You cannot copy content of this page
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتى: –
مادة 1 – استثناء من أحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 المشار إليه لا يجوز للمؤسسات الصناعية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة المركزى تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 42 ساعة فى الأسبوع.
ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
مادة 2 – لا يجوز للعامل أن يعمل فى أكثر من مؤسسة واحدة.
كما لا يجوز للمؤسسات المشار إليها أن تشغل العامل وقتا إضافيا أو توظف عمالا يعملون بمؤسسات أخرى بعض الوقت إلا بإذن من وزير الصناعة المركزى.
مادة 3 – يحدد وزير الصناعة المركزى عدد العمال الذين قد تلتزم المؤسسات الصناعية المشار إليها بزيادتهم نتيجة لتطبيق أحكام هذا القانون.
مادة 4 – تلتزم المؤسسات المشار إليها بتنفيذ هذا القانون فى مدى أقصاها سنة من تاريخ صدوره.
مادة 5 – مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب كل عامل يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تجاوز مائتى قرش.
كما يعاقب كل مدير مؤسسة يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
وتضاعف العقوبة عند العود فى الحالتين.
ولرجال الضبط القضائى حق منع استمرار المخالفة بالطريق الإدارى.
مادة 6 – يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 7 – ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى إقليمى الجمهورية من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1381 (27 يوليه سنة 1961) .
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 90 لسنة 1962 بتعديل القانون رقم 133 لسنة 1961 فى شأن تنظيم تشغيل العمال فى المؤسسات الصناعية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 133 لسنة 1961 فى شأن تنظيم تشغيل العمال فى المؤسسات الصناعية المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1961؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتى : –
مادة 1 – يستبدل بنص المادة 4 من القانون رقم 133 لسنة 1961 المشار اليه النص الآتى : –
“مادة 4 – تلتزم المؤسسات المشار اليها بتنفيذ هذا القانون فى المدة التى يحددها وزير الصناعة بقرار منه”.
مادة 2 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 2 ذى الحجة سنة 1381 (6 مايو سنة 1962) .
المذكرة الايضاحية
للقانون رقم 90 لسنة 1962
– بتاريخ 27 يوليو سنة 1961 صدر القانون رقم 133 لسنة 1961 بتنظيم تشغيل العمال فى المؤسسات الصناعية وحدد الفترة التى يجوز لتلك المؤسسات تشغيل العمال تشغيلا فعليا خلالها بما لا يجاوز 42 ساعة فى الأسبوع كما قضى بإلزام تلك المؤسسات بزيادة عدد عمالها نتيجة تطبيق أحكامه فى الحدود التى يقررها وزير الصناعة على أن يتم تنفيذ ذلك خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون.
– وقد أظهر التطبيق العملى لأحكام القانون المذكور أن الأمر يقتضى تدريب العمال اللازمين للالتحاق ببعض هذه المؤسسات وأن هذا التدريب يحتاج إلى مدة طويلة كما أن البعض الآخر منها لا يزال فى بدء التكوين وفى إلزامها بإلحاق العمال الذين اقتضاهم تطبيق القانون عليها خلال المدة التى حددها إرهاق لها ومن ثم رؤى من الأنسب أن يترك الأمر لوزير الصناعة لتحديد المدة اللازمة لتطبيق هذا القانون على مختلف المؤسسات وفقا لظروف كل مؤسسة.
– وتحقيقا لهذا الغرض أعد مشروع القانون المرافق بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم 133 لسنة 1961 المشار اليه.
ويتشرف وزير الصناعة بعرض مشروع القانون على السيد رئيس الجمهورية فى الصيغة التى وافق عليها مجلس الدولة، رجاء فى حالة الموافقة التفضل بإصداره،
وزير الصناعة
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+