها وما دللت به عليها .
” الطعن رقم ٤٩٢ لسنة ٧٥ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٢١/٠٥/١٩ “
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى متخصص فى تأسيس الشركات الاجنبية فى مصر
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+