You cannot copy content of this page
قانون رقم 24 لسنة 2020 بشأن بعض القواعد المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19)
الجريدة الرسمية – العدد 19 (تابع) فى 7 مايو سنة 2020
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه , وقد أصدرناه
– المادة رقم 1
يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تأجيل سداد كل أو بعض ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة لكل أو بعض العقارات المرخصة المستخدمة فعليا في القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أوالخدمية المتضررة من تداعیات جائحة فیروس کورونا المستجد (كوفيد – 19) والتی يحددها مجلس الوزراء .
– المادة رقم 2
يجوز لمجلس الوزراء بناء علی عرض وزير المالية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية بيانات مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية التى يتعين تقديمها خلال فترة جائحة كورونا المستجد (كوفيد – 19) أو مد أجال سداد كل أو جزء من الضريبة المُستحقة طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل أو قانون الضريبة على القيمة المُضافة أو كليهما لمد لا تُجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخری مماثلة وذلك بالنسبة للممولين أو المسجلين فى القطاعات الاقتصادية أوالإنتاجية أو الخدمية المتضررين من تداعیات فیروس کورونا المستجد (كوفيد – 19) والتى يُحددها مجلس الوزراء ولا يترتب علی فترات المد استحقاق مُقابل تأخير أو ضريبة إصافية بحسب الأحوال ، كما لا تدخل فترات المد المُشار اليها فى حساب مدة تقادُم الضريبة المُستحقة .
– المادة رقم 3
يجوز لمجلس الوزراء بناءً علی عرض وزير المالية طبقا لما تُقدمه الوزارات المعنية من بیانات تقسيط الرسوم أو مقابل الخدمات الذى يُستحق نظیر تقديم الخدمات الإدارية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بدون فواند قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاحية أو الخدمية المتضررة من تداعیات جائحة فیروس کورونا المستجد (كوفيد – 19) والتى يُحددها مجلس الوزراء .
– المادة رقم 4
يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المُختص بالتأمينات الإجتماعية طبقا لما تُقدمه الوزارات المعنية من بیانات تأجیل سداد أو تقسيط كل أو بعض ما يُستحق من اشتراكات التأمينات الاجتماعية بدون حساب مبالغ إضافية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخری مماثلة بالنسبة للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أوالخدمية المتضررة من تداعیات فیروس کورونا المستجد (كوفيد- 19) والتی يُحددها مجلس الوزراء .
– المادة رقم 5
يُشترط للاستفادة أو استمرار الاستفادة بكل او بعض ما تضمنته النصوص السابقة بالنسبة لاى شركة أو منشأة أو فرد داخل القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المُتضررة من تداعیات فیروس کورونا المستجد (كوفيد – 19) والتی يُحددها مجلس الوزراء عدم الاستغناء أو سبق الاستغناء عن بعض أو کل العمالة الموجودة او بعضها بمختلف انواعها او عدم الانتقاص من اجور العاملين الأساسية نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) .
ومع ذلك يجوز للشركة أو المنشأة أو الفرد الذى له الاستغناء عن العمالة على النحو المشار إليهاالاستفادة من نصوص هذا القانون إذا أعاد العمالة التى تم الاستغناء عنها إلى أعمالها .
– المادة رقم 6
يُصدر رئیس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء القررات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
– المادة رقم 7
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من يوم 31مارس سنة 2020 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 رمضان سنة 1441 هـ
(الموافق 7 مايو سنة 2020م)
عبد الفتاح السيسى