You cannot copy content of this page
قانون رقم 36 لسنة 1905 بشأن النظام الادارى لقبائل العربان المعدل بالقانون رقم 360 لسنة 1952
نحن خديو مصر
بعد الاطلاع على الأمر العالى الصادر فى 21 مايو سنة 1885 المختص بعمد ومشايخ قبائل العربان،
وبناء على ما عرضه علينا ناظر الداخلية وموافقة رأى مجلس النظار وبعد أخذ رأى مجلس شورى القوانين،
أمرنا بما هو آت: –
الباب الأول
فى النظام الادارى لقبائل العربان
مادة 1 – يكون لكل قبيلة من العربان مركز عمومى بالمديرية أو المحافظة التى يعينها ناظر الداخلية بقرار يصدر منه.
مادة 2 – تشكل فى كل مديرية أو محافظة لجنة محلية للنظر فى مسائل العربان وتتألف من المدير أو وكيله أو المحافظ أو وكيله بصفة رئيس ومن مندوب من نظارة الداخلية ومن أحد وكلاء النيابة العمومية ومن أربعة من عمد العربان ينتخبهم المدير أو المحافظ من نفس المديرية أو المحافظة أو من المديريات المجاورة لها
مادة 3 – لا تكون مفاوضات اللجان المحلية صحيحة الا اذا حضرها الرئيس ومندوب نظارة الداخلية واثنان من العمد على الأقل ويكون حضور وكيل النيابة لازما فى الجلسات التأديبية المنصوص عنها فى المادة 23 من هذا القانون.
مادة 4 – للمدير أو المحافظ أن يجمع اللجنة المحلية للنظر فى كافة المسائل المتعلقة بعمد العربان أو وكلائهم أو مشايخ الفرق أو مشايخ النقط التى يرى لزوم عرضها عليها أو للنظر فى المسائل التى تقدم اليه من نظارة الداخلية.
الباب الثانى
فى تعيين العمد ووكلائهم ومشايخ
الفرق ومشايخ النقط
مادة 5 – يرأس كل قبيلة عربان عمدة واحد أو أكثر ويكونون مسئولين عن حسن سير القبيلة وفى حالة وجود عدة عمد لقبيلة واحدة فتوزع أفراد هذه القبيلة على هؤلاء العمد بمعرفة اللجنة المحلية للمديرية أو المحافظة الموجود فيها مركز القبيلة العمومى.
مادة 6 – تعين نظارة الداخلية العمد بناء على طلب اللجنة المحلية لمسائل عربان المديرية أو المحافظة الكائن فيها مركز القبيلة العمومى.
مادة 7 – يكون لكل عمدة وكيل فى كل مديرية أو محافظة يقطنها زيادة عن خمسين فردا من قبيلته أو من جزء القبيلة التابع اليه وللمدير أو المحافظ أن يرخص بتعيين وكيلين أو أكثر لمديرية أو محافظة واحدة أو أن يباشر بنفسه هذا التعيين
مادة 8 – يعين المدير أو المحافظ وكلاء العمد التابعين لمديريته أو محافظته بناء على طلب عمدتها.
مادة 9 – يعين المدير أو المحافظ مشايخ الفرق ومشايخ النقط الموجودة فى مديريته أو محافظته الفرقة أو النقطة وذلك بناء على طلب العمدة أو وكيله التابعين له.
مادة 10 – العمد ووكلاؤهم ومشايخ الفرق ومشايخ النقط المنصبون الآن يعتبرون كأنهم معينون بمقتضى هذا القانون لحين تعيين عمد ووكلاء ومشايخ جدد.
مادة 11 – لا يجوز تعيين عمد أو وكلاء عمد أو مشايخ فرق أو مشايخ نقط من الآتى بيانهم.
أولا – الأشخاص المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة أو بالسجن والمحكوم عليهم فى مواد السرقة والنصب وخيانة الأمانة والتزوير وانتهاك حرمة الآداب والرشوة.
ثانيا – الأشخاص الذين سبق رفتهم من الوظائف التى كانوا معينين بها فى القبيلة لإهمالهم فى واجباتهم أو لاختلاسهم الأموال الأميرية أو لارتكابهم الرشوة.
ثالثا – الأشخاص المحكوم عليهم بالافلاس والمحجور عليهم.
وينبغى لمن يعين عمدة أو وكيل عمدة أن يكون بالغا من العمر خمسا وعشرين سنة كاملة.
الباب الثالث
فى رفت العمد ووكلائهم ومشايخ
الفرق ومشايخ النقط
مادة 12 – يجوز لناظر الداخلية رفت العمد من وظائفهم.
مادة 13 – يجوز للمدير أو المحافظ رفت وكلاء العمد التابعين لمديريته أو محافظته ويجوز ذلك أيضا للعمدة التابعين له مع موافقة المدير أو المحافظ.
مادة 14 – يجوز للمدير أو المحافظ رفت مشايخ الفرق ومشايخ النقط الموجودة الفرقة أو النقطة بمديريته أو محافظته ويجوز ذلك أيضا للعمدة أو وكيله التابعين له مع موافقة المدير أو المحافظ.
الباب الرابع
فى الواجبات
مادة 15 – عمد القبائل ووكلاؤهم مكلفون بضبط كل شخص تابع اليهم يكون مطلوبا لجهة من جهات الحكومة ذات الاختصاص وتسليمه اليها فى ميعاد موافق ويكون مشايخ الفرق ومشايخ النقط مسؤولين فى هذا الشأن أمام العمدة أو وكيله.
مادة 16 – عمدة القبيلة مخير فى انتخاب محل اقامته ولكن يلزمه الحضور الى المديريات أو المحافظات كلما طلب اليها.
مادة 17 – يكون محل اقامة وكيل العمدة فى نفس المديرية أو المحافظة التابع لها ويكون دائما تحت طلب المدير أو المحافظ.
مادة 18 – على عمد القبائل ووكلائهم ومشايخ الفرق ومشايخ النقط تنفيذ كافة أوامر البوليس المتعلقة بالأماكن التى يمكن للعربان أن يقطنوها وينصبوا خيامها فيها.
الباب الخامس
فى المكافآت
مادة 19 – يكافأ عمد القبائل على قيامهم بالخدمات المطلوبة منهم باعفائهم من دفع الأموال الأميرية عن خمسة أفدنة من أطيانهم التى يعينوها وذلك مدة وجودهم فى وظائفهم.
الباب السادس
فى العقوبات
مادة 20 – فى حالة تقصير عمد القبائل ووكلائهم ومشايخ الفرق ومشايخ النقط يجوز للمدير أو المحافظ أن يحكم عليهم بالجزاءات التأديبية الآتية:
الانذار أو التوبيخ.
الغرامة لحد مائة قرش.
مادة 21 (معدلة بالقانون رقم 13 فى 25 مايو 1913) – فى الحالة المبينة فى المادة السابقة يجوز للمدير أو المحافظ أن يقرر إيقاف العمد ووكلاء العمد ومشايخ الفرق ومشايخ النقط عن وظائفهم أثناء تحقيق ما ينسب إليهم بشرط أن لا تزيد مدة التوقيف عن ثلاثة شهور الا اذا قضت الظروف باطالة مدة التوقيف فيكون تحديده بقرار يصدر من ناظر الداخلية.
ويجوز للمدير أو المحافظ فى حالة التوقيف أن يعين من يقوم مقام من يوقفه واذا ظهر أن الأفعال المنسوبة للأشخاص المذكورين فى الفقرة الأولى من هذه المادة تستوجب جزاء أشد فيحيل المدير أو المحافظ المتهم على اللجنة المحلية المعينة للنظر فى مسائل العربان ويحق لهذه اللجنة بعد سماع دفاع المتهم أن تحكم عليه بالعقوبتين الآتى بيانهما منفردتين أو منضمتين الى بعضهما وهما:
الغرامة لغاية عشرين جنيها أو العزل.
مادة 22 (معدلة بالقانون رقم 13 فى 25 مايو 1913) – المخالفات الواقعة من العمد أو وكلائهم أو مشايخ الفرق أو مشايخ النقط للوائح الترع والجسور ورى الأراضى الشراقى والسكك الزراعية واعدام الجراد وزارعة الدخان والتنباك والمخالفات المنصوص عليها فى الأمر العالى الصادر فى 9 سبتمبر سنة 1887 بخصوص التحفظ على جسور النيل زمن الفيضان الجارى النظر والحكم فيها الآن بمعرفة المدير أو بمعرفة لجان ادراية مشكلة لذلك الغرض يكون نظرها والحكم فيها من خصائص اللجنة المذكورة فى المادة الثانية من هذا القانون دون سواها.
مادة 23 – تصدر الأحكام السالفة الذكر متى كانت مختصة بالعمد من المدير أو المحافظة أو من اللجنة المحلية للمديرية أو المحافظ الكائن فيها مركز القبيلة العمومى ومتى كانت مختصة بوكلاء العمد تصدر من المدير أو المحافظ أو من اللجنة المحلية للمديرية أو المحافظة التابعين لها ومتى كانت مختصة بمشايخ الفرق ومشايخ النقط تصدر من المدير أو المحافظ أو من اللجنة المحلية للمديرية أو المحافظة الكائن فيها الفرقة أو النقطة
مادة 24 – تعرض الأحكام التأديبية الصادرة من اللجنة على نظارة الداخلية للتصديق عليها ولها أن تخفف العقوبة أو تبرئ ساحة المحكوم عليه
مادة 25 – يلغى الأمر العالى الصادر فى 21 مايو سنة 1885.
مادة 26 – على ناظر الداخلية تنفيذ هذا القانون
مرسوم بقانون رقم 360 لسنة 1952 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1905 بشأن النظام الإدارى لقبائل العربان
باسم ملك مصر والسودان
وصى العرش الموقت
بعد الاطلاع على الإعلان الصادر فى 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش؛
وعلى القانون رقم 36 لسنة 1905 بشأن النظام الإدارى لقبائل العربان المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1913؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛
رسم بما هو آت: –
مادة 1 – يستبدل بنص المادة 19 من القانون رقم 36 لسنة 1905 المشار اليه النص الآتى:
“مادة 19 – يعفى العمدة مدة قيامه بوظيفته من الضرائب المفروضة على أرضه بقدر عشرة جنيهات”.
مادة 2 – على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
صدر بقصر عابدين فى 8 ربيع الثانى سنة 1373 (25 ديسمبر سنة 1952)
1 Comment
– قانون رقم 36 لسنة 1905 بشأن النظام الادارى لقبائل العربان المعدل بالقانون رقم 360 لسنة 1952 .
– قانون رقم 36 لسنة 1905 بشأن النظام الادارى لقبائل العربان المعدل بالقانون رقم 360 لسنة 1952 .
– قانون رقم 36 لسنة 1905 بشأن النظام الادارى لقبائل العربان المعدل بالقانون رقم 360 لسنة 1952 .
– قانون رقم 36 لسنة 1905 بشأن النظام الادارى لقبائل العربان المعدل بالقانون رقم 360 لسنة 1952 .