You cannot copy content of this page

قانون رقم 150 لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

قانون رقم 150 لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

قانون رقم 150 لسنة 2021 – نص المادة 80 ( أ ) عقوبات – جريمة أفشاء أسرار دفاع البلاد فى قانون العقوبات

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : – 

 

( المادة الأولى )

يستبدل بنص المادة 80 (أ) من قانون العقوبات ، النص الآتى : –

مـادة 80 (أ) :

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشـد ينص عليها أي قانون آخـر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه : –

1 – كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إنشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها .

2 – كل من أذاع بأية طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد .

3 – كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته .

4 – كل من قام بجمع الاستبيانات أو الإحصائيات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع .

فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب ، أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة ، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات ، أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن .
ويعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم .

( المادة الثانية )

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 15 ربيع الآخر سنة ١٤٤٣هـ ( الموافق ۲۰ نوفمبر سنة ٢٠٢١م ) .

عبد الفتاح السيسى

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1