You cannot copy content of this page
قانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية
قانون تنظيم العلاقة بين العملاء ومستغلى المنشآت الفندقية والسياحية
والمعدل بموجب القانون رقم 102 لسنة 1993 والقانون رقم 180 لسنة 2005
– تعريف المنشآت السياحية طبقا للقانون رقم 1 لسنة 1973 – قانون السياحة المصرى pdf – تعديل القانون 1 لسنة 1973 – قانون السياحة الجديد بمصر – قانون المنشآت الفندقية والسياحية – تراخيص المنشآت السياحية – ضوابط الترخيص بالمنشآت الفندقية والسياحية – قانون وزارة السياحة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
الفصل الأول
تحديد المنشآت الفندقية والسياحية
مادة 1 – تسرى أحكام هذا القانون على المنشآت الفندقية والسياحية.
وتعتبر منشأة فندقية فى تطبيق أحكام هذا القانون الفنادق والبنسيونات والقرى السياحية والفنادق العائمة والبواخر السياحية، وما إليها من الأماكن المعدة لإقامة السياح، وكذا الاستراحات والبيوت والشقق المفروشة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة.
وتعتبر منشأة سياحية فى تطبيق أحكام هذا القانون الأماكن المعدة أساسا لاستقبال السياح لتقديم المأكولات والمشروبات إليهم لاستهلاكها فى ذات المكان كالملاهى والنوادى الليلية والكازينوهات والحانات والمطاعم، والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة. كذلك تعتبر منشأة سياحية وسائل النقل المخصصة لنقل السياح فى رحلات برية أو نيلية أو بحرية والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة.
مادة 2 – لا يجوز إنشاء أو إقامة المنشآت الفندقية والسياحية أو استغلالها أو إدارتها إلا بترخيص من وزارة السياحة طبقا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير السياحة.
وتؤول إلى وزارة السياحة الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة والقانون رقم 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى بالنسبة إلى تلك المنشآت. ومع ذلك تحدد الشروط والمواصفات الهندسية والإنشائية التى يجب توافرها فى المنشآت المذكورة بقرار من وزير الإسكان والتشييد بعد موافقة وزير السياحة.
كما تحدد شروط ومواصفات الفنادق العائمة والبواخر السياحية بقرار من وزير النقل بعد موافقة وزير السياحة.
مادة 3 – لا يجوز مزاولة العاب القمار فى المنشآت الفندقية والسياحية إلا لغير المصريين وبقرار من وزير السياحة. ويحدد القرار المنشآت الفندقية والسياحية التى يجوز لغير المصريين مزاولة العاب القمار فيها وشروطها والإتاوة التى تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار. على أن يقتصر دخول الأماكن التى تزاول فيها تلك الألعاب على غير المصريين وأن يكون التعامل فيها بالعملات الأجنبية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
مادة 4 – لا يجوز للمنشآت الفندقية والسياحية أن تتخذ أسماء أو أوصافا أو عناوين غير ما هو مبين فى الترخيص الصادر لها من وزارة السياحة.
الفصل الثاني
الإعفاءات الضريبية والجمركية
مادة 5 – مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 65 لسنة 1971 فى شأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة، والإعفاءات المقررة به وبأية إعفاءات ضريبية مقررة فى أى قانون آخر، تعفى المنشآت الفندقية والسياحية من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على القيم المنقولة وغيرها من الضرائب الإضافية على أى منها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء مزاولة نشاطها بشرط أن يكون لاحقا لتاريخ العمل بهذا القانون.
وفى جميع الأحوال لا يجوز للمجالس المحلية فرض أية ضرائب أو رسوم على المنشآت الفندقية أو السياحية إلا بعد موافقة وزير السياحة.
مادة 6 – يعفى ما يستورد من الفنادق العائمة والبواخر السياحية من الضرائب والرسوم الجمركية، كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم المستلزمات التى تستورد لبناء أو تجهيز أو تجديد المنشآت الفندقية أو السياحية، ويصدر بالإعفاء قرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح وزير السياحة.
ولا يجوز التصرف فى الأشياء المستوردة طبقا للفقرة السابقة إلا بموافقة وزير السياحة.
الفصل الثالث
نظام العاملين
مادة 7 – يحدد وزير السياحة بقرار منه الشروط الواجب توافرها فى العاملين بالمنشآت الفندقية أو السياحية بالإضافة إلى تلك الواردة فى قانون العمل أو فى قانون نظام العاملين بالقطاع العام، كما يحدد نظم العمل فى تلك المنشآت.
الفصل الرابع
تنظيم العلاقة بين العملاء ومستغلى المنشآت
الفندقية والسياحية
مادة 8 – يحدد وزير السياحة بقرار منه الالتزامات الأساسية التى يجب على مستغلى المنشآت الفندقية أو السياحية اتباعها فى علاقتهم بالنزلاء أو المترددين على المنشأة.
كما يحدد قواعد ونظام أولوية حجز الغرف والإقامة بالمنشآت الفندقية بالنسبة لكل المنشآت أو بعضها.
ويجب على مستغل كل منشأة فندقية أو سياحية إخطار وزارة السياحة باسم المسئول عن إدارة المنشأة وبأى تغيير يطرأ فى هذا الشأن فور وقوعه.
مادة 9 – لا يجوز للمسئولين عن إدارة المنشآت الفندقية عند قيامهم بتسجيل أسماء النزلاء الأجانب لدى الجهات المختصة طبقا للقوانين الخاصة بذلك أن يحصلوا على أى مقابل عن قيامهم بهذا التسجيل.
مادة 10 – لا يجوز مطالبة النزيل بمقابل يزيد على الأسعار المقررة طبقا لهذا القانون كما لا يجوز الامتناع عن تقديم الخدمة للنزيل بتلك الأسعار.
الفصل الخامس
تحديد الأسعار وتصنيف المنشآت والرقابة عليها
مادة 11 – تقسم المنشآت الفندقية والسياحية إلى درجات، ويتم تصنيفها فى الدرجة المناسبة طبقا للقواعد التى يحددها وزير السياحة.
مادة 12 – يحدد وزير السياحة أسعار الإقامة ورسم الدخول والارتياد وأسعار الوجبات والمأكولات والمشروبات وغيرها من الخدمات التى تقدمها المنشأة وذلك دون التقيد بأحكام قوانين التموين والتسعير الجبرى وتحديد الأرباح.
ويتم تحديد الأسعار المشار إليها بناء على طلب كتابى من مستغل المنشأة أو المسئول عن إدارتها ويتضمن مقترحاته فى هذا الشأن، ويقدم الطلب إلى الوزارة قبل مزاولة المنشأة نشاطها، ويجب إخطار صاحب الشأن بقرار الوزير خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب.
مادة 13 – لمقدم الطلب الاعتراض على قرار التصنيف وتحديد الأسعار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره به بعد أداء رسم قدره خمسة جنيهات.
وتفصل فى الاعتراض لجنة تشكل بقرار من وزير السياحة على أن تضم عضوين من مستغلى المنشآت الفندقية والسياحية أو المسئولين عن إدارتها.
وعلى اللجنة البت فى الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده ولا يكون قرار اللجنة نافذا إلا بعد اعتماده من وزير السياحة.
ولا يترتب على الاعتراض وقف العمل بالقرار المعترض عليه، فإذا انقضى الميعاد المشار إليه دون صدور قرار اللجنة اعتبر التصنيف والأسعار التى طلبها المعترض نافذة إلى أن يصدر القرار بالبت فى الاعتراض على الوجه المتقدم.
مادة 14 – لمستغلى المنشآت الفندقية والسياحية والمسئولين عن إدارتها أن يطلبوا خلال شهر مارس من كل عام إعادة النظر فى درجة المنشأة وفى الأسعار المحددة وذلك وفقا للإجراءات التى يحددها وزير السياحة بقرار منه. ولوزير السياحة إجراء هذا التعديل فى أى وقت إذا قامت أسباب جدية توجبه.
الفصل السادس
التزامات المنشآت قبل الوزارة
مادة 15 – على مستغلى المنشآت الفندقية والسياحية والمسئولين عن إدارتها وضع العلامة المميزة لدرجة المنشأة فى مكان ظاهر وبالشكل الذى يحدده وزير السياحة بقرار منه.
وعليهم الإعلان عن الأسعار المحددة للمنشأة فى مكان ظاهر بقوائم واضحة باللغة العربية وإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية وتكون هذه القوائم مختومة بخاتم وزارة السياحة. ويجب بالنسبة للمنشآت الفندقية وضع هذه القوائم فى الغرف وفى قسم استقبال النزلاء.
مادة 16 – على مستغلى المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها إخطار وزارة السياحة فى الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ببيان عن النزلاء فى الشهر السابق، ويجب أن يكون البيان مطابقا للكشوف اليومية الواجب إرسالها إلى قسم الشرطة الذى تقع المنشأة فى دائرته، كما يجب أن يشتمل هذا الاخطار على جميع البيانات المنصوص عليها فى المادة 28 من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة، كما يجب أن يتضمن مجموع الليالى التى أقامها كل نزيل من السياح والجهات المغادر إليها.
مادة 17 – على الأشخاص المشار إليهم فى المادة السابقة أن يمسكوا دفترا مسلسل الصفحات تقيد فيه طلبات حجز الغرف وتكون كل صفحة من صفحاته مختومة بخاتم وزارة السياحة ويحدد وزير السياحة بقرار منه نموذج الدفتر وصفحاته وإجراءات إمساكه.
مادة 18 – على الأشخاص المشار إليهم فى المادة 16 إثبات عدد الأسرة الخالية والمشغولة والتى يتم حجزها فى لوحة تعلق فى مكان ظاهر بقسم استقبال النزلاء.
كما يجب أن يعلق بقسم استقبال النزلاء وفى داخل كل غرفة ملخص باللغة العربية وإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية للقواعد الخاصة بحجز الغرف والإقامة وأولويات طلبات الحجز.
ويحدد وزير السياحة بقرار منه نموذج هذا الملخص.
مادة 19 – على مستغلى المنشآت الفندقية والسياحية والمسئولين عن إدارتها مراعاة صحة البيانات الواجب إثباتها فى الدفاتر والإيصالات وغيرها من المستندات الخاصة بعملهم.
وعليهم أن يقدموا جميع البيانات المتعلقة بذلك بمجرد طلبها إلى الجهة التى يحددها وزير السياحة بقرار منه.
ولا يجوز لهم الامتناع عن تقديم أية بيانات لمفتشى الضبط القضائى أو أن يحولوا دون قيامهم بمهام عملهم على الوجه الأكمل.
مادة 20 – لوزير السياحة بقرار مسبب إلغاء الترخيص باستغلال وإدارة أية منشأة فندقية أو سياحية إذا ثبتت مخالفتها لقواعد الآداب العامة أو أتت أعمالا تضر بسمعة البلاد أو أمنها.
الفصل السابع
العقوبات
مادة 21 – يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 2، 3 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلا عن الحكم بغلق المنشأة. ويجوز لوزير السياحة فى هذه الحالة غلق المنشأة إداريا بصفة مؤقتة إلى أن يصدر الحكم.
مادة 22 – كل من استخدم الأشياء المستوردة طبقا للمادة السادسة من هذا القانون أو تصرف فيها بغير موافقة وزير السياحة، يعاقب بغرامة تعادل مثلى الضرائب والرسوم التى أعفيت منها عند استيرادها، فضلا عن جواز الحكم بمصادرة تلك الأشياء.
مادة 23 – يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 4، 8، 9، 10، 12، 15، 16، 17، 18، 19 بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه.
الفصل الثامن
أحكام ختامية
مادة 24 – على مستغلى المنشآت الفندقية والسياحية أو المسئولين عن إدارتها تعديل أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار وزير السياحة بالإجراءات المنظمة لذلك.
مادة 25 – يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 26 – يصدر وزير السياحة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 27 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 18 المحرم سنة 1393 (21 فبراير سنة 1973)
المذكرة الايضاحية
لمشروع القانون 1 لسنة 1973
أصبحت السياحة فى جمهورية مصر العربية نشاطاً اقتصاديا عاما، يسهم بقدر كبير فى تحقيق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويدر – بوجه خاص – دخلا وفيرا من النقد الأجنبى.
وأنه وإن كانت أعداد السائحين إلى مصر تتزايد عاماً بعد عام، إلا أنه من الثابت أن تنمية السياحة إلى المدى الذى يجدر ببلادنا أن تحققه، تستلزم تشجيع جميع مستلزماتها ورفع مستوى الأداء فى الخدمات السياحية عامة.
والفنادق والمنشآت السياحية الأخرى فى مقدمة ما يتعين السعى إلى تشجيعه وكفالة حسن تنظيمه والخدمة فيه والرقابة عليه، ولتحقيق هذا الغرض أعد مشروع القانون المرافق وبهذا تسد مصر ثغرة قائمة فى التنظيم السياحى فى البلاد، على نحو ما فعلت دول أخرى كثيرة أدركت أهمية العمل على تنمية السياحة وتنظيمها مثل أسبانيا وإيطاليا وفرنسا ولبنان وتونس ومراكش وغيرها.
ومشروع القانون المرافق يتضمن الأحكام الأساسية لتنظيم المنشآت الفندقية والسياحية ويحرص على وضع تعاريف محددة لها وكيفية الترخيص بها وقواعد تصنيفها وتحديد أسعار الخدمات التى تقدمها ووسائل تشجيع إقامتها وتنظيم العلاقة بين مستغليها وعملائها. ويحدد المشروع على نحو مفصل وواضح التزامات هؤلاء المستغلين والمديرين والمشرفين على العمل بها قبل الوزارة مع وضع العقوبات التى تكفل عدم مخالفة نصوص القانون حرصاً على حسن تطبيق أحكامه مما يحقق الأهداف المرجوة. أما الأحكام التفصيلية التى تقضى مرونة وتطوراً مستمراً فقد ترك لوزير السياحة تنظيمها بالقرارات التى يصدرها تنفيذ الأحكام هذا القانون.
ويتكون مشروع القانون من ثمان فصول، يتضمن الفصل الأول:
1 – تحديد مجال سريان القانون وتعريف المنشآت الفندقية والسياحية فيقرر أنه تعتبر منشأة فندقية الفنادق والبنسيونات، وكذلك الاستراحات والبيوت المفروشة المرخص لها فى استقبال السياح، والفنادق العائمة والبواخر السياحية التى تستخدم لنقلهم فى رحلات بحرية أو نيلية وإقامتهم.
وتعتبر منشأة سياحية الأماكن المعدة أساساً لاستقبال السائحين وتقديم المأكولات والمشروبات إليهم لاستهلاكها فى ذات المكان، والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة.
2 – بيان كيفية الترخيص بالمنشآت المذكورة على أن تتولى وزارة السياحة إصدار جميع التراخيص اللازمة لاستغلالها وادارتها والمبينة بقانونى المحال العامة والملاهى سواء كان الترخيص العام للمنشأة أم الترخيص الخاصة مثل الترخيص ببيع أو تقديم المشروبات الروحية والمخمرة أو العزف بالموسيقى أو الرقص أو الغناء أو ترك الغير يقومون بذلك أو حيازة مذياع؛ أم التراخيص الشخصية مثل الترخيص لمستغل المنشأة أو مديرها أو المشرف على العمل بها أو من يقوم بتشغيل آلات العرض بدور السينما الملحقة بها، وذلك حرصاً على توحيد جهة الاختصاص والرقابة بالنسبة لهذه المنشآت والتى تتولاها حالياً أكثر من جهة إدارية. أما الشروط والمواصفات الهندسية والإنشائية التى تجب توافرها فى هذه المنشآت فيصدر بها قرار من وزير الاسكان والتشييد بعد موافقة وزير السياحة. كما أن شروط ومواصفات الفنادق العائمة والبواخر السياحة تنظم بقرار من وزير النقل بعد موافقة وزير السياحة.
3 – منح وزير السياحة بعد موافقة مجلس الوزراء سلطة الترخيص لهذه المنشآت فى مزاولة ألعاب القمار بها على أن يتضمن قرار الترخيص شروطه ومدته والإتاوة التى تستحق للحكومة بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار ونعنى هذه الإيرادات المبالغ التى تتبقى للمنشأة بعد سداد مكاسب اللاعبين وقبل خصم أعباء التشغيل والمصروفات العامة والإدارية
4 – إبراز ضرورة تصنيف المنشآت الفندقية والسياحية بتقسيمها إلى درجات طبقا لقواعد يحددها وزير السياحة على أن يتم وضع المنشأة فى الدرجة المناسبة بقرار من جهة يعينها وزير السياحة.
وتشجيعاً على التوسع فى حركة إقامة المنشآت الفندقية والسياحية ومساعدة لها على الوقوف فى مسهل بدئها لنشاطها وبالنظر إلى ما سبق صدوره من أحكام قانونية فى مجال استثمار المال العربى والمناطق الحرة يقرر المشروع فى فصله الثانى إعفاء المنشآت المذكورة من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على القيم المنقولة وغيرها من الضرائب الاضافية وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء مزاولة نشاطها بشرط أن يكون لاحقاً لتاريخ العمل بهذا القانون.
كذلك يقرر المشروع إعفاء ما يستورد من الفنادق العائمة والبواخر السياحية والمستلزمات التى تستورد لبناء أو تجهيز أو تشغيل المنشآت الفندقية والسياحية من الضرائب والرسوم الجمركية على أن يصدر بالإعفاء منها قرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح من وزير السياحة
ونظرا لضرورة توافر بعض الشروط الخاصة فى العاملين بالمنشآت المذكورة فضلا عن الشروط العامة الواردة بقوانين العمل ونظام العاملين فقد فوض الفصل الثالث وزير السياحة إصدار قرار يحدد تلك الشروط كما يحدد نظم العمل بتلك المنشآت حتى يمكن النهوض بمستوى الخدمة فى هذا القطاع بما يكفل حسن تمثيل البلاد أمام السائح وتحقيق أفضل دعاية سياحية لها.
وحرصا من الوزارة على تنظيم العلاقة بين العملاء ومستغلى هذه المنشآت فقد تضمن المشروع فى الفصل الرابع منه تفويض وزير السياحة فى وضع الالتزامات التى يجب على أصحاب المنشآت ومديريها والمشرفين عليها والمسئولين عنها اتباعها فى علاقتهم بالنزلاء والمترددين على المنشأة وكذا قواعد ونظام أولوية حجز الغرف والإقامة بها بالنسبة لكل المنشآت أو بعضها مع تقرير عدم جواز قيام مستغلى هذه المنشآت بالحصول على أى مقابل يزيد عن الأسعار المقررة طبقاً لهذا القانون أو نظير قيامهم بتسجيل أسماء النزلاء الأجانب لدى الجهات المختصة.
وينظم الفصل الخامس تحديد الأسعار والرقابة فقرر تفويض وزير السياحة إصدار قرار يحدد أسعار الخدمات التى تقدمها المنشأة دون تقيد بقوانين التموين والتسعير الجبرى وتحديد الأرباح وحدد اجراءات ذلك التحديد مع جواز الاعتراض عليه وكذا الاعتراض على القرار الصادر بتصنيف المنشأة واجراءات تقديم الاعتراض والبت فيه كما أجاز إعادة النظر فى ذلك التحديد وفى درجة المنشأة خلال شهر مارس من كل عام بناء على طلب من مستغل المنشأة أو مديريها أو المشرف على العمل بها إذا قامت أسباب جدية وجب ذلك. والحكمة من تحديد شهر مارس موعد الاجراء التعديل المذكور هو تثبيت الأسعار طوال أشهر السنة لتتمكن المنشأة من الارتباط مع الشركات السياحية الأجنبية بأسعار ثابتة قبل ابتداء الموسم السياحى فى كل عام لأن تعديل الأسعار فى هذا الشهر يتفق مع الوقت الذى تحدده الوزارة لتطبيق الأسعار المعدلة كما يتفق عادة مع الارتباطات التى تتم مع شركات السياحة فى الخارج.
وأورد الفصل السادس إلتزامات مستغلى المنشآت الفندقية أو السياحية ومديريها والمشرفين على العمل بها قبل الوزارة وتهدف إلى أن يكون تحت نظر عملاء هذه المنشآت بصورة واضحة الدرجة المحددة للمنشأة وأسعار الخدمات التى تقدمها وعدد الأسرة الخالية والمشغولة بالمنشآت الفندقية مع قواعد حجز الغرف والإقامة وأولويات طلبات الحجز بالنسبة لهذه المنشآت وأن يكون تحت نظر وزارة السياحة بيانات كاملة عن نزلاء المنشآت الفندقية مع تخويل وزير السياحة إصدار قرار مسبب بإلغاء التراخيص باستغلال وإدارة هذه المنشآت إذا ثبت مخالفتها لقواعد الآداب العامة أو أتت أعمالا تضر بسمعة البلاد أو أمنها.
وحدد الفصل السابع العقوبات المقررة على مخالفة أحكام القانون وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر مع تخويل وزير السياحة سلطة إصدار قرار بغلق المنشآت التى تقع منها مخالفة لحكم المادة 2 من القانون بصفة مؤقتة إلى أن يصدر حكم قضائى بغلقها.
ويتضمن الفصل الثامن بعض الأحكام الختامية التى تقرر منح مهلة لمستغلى المنشآت القائمة لتعديل أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذا القانون وفقاً للإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير السياحة وإلغاء كل نص مخالف مع تفويض وزير السياحة فى إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ونشر القانون فى الجريدة الرسمية.
ويتشرف وزير السياحة بعرض مشروع هذا القانون مفرغاً فى الصيغة التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة فى 22 – 6 – 1972 رجاء التكرم بالموافقة على عرضه على مجلس الشعب للموافقة عليه وإصداره.
وزير السياحة
د. زكى هاشم
قانون رقم 102 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: –
(المادة الأولى)
يضاف إلى القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية، مادة جديدة برقم 5 مكررا، نصها الآتى:
مادة 5 مكررا – مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989، أو بأية إعفاءات ضريبية مقررة فى قانون أخر، يكون الإعفاء من الضرائب المنصوص عليه فى المادة السابقة لمدة عشر سنوات بالنسبة للمنشآت الفندقية والسياحية التى تقام فى المناطق النائية، ويصدر بتحديد تلك المناطق قرار من رئيس مجلس الوزراء.
(المادة الثانية)
يسرى حكم المادة السابقة على المنشآت الفندقية والسياحية التى أعفيت وفقا للمادة (5) من القانون رقم 1 لسنة 1973 المشار إليه، ويكون الإعفاء مقصورا على المدة المتممة للعشر السنوات، وتحسب اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره؛
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 رمضان سنة 1413 هـ
(الموافق 20 مارس سنة 1993).
تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة الثقافة والاعلام والسياحة ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية
والتشريعية والخطة والموازنة عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية
القانون رقم 102 لسنة 1993
أحال المجلس بجلسته المعقودة صباح يوم 7 من فبراير لسنة 1993، الى لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والاعلام والسياحة ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية.
فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 9 من فبراير سنة 1993 حضره السادة حمدى الشامى وكيل أول وزارة السياحة، محمد فتحى عبد الباقى وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب، د. عصمت عبد الكريم مدير عام ادارة البحوث بمصلحة الضرائب، أحمد مدحت المستشار القانونى لوزير السياحة مندوبين عن الحكومة.
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر القوانين الآتية:
1 – القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية.
2 – قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
3 – قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981
4 – قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989
5 – قانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.
استمعت اللجنة الى ايضاحات السادة مندوبى الحكومة فتبين لها:
الدولة اتجهت منذ سنوات الى الاهتمام بصناعة السياحة باعتبارها تؤدى دورا مهما فى ازدهار الاقتصاد القومى، فاهتمت بالتنمية السياحية وشجعت على الاستثمار فى مجالها، وقد انعكس هذا الاهتمام فيما قدمته الدولة من تيسيرات للمشروعات السياحية تمثلت فى الاعفاءات الضريبية للمنشآت الفندقية والسياحية، فقد نصت المادة (5) من القانون رقم (1) لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية على “مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 65 لسنة 1971 فى شأن استثمار المال العربى والمناطق الحرة والاعفاءات المقررة به وبأية اعفاءات ضريبية مقررة فى أى قانون آخر تعفى المنشآت الفندقية والسياحية من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على القيمة المنقولة وغيرها من الضرائب الاضافية على أى منها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء مزاولة نشاطها بشرط أن يكون لاحقا لتاريخ العمل بهذا القانون.
وفى جميع الأحوال لا يجوز للمجالس المحلية فرض أى ضرائب أو رسوم على المنشآت الفندقية والسياحية الا بعد موافقة وزير السياحة”.
ولما كانت المرحلة الحالية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تسعى الى الاستغلال الأمثل لموارد مصر وتنميتها فقد اتجهت الدولة الى تشجيع أصحاب رءوس الأموال لاقامة العديد من المشروعات السياحية فى تلك المناطق النائية لتساهم بدورها فى حق الحياة فى تلك المناطق ولتشارك فى تحقيق الآمال المرجوة من ازدهار الحركة السياحية فى البلاد، ولكن ظلت هذه المشروعات خاضعة للاعفاءات المقررة فى القانون رقم (1) لسنة 1973 ولمدة خمس سنوات فقط فى حين أن المشروعات والمنشآت التى تزاول نشاطها فى المناطق الخاضعة لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن انشاء المجتمعات العمرانية الجديدة تتمتع باعفاءات ضريبية مدة عشر سنوات.
فقد نصت المادة 24 من هذا القانون على “مع عدم الاخلال بأية اعفاءات ضريبية أفضل مقررة فى قانون آخر أو بالاعفاءات الضريبية المقررة بالمادة (16) من القانون المنظم لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة تعفى أرباح المشروعات والمنشآت التى تزاول نشاطها فى مناطق خاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها كما تعفى الأرباح التى توزعها أى منها من الضريبة على ايرادات القيم المنقولة وملحقاتها وذلك لمدة عشر سنوات اعتبارا من أول سنة مالية تالية لبداية الانتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال.
ولم تقتصر هذه الاعفاءات على المنشآت والمشروعات التى تقام فى المناطق الخاضعة لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بل امتدت الى المشروعات الاستثمارية التى تقام داخل المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية.
فقد نصت الفقرتان الأولى والثانية من المادة (11) من القانون رقم 230 لسنة 1989 باصدار قانون الاستثمار “مع عدم الاخلال بأية اعفاءات ضريبية أفضل مقررة أو تتكرر فى قانون آخر تعفى أرباح المشروعات من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية من الضريبة على شركات الأموال بحسب الأحوال.
وتعفى الأرباح التى توزعها هذه المشروعات من الضريبة على ايرادات رءوس الأموال المنقولة، ومن الضريبة العامة على الدخل”.
وقد حددت هذه المادة فترة سريان هذه الاعفاءات لمدة خمس سنوات بالنسبة لكل المشروعات ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مدها لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز خمس سنوات وفقا للشروط التى حددتها الفقرة الرابعة من هذه المادة.
كما تضمنت هذه المادة أحكاما باعفاء المشروعات التى تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية لمدة عشر سنوات على أن يصدر بتحديد المناطق الصناعية الجديدة والمناطق النائية فى تطبيق هذه المادة قرار رئيس مجلس الوزراء.
كما امتدت هذه الاعفاءات الى مشروعات استصلاح الأراضى والتعمير وانشاء المدن والمناطق الصناعية الجديدة وكذلك المجتمعات العمرانية الجديدة لمدة عشر سنوات ويجوز مدها خمس سنوات أخرى بموافقة مجلس الوزراء.
ورغبة فى تشجيع وتنشيط الاستثمار السياحى فى المناطق النائية ولتحقيق المساواة فى مد الاعفاء الضريبى المقرر للمنشآت الفندقية والسياحية بتلك المقررة فى المجتمعات العمرانية الجديدة وكذلك المشروعات التى تقام طبقا لقانون الاستثمار كان لابد من اجراء تعديلات على القانون القائم فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية بما يحقق التيسيرات اللازمة لتشجيع اقامة المشروعات السياحية فى تلك المناطق النائية التى تختلف فيها المقومات السياحية من منطقة لأخرى وبما يجذب رءوس الأموال لكى تساهم بدورها فى نشر المد السياحى فى تلك المناطق، لذلك فقد أعد مشروع القانون المعروض لايجاد مزيد من التيسيرات للمشروعات الفندقية والسياحية التى تقام فى المناطق النائية.
وقد تضمن مشروع القانون ثلاث مواد: المادة الأولى منه: اضافة مادة جديدة الى القانون رقم 1 لسنة 1973 برقم (5) مكررا تقضى بأن تكون مدة الاعفاء من الضرائب المنصوص عليها فى المادة (5) من القانون المذكور عشر سنوات بالنسبة للمنشآت الفندقية والسياحية التى تقام فى المناطق النائية والتى يصدر بتجديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك مع عدم الاخلال بأية اعفاءات ضريبية أفضل مقررة بقانون الاستثمار أو بأى قانون آخر.
وقد رأت اللجنة أنه من قبيل التزيد النص على اعفاء المشروعات الفندقية والسياحية التى تقام بالمناطق النائية من ضريبة الايراد العام أسوة بما ورد فى المادة (11) من قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 وهذا ما أكده السيد الدكتور عصمت عبد الكريم مدير عام ادارة البحوث لمصلحة الضرائب اذ أن من المسلم به أن ما يعفى من الضريبة النوعية يعفى من ضريبة الايراد العام اعمالا لحكم المادة (95) من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981، فطالما أن هناك اعفاء من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والقيم المنقولة أو أى ضريبة نوعية فان ذلك يستتبع حتما الاعفاء من ضريبة الايراد العام ما لم ينص على خلاف ذلك صراحة.
أما المادة الثانية من مشروع القانون المعروض فتنص على أن حكم المادة (5) مكررا يسرى على المنشآت الفندقية والسياحية القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون.
والمادة الثالثة خاصة بتحديد تاريخ العمل بمشروع القانون حيث نصت هذه المادة على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وقد وافقت اللجنة على مشروع القانون عدا السيد العضو/ توفيق عبده اسماعيل رئيس لجنة الخطة والموازنة الذى طلب اثبات اعتراضه كتابة على مشروع القانون واقتراح أن يكون التعديل قاصرا على استبدال نص المادة (5) من القانون رقم (1) لسنة 1973 بدلا من اضافة مادة جديدة برقم (5) مكررا الى هذا القانون بحيث تتضمن هذه المادة بعد استبدالها بعض الاعفاءات الضريبية الأخرى بما يؤدى الى المساواة فى المعاملة بين المشروعات السياحية والمشروعات الاستثمارية التى تقام فى المناطق النائية من حيث مدة الاعفاء وأنواع الضرائب.
وتقديرا من اللجنة للهدف الذى ينشده مشروع القانون، فانها توافق عليه، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة
صلاح الطاروطى
مذكرة للعرض على السيد رئيس الجمهورية
– تقتضى المادة (5) من القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية بأن مع الاخلال بأحكام القانون رقم 65 لسنة 1971 فى شأن استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة والاعفاءات المقررة به وبأية اعفاءات ضريبية مقررة فى أى قانون آخر تعفى المنشآت الفندقية والسياحية من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على ايرادات رءوس الأموال المنقولة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء مزاولة نشاطها.
– ونظرا لأن الاعفاءات الضريبية المقررة فى قانون المجتمعات العمرانية الجديدة مدتها عشر سنوات من تاريخ بدء الانتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال وذلك طبقا لنص المادة (24) من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.
– لذلك ورغبة فى تشجيع وتنشيط الاستثمار السياحى فى المناطق النائية ولتحقيق المساواة فى مدة الاعفاء الضريبى المقررة فى المجتمعات العمرانية الجديدة، رؤى اضافة مادة جديدة الى القانون رقم 1 لسنة 1973 برقم 5 مكررا تقضى بأن تكون مدة الاعفاء من الضرائب المنصوص عليها فى المادة (5) من القانون المذكور عشر سنوات بالنسبة للمشروعات سالفة الذكر اذا كانت مقامة فى احدى المناطق النائية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك كله دون الاخلال بأية اعفاءات ضريبية أفضل مقررة بقانون الاستثمار أو بأى قانون آخر، هذا وقد نص المشروع على سريان الحكم المستحدث على المنشآت الفندقية والسياحية القائمة فى تاريخ العمل به.
– والأمر معروض برجاء التكرم – لدى الموافقة – بتوقيعه واحالته الى مجلس الشعب.
مع عظيم احترامى
رئيس مجلس الوزراء
دكتور عاطف صدقى
قانون رقم 180 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تضاف فقرة جديدة للمادة (1) من القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية، نصها الآتى:
“ولوزير السياحة إضافة أنشطة جديدة يصدر بتحديدها قرار منه خدمة للسياحة والسائحين.”
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 جمادى الآخرة سنة 1426 هـ
(الموافق 10 يولية سنة 2005 م).