You cannot copy content of this page

قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981

قانون رقم 52 لسنة 1981
فى شأن الوقاية من أضرار التدخين المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2007 

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه : –

مادة 1 – لا يجوز استيراد أو تصدير أو إنتاج السجائر أو التبغ أو عرضها أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مطابقة للمواصفات والمعايير والاشتراطات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للصحة بالاتفاق مع وزير الصناعة.
على أن تتضمن هذه المواصفات ألا تزيد نسبة القطران على 20 مجم فى السيجارة الواحدة، ويجوز تخفيضها بقرار من وزير الدولة للصحة بالاتفاق مع وزير الصناعة.
مادة 2 – تختص وزارة الصحة بالرقابة على مدى مطابقة السجائر وكافة أنواع التبغ المحلية والمستوردة للمواصفات المبينة بهذا القانون وبلائحته التنفيذية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين السارية.
مادة 3 – يجب أن يبين على كل علبة سجائر أو تبغ منتجة محليا أو مستوردة نسبة مادتى النيكوتين والقطران والمواد الأخرى التى يصدر بها قرار من وزير الدولة للصحة، ويجوز بقرار منه إضافة بيانات أخرى لاثباتها على علب السجائر أو التبغ المشار إليها.
كما يجب أن يثبت على كل علبة التحذير الآتى نصه:
“التدخين ضار جدا بالصحة”.
مادة 4 – يحظر على الهيئات التابعة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات القطاع العام ودور العرض والمسارح والأندية الرياضية الإعلان بأية صورة من الصور أو الترويج لبيع السجائر ومنتجات التبغ الأخرى طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 5 – يقتصر الإعلان عن السجائر ومنتجات التبغ فى غير الحالات المبينة فى المادة السابقة على شكل العلبة ومكوناتها وثمنها، وعلى أن يتضمن الإعلان نفس التحذير الوارد فى المادة الثالثة وبشكل ظاهر طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة 6 – يحظر التدخين فى وسائل النقل العام والأماكن العامة والمغلقة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للصحة.
مادة 7 – مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأحكام الواردة فى المواد 1، 3، 4، 5 من هذا القانون.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معا.
وعلى جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة السجائر أو التبغ المضبوط.
ويجوز أن يشمل الحكم إغلاق المصنع أو المتجر الذى ضبطت فيه الجريمة.
مادة 8 – يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 6 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعا وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 9 – تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الدولة للصحة، وله إصدار أية قرارات أخرى لازمة لتنفيذه،
مادة 10 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1401 (20 يونيه سنة 1981)

 

 

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية والبيئة
ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع قانون فى شأن الوقائع من مخاطر التدخين، وعن
الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيدين العضوين دكتور
ابراهيم عبد السلام عوارة ودكتورة زينب السبكى بشأن
الوقاية من أضرار التدخين
(القانون رقم 52 لسنة 1981)

 

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 5 يونيو سنة 1980 اقتراح بمشروع قانون الى لجنة الشئون الصحية والبيئة مقدم من السيديين العضوين دكتور ابراهيم عبد السلام عوارة ودكتورة زينب حامد السبكى بشأن الوقاية من أضرار التدخين.
الا أنه لم يتسن دراسته باللجنة نظرا لاحالته اليها فى نهاية دور الانعقاد العادى الأول وفى مستهل دور الانعقاد العادى الثانى، وطبقا لنص المادة 172 من اللائحة الداخلية للمجلس، جدد السيدان العضوان هذا الاقتراح بمشروع قانون وبتاريخ 19 يناير 1981 اجتمعت اللجنة حيث وافقت عليه وقررت رفع تقريرها عنه الى المجلس الموقر.
وبتاريخ 2 أبريل سنة 1981 ورد الى المجلس مشروع قانون فى شأن الوقاية من مخاطر التدخين، فأحاله المجلس الى اللجنة بتاريخ 13 أبريل سنة 1981 لدراسته واعداد تقرير عنه وطبقا لنص المادة 166 من اللائحة الداخلية للمجلس اعتبرت اللجنة المشتركة مشروع القانون أساسا والاقتراح بمشروع القانون اقتراحا بالتعديل وقررت رفع تقرير واحد عنهما.
وقد عقدت اللجنة المشتركة اجتماعات لهذا الغرض بتاريخ 11 مايو سنة 1981 حضره الدكتور حمدى السيد – دكتورة زينب حامد السبكى – دكتور خليل ابراهيم الديب، دكتور أحمد سعد حسن يونس أعضاء مكتب لجنة الشئون الصحية والبيئة والسيدان العضوان حنا ناروز – مصطفى غباشى من مكتب لجنة الشئون الدستورية التشريعية.
كما حضره السادة: دكتور أحمد طاهر شاكر مدير الادارة العامة للصحة الصناعية بوزارة الصحة.
محمود حسن هلال: وكيل أول وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
اللواء فاروق الحينى: مساعد وزير الداخلية مندوبين عن الحكومة.
وبعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستمعت الى ايضاحات السادة مندوبى الحكومة ومناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى
أصبح التدخين مشكلة لها جوانبها المختلفة التى تحمل – فى كل جانب منها – أخطارها على الانسان:
فمن الجانب الصحى:
ثبت علميا أن التدخين يؤدى الى الاصابة بأخطر الأمراض مثل السرطان فى الرئة. وتصلب الشرايين والذبحة الصدرية، وتعتبر أمراض القلب مسئولة عن معظم الوفيات بين القيادات العلمية والادارية والمهنية. وكذلك ازدادت نسبة الاصابة بسرطان الرئة والحنجرة والبلعوم ويعتبر التدخين أهم مسبب لها، هذا فضلا عن أن التدخين يسبب أمراض قرحة المعدة، ولقد استطاعت بعض البلاد المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية خفض نسبة الاصابة بأمراض القلب نتيجة لانخفاض نسبة المدخنين فيها نتيجة لتبنى الحكومة حملة قومية لمكافحة التدخين، واهتمت البلاد المتقدمة بصحة غير المدخن وحقه فى التواجد فى أماكن يمنع فيها التدخين كلية، فقد ثبت أن غير المدخن يصاب بالآثار الضارة للتدخين نتيجة لوجوده فى بيئة ملوثة بدخان السجاير وكذلك يؤثر التدخين على السيدات الحوامل اذ يؤدى الى تشويه الأجنة.
ومن الجانب الاجتماعى والنفسى:
نجد أن المجتمع بكل مكوناته الفكرية والنفسية والاجتماعية يعمل على استمرار ظاهرة التدخين، أو وباء التدخين بل يساهم فى ترسيخها. فالتنشئة الاجتماعية فى الأسرة والمدرسة والمجتمع ككل ترسخ وتؤكد لدى الأطفال والمراهقين هذا السلوك، ويكون الأب والمدرس والكبار هم القدوة المدخنة أمام الصغار ولهذا لن تكون للمواعظ والمحاضرات عن اضرار التدخين أية آثار.
كذلك فان الأفكار والتصورات الخاطئة والتى تنشر فى المجتمعات كلها، تؤدى الى ترسيخ عادة التدخين وأهم تلك التصورات هى:
ارتباط التدخين بالرجولة، وحل المشكلات، وتهدئة الأعصاب المتوترة، وشحذ العقل وصفاء الفكر، وارتباطه بالكرم والمجاملة.
كذلك فان بعض الأطباء – مع شديد الأسف – لا يعطون المثل الطيب لمرضاهم بامتناعهم عن التدخين وعلى هذا فان نصائحهم للمرضى بعدم التدخين لن تكون مقنعة لهم، فضلا عن أن عيادات الأطباء والمستشفيات لا يمنع فيها التدخين ولا يحذر فيها المرضى من الآثار المدمرة للتدخين، بالاضافة الى أن طرق الاعلان عن السجاير فى المواصلات وكافة وسائل الاعلام تأخذ طابعا مبالغا فيه وتساعد على تصوير التدخين بأنه يشكل قمة الاحساس بالمتعة والرقى، كما أن تبنى الشركات المنتجة للدخان للمسابقات الرياضية هو عمل غير أخلاقى لأنه يرسخ عادة التدخين فى النشء أى فى السن التى يكون فيها الانسان مهيئا للتقليد والخروج عن المألوف.
ومن الجانب الاقتصادى:
يؤثر التدخين على الأسرة حيث تنفق من دخلها ما يعادل 6.2% بالقرية 5.8% بالمدينة على شراء السجاير والتبغ بينما تتفق الأسرة على غذائها نسبة من الدخل أقل من ذلك بكثير وهذا يؤثر تأثيرا بالغا عليها خاصة الفئات العاملة منها.
ولذلك تنبه العالم كله لخطورة هذا الأمر فعقدت ندوات علمية لمحافظة التدخين مثل ندوة الشرق الأوسط لمكافحة التدخين التى عقدت بالقاهرة من 6 – 8 يونية 1979 تحت رعاية السيدة جيهان السادات رئيسة جمعية محاربة السرطان، كذلك ندوة نقابة الأطباء التى عقدت بمناسبة يوم الطبيب فى 19 مارس 1980 حيث جمعت الأبحاث ووزعت فى كتاب صدر عن النقابة، وكذلك الندوة التى نظمتها جمعية المحافظة على جمال الطبيعة بمناسبة العام العالمى لمكافحة التدخين الذى دعت اليه الأمم المتحدة.
وقد تضمن المشروع بقانون المعروض أحكاما من أهمها ما يأتى:
1 – تحديد مواصفات وشروط وأوضاع لاستيراد أو انتاج السجائر أو التبغ، أو بيعها أو عرضها للبيع، أو حيازتها.
2 – يجب أن يبين على كل علبة سجاير أو تبغ منتجة محليا أو مستوردة نسبة مادتى النيكوتين والقطران والمواد الأخرى.
3 – يجب أن يثبت على كل علبة سجاير التحذير الآتى: “تحذر وزارة الصحة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين”.
4 – منع المؤسسات التابعة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات القطاع العام ودور الملاهى والأندية الرياضية من الاعلان بأية صورة من الصور للترويح لبيع السجاير ومنتجات التبغ الأخرى.
5 – حظر التدخين فى وسائل النقل العام أو الأماكن العامة المغلقة.
6 – تشديد العقوبة التى توقع على المخالفين لأحكام هذا المشروع بقانون.
وقد رأت اللجنة اجراءات التعديلات الآتية:
(أولا) اضافة مادة جديدة (هى المادة الثانية) ينعقد بمقتضاها الاختصاص بالرقابة على مدى مطابقة السجاير وكافة أنواع التبغ المحلية والمستوردة للمواصفات المبينة بالمشروع بقانون المعروض الى وزارة الصحة.
وذلك دون اخلال لأحكام القوانين السارية.
وبذلك تتحدد جهة الاختصاص، الى جانب وزارة الصحة، للجهات التى حددتها القوانين القائمة.
(ثانيا) عدلت المادة الأخيرة بجعل سريانها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية حتى تتاح الفرصة أمام الشركات التى تقوم بهذا العمل لكى ترتب أمورها وتحدد اتجاهها لتنفيذ أحكام هذا القانون
(ثالثا) اضافة مادة جديدة (المادة التاسعة) بمقتضاها ينعقد الاختصاص للسيد وزير الدولة للصحة فى اصدار اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون.
هذا كله الى جانب التعديلات التى يتطلبها حسن الصياغة.
ونظرا لما لهذا الموضوع من أهمية، فان اللجنة توصى بما يلى:
1 – ضرورة مساهمة القيادات الدينية والاعلامية فى تبنى برنامج متكامل يهدف الى تعريف الناس بأضرار التدخين، وأن تحرص كل قيادة فى بلدنا على عدم الظهور فى البرامج الاعلامية المرئية أو فى الاجتماعات العامة وهى تدخن
2 – يجب على دور العلم القيام بواجبها تعريف الطلاب بأضرار التدخين مع ضرورة منح التدخين فى المدارس والمعاهد والجامعات وأن يعطى الأساتذة والمدرسون المثل الطيب.
3 – يجب وقف التدخين فى المستشفيات والعيادات.
واللجنة اذ توافق على هذا المشروع بقانون، لترجو المجلس الموقر التفضل الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.

رئيس اللجنة المشتركة
دكتور/ حمدى السيد

 

 

مذكرة ايضاحية
لمشروع قانون رقم 52 لسنة 1981

 

أثبتت التجارب العملية مضار التدخين على صحة الانسان اذ يؤدى الى اصابته بأمراض القلب والسرطان وغيرها وقد انتشرت عادة التدخين بين الناس وهم بعد فى سن مبكرة أو فى حالة المراهقة ولازمتهم طوال حياتهم ولا سبيل أمامهم للفكاك منها حتى غدا التدخين احدى مشاكل العصر التى لا تقف مخاطرها عند المدخنين فحسب بل تمتد الى المحيطين بهم من غير المدخنين والى قوى الانتاج ومن ثم بات لزاما حماية للصحة العامة واستهدافا لادخار جهد المواطنين لدفع عجلة الانتاج والتنمية اعداد تشريع يهدف الى الحد من الاسراف فى التدخين سيما فى أماكن التجمعات البشرية كما يهدف الى حماية الانسان من السجاير التى تتجسم فيها عناصر الضرر بصورة أشد.
وعليه فقد أعد مشروع القانون المرافق ويخطر فى مادته الأولى استيراد أو تصدير أو تداول السجاير والتبغ أو تداولها أو الاعلان عنها ما لم تكن مطابقة للمواصفات التى يحددها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الصناعة.
وقد أوجبت المادة الثانية بيان نسبة النيكوتين والقطران والمواد الأخرى التى يحددها وزير الصحة أو أية بيانات أخرى يرى اثباتها على علب السجاير أو التبغ كما أوجبت أن يثبت تحذير من وزارة الصحة للمواطنين من المخاطر الصحية للتدخين
وأوجبت المادة الثالثة على المؤسسات التابعة للدولة والأشخاص الاعتبارية وغيرها عدم الاعلان بهدف الترويج لبيع السجاير ومنتجات التبغ وقصرت المادة الرابعة الاعلان عنها على شكل العلبة ومكوناتها وثمنها فى حدود ما قضت به المادة الثانية.
وحظرت المادة الخامسة من المشروع التدخين فى أماكن التجمعات البشرية وهى وسائل النقل العام والأماكن العامة المغلقة التى يحددها قرار من وزير الصحة.
وقد حددت المادتان السادسة والسابعة العقوبات على مخالفة أحكام القانون.
وتتشرف وزارة الصحة بعرض المشروع مفرغا فى الصياغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة للتفضل باتخاذ اجراءات استصداره.

وزير الدولة للصحة
د. ممدوح جب

 

مذكرة ايضاحية للاقتراح بمشروع قانون الوقاية
من أضرار التدخين
(القانون رقم 52 لسنة 1981)

 

أثبتت الأبحاث التى قامت بها المراكز الطبية العالمية والمصرية أن التدخين يسبب أمراض القلب والصدر والسرطان، وأنه يسبب آثار ضارة جدا على الصحة، ليس فقط بالنسبة للمدخنين وانما أيضا بالنسبة لمن يخالطونهم فى محل الاقامة أو فى محل العمل.
وازاء الآثار الضارة التى يحدثها التدخين، فقد اهتمت الأمم المتحدة بهذا الموضوع ودعت الى أن يكون عام 1980 عام مكافحة التدخين، وأصدرت كثير من الدول التشريعات التى تحرم التدخين على من هم دون سن معينة.
ولقد تنبهت مصر – منذ وقت غير بعيد – الى خطورة أثار التدخين على الصحة العامة للمواطنين، فأصدرت العديد من التشريعات والقرارات التى تحرم التدخين فى أماكن التجمعات البشرية كوسائل النقل العام والمسارح، ودور الخيالة، وكان آخرها حظر الاعلان عن السجاير فى وسائل الاعلام المسموعة والمرئية.
واستجابة لنداء الأمم المتحدة، وحماية لشبابنا – عدة الحاضر وركيزة المستقبل – من الآثار الضارة للتدخين، ومن أجل معالجة تشريعية شاملة لهذا الموضوع، تقدمنا بهذا الاقتراح بمشروع قانون الذى يقضى فى المادة الأولى منه بتحديد نسبة “القطران” فى كل سيجارة بحيث لا تزيد عن 20 مجم، ويقضى فى المادة الثانية منه حظر استيراد أو تداول السجاير وكافة أنواع التبغ الأجنبية وغير المطابقة للمواصفات، وتقضى المادة الثالثة باختصاص وزارة الصحة بالرقابة على مدى مطابقة السجاير وكافة أنواع التبغ للمواصفات وتلزم المادة الرابعة فيه بوضع تحذير بأضرار التدخين على كل علبة سجاير أو تبغ، وتقضى المادة الخامسة بالامتناع عن الاعلان بأى صورة من الصور لترويح بيع السجاير ومنتجات التبغ الأخرى، وقضت المادة الثامنة بالعقوبة التى توقع على كل من يخالف أحكام هذا القانون.

د. زينب السبكى
د. ابراهيم عبد السلام عوارة

 

 

قانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٧ الخاص بتعديل القانون رقم 52 لسنة 1981  في شأن الوقاية من أضرار التدخين


 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه : –

( المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة ( ٣) من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٨١ في شأن الوقاية من أضرار التدخين، النص الآتي :
مادة ( ٣) ( فقرة أخيرة )
” ومع مراعاة الالتزام بالأحكام الواردة بالاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ ، التي تحظر أي شعارات جاذبة للتدخين مثل قليلة القطران أو خفيفة أو خفيفة جد ًا، يجب أن يثبت على كل عبوة من منتجات التبغ أو السجائر التحذير الآتي “احترس التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة ” ويجب أن يشغل هذا التحذير نصف واجهتي العبوة على الأقل ، ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة تحذيرات أخرى ، أو نشر صور تؤكد أضرار التدخين.”

( المادة الثانية)

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

، تضاف إلى القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٨١ المشار إليه مواد جديدة بأرقام ٦ مكررًا ( ٣) ، ٦ مكررًا ( ٦)، نصوصها الآتية : ، ٦ مكررًا ( ٥ ) ، ٦ مكررًا ( ٤)
مادة ٦ مكررًا ( ٣)
يحظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة ، و يلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه.
مادة ٦ مكررًا ( ٤)
تتخذ الحكومة السياسات السعرية والضريبية لزيادة سعر وحدة التبغ باعتبار ذلك وسيلة فعالة وهامة للحد من الاستهلاك .
على أن تخصص حصيلة هذه الزيادة لدعم الخدمات الصحية وذلك بالاتفاق بين وزيرى الصحة والمالية.”

1 Comment

  1. ahmed says:

    قانون رقم 52 لسنة 1981
    فى شأن الوقاية من أضرار التدخين المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2007

    قانون رقم 52 لسنة 1981
    فى شأن الوقاية من أضرار التدخين المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2007

    قانون رقم 52 لسنة 1981
    فى شأن الوقاية من أضرار التدخين المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2007

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1