You cannot copy content of this page
قانون زواج الممثلين السياسيين والقنصليين رقم 41 لسنة 1933
نحن فؤاد الأول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1 – لا يجوز للممثلين السياسيين والقنصليين ولا لمأمورى القنصليات التزوج من غير مصرية.
مادة 2 – الموظف الذى يخالف الحكم المتقدم الذكر يعتبر مستقيلا. ومع ذلك يبقى له حق فى المكافأة أو المعاش.
مادة 3 – يسرى هذا القانون على أمناء المحفوظات فى المفوضيات والقنصليات وكذلك على التلاميذ الملحقين بالسلكين السياسى والقنصلى.
مادة 4 – على وزيرى المالية والخارجية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه.