You cannot copy content of this page
قانون رقم 150 لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
قانون رقم 150 لسنة 2021 – نص المادة 80 ( أ ) عقوبات – جريمة أفشاء أسرار دفاع البلاد فى قانون العقوبات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : –
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة 80 (أ) من قانون العقوبات ، النص الآتى : –
مـادة 80 (أ) :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشـد ينص عليها أي قانون آخـر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه : –
1 – كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إنشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها .
2 – كل من أذاع بأية طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد .
3 – كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته .
4 – كل من قام بجمع الاستبيانات أو الإحصائيات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع .
فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب ، أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة ، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات ، أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن .
ويعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 15 ربيع الآخر سنة ١٤٤٣هـ ( الموافق ۲۰ نوفمبر سنة ٢٠٢١م ) .
عبد الفتاح السيسى