You cannot copy content of this page

قانون رقم 29 لسنة 2020 بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة

قانون رقم 29 لسنة 2020 بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية 

ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة

 

الجريدة الرسمية – العدد 24 مكرر (ج) في 17 يونيه سنة 2020

 

بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : –

 

– المادة رقم 1
يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المُستحقة في 1/7/2020 طبقاً للمادة (37) منه مبلغ (75) جنيها شهرياً.

 

– المادة رقم 2

اعتباراً من 1/7/2020، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (12%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 /6/2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (75) جنيهاً شهرياً ، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه إعتباراً من 1/7/2020.

 

– المادة رقم 3
اعتباراً من 1/7/2020 يزداد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيها شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها ، و200 جنيه شهرياً للدرجة الثالثة، و250 جنيهاً شهرياً للدرجة المالية الثانية، و300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى، و325 جنيهاً لدرجة مدير عام/ كبير، و350 جنيهاً شهرياً للدرجة العالية ، و375 جنيهاً للدرجة الممتازة ، أو ما يعادل كل منها . ويستفيد من هذا الحافز من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

– المادة رقم 4
يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة ، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وكذا العاملون بالهيئات العامة الإقتصادية.

– المادة رقم 5

اعتبارًا من 1/7/2020 ، تمنح شركات القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولاتُضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع .

– المادة رقم 6
لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من أول يوليو 2020 في المعاش المُستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتي:
1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة ، استحق العلاوة الخاصة ، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش ، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة ، أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

– المادة رقم 7
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

– المادة رقم 8
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به إعتباراً من أول يوليه 2020.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 25 شوال سنة 1441 هـ

(الموافق 17 يونيه سنة 2020) .
عبد الفتاح السيسي

القانون رقم 29 لسنة 2020 PDF                          – قانون 29 لسنة 2020 PDF              –  القانون 29 لسنة 2020 PDF 

– قانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٠ PDF                    – قانون ٢٩ لسنة ٢٠٢٠ PDF                 – تحميل قانون رقم 29 لسنة 2020 

– تحميل القانون رقم 29 لسنة 2020 pdf                       – تحميل قانون 29 لسنة 2020 PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1