You cannot copy content of this page
وفقاً لآخر تعديل صادر في 11 أكتوبر عام ٢٠٢٢.
الجريدة الرسمية – العدد 22 مكرر – في 6 يونية سنة 2006
_________________________
قانون رقم 82 لسنة 2006
بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
(وفقاً لآخر تعديل صادر في 11 أكتوبر عام 2022)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
مادة (1):
تنشأ هيئة عامة “تسمى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد” تتمتع بالاستقلالية وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها مدينة القاهرة، وللهيئة أن تنشئ فروعًا لها في المحافظات.
مادة (2):
في تطبيق أحـكـام هـذا القــانون يقصــد بكــل مـن المصطلحات الآتيــة المعني المبين قـرين كـل منهـا:
الهيئـة: الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
المؤسسات التعليمية: الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس أيا كانت مسمياتها التابعة أو الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أو الأزهر الشريف أو غيرها سواء كانت حكومية أو غير حكومية.
المؤسسات التدريبية: الجهات والمؤسسات والمراكز الحكومية والأهليـة والخاصة المرخصة التي تقدم الخدمة التدريبية في صورة برامج موصوفة محددة تهدف إلى حصول المتدرب على شهادة اجتياز.
البرامج التعليمية أو التدريبية: المناهج والمقررات الدراسية والأنشطة التي تكسب الدارس أو المتدرب المعرفة والمهارات والقيم اللازمة لتحقيق هدف تعليمي أو تدريبي، والذي يتم منح الدارس أو المتدرب درجة علمية أو شهادة اجتياز عند استيفاء مكوناته ومتطلباته.
المنهـج: المكون المعرفي والمهارى والوجداني لتحقيق مخرجات التعليم والتعلم المنشودة في فترة زمنية محددة.
المؤهـل: درجة علمية أو شهادة اجتياز تصدرها مؤسسة تعليمية أو تدريبية أو جهة مختصة مرخص لها تفيد اكتساب الحاصل عليها مستوي معينًا من المعارف والمهارات والكفايات بعد اجتياز البرنامج التعليمي أو التدريبي المحدد لذلك.
الإطار الوطني للمؤهلات: المواصفات المحددة لجميع المؤهــلات المعتمدة داخــل النظم التعليمية أو التدريبية للدولة، مصنفة تبعًا لمجموعة من المعايير التي تحدد مستوي نواتج التعلم المكتسبة لكل مؤهل.
التقييـم: تحليل أداء المؤسسات والبرامج التعليمية أو التدريبية وقياس مستوي جودة الأداء وتحديد ما قد يوجد به من جوانب القصور، وما يلزم لتلافيها، تحقيقًا لمستوي الجـودة المطلـوب.
ضمـان الجـودة: استيفاء معايير الجودة لجميع عناصر العملية التعليمية أو التدريبية من مناهج وبنية أساسية وطلاب ومعلمين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ومختلف الأنشطة التي ترتبط بالعملية التعليمية أو التدريبية.
الاعتمـاد: إقرار الهيئة استيفاء المؤسسة التعليمية أو التدريبية أو البرنامج التعليمي أو التدريبي لمعايير الجودة وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المعايير القياسية: الأســس التي تضعـهـا اللجـان المتخصصة بمشـاركة جميـع الجهــات المعنية والمستفيدين من الخدمة التعليمية أو التدريبية استرشادًا بالمعايير الدولية مع المحافظة على الذاتية الثقافية للأمـة، وتمثل الحد الأدنى لمستوي عناصر جودة المؤسسات أو البرامج التعليمية أو التدريبية.
المعايير المعتمدة: المعــايير التي تحــددها المؤسســة التعليميــة أو التـدريبيـة لذاتهــا، وتعتمدها الهيئة بشرط ألا تقل عن المعايير القياسية.(1)
مادة (3):
تهدف الهيئة إلى ضمان جودة التعليم والتدريب وتطويره المستمر من خلال:
1 – نشر الوعي بثقافة الجودة.
2 – التنسيق مع المؤسسات التعليمية أو التدريبية بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء استرشادًا بالمعايير الدولية وبما لا يتعارض مع هوية الأمة.
3 – دعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية أو التدريبية للقيام بالتقويم الذاتي.
4 – توكيد الثقة على المستوى المحلى والإقليمي والدولي في جودة مخرجات العملية التعليمية أو التدريبية بما لا يتعارض مع هوية الأمة.
5 – التقويم الشامل للمؤسسات التعليمية أو التدريبية وبرامجها طبقًا للمعايير القياسية والمعتمدة لكل مرحلة تعليمية ولكل نوع من المؤسسات التعليمية أو التدريبية.(2)(3)
مادة (4):
للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات، وعلى الأخص:
1-وضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم والتدريب، وإعداد تقارير التقييم والاعتماد، والإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك، وإعلام المجتمع بمستوي المؤسسات التعليمية أو التدريبية وبرامجها، وفقًا لرسالتها المعلنة.
2- إعداد الإطار الوطني للمؤهلات، وإعلانه واقتراح السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق أهدافه، ومراجعته، وتطويره وفقــًا للمستجـــدات، وذلك كله بالاتفاق مع الجهات والهيئات المعنية، مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للتعليم بجميع أنـواعه ومراحـله.
3- وضع آليات نشر الوعي بثقافة الجــودة والتطــوير لــدي المؤسـســات التعليميــة أو التدريبية، والمجتمع.
4- وضــع المعايير والإجراءات اللازمة لقياس مــدي استيفــاء المؤسـســة التعليمية أو التدريبية لشروط الاعتماد.
5- وضع أسس وآليات استرشاديه لقيام المؤسسات التعليمية أو التدريبية بالتقييم الذاتي.
6- وضع أسس وقواعد وإجراءات المراجعة والمتابعة الدورية، للاعتماد والتطوير المستمر لها، في ضوء المتغيرات التربوية والتعليمية أو التدريبية.
7- تقييم البرامج والأداء في المؤسسات التعليمية أو التدريبية.
8- إصدار شهادات الاعتماد، وتجديدها، وإيقافها، وإلغاؤها في حالة عدم استيفاء الحد الأدنى من شروط الاعتماد.
9- تقديم المشورة للمؤسسات التعليمية أو التدريبية التي لم تحقق المستويات المطلوبة من معايير الجودة، وذلك من خلال تقارير مكتوبة تبين جوانب القصور، وما يلزم اتخاذه من إجراءات لتلافيها، تحقيقًا لمستوي معايير الجودة المطلوبة.
10- مراجعة وتطوير المعايير القياسية، ومؤشرات قياس عناصر جودة التعليم والتدريب بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، والمستفيدين من الخدمة التعليمية أو التدريبية.
11-الترخيص للأفراد، ومنظمات المجتمع المدني، ومؤسسات التقييم والاعتماد الدولية أو فروعها التي تنشأ بجمهورية مصر العربية، وغيرها ممن تتوافر فيهم الشروط والمواصفات التي تحددها الهيئة بممارسة أعمال التقييم، والقيام بزيارات المراجعة للمؤسسات التعليمية أو التدريبية، واستعانة الهيئة بهم في هذه الأعمال.
12- اقتراح التعديلات المتعلقة بأهـــداف ونظـــام عمل الهيئـــة في ضـــوء المستجـدات والتطـورات.
13- إقامة علاقات تبادلية مع هيئات ومنظمات ضمان جودة التعليم والاعتماد على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بهدف الاعتراف المتبادل بشهادات الاعتماد وفـق ثوابـت الأمـة.
14- المشاركة في المؤتمرات الدولية، وتنظيم مؤتمرات محلية وإقليمية ودولية لنظم وأنشطة الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب.(1)
مادة (5):
للمؤسسات التعليمية أو التدريبية العاملة في مصر التي لا تخضع لأحكام هذا القانون أن تطلب إلى الهيئة القيم بأعمال التقويم والاعتماد لها.
ويجوز للهيئة القيام بأعمــــال التقويــم والاعتماد للمؤسســات التعليـــمية أو التـدريــبية العربية والأجنبية غير العاملة في مصر، وذلك بناء على طلب هذه المؤسســـات.(2)
مادة (5 مكررًا):
يجوز للمؤسسات التعليمية أو التدريبية قبل التقدم للاعتماد، أن تطلب من الهيئة إجراء زيــارة استطلاعية، للوقــوف على مدي تحقيقهـــا للمعايير القياسية المطـلـوبة، وذلك بعد سداد رسم يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه.
ويتم تحصيل هذا الرسم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفاع غير النقدي المشـار إليـه.(4)
مادة (6):
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إصدار شهادات الاعتماد وتجديدها وإيقافها وإلغائها، والقواعد التي تكفل سرية تداول أي بيانات أو معلومات تتعلق بهذه الإجراءات.
وفي جميع الأحوال، لا يعتد بأية شهادات اعتماد صادرة من جهات غير مرخص لها.
ولا يتم الاعتراف بأية شهادات اعتماد دولية ما لم يتم إخطار الهيئة بها.(1)
مادة (7):
تكون شهادات الاعتماد التي تمنحها الهيئة صالحة للمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة تجديد الشهادة أو إيقافها أو إلغاؤها في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية ، علي أن تلتزم المؤسسة التعليمية بسداد رسم مقابل زيارة سنوية فقط إذا دعت الضرورة بما لا يجاوز خمسة عشر ألف جنيه لمؤسسات التعليم العالي ، وخمسة آلاف جنيه لمؤسسات التعليم قبل الجامعي والمؤسسات التدريبية ، ويتم تحصيل هذه الرسوم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفـع غير النقــدي الصادر بالقــانون رقم 18 لسنة 2019 ، وذلك كله وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، كما تحدد اللائحة فئات هذه الرسوم .(1)
ويجوز التظلم من القرارات الصادرة عن الهيئة في شأن منح شهادات الاعتماد أو تجديدها أو إيقافها أو إلغاؤها أمام لجنة التظلمات التي يصدر قرار بتشكيلها من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات تشكيل لجنة التظلمات ونظام عملها.
مادة (8):
يحدد مجلس إدارة الهيئة فئات الرسوم الآتية:
(أ) رسوم مراجعة وزيـــارة الاعتماد للبرامــج وحزم البرامج بما لا يجـــاوز خمسين ألف جنيه.
(ب) رسوم مراجعة وزيارة الاعتماد المؤسسي للكلية أو الجامعة بما لا يجاوز سبعين ألف جنيه.
(جـ) رسوم مراجعة وزيـــارة الاعتمـــاد للمؤسسات التدريبية بما لا يجـــاوز ثلاثين ألف جنيه.
(د) رسوم مراجعة وزيارة الاعتماد لمؤسسات التعليم قبل الجامعي بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه.
(هـ) رسوم مراجعـــة وزيــارة الاعتماد لمؤسسات التعليم العــالي والتدريب الدوليـــة بما لا يجاوز مائة وخمسين ألف جنيه أو ما يعــادلها داخل وخارج جمـهـــورية مصـر العـربية.
وبمـا يتفق مع طبيعة كل شهادة ومؤسسة.
(و) رسوم التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة على النحو المشار إليه في الفقرة الثانية من المـادة (7) من هذا القانون بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه للقرار الواحد، وترد هذه الرسوم للمتظلم حال ثبوت صحة تظلمه.
ويتم تحصيل هذه الرسوم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشـار إليـه.(1)
مادة (9):
تتم عمليات التقويم والاعتماد بموضوعية وشفافية ولا يجوز تعديل نتائج عمليات التقويم والاعتماد التي تنتهي إليها كل مرحلة من المراحل إلا إذا ثبت أنها لم تتم طبقًا لأسس التقويم والمعايير المعتمدة.
ويحظر على كل من ارتبط بالمؤسسة التعليمية أو التدريبية بمصلحة ما على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن يشارك في أعمال التقويم والاعتماد.
كما يحظر على كل من شارك في أعمال التقويم والاعتماد تقديم استشارات أو دورات تدريبية للمؤسسة محل التقويم، أو الإفصاح عن البيانات والمعلومات المتعلقة بأعمال التقويم قبل صدور قرار الهيئة.(2)
مادة (10):
تلتزم الهيئة بإخطار المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاضعة لأحكام هذا القانون كتابيا بتقرير التقييم خلال تسعة أشهر من تقديم المؤسسة للطلب مستوفي، وتقدم نسخة من التقرير إلى الوزارات والجهــات الحكومية المختصة مع إتــاحة إطــلاع الجميع عليه، على أن يتضمن التقرير بيانًا بجميع عناصر التقييم والاعتماد وأسباب القرار.
ولا تمنح شهادة الاعتماد إلا إذا تبين من عملية التقييم استيفاء المؤسسة التعليمية أو التدريبية أو البرنامج لجميع المعايير المعتمدة، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطـار الكتـابي.(1)
مادة (10 مكررًا):
للهيئة في حالة وجود نقص في استيفاء معيار أو أكثر من المعايير المعتمدة، لا يؤثر على الفاعلية التعليمية أو التدريبية، أن تمنح المؤسسة اعتمادًا مشروطـًا لمدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرًا غير قابلة للتجديد، على أن تخطر الهيئة لإعادة التقييم.
أما في حالة وجود قصور في استيفــاء هـذه المعايير يـؤثر على الفــاعلية التعليميــة أو التدريبية، وكان من الجائز تلافيه، فللهيئة أن تمنح المؤسسة مدة لا تجاوز سنتين غير قابلة للتجديد لتلافي هذا القصور، على أن تخطر الهيئة لإعادة التقييم.
وذلك كله وفقــًا للإجراءات والضوابط والمواعيد التي تحــددها اللائحــة التنفــيذية لهـذا القـانون.(4)
مادة (11):
تلتزم الهيئة برفع تقرير سنوي عن نتائج أعمالها وتوصياتها إلي كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء.(1)
مادة (12):
تلتزم المؤسسات التعليمية أو التدريبية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتقدم للحصول على شهادة الاعتماد. ويتولى الوزراء المتخصصون كل في مجال اختصاصه، تحديد آجال لاستيفاء المؤسسات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون أو التي تنشأ بعد هذا التاريخ المعايير المعتمدة والتقدم للحصول على شهادة الاعتماد. فإذا لم تتقدم للمؤسسة للحصول على هذه الشهادة خلال الأجل المحدد أو أسفرت عملية التقويم عن عدم استيفائها المعايير المعتمدة خلال المدة المحددة يكون للوزير المختص بالتشاور مع الهيئة اتخاذ أحد الإجراءات أو التدابير المناسبة لتصحيح أوضاع المؤسسة وفقًا لأحكام القانون الخاضعة له. ومن قبيل ذلك تأهيل المؤسسة على نفقتها أو إلزامها بتغيير الإدارة أو إيقاف قبول طلاب جدد بالأقسام المختلفة للمؤسسة حتى تتم استيفاء كافة المعايير وذلك خلال عام دراسي واحد.(2)
مادة (13):
على أجهزة الدولة والمؤسسات التعليمية أو التدريبية معاونة الهيئة في أداء مهامها وتيسير مباشرتها للأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بذلك.(2)
مادة (14):
يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية يتكون من خمسة عشر عضوًا من بين خبراء التعليم والتدريب ممن لهم دراية كافية في مجال تقويم الأداء وضمان جودة التعليم والتدريب في جميع مجالاته ولا تتعارض مصالح أي منهم مع أهداف الهيئة.(3)
ويعين القرار من بين أعضاء المجلس رئيسًا وثلاثة نواب للرئيس، أحدهم لشئون التعليم العالي والآخر لشئون التعليم قبل الجامعي والثالث لشئون الأزهر، ويحدد القرار المعاملة المالية لهم وما يتقاضاه باقي أعضاء المجلس من مكافآت وبدلات.
ويحل أسبق النواب الحاضرين في قرار التشكيل محل رئيس مجلس الإدارة في مباشرة اختصاصاته حال غيابه.
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
مادة (15):
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه مناسبًا من القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وعلى الأخص:
1 – وضع السياسة العامة وخطط وبرامج وأنشطة الهيئة التي تكفل تحقيق أهدافها.
2 – إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة، وجدول توصيف الوظائف بها.
3 – وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وغيرها من اللوائح، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
4 – التصديق على منح شهادات الاعتماد أو تجديدها أو إيقافها أو إلغائها.
5 – الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي.
6 – تحديد فئات رسوم إصدار شهادات الاعتماد ومقابل الخدمات التي تطلبها المؤسسات التعليمية أو التدريبية وذلك وفقًا للحدود المبينة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7 – قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات غير المشروطة التي تقدم للهيئة من غير المؤسسات التعليمية أو التدريبية الخاضعة للتقييم وذلك بما لا يتعارض مع أهدافها.
8 – اعتماد التقارير السنوية عن نتائج أعمال الهيئة.
9 – النظر في الموضوعات التي تطلب الوزارات أو الجهات الحكومية المختصة أو رئيس مجلس الإدارة عرضها على المجلس من المسائل المتصلة بنشاط الهيئة.
10 – الموافقة على إنشاء فروع للهيئة في المحافظات.(2)
مادة (16):
يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسه.
كما يجوز انعقــاد المجلس بنــاءً علي طلب سبعة من أعضــائه، وفي جميع الأحــوال لا يكون الانعقاد صحيحًا إلا بحضور تسعة أعضاء علي الأقل علي أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نوابه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.(1)
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته أو بأداء مهمة محددة.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (17):
يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة الإشراف على حسن سير العمل بها، بما يكفل تحقيق الهيئة لأهدافها وعلى الأخص:
1 – إدارة الهيئة وتصريف شئونها في إطار السياسة التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
2 – متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
3 – اقتراح السياسة العامة للهيئة وخطط عملها.
4 – إصدار شهادات الاعتماد وتجديدها وإلغاؤها بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
5 – اقتراح مشروعات اللوائح المالية والإدارية والفنية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وغيرها من اللوائح وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
6 – إعداد تقارير دورية عن نشاط الهيئة وعرضها على مجلس الإدارة.
7 – الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي والعرض على مجلس الإدارة.
8 – إعداد برامج تدريب الكوادر البشرية المنوط بها تنفيذ خطط وسياسات الهيئة والقيام بالأعمال المنوطة بها.
9 – إجراء التنسيق اللازم مع الوزارات والجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية في الأمور ذات الاهتمام المشترك.
مادة (18):
يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
مادة (19):
تستعين الهيئة في أداء عملها بعدد كاف من العاملين المؤهلين، ويكون لها إنشاء إدارات فنية وتشكيل لجان متخصصة لتحقيق أهدافها.(1)
مادة (20):
تتكون موارد الهيئة من المصادر الآتية:
1 – ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات في السنوات الخمس الأولى من بدء نشاطها ما لم تقض الضرورة بغير ذلك.
2 – مقابل الخدمات والاستشارات التي تؤديها الهيئة في نطاق تحقيق أهدافها.
3 – الرسوم المقــررة في هــذا القانون لمراجعــة البرامج، وزيــارات الاعتماد للبرامج أو للمؤسسات التعليمية أو التدريبية، وإصدار شهادات الاعتماد، والزيارات الاستطلاعية، والمتابعة والمراجعة الدورية والتظلم من قرارات الهيئة.(1)
4 – المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يوافق مجلس الإدارة على قبولها بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة وبما يتفق مع أحكام القانون.
5 – عائد استثمار أموال الهيئة.
6 – حصيلة الغرامات المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون.
مادة (21):
يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
وتودع أموال الهيئة في حساب بالبنك المركزي، ويرحل فائض هذا الحساب من سنة إلى أخرى.
مادة (22):
أموال الهيئة أموال عامة، ولها في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري.
مادة (23):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة (9) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
مادة (24):
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون.
مادة (25):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 9 جمادى الأولى سنة 1427 هـ
(الموافق 5 يونية سنة 2006 م).
__________________________________________
(١) يُستبدل بنصوص المواد أرقام (2) و(4)، (6)، (/ 7 فقرة أولي)، (8)، (10)، (11)، (16/ فقرة ثانية)، (19)، (/ 20 بند 3) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 159 لسنة ٢٠٢٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد 40 مكرر في 11 / 10 / ٢٠٢٢.
(2) تُضاف عبارة “أو التدريبية” بعد كلمة “التعليمية” أينما وردت في المواد أرقام (3)، (5)، (9)، (12)، (13)، (15) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 159 لسنة ٢٠٢٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد 40 مكرر في 11 / 10 / ٢٠٢٢.
(3) تُضاف عبارة “والتدريب” بعد كلمة “التعليم” الواردة في المـادة رقم (3)، وأينما وردت بالفقرة الأولي من المـادة رقم (14) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 159 لسنة ٢٠٢٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد 40 مكرر في 11 / 10 / ٢٠٢٢.
(4) تُضاف مادتان جديدتان برقمي (5 مكررًا)، (10 مكررًا) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 159 لسنة ٢٠٢٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد 40 مكرر في 11 / 10 / ٢٠٢٢.
قانون رقم 82 لسنة 2006 بإصدار قانون الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+