You cannot copy content of this page

قانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية

قانون تنظيم الشركات السياحية رقم 38 لسنة 1977 

والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1983 والقانون رقم 25 لسنة 2005 والقانون رقم 125 لسنة 2008

محامى تأسيس شركات فى مصر

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه :  –

 

مادة 1 – تسرى أحكام هذا القانون على الشركات السياحية.
ويقصد بالشركات السياحية الشركات التى تقوم بكل أو بعض الأعمال الآتية:
1 – تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات.
2 – بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.
3 – تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين.
ولوزير السياحة أن يضيف إلى تلك الاعمال أعمالا أخرى تتصل بالسياحة وخدمة السائحين.
مادة 2 – تنقسم الشركات السياحية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنظر إلى طبيعة النشاط الذى تمارسه إلى.
( أ ) شركات يرخص لها فى مباشرة جميع الأعمال الواردة فى المادة (1) من هذا القانون.
(ب) شركات يرخص لها فى مباشرة الأعمال الواردة فى البند (2) من المادة (1) المشار اليها.
(جـ) شركات يرخص لها فى مباشرة الأعمال الواردة فى البند (3) من المادة (1) المشار اليها.
مادة 3 – لا يجوز لأى شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات ورسوم منح الترخيص على ألا تجاوز مائتى جنيه، كما تحدد اللائحة المذكورة نموذج الترخيص.
ولا يجوز للشركات السياحية مزاولة نشاطها فى المناطق العسكرية أو فى مناطق الحدود إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الحربية بناء على اقتراح وزارة السياحة.
مادة 4 – يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادة (3):
( أ ) أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة وفقا لأحكام القوانين المعمول بها.
(ب) ألا يتضمن عقد الشركة المشهر أغراضا تجاوز تلك المنصوص عليها فى هذا القانون.
(جـ) أن تتخذ الشركة مقرا لها فى جمهورية مصر العربية تتوافر فيه الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
(د) أن يكون للشركة مدير عام مصرى الجنسية، وتحدد اللائحة التنفيذية المؤهلات ومستوى الخبرة اللازم توافرهما فيمن يشغل هذه الوظيفة.
وعلى المديرين والموظفين بالشركات السياحية أن يقدموا لوزارة السياحة شهادات حسن السير والسلوك وصحيفة الحالة الجنائية قبل تعيينهم بهذه الشركات.
(هـ) ألا يقل رأس مال الشركة من الشركات المنصوص عليها فى البند ( أ ) من المادة الثانية عن خمسين ألف جنيه مصرى يخصص منها عشرة آلاف جنيه كتأمين وألا يقل رأس مال الشركة من الشركات المنصوص عليها فى البند (ب) فى المادة المشار إليها عن عشرين ألف جنيه يخصص منها مبلغ أربعة آلاف جنيه كتأمين وألا يقل رأس مال الشركة من الشركات المنصوص عليها فى البند (جـ) من المادة المشار اليها عن عشرة آلاف جنيه يخصص منها مبلغ ألفى جنيه كتأمين وذلك كله مع عدم الإخلال بالحد الأدنى لرأس مال الشركة وفقا للقانون.
وعلى هذه الشركات أن تقدم ما يثبت ملكيتها للحد الأدنى لوسائل النقل، وتحدد اللائحة التنفيذية نوع تلك الوسائل وسنة صنعها وطريقة سداد التأمين والجهة التى يودع بها.
مادة 5 – مع عدم الاخلال بحكم المادة (1) من هذا القانون يجوز الترخيص للشركات السياحية فى إقامة المنشآت الفندقية أو السياحية على ألا تدخل قيمة هذه المنشآت فى حساب الحد الأدنى من رأس المال الواجب توافره طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 6 – لوزير السياحة الترخيص للشركات السياحية الأجنبية فى إنشاء فروع لها داخل جمهورية مصر العربية، بعد اتباع الأحكام المقررة فى هذا القانون وتوافر الشروط الآتية:
( أ ) أن تكون الشركة تابعة لإحدى الدول التى تعطى للشركات المصرية حق إنشاء فروع فيها.
(ب) أن تدفع تأمين ماليا قدره خمسون ألف جنيه بموجب خطاب ضمان معتمد من بنك مصرى وغير قابل للالغاء أو التجزئة.
(جـ) أن تودع بوزارة السياحة ما يثبت بصفة دائمة أن لديها رأس مال فى مصر لا يقل عن مائة ألف جنيه.
مادة 7 – لا يجوز التنازل عن الترخيص الصادر للشركة أو التغيير فى نوعية نشاطها المسجلة به أو شكلها القانونى أو فى الشركاء المسئولين بالنسبة لشركات الأشخاص إلا بموافقة وزير السياحة.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تعديل الترخيص والتنازل عنه.
مادة 8 – لا يجوز لغير الشركات السياحية مزاولة أى من الأعمال المنصوص عليها بالمادة الأولى إلا بترخيص من وزير السياحة.
مادة 9 – يجوز للشركات السياحية إنشاء فروع لها داخل أو خارج البلاد بشرط الحصول على موافقة وزير السياحة، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فى مقار تلك الفروع وفيما يتولى إدارتها.
مادة 10 – يجب على الشركات المتخصصة فى أعمال النقل السياحى أن تحصل مقدما على موافقة وزارة السياحة على وسائل النقل المختلفة التى تستخدمها قبل التقدم للحصول على ترخيص بها من الجهات المختصة، وتعتبر هذه الموافقة شرطا من شروط الترخيص.
ولا تدخل قيمة وسائل النقل فى حساب الحد الأدنى من رأس المال الواجب توافره لحكم المادة (4) من هذا القانون ويسرى هذا الحكم على الشركات التى ترغب فى شراء وسائل نقل خاصة بها.
مادة 11 – تعد وزارة السياحة سجلا خاصا للشركات السياحية المرخص لها طبقا لأحكام هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة إمساك هذا السجل والبيانات التى يتضمنها والرسوم الخاصة باستخراج بيان أو أكثر من البيانات الواردة فيه أو طلب تعديل هذه البيانات، وإضافة بيانات جديدة وكذلك رسوم استخراج بدل فاقد أو صورة من الترخيص على ألا تجاوز هذه الرسوم:

 

مليم جنيه
5 عن طلب استخراج بيان أو أكثر من البيانات الواردة فى السجل.
10 عن طلب تعديل بيانات واردة فى السجل وإضافة بيانات جديدة.
20 عن طلب استخراج بدل فاقد وصورة من الترخيص.

 

وتعفى الطلبات المقدمة من الجهات الحكومية من الرسوم المنصوص عليها فى هذه المادة.
مادة 12 – لوزير السياحة أن يضع حدا أقصى أو أدنى لأسعار بعض الخدمات التى تقدمها الشركات السياحية.
مادة 13 – على الشركات السياحية إخطار وزارة السياحة بالبرامج السياحية الخاصة بالأفواج القادمة إلى مصر قبل تنفيذها بخمسة عشر يوما على الأقل.
مادة 14 – على الشركات السياحية أن ترسل لوزارة السياحة فى الأسبوع الأول من كل شهر كشوفا بأسماء وجنسيات المسافرين عن طريقها مرفقا بها بيان بالقيمة النقدية للخدمات التى قدمتها الشركة لعملائها ونوعها وطريقة تحويلها من وإلى مصر بإحدى طرق الدفع المقبولة قانونا وتقديم ما يثبت ذلك.
مادة 15 – على الشركات السياحية أن تعرض جميع المطبوعات والنشرات ومختلف أنواع الصور والأدلة السياحية التى تصدرها لتوزيعها داخل البلاد أو خارجها على وزارة السياحة والحصول منها على إذن كتابى بالطبع والتوزيع.
ويعتبر عدم الرد خلال شهر من تاريخ العرض بمثابة موافقة على ذلك.
مادة 16 – على الشركات السياحية موافاة وزارة السياحة بميزانياتها وحساباتها الختامية فى ميعاد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة ومراعاة التزام القواعد التى تضعها وزارة السياحة بالاتفاق مع وزارة المالية لاحكام الرقابة على إيراداتها ومصروفاتها.
مادة 17 – يخصم من التأمين المالى المنصوص عليه فى المادة (4) المبالغ التى تستحق على الشركات بسبب مزاولة أعمالها، ويكون الخصم بناء على قرار من لجنة فض المنازعات المنصوص عليها فى المادة (18) أو حكم قضائى واجب النفاذ فى موضوع يتعلق بالتزامات الشركة.
وفى هذه الحالة يجب على الشركة أداء جميع المبالغ التى تخصم من التأمين المالى خلال ثلاثين يوما من تاريخ مطالبة وزارة السياحة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا كان لوزير السياحة وقف نشاط الشركة.
مادة 18 – تشكل لجنة لفض المنازعات من كل من:
(1) رئيس إدارة الفتوى لوزارة السياحة بمجلس الدولة.
(2) وكيل الوزارة المختص.
(3) رئيس غرفة الشركات السياحية أو من يحل محله.
مادة 19 – تختص لجنة فض المنازعات بالمسائل الآتية:
1 – النظر فى الشكاوى المقدمة ضد الشركات السياحية بسبب مباشرة أعمالها المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون سواء كانت تلك الشكاوى مقدمة من السائحين أنفسهم أو من وزارة السياحة باعتبارها نائبة عمن يغادر البلاد منهم ويقتصر اختصاص تلك اللجنة على المنازعات التى تدخل فى حدود الاختصاص النوعى للمحاكم الجزئية.
ولا يخل هذا الاختصاص بما للمحاكم الجزئية من اختصاص أصيل فى هذا الصدد.
2 – توقيع الجزاءات التأديبية المبينة فيما يلى على الشركات التى تخالف أحكام المواد 13، 14، 16 من هذا القانون.
( أ ) الإنذار بإلغاء الترخيص.
(ب) وقف نشاط الشركة لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
(جـ) إلغاء الترخيص.
وللجنة فض المنازعات أن ترخص فى تنفيذ ما تصدره من قرارات على مبالغ التأمين المودعة من الشركة.
مادة 20 – تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ومواعيد عرض المنازعات والشكاوى على لجنة فض المنازعات.
مادة 21 – تصدر لجنة فض المنازعات قراراتها بالأغلبية المطلقة على أن يتم ذلك خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ عرض الموضوع عليها ويكون قرارها نهائيا، ولا تكون القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات الإدارية نهائية إلا بعد التصديق عليها من وزير السياحة.
مادة 22 – لا يخل نهائية قرارات لجنة فض المنازعات بحق أصحاب الشأن فى الطعن على تلك القرارات أمام المحكمة الابتدائية المختصة بالنسبة للقرارات الصادرة تطبيقا للبند (1) من المادة (19) من هذا القانون وأمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالنسبة للقرارات الصادرة طبقا للبند (2) من المادة (19) المشار إليها والفقرة الأخيرة من المادة (25).
مادة 23:
( أ ) لوزير السياحة أن يصدر قرارا إداريا بوقف نشاط الشركة إذا ثبت عليها مخالفة لأحكام المادة (3) من هذا القانون.
ولا يخل الوقف الإدارى بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون.
(ب) للنيابة العامة أن تصدر قرارا بوقف نشاط الشركة إذا رأت رفع الدعوى العمومية ضدها بتهمة ارتكاب أى عمل من شأنه المساس بأمن الدولة أو اقتصادها القومى. ويجوز التظلم من هذا القرار أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى العمومية.
مادة 24 – لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة، بناء على طلب وزير السياحة وقف نشاط الشركة فى حالة إقامة الدعوى العمومية ضد المسئولين عن إدارة الشركة لمخالفتهم أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
ويستمر الوقف إلى أن يصدر الحكم من المحكمة المختصة.
وإذا صدر الحكم بالإدانة يلغى الترخيص بحكم القانون.
مادة 25 – لوزير السياحة أن يصدر قرارا مسببا بالغاء الترخيص الصادر للشركة فى الأحوال الآتية:
( أ ) إذا تنازلت الشركة عن الترخيص أو قامت بتغيير شكل الشركة أو الشركاء المسئولين بالنسبة لشركات الأشخاص دون موافقة الوزارة.
(ب) إذا توقفت الشركة عن مزاولة أعمالها مدة ستة أشهر بدون إذن كتابى من الوزارة.
(جـ) إذا باشرت الشركة أعمالا غير تلك المنصوص عليها فى الترخيص الصادر لها.
(د) إذا لم تقدم الشركة باستكمال التأمين فى حالة خصم أى مبلغ منه طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
(هـ) إذا فقدت الشركة أى شرط من شروط الترخيص.
ويجوز للشركة التظلم من قرار إلغاء الترخيص أمام لجنة فض المنازعات ويكون قرار اللجنة نهائيا.
مادة 26 – إذا ألغى الترخيص لسبب من الأسباب الواردة فى هذا القانون يرد رصيد التأمين المالى لأصحاب الشأن بعد التحقق من تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالشركة فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إلغاء الترخيص.
مادة 27 – فى حالة تصفية أعمال الشركة يرد التأمين المالى إلى أصحاب الشأن بناء على طلب المصفى بعد موافقة لجنة فض المنازعات.
مادة 28 – مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من يخالف أحكام المواد 3, 9, 12, 13, 14, 15, 16 من هذا القانون والقرارات المنفذة له.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يحول دون تأدية الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون لأعمال وظائفهم وذلك بمنعهم من دخول المحال أو الأماكن التى تشغلها الشركة أو عدم تقديم البيانات اللازمة إليهم أو عرقلة أعمالهم على أى صورة كما يعاقب بنفس العقوبة كل من يقدم لهؤلاء الموظفين قصد بيانات خاطئة.
مادة 29 – على أصحاب المنشآت والشركات السياحية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل أوضاعهم وشركاتهم وفقا لأحكامه خلال سنتين من تاريخ العمل به.
مادة 30 – للعاملين بوزارة السياحة الذين يتمتعون بصفة الضبط القضائى وفقا للقواعد القانونية المقررة دخول مقار الشركات السياحية الخاضعة لأحكام هذا القانون والاطلاع على السجلات والمستندات والدفاتر التجارية ويحق لهؤلاء العاملين ضبط المخالفات الخاصة بقوانين النقد والدفاتر التجارية فضلا عما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة 31 – يصدر وزير السياحة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 32 – يلغى القانون رقم 584 لسنة 1954 بتنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 33 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 6 رجب سنة 1397 (23 يونيه سنة 1977)

تقرير لجنة الثقافة والإِعلام والسياحة
عن مشروع القانون رقم 38 لسنة 1977

أحال المجلس فى جلسته المعقودة بتاريخ 29 من يناير سنة 1977 مشروع قانون بتنظيم الشركات السياحية إلى لجنة الثقافة والإعلام والسياحة لدراسته وتقديم تقرير عنه.
فعقدت اللجنة اجتماعا لذلك يوم الاثنين الموافق 14 من فبراير سنة 1977 بحضور السادة:
المهندس محب رمزى إستينو، وزير السياحة والطيران المدنى.
حامد عبد المجيد، وكيل أول وزارة السياحة.
برهان سعيد، وكيل وزارة السياحة.
محمد السقا، رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية.
وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية ورجعت إلى القانون رقم 584 لسنة 1954 بتنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة، وكذلك القوانين التى أشير اليها فى ديباجة المشروع، وبعد أن استمعت إلى إيضاحات السادة مندوبى الحكومة وملاحظات السيد رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، وبعد المناقشة تورد اللجنة تقريرها عنه فيما يلى:
صدر القانون رقم 584 لسنة 1954 الخاص بتنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة بغرض تنظيم فتح واستغلال شركات السياحة، ومن خلال التطبيق العملى لذلك القانون تبين أنه يحتاج إلى تغيير شامل لتلافى المشاكل التى صادفها، ولملاحقة التطور الذى حدث بالشركة السياحية خلال العشرين عاما التى مضت منذ صدوره، فضلا عن تغيير نوعية السائحين الوافدين للبلاد وظهور نوعيات متخصصة من الشركات السياحية.
لذلك فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض الذى يرتكز على المبادئ الآتية:
أولا – قصر النشاط السياحى على شركات السياحة بعد تقسيمها نوعيا – تبعا لما تقوم به من أعمال – وذلك لضمان سلامة الخدمة السياحية.
ثانيا – قسم المشروع الأعمال التى تقوم بها الشركات السياحية إلى أعمال أصلية لا يجوز لغيرها مزاولتها وأعمال إضافية تقوم بها تلك الشركات بالإضافة إلى الجهات والشركات المختصة.
ثالثا – أجاز المشروع للشركات السياحية إقامة المنشآت الفندقية على ألا تدخل قيمة تلك المنشآت فى حساب الحد الأدنى لرأس المال الواجب توافره فى الشركة.
رابعا – أجاز المشروع لوزير السياحة أن يضع حدا أقصى لأسعار بعض الخدمات التى تقدمها الشركات السياحية حتى لا تغالى فى تقدير قيمة تلك الخدمات بصورة تؤدى إلى إرهاق السائحين وما يستتبع ذلك من تناقص الحركة السياحية وحدا أدنى حتى لا تكون قيمة الخدمة ضئيلة جدا مما يستتبع ذلك من تقديم الخدمة فى صورة تسئ إلى سمعة البلاد السياحية.
خامسا – أعاد المشروع تشكيل لجنة التحكيم المنصوص عليها فى القانون القائم وسميت بلجنة فض المنازعات بعد أن أضاف اليها عنصرا قضائيا هو رئيس إدارة الفتوى لوزارة السياحة بمجلس الدولة فضلا عن أنه لم يشترط نصابا ماليا معينا لموضوع النزاع لكى تقوم اللجنة بنظره، مع عدم الإخلال بحق المحاكم العادية فى نظر النزاع وحق ذوى الشأن فى الطعن فى القرارات الصادرة من تلك اللجنة.
وقد أقرت اللجنة هذا المشروع من حيث المبدأ حيث إنه فى أغراضه العامة يكفل تنظيما واجبا لمرفق هام من مرافق الدولة فى الاقتصاد والسياحة، بعد أن تبينت أهمية السياحية فى دعم إقتصاديات الدولة والإعلام بها وبقضاياها، وبعد أن زاد النشاط السياحى وتنوع وأخذ أشكالا عديدة تحتاج إلى مزيد من الضبط والتشجيع والرعاية.
وعند مناقشة اللجنة للمواد، رأت ضرورة إجراء تعديلات عليها، كاعادة ترتيبها بحيث تتوالى المواد التى تنظم موضوعا واحدا فى تسلسل منطقى سليم دون بعثرة أحكام الموضوع الواحد فى مواد متناثرة.
وقد بدأت اللجنة حذف المادة الثانية من المشروع باعتبار أن الأعمال التى تضمنتها هذه المادة تعد من قبيل الخدمات التى نصت عليها المادة الأولى، مع إضافة الفقرة الأخيرة من المادة المحذوفة إلى المادة الأولى لتحقيق ما يستهدفه المشروع من توافر المرونة الواجبة فى مجال الخدمات السياحية.
– كما رأت اللجنة إضافة فقرة إلى المادة السادسة من المشروع – والتى أصبحت المادة الرابعة – تقضى بأنه يجب على المديرين والموظفين فى الشركات السياحية أن يقدموا لوزارة السياحة شهادات بحسن السير والسلوك وصحيفة الحالة الجنائية قبل تعيينهم، لكى يكون العنصر العامل فى هذه الشركات عنصرا صالحا يكفل ضمان سير تلك الشركات فى أعمالها بأمانة وثقة تحقق الغرض المرجو منها بما يكفل دعم اقتصاد الدولة وحماية سمعتها الدولية.
وحتى لا تتراخى الشركات السياحية فى تنفيذ الالتزام الواجب عليها فى المادة 13 الذى يقضى بضرورة إخطار وزارة السياحة بالبرامج السياحية الخاصة بالأفواج القادمة إلى مصر، رأت اللجنة أن تحدد مدة لتنفيذ هذا الالتزام بالإخطار قدرتها بخمسة عشر يوما على الأقل وقد أضافت اللجنة هذا الحكم إلى المادة المذكورة.
وفيما يتعلق بالمادة 23 من مشروع اللجنة، فقد رأت اللجنة فيها التفرقة بين وقف نشاط الشركة كجزاء إدارى عند مخالفة أحكام المادة الثالثة من المشروع، وبين حالة ارتكاب الشركة جريمة تتعلق بأمن الدولة أو اقتصادها القومى، فجعلت الجزاء الأول فى فقرة مستقلة من اختصاص وزير السياحة.
وجعلت إجراء الوقف فى الحالة الثانية فى فقرة تالية من اختصاص النيابة العامة. كما أجازت لأصحاب الشأن التظلم أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى العمومية، ومن الطبيعى أن للمحكمة المذكورة الحق فى تثبيت قرار الوقف أو إلغائه.
وقد اقتضت الصياغة إدخال بعض التعديلات على نصوص المواد، موضحة فى الجدول المقارن لمواد المشروع.
واللجنة إذ توافق على مشروع هذا القانون كما عدلته، ترجو المجلس الموقر الموافقة على التقرير وعلى مشروع القانون بالصيغة المرفقة.

رئيس اللجنة
سامى عبد الله أباظه

 

 

مذكرة إيضاحية
لمشروع القانون رقم 38 لسنة 1977

 

بتاريخ 11 نوفمبر 1954 صدر القانون رقم 584 لسنة 1954 بتنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة بهدف تنظيم فتح أو إستغلال شركات السياحة – حسبما أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور بعد أن سبقتنا إلى ذلك العديد من الدول المهتمة بالسياحة وقد قام القانون المذكور على مبادئ ستة هى:
1 – إشتراط منح ترخيص لكل من يرغب فى مزاولة أعمال السياحة حتى يمكن إستبعاد العناصر التى تسئ إلى سمعة البلاد فى هذا الميدان.
2 – أن تكون المؤسسة على هيئة شركة ذات رأس مال مورد فلا يسمح للأفراد بمزاولة هذه المهنة فتضمن بذلك إبعاد الأشخاص الذين لا تمكنهم أحوالهم المالية من النهوض بأعباء الأعمال السياحية على وجه صالح وحتى توجد الثقة لدى العملاء حيث إن الصلة الظاهرة فى أعمال السياحة هن تبادل الخدمات بين الشركات فى البلاد المختلفة على أساس الدفع المؤجل.
3 – قصر التعامل فى أعمال السياحة على الشركات السياحية المرخص بها فلا يجوز للفنادق أو للأفراد مزاولة هذه المهنة مما يضمن من ناحية حماية شركات السياحة ومن ناحية أخرى يبعد عن هذا الميدان العناصر الغير مؤمنة.
4 – سرعة البت فى الخصومات التى تنشأ بين السائح وشركات السياحة نتيجة التعاقد بينهما ففى أغلب الأحوال إذا أخلت إحدى المؤسسات السياحية بالتزاماتها قبل السائح يضطر الآخر إلى العودة لبلاده من غير أن يحصل على حقه ويكون ذلك أسوأ دعاية للبلاد.
5 – مراقبة توريد النقد الأجنبى عن الخدمات التى تقوم بها الشركة السياحية للسائحين فتضمن بذلك دخول العملات الأجنبية إلى البلاد كما نحصل على إحصاءات دقيقة.
6 – ضمن عدم إستعمال المكتب فى أغراض غير مشروعة كأن يعمل أداة للجاسوسية أو الهجرة المستترة أو مزاولة نشاط معاد لنظام الدولة.
وقد مضى على العمل بأحكام القانون المذكور أكثر من عشرين عاما قامت خلالها الوزارة بمنح العديد من التراخيص للشركات السياحية وفقا لهذه الأحكام ومارست دورها فى الرقابة على هذه الشركات ولمست عن قرب كافة العمليات التى تقوم بها ومدى تأثيرها فى الحركة السياحية وفى سمعة البلاد ولاحظت كافة الآثار والمشاكل التى صادفتها بالتطبيق العملى لأحكام القانون المذكور وخلصت من كل ذلك إلى أهمية تنظيم هذا النوع من الشركات تشريعيا وأن المشرع قد صادف وجه الصواب حين لجأ لتنظيم هذه الشركات بموجب القانون رقم 584 لسنة 1954 وإن الأمر مستلزم ملاحظة التطور الذى لحق بالشركات المذكورة خلال العشرين عاما الماضية تشريعيا خاصة بعد الطفرة الاقتصادية التى سادت العالم مؤخرا وبعد تغير نوعية السائحين الوافدين للبلاد وتباينها فضلا عن ظهور نوعيات متخصصة جديدة من الشركات السياحية ذاتها.
لذلك فقد اهتمت وزارة السياحة خلال عامين أو يزيد بدراسة هذا الموضوع من كل جوانبه وتأكد لديها ضرورة تعديل التشريع القائم بما يتلاءم مع الوضع المعاصر لهذه الشركات ويقضى على كافة المشاكل التى صادفها التطبيق العملى له، وبعد دراسة عدة مشروعات مقترحة لتعديل العديد من أحكام القانون المذكور رأت الوزارة أنه من الأفضل إعداد مشروع متكامل يحل محل القانون القائم مع مراعاة ذات المبادئ التى قام عليها القانون المذكور ويتضمن المشروع المعروض التعديلات الجوهرية الآتية:
1 – تقسيم الأعمال التى تقوم بها الشركات السياحية إلى أعمال أصلية لا يجوز لغير هذه الشركات مزاولتها دون إخلال باختصاص شركات ومرافق النقل فى هذا الصدد – إلا بترخيص من وزارة السياحة (مادة 1) وذلك لإحكام الرقابة على الهيئات غير المتخصصة التى تقوم بتنظيم الرحلات الأمر الذى كان محل شكوى دائمة من المواطنين وغيرهم ممن اشتركوا فى هذه الرحالات.
وأعمال إضافية تباشرها الشركات السياحية بالإضافة للجهات والهيئات المختصة وأجاز المشروع لوزير السياحة أعمالا أخرى تتصل بالسياحة وخدمات السياح لهذه الأعمال (مادة 2).
وإزاء ظهور نوع من الشركات السياحية يؤدى بالخدمات السياحية فى صورة مشروع سياحى متكامل يشمل شركة السياحة ومنشأة فندقية ومنشآت سياحية فقد حرص المشروع على النص على جواز الترخيص للشركات السياحية فى إقامة المنشآت الفندقية أو السياحية (مادة 3).
كما تبين – حسبما سلف البيان – ظهور نوعيات متخصصة من الشركات السياحية تقوم فيه الشركة بأداء خدمة أو وظيفة سياحية ويقتصر نشاطها على ذلك دون ممارسة باقى الخدمات أو الوظائف وتقنينا لهذا الوضع القائم فقد قسم المشروع الشركات السياحية الخاضعة لأحكام القانون بالنظر إلى طبيعة النشاط الذى تمارسه إلى أنواع ثلاثة.
( أ ) شركات تباشر جميع الخدمات والأعمال السياحية الأصلية.
(ب) شركات تباشر الأعمال المتعلقة ببيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة والوكالة عن شركات الطيران والملاحة.
(جـ) شركات تباشر أعمال النقل السياحى بتشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين (مادة 4).
وترتيبا على التقسيم السابق فقد حرص المشروع على المغايرة فى قيمة رأس المال الواجب توافره للترخيص بالشركة والتأمين الواجب أداؤه وفقا لنوع الشركة ومدى أهمية وحيوية النشاط الذى تمارسه وتأثيره على سمعة البلاد السياحية وبهدف عدم إرهاق الشركات التى تتخصص فى أداء خدمة واحدة بتوفير رأس المال وأداء التأمين الذى تلتزم به الشركات التى تباشر جميع الأعمال والخدمات السياحية (مادة 6 – هـ).
كما أضاف المشروع الشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص للشركة السياحية وأن يكون للشركة مدير مسئول مصرى الجنسية على أن تحدد اللائحة التنفيذية المؤهلات ومستوى الخبرة اللازم توافرها فيمن يشغل هذه الوظيفة (مادة 6 – د).
ونظرا للاعتبار الشخصى الملحوظ فى شركات الأشخاص وفقا للقانون التجارى فقد نص المشروع على عدم جواز تغيير شكل الشركة أو الشركاء المسئولين الا بموافقة وزير السياحة وكذا بالنسبة للتنازل عن الترخيص (مادة 7).
ولما كانت قيمة رأس المال الواجب توافره للترخيص بالشركة السياحية وفقا لحكم المادة 6 فقرة هـ من المشروع هى الحد الأدنى الواجب توافره على الدوام لخدمة الأغراض التى تقوم عليها الشركة بحيث يجب توفر هذه القيمة فى صورة سائلة لمواجهة كافة التزامات الشركة وإن جاز أن يدخل فيها قيمة موجودات مقر الشركة بنسبة مقبولة غير مبالغ فيها.
فقد نص المشروع على ألا تدخل قيمة وسائل النقل التى تمتلكها الشركة السياحية أيا كان نوعها وكذا المنشآت الفندقية والسياحية التى يرخص لها بها فى حساب الحد الأدنى من رأس المال سالف الذكر وإن كانت تحسب ضمن رأس مال الشركة بصفة عامة وفقا للأحكام القانونية المقررة فى هذا الصدد (مادة 3 – مادة 9).
وأجاز المشروع لوزير السياحة أن يضع حدا أقصى أو أدنى لأسعار بعض الخدمات التى تقدمها الشركات السياحية حتى لا تغالى هذه الشركات فى تقدير مقابل الخدمات المذكورة بصورة تؤدى إلى إرهاق السائحين وتناقص الحركة السياحية بالتالى أو تنجس تقدير هذا المقابل بقصد اجتذاب السائحين فى مجال المنافسة بين الشركات وبعضها وما يستتبع ذلك من تقديم الخدمات فى صورة سيئة وقاصرة مما يسئ بالتالى لسمعة البلاد السياحية (مادة 11).
وحرص المشروع على التأكيد بأن التأمين المالى الذى تؤديه الشركات السياحية إنما يخصص للوفاء بالتزاماتها المترتبة على مباشرتها للأعمال الواردة بالمشروع قبل السائحين أو المنشآت أو الشركات الفندقية والسياحية أو الشركات والمنشآت السياحية الأجنبية دون غيرها من الالتزامات ونص على عدم جواز الخصم من هذا التأمين إلا بناء على قرار من لجنة فض المنازعات أو حكم قضائى واجب النفاذ (مادة 17).
كما أعاد المشروع تشكيل لجنة التحكيم المنظمة بالقانون القائم وسماها لجنة فض المنازعات بأن ضم إليها عنصرا قضائيا هو رئيس إدارة الفتوى لوزارة السياحة بمجلس الدولة (مادة 18) وأجاز للجنة أن توقع بعض الجزاءات الإدارية على الشركات السياحية التى تخالف أحكام المواد 13، 14، 16 من المشروع (19) ونظم المشروع كيفية تسوية التأمين المالى فى حالة إلغاء الترخيص الممنوح للشركة (مادة 24).
كما عدد المشروع حالات إلغاء الترخيص وأضاف الحالات الواردة بالقانون القائم حالة عدم قيام الشركة باستكمال التأمين عند خصم أى مبلغ منه طبقا لأحكام القانون وأجازت التظلم من القرار الصادر بإلغاء الترخيص أمام لجنة فض المنازعات (مادة 28).
وتمشيا مع اتجاه المشروع إلى زيادة الحد الأدنى من رأس المال الواجب توافره للترخيص بالشركة بعد أن كان عشرة آلاف جنيه فى القانون القائم وذلك بالنظر للتطورات الاقتصادية والمالية وتغير القوة الشرائية خلال الفترة من بداية العمل بهذا القانون عام 1954 حتى الآن فقد اشترط المشروع للترخيص للشركات الأجنبية العالمية فى فتح فروع لها فى مصر أن يكون لديها رأس مال دائم فى مصر لا يقل عن 100 ألف جنيه وأن تودع تأمينا قدره 50 ألف جنيه (مادة 29).
ويتشرف وزير السياحة بعرض المشروع المرفق بعد إفراغه فى الصياغة القانونية التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسة 11/ 5/ 1976 وذلك وفقا لكتاب السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع رقم 424 المؤرخ 20/ 5/ 1976 برجاء التفضل بالموافقة عليه واتخاذ إجراءات استصداره.

وزير السياحة والطيران
مهندس: إبراهيم نجيب إبراهيم

 

 

 

قانون رقم 118 لسنة 1983
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1977
بتنظيم الشركات السياحية

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 3، 4 (الفقرتان د، هـ) و6، 11، 13، 19، 20، 23 (فقرة أولى)، 25، 31 من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية النصوص الآتية:
مادة 3 – لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات ورسوم منح الترخيص على ألا تجاوز خمسمائة جنيه كما تحدد اللائحة المذكورة نموذج الترخيص.
ولوزير السياحة أن يصدر قرارا بوقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة إذا رأت الوزارة فى فترة من الفترات عدم حاجة البلاد إليها.
ولا يجوز للشركات السياحية مزاولة نشاطها فى المناطق العسكرية أو فى مناطق الحدود إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع بناء على اقتراح من وزارة السياحة.
مادة 4 فقرة (د) – أن يكون لشركة مدير عام مصرى الجنسية وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها فيه.
فقرة (هـ):
ألا يقل رأسمال الشركة عن المبالغ الآتية:
مائة ألف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص عليها فى البند ( أ ) من المادة الثانية يخصص منها عشرون ألف جنيه كتأمين.
أربعون ألف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص عليها فى البند (ب) من المادة المشار إليها يخصص منها مبلغ ثمانية آلاف جنيه كتأمين.
عشرون ألف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص عليها فى البند (جـ) من المادة المشار إليها يخصص منها أربعة آلاف جنيه كتأمين.
وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة سداد التأمين والجهة التى تودع بها.
وعلى شركات النقل السياحى أن تقدم ما يثبت ملكيتها للحد الأدنى لوسائل النقل.
وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى المشار إليه ونوع تلك الوسائل وسنة صنعها ومواصفاتها.
مادة 6 – لوزير السياحة الترخيص للشركات السياحية الأجنبية فى إنشاء فروع لها داخل جمهورية مصر العربية بعد اتباع الأحكام المقررة فى هذا القانون وتوافر الشروط الآتية:
( أ ) أن تكون الشركة تابعة لإحدى الدول التى تعطى للشركات المصرية حق إنشاء فروع فيها.
(ب) أن تدفع تأمينا ماليا قدره مائة ألف جنيه إما نقدا أو بموجب خطاب ضمان معتمد من بنك مصرى وغير قابل للإلغاء أو التجزئة أو التحويل.
(جـ) أن تودع بوزارة السياحة ما يثبت بصفة دائمة أن لديها رأسمال فى مصر لا يقل من مائتى ألف جنيه.
وتسرى أحكام الفقرتين (ب، جـ) من هذه المادة فى شأن الشركات المصرية التى يدخل فى تكوينها رأسمال أجنبى.
مادة 11 – تعد وزارة السياحة سجلا خاصا للشركات السياحية المرخص لها طبقا لأحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة إمساك هذا السجل والبيانات التى يتضمنها والرسوم الخاصة باستخراج بيان أو أكثر من البيانات الواردة فيه أو طلب تعديل هذه البيانات وإضافة بيانات جديدة وكذلك رسوم استخراج بدل فاقد أو صورة من الترخيص على ألا تجاوز هذه الرسوم:
مليم جنيه
– 10 عشرة جنيهات عن طلب استخراج بيان أو أكثر من البيانات الواردة فى السجل.
– 15 خمسة عشر جنيها عن طلب تعديل بيانات واردة فى السجل وإضافة بيانات جديدة.
– 30 ثلاثون جنيها عن طلب استخراج بدل فاقد أو صورة من الترخيص. وتعفى الطلبات المقدمة من الجهات الحكومية من الرسوم المنصوص عليها فى هذه المادة.
مادة 13 – على الشركات السياحية إخطار وزارة السياحة بالبرامج السياحية التى تنظمها قبل تنفيذها بخمسة عشر يوما على الأقل وعلى أن يتضمن الإخطار أسماء الفنادق أو أماكن الإقامة ودرجتها وعنوانها وطريقة السداد ومصدره، على أن يكون السداد من خلال البنوك المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى وبالعملات المقبولة قانونا.
مادة 19 – تختص لجنة فض المنازعات المشار إليها فى المادة السابقة بالنظر فى الشكاوى المقدمة ضد الشركات السياحية بسبب مباشرة أعمالها والمنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون سواء كانت تلك الشكاوى مقدمة من السائحين أنفسهم أو من وزارة السياحة باعتبارها نائبة عمن يغادر البلاد منهم، ويقتصر اختصاص تلك اللجنة على المنازعات التى تدخل فى حدود الاختصاص النوعى للمحاكم الجزئية.
ولا يخل هذا الاختصاص بما للمحاكم الجزئية من اختصاص أصيل فى هذا الصدد.
وللجنة فض المنازعات أن ترخص فى تنفيذ ما نصدره من قرارات على مبلغ التأمين المودع من الشركة المقدم ضدها الشكوى.
مادة 20 – تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ومواعيد عرض المنازعات والشكاوى على لجنة فض المنازعات وكيفية الفصل فيها.
مادة 23 – فقرة أولى:
لوزير السياحة أن يصدر قرارا إداريا بوقف نشاط الشركة إذا ثبت مخالفتها لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون.
مادة 25 – لوزير السياحة أن يصدر قرارا مسببا بإلغاء الترخيص الصادر للشركة فى الأحوال الآتية:
( أ ) إذا تنازلت الشركة عن الترخيص أو قامت بتغيير شكل الشركة أو الشركاء المسئولين بالنسبة لشركات الأشخاص دون موافقة وزارة السياحة.
(ب) إذا توقفت الشركة عن مزاولة أعمالها مدة ستة شهور بدون إذن كتابى من وزارة السياحة وتعتبر الشركة متوقفة بدون إذن كتابى فى حالة عدم إخطارها وزارة السياحة بكشوف خدماتها التى توضح أنشطتها لمدة ستة شهور رغم طلب الوزارة لهذه الكشوف كتابة.
(جـ) إذا باشرت الشركة أعمالا غير تلك المنصوص عليها فى الترخيص الصادر لها.
(د) إذا لم تقم الشركة باستكمال التأمين فى حالة خصم أى مبلغ منه طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
(هـ) إذا فقدت الشركة أى شرط من شروط الترخيص.
(و) إذا ثبت قيام الشركة بسداد قيمة خدماتها عن غير طريق البنوك المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى.
(ز) إذا أخلت الشركة بالالتزامات الواجبة عليها وفقا للفقرة الثالثة من المادة الثالثة والمواد 13 و14 و16 من هذا القانون ومع ذلك يجوز لوزير السياحة بدلا من إلغاء الترخيص إصدار قرار بوقف نشاط الشركة لمدة لا تجاوز ستة أشهر إذا قدر أن المخالفة لا توجب إلغاء الترخيص، على أنه فى حالة عودة الشركة لارتكاب ذات المخالفة يتعين فى هذه الحالة إلغاء الترخيص.
(ح) إذا جاوز حجم نشاط الشركة فى تصدير السائحين المقيمين للخارج الحد الذى تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون، منسوبا إلى حجم نشاطها الإجمالى.
(ط) إذا لم يتجاوز حجم نشاط الشركة ضعف رأسمالها فى نهاية السنوات الثلاث الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون – بالنسبة للشركات القائمة – وثلاث سنوات من بدء نشاطها وذلك بالنسبة للشركات التى يرخص لها بعد هذا التاريخ.
ويجوز بناء على طلب الاتحاد المصرى للغرف السياحية مد هذه المدة لمدد أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات.
مادة 31 – يصدر وزير السياحة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

(المادة الثانية)

تلغى المادتان 21، 22 من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية.

(المادة الثالثة)

مع مراعاة أحكام الفقرة “ط” من المادة 25 من هذا القانون يتعين على الشركات السياحية القائمة فى تاريخ العمل به تعديل أوضاعها المالية على النحو الوارد بالفقرة “هـ” من المادة الرابعة والمادة السادسة منه، وذلك خلال ثلاث سنوات من هذا التاريخ، فإذا لم تقم بتعديل أوضاعها خلال هذا الأجل فلوزير السياحة أن يصدر قرارا مسببا بإلغاء الترخيص الممنوح لها.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 شوال سنة 1403 (6 أغسطس سنة 1983).

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والاعلام والسياحة
ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة
1977 بتنظيم الشركات السياحية
(القانون 118 لسنة 1983)

ورد هذا المشروع بقانون إلى المجلس فى 23 من أبريل سنة 1983 فأحاله بجلسته المعقودة 3 من مايو سنة 1983 إلى اللجنة المشتركة لبحثه وتقديم تقرير عنه فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لهذا الغرض مساء يوم الأحد 15 من مايو سنة 1983 برئاسة السيدة العضو الدكتورة سهير القلماوى وحضور السيدين العضوين مصطفى عبد العزيز الشافعى، عثمان ممدوح القرضاوى من مكتب لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، وحضر عن مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية السيدان، عبد الغفار أبو طالب، حنا ناروز.
كما حضر هذا الاجتماع السيد توفيق عبده إسماعيل وزير السياحة والطيران المدنى، وحامد عبد المجيد وكيل أول وزارة السياحة، والدكتور أحمد مدحت على المستشار القانونى لوزير السياحة والطيران المدنى، وحمدى عبد المنعم الشامى رئيس الإدارة المركزية للخدمات السياحية بوزارة السياحة، وعلى الدمرداش تونى المدير العام للرقابة على الشركات السياحية، مندوبين عن الحكومة، وبعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء وإلى الإيضاحات التى أدلى بها السيد وزير السياحة والطيران المدنى والسادة مندوبو الحكومة تورد تقريرها فيما يلى:
صدر القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، ونظرا للتغيرات والتطورات التى حدثت فى مجال السياحة العالمية والمحلية، فقد أصبحت بعض أحكامه لا تساير هذا التغيير بما يتفق مع التعديل الذى طرأ على السوق السياحى المحلى والعالمى، كما أن التطبيق العملى لهذا القانون كشف عن بعض الثغرات، فضلا عن أن تنظيم النشاط السياحى فى البلاد يتطلب وضع وإضافة جديدة لمزاولة العمل السياحى.
لذلك فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المرفق بهذا التقرير متضمنا تعديل المواد 3، 4، 6، 11، 13، 19 20، 23، 25، 31 من القانون رقم 38 لسنة 1977 وتهدف هذه التعديلات إلى:
– تحقيق الانضباط الكامل فى ممارسة الشركات السياحية لنشاطها وإيجاد نوع من الرقابة الفعالة على نشاط هذه الشركات بمعرفة الأجهزة المختصة بوزارة السياحة بما يحقق الفائدة المرجوة من السياحة فى مصر.
– إظهار الحجم الحقيقى لنشاط الشركات السياحية المصرية والتزامها بعدم استخدام الترخيص الممنوحة لها قانونا فى ممارسة أعمال غير سياحية.
– ضرورة الربط بين نشاط الشركات السياحية التصديرى والاستيرادى خصوصا بعد أن لوحظ – فى السنوات الأخيرة أن كثيرا من هذه الشركات السياحية يقتصر دورها على تصدير السائحين المصريين إلى الخارج بدلا من تشجيع استيراد السائحين الأجانب لزيارة مصر – ونظرا لقصور الشركات السياحية المصرية وغيرها فى التسويق السياحى أصبح ناتج النشاط السياحى فى مصر ضعيفا اقتصاديا وفى غير مصلحة مصر رغم الإمكانيات السياحية الضخمة المتوفرة، فيما توفر الحكومة ممثلة فى وزارة الفنادق السياحية من مكونات ومأكولات مختلفة تقوم الشركات السياحية المصرية والأجنبية فى الداخل بنشاط ضخم مكثف من أجل تشجيع سفر السائحين المصريين والأجانب فى رحلات الى قبرص، اليونان، روسيا، الصين، بلغاريا، رومانيا، ايطاليا بالاضافة الى رحلات فترة رأس السنة وأعياد الميلاد مما يستنزف مبالغ طائلة من العملات الصعبة للدولة.
– تمكين وزارة السياحة والأجهزة التابعة لها من أحكام الرقابة على البرامج والارتباطات والخدمات التى تلتزم بها الشركات للمسافرين عن طريقها وهذا من شأنه إلغاء الاستغلال الذى يحدث عادة من بعض الشركات السياحية خاصة أثناء مواسم الحج والعمرة.
وقد استبان للجنة أن أهم المبادئ والأحكام التى يتضمنها مواد هذا المشروع بقانون هى:
– تنص المادة الأولى من المشروع على أن يستبدل بنصوص المواد 3 و4 الفقرتين د، هو 6 و11 و13 و19 و20 و23 فقرة أولى و25 و31 من القانون رقم 38 لسنة 1977 من قانون الشركات السياحية نصوص جديدة فيما يلى بيانها:
– تضمنت المادة “3” أنه لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة، ولوزير السياحة أن يصدر قرارا بوقف طلبات انشاء شركات سياحية جديدة، كما لا يجوز للشركات السياحية مزاولة نشاطها فى المناطق العسكرية إلا بعد موافقة وزارة الدفاع ووزارة السياحة.
– ونصت المادة “4” فقرة “د” على أن يكون للشركة مدير مصرى الجنسية وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها فيه”.
وتضمنت الفقرة “هـ” من المادة الرابعة رفع الحد الأدنى لرأس مال جميع أنواع الشركات السياحية ضمانا لجدية نشاط هذه الشركات ودعما لمركزها المالى داخليا وخارجيا.
– وتخول “المادة السادسة” لوزير السياحة الترخيص للشركات السياحية الأجنبية فى إنشاء فروع لها داخل الجمهورية بعد اتباع الأحكام المقررة فى هذا القانون وتوافر الشروط الآتية:
( أ ) أن تكون الشركة تابعة لإحدى الدول التى تعطى للشركات المصرية حق إنشاء فروع فيها.
(ب) أن تدفع تأمينا ماليا قدره مائة ألف جنيه إما نقدا أو بموجب خطاب ضمان معتمد.
(جـ) أن تودع بوزارة السياحة ما يثبت بصفة دائمة أن لديها رأسمال فى مصر لا يقل عن مائتى ألف جنيه.
– وتنص المادة “11” على “رفع رسوم استخراج أو تعديل بيان من بيانات سجل الشركات السياحية الموجودة بوزارة السياحة، أو استخراج بدل فاقد أو صورة من الترخيص الصادر للشركة”.
– وتضمنت المادة “13” التزام الشركات السياحية بالإخطار عن برامجها السياحية التى تنظمها وكذلك أسماء الفنادق وأماكن الإقامة ودرجتها وطريقة السداد ومصدره وأن يتم ذلك من خلال البنوك المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى.
– ونصت المادة “19” على “أن وزارة السياحة هى السلطة الإدارية المختصة بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى قانون الشركات السياحية.
– وتضمنت الفقرة الأولى من المادة “23” حكم وقف نشاط الشركة فى حالة مزاولة الأعمال السياحية بدون ترخيص.
– وأوضحت المادة “25” أسباب وشروط وقف الشركات السياحية عن مزاولة أعمالها، وأسباب وشروط إلغاء الترخيص الممنوح لها.
وقد رأت اللجنة إضافة بندين جديدين “ح”، “ط” إلى المادة المذكورة نصهما كالآتى:
(ح) “إذا جاوز حجم نشاط الشركة فى تصدير السائحين المقيمين للخارج الحد الذى تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون، منسوبا إلى حجم نشاطها الإجمالى”.
(ط) “إذا لم يتجاوز حجم نشاط الشركة ضعف رأسمالها فى نهاية السنوات الثلاث الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون – بالنسبة للشركات القائمة – وثلاث سنوات من بدء نشاطها بالنسبة للشركات التى يرخص لها بعد هذا التاريخ ويجوز بناء على طلب الاتحاد المصرى للغرف السياحية مد هذه المدة لمدد أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات”.
ذلك حثا للشركات السياحية على زيادة حجم نشاطها فى استيراد السائحين لزيارة مصر ومشاهدة آثارها بحيث لا يفوق حجم نشاط الشركة التصديرى للسائحين المقيمين نشاطها الاستيرادى، كما رئى إلزام هذه الشركات أن تضاعف رأسمالها فى نهاية السنوات الثلاث الأولى من بدء العمل بهذا القانون، أو من بدء نشاط حسب الأحوال، بحيث تقوم وزارة السياحة بمحاسبتها عند انتهاء هذه المدة لتحقيق من إنها تعمل بجدية على زيادة حجم نشاطها، وفى الوقت نفسه يجوز منح الشركات عامة مهلة إضافية بحد أقصى ثلاث سنوات لتحقيق هذا الالتزام وذلك بناء على طلب الاتحاد المصرى للغرف السياحية فى ضوء ظروف السوق السياحى.
– ونصت المادة “31” على أن “يصدر وزير السياحة القرارات اللازمة لتنفيذ القانون”.
– ونصت المادة الثانية على أن “تلغى المادتان “21”، “22” من القانون رقم 38 لسنة 1977 المشار إليه”.
ونصت “المادة الثالثة” من مشروع القانون على أن “على الشركات السياحية القائمة وقت العمل بهذا القانون بتعديل أوضاعها وفقا لأحكامه.
تطبيق حكم المادة “13” فقرة “2” خلال خمس سنوات من تاريخ العمل به فإذا لم تقم بتنفيذ ما تقدم خلال هذا الأجل فلوزير السياحة أن يصدر قرارا مسببا بإلغاء الترخيص الممنوح لها”.
ولما كان نص المادة لا يتسق ويتوافق مع ما جاء فى أحكام مشروع القانون وما أجرته اللجنة من إضافة بندين جديدين للمادة “25” فقد عدلت اللجنة المادة وأصبح نصها كالآتى “مع مراعاة أحكام الفقرة “ط” من المادة “25” من هذا القانون فإنه يتعين على الشركات السياحية القائمة فى تاريخ العمل به تعديل أوضاعها المالية على النحو الوارد بالفقرة “هـ” من المادة الرابعة والمادة السادسة منه، وذلك خلال ثلاث سنوات من هذا التاريخ فإذا لم تقم بتعديل أوضاعها خلال هذا الأجل فلوزير السياحة أن يصدر قرارا مسببا بإلغاء الترخيص الممنوح لها”.
هذا وقد وافقت الحكومة ممثلة فى السيد وزير السياحة والطيران المدنى، ومندوبيها على كافة التعديلات التى أقرتها اللجنة المشتركة ووافقت عليها.
واللجنة إذ توافق على هذا المشروع بقانون ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة المرفقة.
15 مايو 1983

رئيس اللجنة المشتركة
دكتورة/ سهير القلماوى

 

 

مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38
لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية
(القانون 118 لسنة 1983)

صدر القانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن الشركات السياحية، غير أن التطبيق العملى كشف عن بعض الثغرات فيه فضلا عن أن تنظيم النشاط السياحى فى البلاد بما يتمشى مع المتغيرات المحلية والدولية يتطلب وضع وإضافة ضوابط جديدة لمزاولة العمل السياحى.
لهذه الاعتبارات أعد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1977، وقد شمل التعديل بعض مواده كما ألغى بعضها وأضيفت أحكام جديدة.
وقد نصت المادة الأولى من المشروع على أن يستبدل بنصوص المواد 3 و4 الفقرتين د وهـ و6 و11 و13 و19 و20 و23 وفقرة أولى و25 و31 من قانون الشركات السياحية نصوص جديدة فيما يلى بيانها:
بالنسبة للمادة الثالثة فقد رفعت قيمة رسوم منح الترخيص بمزاولة العمل السياحى لضآلة القيمة التى كان منصوصا عليها فى القانون. كما أضيف حكم جديد مؤداه أن لوزير السياحة أن يصدر قرارا بوقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة إذ رأت الوزارة فى فترة من الفترات عدم حاجة البلاد إليها، وعلة ذلك أنه لوحظ فى السنوات الأخيرة زيادة طلب الحصول على تراخيص بإنشاء شركات سياحية جديدة، مما أدى زيادة إعداد هذه الشركات عن حاجة السوق السياحى الفعلية ومما قد يدفع – إذا ما استمر هذا الوضع على ما هو عليه – إلى انتشار ظاهرة “السياحة الرخيصة” وهى ظاهرة خطيرة من شأنها أضعاف الدخل السياحى العام نتيجة لتكالب الشركات السياحية على تقديم خدماتها السياحية للسائحين وبأقل من الأسعار الممكنة حتى تستطيع المنافسة مع غيرها من الشركات.
وبالنسبة للمادة الرابعة فقرة “د” فقد نص على أن يكون للشركة مدير عام مصرى الجنسية مع ترك تحديد الشروط اللازم توافرها فيه للائحة التنفيذية للقانون.
أما الفقرة “هـ” فقد تضمنت رفع الحد الأدنى لرأسمال جميع أنواع الشركات السياحية، وأوجب هذا التعديل ضمان جدية نشاط هذه الشركات والحرص على دعم مركزها المالى فى الداخل والخارج.
وتمشيا مع ذلك رفعت أيضا قيمة التأمين المالى الذى يجب من رأس المال.
أما المادة السادسة فقد تضمن تعديلها زيادة قيمة التأمين الذى تلتزم بدفعه الشركة الأجنبية التى ترغب فى إنشاء فروع لها فى مصر، وكذلك رأسمالها، وأضيف حكم جديد مقتضاه المساواة بين هذه الشركات والشركات المصرية التى يدخل فى تكوينها رأسمال أجنبى فى هذا الشأن بحكم أن جميعها تكون إمكانياتها أكبر من الشركات التى تتكون برأسمال مصرى فقط.
واقتصر التعديل الذى أدخل على المادة 11 على رفع قيمة رسوم استخراج أو تعديل بيان من بيانات سجل الشركات السياحية الموجودة بوزارة السياحة، أو استخراج بدل فاقد أو صورة من الترخيص الصادر للشركة، وذلك بما يتمشى مع الأوضاع الحالية.
أما المادة 13 فقد نصت على أن الشركات السياحية تلتزم ليس فقط بالإخطار عن البرامج السياحية التى تنظمها، ولكن يجب أن يتضمن هذا الاخطار أسماء الفنادق أو أماكن الإقامة ودرجتها وطريقة السداد ومصدره على أن يتم ذلك من خلال البنوك المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى وبالعملات المقبولة قانونا.
والهدف من هذا التعديل هو منع ما تلجأ إليه بعض الشركات من عدم الالتزام بالبرامج التى يتفق عليها مع عملائها من حيث برامج الرحلة، أو الفندق أو درجته أو عنوانه… وما يترتب على ذلك من متاعب للسائح وهدم الثقة بشركات السياحة المصرية، كذلك يستهدف هذا التعديل مراقبة كيفية سداد مقابل الخدمات التى يؤديها الشركات السياحية منعا من إجراء أى مقاصات بالمخالفة للقانون.
بالنسبة للمادة “19” فقد ألغى البند الثانى منها الذى يخول لجنة فض المنازعات سلطة توقيع الجزاءات التأديبية التى حددها، وذلك حتى تكون الوزارة هى السلطة الإدارية المختصة بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى قانون الشركات السياحية باعتبارها المنوط بها بتطبيق أحكامه.
وأضيف للمادة “20” حكم جديد وهو أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون كيفية الفصل فى المنازعات والشكاوى التى تعرض على لجنة فض المنازعات.
وعدلت الفقرة الأولى من المادة “23” من القانون ليقتصر حكم وقف نشاط الشركة على حالة مزاولة الأعمال السياحية بدون ترخيص فقط دون ما عداها من الحالات الواردة بهذه المادة.
وبالنسبة للمادة “25” أضيفت إلى الفقرة “ب” منها التى تضمنت أن توقف الشركة عن مزاولة أعمالها لمدة ستة شهور بدون إذن كتابى من وزارة السياحة بسبب إلغاء ترخيصها، أن الشركة تعتبر متوقفة فى حالة عدم إخطارها وزارة السياحة بكشوف خدماتها التى توضح أنشطتها لمدة ستة أشهر رغم طلب الوزارة لهذه الكشوف كتابة، وذلك بهدف حث هذه الشركات على مراعاة الدقة فيما تقدمه من خدمات، والانتظام فى تزويد وزارة السياحة ببيان عنها.
كذلك أضيفت إلى أسباب إلغاء ترخيص الشركة السياحية المنصوص عليها فى المادة “25” – المشار إليها سببان جديدان جاءا فى الفقرتين “و، ز” اللتين أضيفتا إلى هذه المادة السبب الذى تضمنته الفقرة “و” وهو ثبوت قيام الشركة بسداد قيمة خدماتها عن طريق البنوك المرخص لها فى التعامل بالنقد الأجنبى والسبب الآخر الذى تمنته الفقرة “ز” هو إخلال الشركة بالتزاماتها المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والمواد 13، 14، 16 من هذا القانون وهى الالتزامات الخاصة بعدم مزاولة الشركات السياحية لنشاطها فى المناطق العسكرية، والأخطار عن البرامج السياحية تفصيلا وإرسال الشركات لكشوف بأسماء وجنسيات المسافرين عن طريقها… وميزانيتها وحساباتها الختامية، هذا مع الترخيص لوزير السياحة فى أن يوقف نشاط الشركة بدلا من إلغاء ترخيصها فى هذه الحالات وذلك لمدة لا تجاوز ستة أشهر إذا قدر عدم جسامة المخالفة، غير أنه فى حالة العود لابد من إلغاء الترخيص.
ونظرا لأن المادة “31” من القانون كانت تنص على أن يصدر وزير السياحة القرارات المنفذة له خلال ستة أشهر من العمل به وقد انتهت بطبيعة الحال هذه المدة منذ أجل طويل، لذلك عدلت هذه المادة بأن نص على أن يصدر وزير السياحة القرارات اللازمة لتنفيذ القانون شاملا ذلك بطبيعة الحال التعديلات المقترحة، وذلك دون تحديد مدة.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على إلغاء المادتين 21 و22 من قانون الشركات السياحية رقم 38 لسنة 1977 فى ضوء ما تم من إضافة للمادة 20 منه على النحو المتقدم.
أما المادة الثالثة من المشروع فقد تضمنت – لاعتبارات العدالة – حكما انتقالية مقتضاه منح الشركات السياحية القائمة فى تاريخ العمل بالقانون مهلة خمس سنوات لتعديل أوضاعها وفقا لأحكامه الجديدة المقترحة وإلا كان لوزير السياحة أن يصدر قرارا مسببا بإلغاء ترخيصها.
ونصت المادة الرابعة من المشروع على نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية وأن يعمل من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 

وزير السياحة والطيران المدنى
توفيق عبده إسماعيل

 

 

 

قانون رقم 25 لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1977
بتنظيم الشركات السياحية
المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1983

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرار مجلس الشعب القانون الآتى نصه. وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة (ز) من المادة 25 من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية. النص الآتى:
مادة (25): “(ز) إذا أخلت الشركات بالالتزامات الواجبة عليها وفقا
للفقرة الثالثة من المادة الثالثة والمواد (13 و14 و16) من هذا القانون، ومع ذلك يجوز لوزير السياحة بدلا من إلغاء الترخيص إصدار قرار بتوقف نشاط الشركة كلياً أو جزئياً مدة تجاوز سنة.
ويجب إلغاء الترخيص فى حالة عودة الشركة لارتكاب ذات المخالفة”.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ربيع الأول سنة 1426 هـ
(الموافق 27 أبريل سنة 2005 م).

 

 

قانون رقم 125 لسنة 2008
بتعديل القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه : –

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد (1)، (6)، والفقرة الثانية من المادة (10)، والفقرة الأولى من المادة (17) من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، النصوص الآتية:
مادة (1):
“تسرى أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع القانون رقم 28 لسنة 1981 الخاص بالطيران المدنى على جميع الشركات، أيًا كان النظام القانونى الخاضعة له، التى تنشأ لمزاولة النشاط السياحى فى كل أو بعض المجالات الآتية:
1- تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقًا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات.
2- بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.
3- تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين.
ولوزير السياحة أن يضيف إلى تلك مجالات أخرى تتصل بالسياحة وخدمة للسائحين.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات منح الترخيص بالمجالات المشار إليها، بشرط ألا يقل رأس مال الشركة عن مليونى جنيه وأن تؤدى تأمينًا ماليًا لوزارة السياحة وفقًا لما تحدده اللائحة بما لا يجاوز مائتى ألف جنيه.”
مادة (6):
“لوزير السياحة الترخيص للشركات السياحية الأجنبية فى إنشاء فروع لها داخل جمهورية مصر العربية بما يتفق مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وتوافر الشروط الآتية:
( أ ) أن تكون الشركة تابعة لإحدى الدول التى تعطى للشركات المصرية حق إنشاء فروع فيها.
(ب) أن تدفع تأمينًا ماليًا قدره مائتى ألف جنيه إما نقدًا أو بموجب خطاب ضمان معتمد من بنك مصرى وغير قابل للإلغاء أو التجزئة أو التحويل.
(ج) أن تودع بوزارة السياحة ما يثبت بصفة دائمة أن لديها رأس مال فى مصر لا يقل عن ثلاثة ملايين من الجنيهات.
وتسرى أحكام الفقرتين (ب، ج) من هذه المادة فى شأن الشركات المصرية التى يدخل فى تكوينها رأس مال أجنبى.”
المادة 10 (فقرة ثانية):
“ولا تدخل قيمة وسائل النقل فى حساب الحد الأدنى لرأس المال، ويسرى هذا الحكم على الشركات التى ترغب فى شراء وسائل نقل خاصة بها.”
المادة 17 (فقرة أولى):
“تخصم من التأمين المالى المبالغ التى تستحق على الشركات بسبب مزاولة أعمالها، ويكون الخصم بناء على قرار من لجنة فض المنازعات المنصوص عليها فى المادة (18) أو على حكم قضائى واجب النفاد فى موضوع يتعلق بالتزامات الشركة عن مزاولتها للنشاط السياحى.”

(المادة الثانية)

تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (2) من القانون رقم 38 لسنة 1977 المشار إليه، نصها الآتى:
“مادة 2 (فقرة أخيرة):
ولوزير السياحة أن يضع شروطًا معينة لمباشرة بعض الأنشطة المرخص بها.”

(المادة الثالثة)

يلغى البند (هـ) والفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة (4) من القانون رقم 38 لسنة 1977 المشار إليه.

(المادة الرابعة)

على الشركات السياحية القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه وذلك خلال ثلاثة سنوات بالنسبة لرأس المال وسنتين بالنسبة لمبلغ التأمين من تاريخ العمل به.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ.
(الموافق 11 يونية سنة 2008 م).

حسنى مبارك

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1