You cannot copy content of this page
قانون رقم 95 لسنة 1992 باصدار قانون سوق رأس المال المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2018
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه : –
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم سوق رأس المال.
وتسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون.
(المادة الثانية)
يقصد فى تطبيق أحكام القانون المرافق “بالهيئة” أو الجهة الادارية أينما وردتا فى هذا القانون ولائحته التنفيذية أو القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية “الهيئة العامة لسوق المال”، ويقصد برئيس الهيئة “رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال” ويقصد بالوزير “وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية”.
(المادة الثالثة)
يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على عرض رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
والى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون يستمر العمل بالأحكام والقواعد والنظم القائمة فى تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.
(المادة الرابعة)
دون اخلال بحكم المادة (25) من القانون المرافق، يلغى القانون رقم 161 لسنة 1957 باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية.
ويلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ذى الحجة سنة 1412 هـ
(الموافق 22 يونيه سنة 1992 م).
قانون سوق رأس المال
الباب الأول
اصدار الأوراق المالية
مادة 1 – يقسم رأس مال شركة المساهمة وحصة الشركاء غير المتضامنين فى شركات التوصية بالأسهم الى أسهم اسمية متساوية القيمة، ومع ذلك يجوز للشركة اصدار أسهم لحاملها فى الحدود ووفقا للشروط والأوضاع والاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية، ولا يكون لحاملى هذه الأسهم الحق فى التصويت فى الجمعيات العامة.
ويحدد نظام الشركة قيمة السهم الاسمية بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ألف جنيه ولا يسرى هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون.
ويكون السهم غير قابل للتجزئة.
ويجوز اصدار أسهم جديدة عند زيادة رأس المال بقيمة مغايرة لقيمة الأسهم من الاصدارات السابقة، وتكون للأسهم الجديدة ذات حقوق والتزامات أسهم الاصدارات السابقة.
وتبين اللائحة التنفيذية ما تتضمنه شهادات الأسهم من بيانات، وكيفية استبدال الشهادات المفقودة أو التالفة وما يتبع بالنسبة لهذه الشهادات عند تعديل نظام الشركة.
كما تبين اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بطرح الأسهم فى اكتتاب عام.
مادة 2 – على كل شركة ترغب فى اصدار أوراق مالية أن تخطر الهيئة بذلك، فاذا لم تعترض الهيئة خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الاخطار كان للشركة السير فى اجراءات الاصدار، وذلك دون اخلال بأى حكم آخر فى هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات الاخطار والمستندات التى ترفق به.
مادة 3 – يشترط لاصدار أسهم مقابل حصة عينية أو بمناسبة الاندماج أن تكون قيمة هذه الأسهم مطابقة لقيمة الحصة أو الحقوق المندمجة كما حددتها لجنة التقييم المختصة وذلك دون اخلال بحق أصحاب الشأن فى التظلم لدى لجنة التظلمات المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون من التحديد الذى قررته لجنة التقييم وفقا للأوضاع والاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.
ومع ذلك يجوز لمقدم الحصة العينية أن يؤدى الفرق نقدا كما يجوز له أن ينسحب.
وفى جميع الأحوال لا يجوز اصدار هذه الأسهم الا بعد فوات ميعاد التظلم أو البت فيه.
مادة 4 – لا يجوز طرح أوراق مالية لأية شركة بما فى ذلك شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام فى اكتتاب عام للجمهور الا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة يتم نشرها فى صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار، احداهما على الأقل باللغة العربية.
ويجب أن تحرر نشرة الاكتتاب وفقا للنماذج التى تعدها الهيئة.
مادة 5 – يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب فى أسهم الشركة عند تأسيسها الافصاح عن البيانات الآتية:
( أ ) غرض الشركة ومدتها.
(ب) رأس مال الشركة المصدر والمدفوع.
(جـ) مواصفات الأسهم المطروحة ومميزاتها وشروط طرحها.
(د) أسماء المؤسسين ومقدار مساهمة كل منهم وبيان الحصص العينية ان وجدت.
(هـ) خطة الشركة فى استخدام الأموال المتحصلة من الاكتتاب فى الأسهم المطروحة وتوقعاتها بالنسبة لنتائج استخدام الأموال.
(و) أماكن الحصول على نشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة.
(ز) أية بيانات تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجب أن تتضمن نشرات الاكتتاب الأخرى بالاضافة الى البيانات المشار اليها فى الفقرة السابقة الافصاح عن البيانات الآتية:
( أ ) سابقة أعمال الشركة.
(ب) أسماء أعضاء مجلس الادارة والمديرين المسئولين بها وخبراتهم.
(جـ) أسماء حاملى الأسهم الاسمية الذين يملك كل منهم أكثر من 5% من أسهم الشركة ونسبة ما يملكه كل منهم.
(د) موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبى الحسابات عن السنوات الثلاثة السابقة أو عن المدة من تاريخ تأسيس الشركة أيهما أقل والمعدة طبقا لقواعد الافصاح التى تبينها اللائحة التنفيذية والنماذج التى تضعها الهيئة.
مادة 6 – على كل شركة طرحت أوراقا مالية لها فى اكتتاب عام أن تقدم على مسئوليتها الى الهيئة تقارير نصف سنوية عن نشاطها ونتائج أعمالها على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التى تفصح عن المركز المالى الصحيح لها.
وتعد الميزانية وغيرها من القوائم المالية للشركة طبقا للمعايير المحاسبية ولقواعد المراجعة التى تحددها أو تحيل اليها اللائحة التنفيذية.
وتخطر الهيئة بالميزانية وبالقوائم المالية وتقريرى مجلس الادارة ومراقب الحسابات عنها قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة.
وللهيئة فحص الوثائق المشار اليها فى الفقرات السابقة أو تكليف جهة متخصصة بهذا الفحص، وتبلغ الهيئة الشركة بملاحظاتها، وتطلب اعادة النظر فى هذا الوثائق بما يتفق ونتائج الفحص، فاذا لم تستجب الشركة لذلك التزمت بنفقات نشر الهيئة لملاحظاتها والتعديلات التى طلبتها، ويتم النشر على الوجه المبين بالفقرة التالية.
ويجب على الشركة نشر ملخص واف للتقارير النصف سنوية والقوائم المالية السنوية فى صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار احداهما على الأقل باللغة العربية.
كما يجب على كل شركة تواجه ظروفا جوهرية طارئة تؤثر فى نشاطها أو فى مركزها المالى أن تفصح عن ذلك فورا وأن تنشر عنه ملخصا وافيا فى صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار احداهما على الأقل باللغة العربية.
مادة 7 – على الشركة ومراقبى حساباتها موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات ووثائق للتحقق من صحة البيانات الواردة بنشرات الاكتتاب والتقارير الدورية والبيانات والقوائم المالية للشركة.
مادة 8 – على كل من يرغب فى عقد عملية يترتب عليها تجاوز ما يملكه 10% من الأسهم الاسمية فى رأس مال احدى الشركات التى طرحت أسهما لها فى اكتتاب عام أن يخطر الشركة قبل عقد العملية بأسبوعين على الأقل.
وعلى الشركة خلال أسبوع من تاريخ اخطارها بذلك أن تبلغ به كل مساهم يملك 1% على الأقل من رأس مال الشركة.
ويترتب على مخالفة أحكام الفقرة الأولى الغاء العملية دون اخلال بمساءلة المتسبب عن هذه المخالفة.
وتسرى أحكام الفقرات السابقة فى حالة عقد عملية يترتب عليها تجاوز ما يملكه أحد أعضاء مجلس ادارة الشركة أو أحد العاملين بها من أسهم اسمية 5% من رأس مال الشركة.
ويتعين اتخاذ الاجراءات المشار اليها فى هذه المادة قبل عقد كل عملية فيما يجاوز النسبتين المنصوص عليهما فى الفقرتين الأولى والخامسة.
وتبين اللائحة التنفيذية أحكام عقد العمليات واجراءات الاخطار والابلاغ.
مادة 9 – لا يجوز للمساهم أن يمثل فى اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز الحد الذى تعينه اللائحة التنفيذية.
مادة 10 – لمجلس ادارة الهيئة بناء على أسباب جدية يبديها عدد من المساهمين الذين يملكون 5% على الأقل من أسهم الشركة وبعد التثبت وقف قرارات الجمعية العامة للشركة التى تصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للاضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الادارة أو غيرهم.
وعلى أصحاب الشأن عرض طلب ابطال قرارات الجمعية العامة على هيئة التحكيم المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار، فاذا انقضت المدة دون اتخاذ هذا الاجراء اعتبر الوقف كأن لم يكن.
مادة 11 – مع عدم الاخلال بالاعفاءات الضريبية المقررة لأسهم الشركات المقيدة فى سوق الأوراق المالية فى تاريخ العمل بهذا القانون، تعفى الأسهم المقيدة فى الجداول المبينة بالبند ( أ ) من المادة 16 من هذا القانون من ضرائب الدمغة النسبية عند الاصدار ومن ضرائب الدمغة النسبية السنوية، كما تعفى الأرباح الموزعة عن هذه الأسهم من الضريبة العامة على الدخل.
وفى حالة بيع الأسهم بقيمة تزيد على ثمن الشراء تخضع الزيادة لضريبة مقدارها 2% من قيمة الزيادة يدفعها البائع وتحصل هذه الضريبة طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير.
مادة 12 – يكون اصدار السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى سواء كانت اسمية أو لحاملها بموافقة الجمعية العامة للشركة ووفقا للقواعد والاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية، ويجب أن تتضمن موافقة الجمعية العامة العائد الذى يغله السند أو الصك أو الورقة وأساس حسابه دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى قانون آخر.
ويجب الحصول على ترخيص من الهيئة فى حالة طرح السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى فى اكتتاب عام.
مادة 13 – يجوز لأصحاب السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى ذات الاصدار الواحد فى الشركة تكوين جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون لها ممثل قانونى من بين أعضائها يتم اختياره وعزله وفقا للشروط والأوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية ويشترط ألا تكون له أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة أعضاء الجماعة.
ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصالح المشتركة لها سواء فى مواجهة الشركة أو الغير أو أمام القضاء وذلك فى حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات فى اجتماع صحيح.
ويتعين اخطار الهيئة بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها.
وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع واجراءات دعوة الجماعة للانعقاد ومن له حق الحضور وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بالشركة والهيئة.
مادة 14 – مع عدم الاخلال بالاعفاءات الضريبية المقررة للسندات وصكوك التمويل الصادرة من الشركات المقيدة فى سوق الأوراق المالية فى تاريخ العمل بهذا القانون، تعفى السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى المماثلة – أيا كانت الجهة المصدرة لها – المقيدة فى الجداول المبينة بالبند ( أ ) من المادة 16 من هذا القانون من ضريبة الدمغة النسبية عند الاصدار ومن ضريبة الدمغة النسبية السنوية، كما يعفى عائد هذه الأوراق من الضريبة على ايرادات رؤوس الأموال المنقولة ومن الضريبة العامة على الدخل.
وفى حالة بيع أى من هذه الأوراق بقيمة تزيد على ثمن الشراء، تخضع الزيادة لضريبة مقدارها 2% من قيمة الزيادة يدفعها البائع وتحصل هذه الضريبة طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير.
الباب الثانى
بورصات الأوراق المالية
مادة 15 – يتم قيد وتداول الأوراق المالية فى سوق تسمى بورصة الأوراق المالية.
ولا يجوز قيد الورقة فى أكثر من بورصة، واستثناء من ذلك تقيد الورقة المالية فى بورصتى القاهرة والاسكندرية القائمتين فى تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك برسم قيد واحد يقسم بينهما.
مادة 16 – يكون قيد الأوراق المالية فى جداول البورصة بناء على طلب الجهة المصدرة لها، ويتم قيد الورقة وشطبها بقرار من ادارة البورصة وفقا للقواعد التى يضعها مجلس ادارة الهيئة ويتم القيد فى نوعين من الجداول:
( أ ) جداول رسمية تقيد بها الأوراق المالية الآتية:
1 – أسهم شركات الاكتتاب العام التى يتوافر فيها الشرطان الآتيان:
( أ ) ألا يقل ما يطرح من الأسهم الاسمية للاكتتاب العام عن 30% من مجموع أسهم الشركة.
(ب) ألا يقل عدد المكتتبين فى الأسهم المطروحة عن مائة وخمسين ولو كانوا من غير المصريين.
واذا ترتب على تداول أسهم الشركة أن قل عدد المساهمين عن مائة لمدة تجاوز ثلاثة أشهر متصلة أو منفصلة خلال السنة المالية للشركة اعتبرت الأسهم مشطوبة من هذه الجداول بحكم القانون وتنقل الى الجداول غير الرسمية.
2 – السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى التى تطرحها شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم فى اكتتاب عام على أن تتوافر فيها الشروط الواردة بالبندين أ، ب من الفقرة السابقة.
3 – الأوراق المالية التى تصدرها الدولة وتطرح فى اكتتاب عام.
4 – الأسهم والأوراق المالية الأخرى لشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
(ب) جداول غير رسمية تقيد بها:
1 – الأسهم وغيرها من الأوراق المالية التى لا تتوافر فيها شروط القيد فى الجداول الرسمية.
2 – الأوراق المالية الأجنبية.
مادة 17 – لا يجوز تداول الأوراق المالية المقيدة فى أية بورصة خارجها وإلا وقع التداول باطلا.
ويتم الاعلان فى البورصة عن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة، وذلك وفقا للقواعد التى يصدر بتنظيمها قرار من مجلس ادارة الهيئة.
وعلى البورصة أن توافى الهيئة بالبيانات والتقارير الدورية التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 18 – يكون التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بواسطة احدى الشركات المرخص لها بذلك، والا وقع التعامل باطلا، وتضمن الشركة سلامة العملية التى تتم بواسطتها، وتبين اللائحة التنفيذية الأعمال التى يحظر على الشركة القيام بها.
مادة 19 – تمسك كل بورصة سجلا تقيد به الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال الأوراق المالية التى تباشر نشاطها بها، ويتم القيد مقابل رسم مقداره عشرة آلاف جنيه واشتراك سنوى مقداره 1% من رأس مال الشركة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه.
مادة 20 – تبين اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لعقد عمليات التداول والمقاصة والتسوية فى عمليات الأوراق المالية ونشر المعلومات عن التداول.
مادة 21 – يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التى ترمى الى التلاعب فى الأسعار.
ويكون له الغاء العمليات التى تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لها أو التى تتم بسعر لا مبرر له.
كما يجوز له وقف التعامل على ورقة مالية اذا كان من شأن استمرار التعامل بها الاضرار بالسوق أو المتعاملين فيه.
ولرئيس الهيئة أن يتخذ فى الوقت المناسب أيا من الاجراءات السابقة.
مادة 22 – يجوز لرئيس الهيئة اذا طرأت ظروف خطيرة أن يقرر تعيين حد أعلى وحد أدنى لأسعار الأوراق المالية بأسعار القفل فى اليوم السابق على القرار، وتفرض هذه الأسعار على المتعاقدين فى جميع بورصات الأوراق المالية.
ويبلغ القرار فور اتخاذه الى الوزير، وللوزير أن يوقف تنفيذه، ويبين طريقة تعيين الأسعار ومراقبة الأعمال فى البورصات.
وللوزير من تلقاء نفسه أن يصدر قرارا بما يتخذ من اجراءات الظروف المشار اليها.
مادة 23 – ينشأ صندوق خاص تكون له الشخصية المعنوية لتأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
ويكون انشاء هذا الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير واقتراح مجلس ادارة الهيئة.
ويتضمن قرار انشاء الصندوق نظام ادارته وعلاقته بالشركات المشار اليها ونسبة مساهمة كل منها فى موارده، وقواعد انفاق واستثمار هذه الموارد والمخاطر التى يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها.
مادة 24 – يصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة قرارا بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى البورصات.
كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة على ألا يتجاوز رسم القيد فى الجداول المبينة بالبند ( أ ) من المادة 16 من هذا القانون خمسة آلاف جنيه سنويا عن كل اصدار وثلاثة آلاف جنيه سنويا عن كل اصدار للقيد فى الجداول المبينة بالبند (ب) من المادة المذكورة.
ولا تستحق الرسوم المشار اليها على قيد الأوراق المالية التى تصدرها الدولة.
مادة 25 – تستمر بورصتا القاهرة والاسكندرية فى مباشرة نشاطهما بالشخصية المعنوية المقررة لهما فى تاريخ العمل بهذا القانون، ويصدر بالأحكام المنظمة لادارتها وشئونها المالية قرار من رئيس الجمهورية.
والى أن يصدر هذا القرار تطبق على البورصتين النظم المالية والادارية التى كان معمولا بها فى التاريخ المبين فى الفقرة السابقة.
مادة 26 – يجوز بترخيص من الوزير بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة انشاء بورصات تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة يقتصر القيد والتداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية، وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لهذه البورصات والتداول فيها.
الباب الثالث
الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 27 – تسرى أحكام هذا الباب على جميع الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، ويقصد بها الشركات التى تباشر نشاطها أو أكثر من الأنشطة التالية:
( أ ) ترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية.
(ب) الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقا مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها.
(جـ) رأس المال المخاطر.
(د) المقاصة والتسوية فى معاملات الأوراق المالية.
(هـ) تكوين وادارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
(و) السمسرة فى الأوراق المالية.
ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة اضافة أنشطة أخرى تتصل بمجال الأوراق المالية.
وتقدم طلبات تأسيس هذه الشركات الى الهيئة، وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات وأوضاع تأسيسها والأحكام المنظمة لعملها والأعمال التى تدخل فى تلك الأنشطة.
مادة 28 – لا يجوز مزاولة الأنشطة المنصوص عليها فى المادة السابقة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد بالسجل المعد لديها لهذا الغرض.
وتصدر الهيئة قرارها بالبت فى طلب الترخيص خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة اليها، وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا، ويكون التظلم منه أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات ورسوم منح الترخيص بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.
ويضع مجلس ادارة الهيئة نموذج الترخيص وبيانات السجل.
وعلى رئيس الهيئة وقف أى نشاط خاضع لأحكام هذا القانون اذا تمت مزاولته دون ترخيص، ويجوز أن يتضمن قرار الوقف غلق المكان الذى تتم مزاولة النشاط فيه بالطريق الادارى.
مادة 29 – يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة ما يأتى: –
( أ ) أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم.
(ب) أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة المبينة فى المادة 27 من هذا القانون.
(جـ) ألا يقل رأس مال الشركة المصدر وما يكون مدفوعا منه عند التأسيس عن الحد الأدنى الذى تحدده اللائحة التنفيذية بحسب نوع الشركة وغرضها.
(د) أن يتوافر فى القائمين على ادارة الشركة الخبرة والكفاءة اللازمة لعملها على النحو الذى يصدر به قرار من مجلس ادارة الهيئة.
(هـ) أداء تأمين يحدد قيمته والقواعد والاجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وادارة حصيلته ورده قرار من مجلس ادارة الهيئة.
(و) ألا يكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسى الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الادارة خلال الخمس السنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو احدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الشركات أو التجارة أو الحكم باشهار الافلاس، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
مادة 30 – يجوز وقف نشاط الشركة اذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس ادارة الهيئة الصادرة تنفيذا له أو اذا فقدت أى شرط من شروط الترخيص ولم تقم بعد انذارها بازالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التى يحددها رئيس الهيئة.
ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما، ويحدد القرار ما يتخذ من اجراءات خلال مدة الوقف، ويسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويعلن عن ذلك فى صحيفتين صباحيتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الشركة.
فاذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بازالة الأسباب التى تم الوقف من أجلها، تعين عرض الأمر على مجلس ادارة الهيئة لاصدار قرار بالغاء الترخيص.
مادة 31 – لمجلس ادارة الهيئة اذا قام خطر يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين فى الشركة أو المتعاملين معها أن يتخذ ما يراه من التدابير الآتية:
( أ ) توجيه تنبيه الى الشركة.
(ب) منع الشركة من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها.
(جـ) مطالبة رئيس مجلس ادارة الشركة بدعوة المجلس الى الانعقاد للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة الى الشركة واتخاذ اللازم نحو ازالتها ويحضر اجتماع مجلس الادارة فى هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة.
(د) تعيين عضو مراقب مجلس ادارة الشركة وذلك للمدة التى يحددها مجلس ادارة الهيئة ويكون لهذا العضو المشاركة فى مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من القرارات.
(هـ) حل مجلس الادارة وتعيين مفوض لادارة الشركة مؤقتا لحين تعيين مجلس ادارة جديد بالادارة القانونية المقررة.
(و) الزام الشركة المخالفة بزيادة قيمة التأمين المودع منها.
مادة 32 – يكون التظلم من القرارات الصادرة وفقا لأحكام المواد السابقة أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغ صاحب الشأن بالقرار أو علمه به.
ولا تقبل الدعوى بطلب الغاء تلك القرارات قبل التظلم منها طبقا للفقرة السابقة.
مادة 33 – لا يجوز لأية شركة وقف نشاطها أو تصفية عملياتها الا بموافقة مجلس ادارة الهيئة، وذلك بعد التثبت من أن الشركة أبرأت ذمتها نهائيا من التزاماتها وفقا للشروط والاجراءات التى يحددها مجلس ادارة الهيئة.
مادة 34 – على كل من يباشر فى تاريخ العمل بهذا القانون أحد الأنشطة المنصوص عليها فى المادة (27) منه أن يعدل أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس ادارة الهيئة مد هذه المدة ستة أشهر أخرى.
الفصل الثانى
صناديق الاستثمار
مادة 35 – يجوز انشاء صناديق استثمار تهدف الى استثمار المدخرات فى الأوراق المالية فى الحدود ووفقا للأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية.
ولمجلس ادارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل فى القيم المالية المنقولة الأخرى، أو فى غيرها من مجالات الاستثمار طبقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجب أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة المساهمة برأسمال نقدى، وأن تكون أغلبية أعضاء مجلس ادارته من غير المساهمين فيه، أو المتعاملين معه، أو ممن تربطهم به علاقة أو مصلحة.
وعلى الصندوق أن يعهد بادارة نشاطه الى احدى الجهات المتخصصة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة 36 – يحدد النظام الأساسى لصندوق الاستثمار النسبة بين رأس ماله المدفوع وبين أموال المستثمرين بما لا يجاوز ما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويصدر الصندوق مقابل هذه الأموال أوراقا مالية فى صورة وثائق استثمار يشارك حاملوها فى نتائج استثمارات الصندوق.
ويتم الاكتتاب فى هذه الوثائق عن طريق أحد البنوك المرخص لها بذلك من الوزير.
ويضع مجلس ادارة الهيئة اجراءات اصدار تلك الوثائق واسترداد قيمتها والبيانات التى تتضمنها وقواعد قيدها وتداولها فى البورصة.
مادة 37 – يجب أن تتضمن نشرات الاكتتاب فى وثائق الاستثمار التى تطرحها صناديق الاستثمار للاكتتاب العام، البيانات الاضافية الآتية:
1 – السياسات الاستثمارية.
2 – طريقة توزيع الأرباح السنوية وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية.
3 – اسم الجهة التى تتولى ادارة نشاط الصندوق وملخص واف عن أعمالها السابقة.
4 – طريقة التقييم الدورى لأصول الصندوق واجراءات استرداد قيمة وثائق الاستثمار.
مادة 38 – يحتفظ بالأوراق المالية التى يستثمر الصندوق أموالا فيها لدى أحد البنوك الخاضعة لاشراف البنك المركزى المصرى، على ألا يكون هذا البنك مالكا أو مساهما فى الشركة المالكة للصندوق، أو الشركة التى تتولى ادارة نشاطه، وعلى أن يقدم الصندوق الى الهيئة بيانا عن تلك الأوراق معتمدا من البنك على النموذج الذى يضعه مجلس ادارة الهيئة.
مادة 39 – يجب اخطار رئيس الهيئة بالقرارات التى تصدر بتعيين أعضاء مجالس الادارة والمديرين المسئولين عن الادارة العامة لأعمال الصندوق وبجميع البيانات المتعلقة بها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرارات المشار اليها، ويتم الاخطار على النموذج الذى تضعه الهيئة.
ولمجلس ادارة الهيئة للحفاظ على سلامة أموال المستثمرين بالصندوق أن يصدر قرارا مسببا باستبعاد أى من أعضاء مجلس الادارة أو المديرين المشار اليهم.
ولصاحب الشأن التظلم من قرار استبعاده أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.
مادة 40 – يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبان للحسابات يختاران من بين المقيدين فى سجل يعد لهذا الغرض بالتشاور بين الهيئة والجهاز المركزى للمحاسبات، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من صندوقين فى وقت واحد.
وتسرى أحكام المادة (6) من هذا القانون على الصندوق ولو لم يطرح أوراقا مالية للاكتتاب العام.
مادة 41 – يجوز للبنوك وشركات التأمين بترخيص من الهيئة بعد موافقة البنك المركزى المصرى، أو الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين، حسب الأحوال، أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الاستثمار، وتنظم اللائحة التنفيذية اجراءات الترخيص وأحكام وضوابط مباشرة ذلك النشاط واشراف الهيئة عليه.
الباب الرابع
الهيئة العامة لسوق المال
مادة 42 – الهيئة العامة لسوق المال هيئة عامة تتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة انشاء فروع ومكاتب لها داخل وخارج البلاد.
مادة 43 – تتولى الهيئة – فضلا عن الاختصاصات المقررة لها فى أى تشريع آخر – تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، ولها ابرام التصرفات واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق أغراضها وعلى الأخص:
1 – تنظيم وتنمية سوق رأس المال، ويجب أخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بسوق رأس المال.
2 – تنظيم أو الاشراف على دورات تدريبية للعاملين فى سوق رأس المال أو الراغبين فى العمل به.
3 – الاشراف على توفير ونشر المعلومات والبيانات الكافية عن سوق رأس المال والتحقق من سلامتها ووضوحها وكشفها عن الحقائق التى تعبر عنها.
4 – مراقبة سوق رأس المال للتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة، وأنه غير مشوب بالغش أو النصب، أو الاحتيال، أو الاستغلال، أو المضاربات الوهمية.
5 – اتخاذ ما يلزم من اجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
مادة 44 – مجلس ادارة الهيئة، هو السلطة المختصة بشئونها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصات الهيئة وتحقيق أغراضها، وعلى الأخص:
1 – وضع السياسة التى تسير عليها ممارسة اختصاصاتها وما يتصل بذلك من خطط وبرامج.
2 – وضع قواعد التفتيش والرقابة على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
3 – تحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة.
4 – وضع قواعد الاستعانة بالخبراء وطلب الاستشارات التى تعين الهيئة على قيامها بوظائفها.
5 – الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
ويكون لمجلس الادارة بالنسبة الى الهيئة الاختصاصات المقررة بالقانون رقم 73 لسنة 1976
ولمجلس الادارة أن يعهد الى عضو أو أكثر من بين أعضائه القيام بمهمة محددة.
مادة 45 – يشكل مجلس ادارة الهيئة من
رئيس الهيئة | رئيسا |
نائب رئيس الهيئة | نائبا للرئيس |
نائب محافظ البنك المركزى | عضوا |
وأربعة أعضاء من ذوى الخبرة يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم لمدة سنتين قابلة للتجديد، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
ويصدر بتعيين رئيس الهيئة ونائبه وتحديد المعاملة المالية لهما قرار من رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى.
مادة 46 – يتولى رئيس الهيئة ادارتها وتصريف أمورها ويمثلها أمام القضاء وفى مواجهة الغير، وله أن يفوض واحدا أو أكثر من شاغلى الوظائف العليا بعض اختصاصاته.
مادة 47 – تتكون موارد الهيئة مما يأتى:
( أ ) الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة.
(ب) الرسوم التى تحصلها الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون.
(جـ) مقابل الخدمات التى تقدمها.
(د) الغرامات التى يحكم بها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
(هـ) القروض والمنح المحلية والخارجية التى يوافق عليها مجلس ادارة الهيئة بعد اعتمادها من السلطة المختصة قانونا.
مادة 48 – تكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها: ويكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها من حصيلة الغرامات والرسوم ومقابل الخدمات وسائر الايرادات عن نشاطها، ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة الى أخرى، وتنظم اللائحة المالية للهيئة استخدامات هذا الحساب على أن ينعكس ما يتم استخدامه من حصيلة هذا الحساب ايرادا ومصروفا على موازنة الهيئة وحسابها الختامى.
مادة 49 – يكون لموظفى الهيئة الذين يصدر بتحديد أسمائهم أو وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية فى اثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له , ولهم فى سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات فى مقر الشركة، أو مقر البورصة، أو الجهة التى توجد بها.
وعلى المسئولين فى الجهات المشار اليها أن يقدموا الى الموظفين المذكورين البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض.
الباب الخامس
تسوية المنازعات
مادة 50 – تشكل بقرار من الوزير لجنة للتظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشارى مجلس الدولة، يختارهم المجلس وأحد شاغلى وظائف مستوى الادارة العليا بالهيئة، يختاره رئيسها وأحد ذوى الخبرة يختاره الوزير.
مادة 51 – تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة بنظر التظلمات التى يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الادارية التى تصدر من الوزير أو الهيئة، طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.
وفيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون، يكون ميعاد التظلم من القرار ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار أو العلم به.
وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات نظر التظلم والبت فيه، ويكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائيا ونافذا، ولا تقبل الدعوى بطلب الغاء تلك القرارات قبل التظلم منها.
مادة 52 – يتم الفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون فيما بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية عن طريق التحكيم دون غيره.
وتشكل هيئة التحكيم بقرار من وزير العدل برئاسة أحد نواب رؤساء محاكم الاستئناف وعضوية محكم عن كل من طرفى النزاع، واذا تعدد أحد طرفى النزاع وجب عليهم اختيار محكم واحد.
ويكون الطعن فى الأحكام التى تصدرها هيئة التحكيم أمام محكمة الاستئناف المختصة.
وفى جميع الأحوال تكون أحكام هيئات التحكيم نهائية ونافذة ما لم تقرر محكمة الطعن وقف تنفيذها.
مادة 53 – يقوم رئيس هيئة التحكيم خلال عشرة أيام من تاريخ اختيار الخصوم لمحكميهم بتحديد ميعاد الجلسة التى ينظر فيها النزاع ومكان انعقادها، وعلى مكتب التحكيم اعلان جميع الخصوم بميعاد ومكان الجلسة المحددة لنظره قبل هذه الجلسة بأسبوع على الأقل.
مادة 54 – يكون اعلان جميع الأوراق المتعلقة بالتحكيم والاخطارات التى يوجهها مكتب التحكيم برقيا أو بالبريد المسجل المستعجل مع علم الوصول.
مادة 55 – تنظر هيئة التحكيم النزاع على وجه السرعة ودون تقيد بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية الا ما تعنى منها بالضمانات والمبادئ الأساسية فى التقاضى، وعليها أن تصدر حكمها فى مدة لا تجاوز شهرا.
مادة 56 – اذا لم يحضر أحد الخصوم بعد اعلانه بميعاد الجلسة، فلهيئة التحكيم أن تقضى فى النزاع فى غيبته.
مادة 57 – يجب أن يبين فى طلب التحكيم أسماء الخصوم وممثليهم القانونيين، واسم المحكم وموضوع النزاع وطلبات المدعى، ويرفق بالطلب جميع المستندات المؤيدة له، وما يفيد سداد رسم التحكيم.
مادة 58 – ينشأ بالهيئة مكتب للتحكيم يتولى تلقى طلبات التحكيم وقيدها، وعليه خلال أسبوع من تاريخ تلقى الطلب اخطار الطرف الآخر بصورة من الطلب لاختيار محكم له خلال أسبوعين من تاريخ اخطاره، فاذا انقضت هذه المدة دون ابلاغ المكتب باسم المحكم الذى اختاره وصفته وعنوانه، قام وزير العدل باختيار مستشار من احدى الهيئات القضائية محكما عنه.
مادة 59 – تسرى على رسوم التحكيم القواعد المقررة فى قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية، وذلك بحد أقصى مقداره مائة ألف جنيه.
مادة 60 – يصدر حكم هيئة التحكيم بأغلبية الآراء.
ويجب أن يكون الحكم مكتوبا وأن يشتمل بوجه خاص على ملخص موجز لأقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذى صدر فيه وتاريخ صدوره، ويوقع الحكم كل من رئيس هيئة التحكيم وأمين السر، ويودع الحكم مكتب التحكيم وعلى المكتب اخطار الخصوم بالايداع.
ويسلم المكتب الى من صدر الحكم لصالحه صورة منه مزيلة بالصيغة التنفيذية.
مادة 61 – ترفع جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الحكم الى هيئة التحكيم التى أصدرته.
مادة 62 – تحدد اللائحة التنفيذية قواعد تنظيم أتعاب ومصروفات المحكمين ولجنة التظلمات.
الباب السادس
العقوبات
مادة 63 – مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد، منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين:
1 – كل من باشر نشاطا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصا له فى ذلك.
2 – كل من طرح للاكتتاب أوراقا مالية أو تلقى عنها أموالا بأية صورة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
3 – كل من أثبت عمدا فى نشرات الاكتتاب أو أوراق التأسيس أو الترخيص أو غير ذلك من التقارير أو الوثائق أو الاعلانات المتعلقة بالشركة بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو غير فى هذه البيانات بعد اعتمادها من الهيئة أو عرضها عليها.
4 – كل من أصدر عمدا بيانات غير صحيحة عن الأوراق المالية التى تتلقى الاكتتاب فيها جهة مرخص لها بتلقى الاكتتابات.
5 – كل من زور فى سجلات الشركة أو أثبت فيها عمدا وقائع غير صحيحة أو عرض تقارير على الجمعية العامة للشركة تتضمن بيانات كاذبة.
6 – كل من عمل على قيد سعر غير حقيقى أو عملية صورية أو حاول بطريق التدليس التأثير على أسعار السوق.
7 – كل من قيد فى البورصة أوراقا مالية بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة 64 – مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعا منه هو أو زوجه أو أولاده أو أثبت فى تقاريره وقائع غير صحيحة، أو أغفل فى هذه التقارير وقائع تؤثر فى نتائجها.
مادة 65 – مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد أرقام 6، 7، 17، 33، 39، والفقرة الثانية من المادة (49) من هذا القانون.
مادة 66 – يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة مدير الشركة الذى يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (8) من هذا القانون.
مادة 67 – مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد، منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من يخالف أحد الأحكام المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 68 – يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية بالشركة، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وتكون أموال الشركة ضامنة فى جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية.
مادة 69 – يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة، الحكم بالحرمان من مزاولة المهنة أو بحظر مزاولة النشاط الذى وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
ويكون الحكم بذلك وجوبيا فى حالة العود.
الباب السابع
الاطلاع والرسوم
مادة 70 – لكل ذى مصلحة طلب الاطلاع لدى الهيئة على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة والحصول على بيانات أو صور منها مصدق عليها، وذلك مقابل مائة جنيه عن كل وثيقة أو بيان فى حالة الاطلاع ومائتى جنيه عن كل صورة.
مادة 71 – يقدم طلب الاطلاع أو الحصول على صور من الوثائق أو البيانات الى الهيئة مرفقا به ما يفيد دفع المبلغ المقرر على أن يبين فى الطلب صفة مقدمه والوثيقة أو البيان الذى يطلب الاطلاع عليه، أو الحصول على صورة منه والغرض المراد استخدامه فيه.
وللهيئة رفض الطلب اذا كان من شأن اذاعة البيانات أو الصور المطلوبة الحاق ضرر بالشركة أو الاخلال بالمصلحة العامة أو بمصالح المستثمرين.
مادة 72 – تؤدى الشركة التى يتم تأسيسها طبقا لأحكام هذا القانون الى الهيئة رسما للتأسيس بواقع واحد فى الألف من قيمة رأسمالها المصدر بحد أدنى خمسة آلاف جنيه وبحد أقصى خمسة عشر ألف جنيه، ومقابلا سنويا للخدمات التى تؤديها الهيئة بواقع اثنين فى المائة من قيمة رأسمال الشركة المصدر بحد أدنى ألف جنيه وبحد أقصى خمسة آلاف جنيه.
مادة 73 – تؤدى الشركات التى تصدر أوراقا مالية رسما للهيئة بواقع واحد فى الألف من قيمة كل اصدار بحد أقصى عشرة آلاف جنيه.
الباب الثامن
اتحادات العاملين فى شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
مادة 74 – يجوز للعاملين فى أى شركة من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يسمى “اتحاد العاملين المساهمين” يكون له الشخصية المعنوية، ويتملك لصالحهم بعض أسهم الشركة بموافقة جماعة المؤسسين للشركة أو جمعياتها العامة غير العادية، حسب الأحوال، دون اخلال بحق الاتحاد فى شراء الأسهم المقيدة أو المتداولة فى بورصة الأوراق المالية.
وتبين اللائحة التنفيذية على الأخص ما يأتى:
1 – الشروط الواجب توافرها فى الشركات التى يكون للعاملين فيها الحق فى انشاء الاتحاد.
2 – أنواع الأسهم التى يمكن لأعضاء الاتحاد تملكها، واجراءات تقويمها وأحكام وشروط تداولها، والتنازل عنها وحقوق العاملين بالنسبة لها أثناء مدة خدمتهم وعند انتهاء الخدمة.
3 – الشروط الواجب توافرها فى الاتحاد واختصاصاته والجهة المختصة بادارته ووسائل هذه الادارة.
4 – الموارد المالية الذاتية للاتحاد.
ويجوز للاتحاد الحصول على قروض أو منح أو اعانات للغرض الذى أنشئ من أجله.
مادة 75 – يتم انشاء الاتحاد بقرار من الهيئة العامة لسوق المال، ويتم تسجيله وشطبه لدى الهيئة، وفقا للقواعد والأحكام والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
ويصدر بنموذج النظام الأساسى للاتحاد قرار من مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال.
تقرير لجنة الشئون الاقتصادية
عن مشروع قانون سوق رأس المال
القانون 95 لسنة 1992
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 24 من مايو سنة 1992، الى لجنة الشئون الاقتصادية، مشروع قانون سوق رأس المال، فعقدت اللجنة عدة اجتماعات لنظره على التوالى آخرها بتاريخ 1/ 6/ 1992 حضرها السادة:
الدكتور عاطف صدقى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عاطف عبيد وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الادارية، والدكتور أحمد سلامة وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى، والدكتور يسرى مصطفى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، الدكتور محمد الرزاز وزير المالية، المستشار أحمد رضوان وزير الدولة برياسة مجلس الوزراء والدكتور محمد حسن فج النور رئيس الهيئة العامة لسوق المال.
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية الصادرة بالقانون رقم 161 لسنة 1957، قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981، قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988، قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وقرار رئيس الجمهورية رقم 520 لسنة 1980 بانشاء الهيئة العامة لسوق المال، وفى ضوء ما دار فى اجتماعاتها من مناقشات وما أدلت به الحكومة من ايضاحات، تعرض تقريرها مبوبا على النحو التالى:
أولا: مقدمة.
ثانيا: أهم ما استحدثه مشروع القانون.
ثالثا: تقديم وعرض لمواد مشروع القانون.
رابعا: التعديلات التى أدخلتها اللجنة.
أولا – المقدمة:
كانت البورصة المصرية فيما قبل الخمسينات فى أوج ازدهارها وكانت من حيث حجم معاملاتها تعد خامس بورصة على مستوى العالم، الا أن دورها تقلص الى حد كبير فى الوقت الراهن ورغم أن بورصتى القاهرة والاسكندرية قائمتان حتى الآن الا أن نشاطها يعد محدودا للغاية.
وفى عام 1957 صدر القانون رقم 161 بشأن اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية، وقد انقضى على العمل بهذه اللائحة ما يقرب من ربع قرن تغيرت خلاله الظروف الاقتصادية والمالية للبلاد تغييرا بعيد المدى تمثل فى تبنى الدولة لسياسة التحرر الاقتصادى كأسلوب ومنهج لتحقيق الاصلاح والتطور المنشود وذلك بتشجيع الاستثمار واصلاح النظام النقدى والمصرفى وما ستتبع ذلك من تحرير لسعر الصرف واعطاء الحرية للبنوك فى تحديد سعر العائد على الودائع، واصدار قانون سرية الحسابات فى البنوك وتطوير القطاع العام وتحويله الى قطاع أعمال، وانشاء الشركات القابضة التى تقوم بادارة محافظ الأوراق المالية للشركات التابعة لها، كل ذلك بهدف جذب وتشجيع المزيد من الاستثمار ودوران رءوس الأموال، مما يقتضى تطوير العمل ببورصات الأوراق المالية وتنشيط سوق رأس المال فى مصر حتى تستعيد مكانتها بين أسواق المال العالمية.
وقد تطلب هذا اصدار قانون متكامل بنظم كافة العمليات المتعلقة بسوق والممارسات الخطرة والمضاربات غير المشروعة بهدف توسيع قاعدة الملكية لزيادة رأس المال وتداول الأوراق المالية وقيدها وحماية المتعاملين فيها من التلاعب المشاركة فى الحياة الاقتصادية للبلاد.
من هنا برزت أهمية صدور هذا المشروع بقانون فى مرحلة حاسمة من مراحل تطور الاقتصاد القومى وهى مرحلة الانطلاق من المرحلة الحالية للاصلاح الاقتصادى الى مرحلة التنمية وزيادة الاستثمار والطاقة الانتاجية اذ يعتبر هذا المشروع بقانون من القوانين المكملة لحركة الاصلاح الاقتصادى، فضلا عن أن عدم اصدار هذا القانون سوف يؤدى حدوث خلل فى البنية الأساسية المطلوبة لعملية الاصلاح فى المرحلة القادمة.
ان هذا المشروع بقانون يعد خطوة هامة نحو ازالة كثير من المعوقات لتنشيط سوق المال اذ يهدف الى تحقيق معدل أكبر للتنمية عن طريق الاكتتاب العام والذى تنظمه مواد مشروع القانون.
ثانيا: أهم ما استحدثه مشروع قانون سوق رأس المال بما يساهم فى تنشيط هذه السوق:
1 – توحيد المعاملة الضريبية للأوراق المالية مع معاملة الأوعية الادخارية الأخرى.
2 – تشجيع اقامة شركات الاكتتاب العام بالقياس بالشركات المغلقة، وقد بلغ عدد الشركات المقيدة ببورصة الأوراق المالية عام 89/ 90 – 590 شركة منها 150 شركة اكتتاب عام بنسبة 28.4% و379 شركة مغلقة بنسبة 71.6%.
وقد بلغت رؤوس أموال هذه الشركة بالجنيه المصرى 2.4 مليار جنيه منها 949 مليون رءوس أموال شركات الاكتتاب العام بنسبة 39.3% و1469 مليون جنيه للشركات المغلقة بنسبة 60.7%.
3 – تشجيع تأسيس الشركات الشاملة فى مجال الأوراق المالية بما فيها صناديق الاستثمار.
4 – السماح بانشاء بورصات أوراق مالية جديدة.
5 – السماح باصدار أوراق مالية جديدة.
6 – توفير المعلومات اللازمة والدقيقة عن حركة التعامل فى الأوراق المالية وعن الشركات المصدرة لهذه الأوراق المالية.
7 – استحداث التحكيم الاجبارى فى حل المنازعات الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية مما يساهم فى سرعة حل هذه المنازعات.
8 – توحيد الجهة المشرفة على اصدار وتداول الأوراق المالية.
9 – تحديد اختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة لسوق المال مما يتيح لمؤسسات هذه السوق وضع النظم والأسس واللوائح ومتابعة التنفيذ لضمان الالتزام بها وأن يقتصر دور الهيئة على المتابعة والرقابة على هذه التنظيمات والتدخل عند الحاجة لتصحيح الأوضاع التى لم تقم هذه المؤسسات بتصحيحها ذاتيا لحماية المستثمرين فى سوق رأس المال وخاصة صغارهم.
ثالثا: تقديم وعرض المواد مشروع القانون:
( أ ) مشرع قانون الاصدار:
يتكون مشروع قانون الاصدار من خمس مواد تضمنت الأحكام التالية:
– سريان القانون رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون.
– أوجب صدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
– الغاء القانون رقم 161 لسنة 1957 وكل حكم مخالف لأحكام هذا القانون.
(ت) مشروع قانون رأس المال.
يتكون هذا المشروع بقانون من سبعة أبواب انتظمت احدى وسبعين مادة، وفيما يلى موجز لأهم ما ورد بها.
الباب الأول:
يتكون من أربع عشرة مادة (من المادة 1 وحتى المادة 14) وقد تضمن هذا الباب الأحكام الخاصة باصدار الأوراق المالية من حيث القيمة، واصدار أسهم جديدة، والملكية، الاخطار عنها، والتقييم، نشرة الاكتتاب والبيانات التى تتضمنها، والتقارير التى يجب على شركات الاكتتاب العام تقديمها ومواعيدها، وسلطات الهيئة الرقابية والاعفاءات الضريبية، واستحداث الأسهم لحاملها.
الباب الثانى:
يتكون هذا الباب من اثنتى عشرة مادة (من المادة 15 وحتى المادة 26) وقد تضمن الأحكام الخاصة ببورصات الأوراق المالية فى جداول البورصة رسمية أو غير رسمية وشروط القيد، ونوعية الأوراق المالية، والتحوطات ضد الأخطار والتى يمكن أن تتعرض لها البورصة، ورسوم القيد، انشاء بورصات ذات شخصية اعتبارية خاصة.
الباب الثالث:
يتناول هذا الباب تحديد الشركات التى تزاول العمل فى مجال الأوراق المالية، وينقسم هذا الباب الى فصلين على النحو التالى:
الفصل الأول:
يتكون هذا الفصل من ثمانى مواد (من المادة 27 وحتى المادة 34) ويتناول الأحكام العامة بشأن الشركات التى لها حق مزاولة العمل فى مجال الأوراق المالية.
الفصل الثانى:
ويتكون هذا الفصل من سبع مواد (من المادة 35 وحتى المادة 41) ويختص هذا الفصل بصناديق الاستثمار بوصفها أحد الأشكال المستحدثة التى تزاول العمل فى مجال استثمار الأوراق المالية.
الباب الرابع:
ويتكون هذا الباب من ثمانى مواد (من المادة 42 وحتى المادة 49) ويتناول هذا الباب تحديد اختصاصات الهيئة واختصاصات مجلس ادارتها، وتحديد مواردها وميزانيتها المستقلة وتمتع موظفى الهيئة بصفة الضبطية القضائية.
الباب الخامس:
يتكون هذا الباب من ثلاثة عشرة مادة (من المادة 50 وحتى المادة 62) وهذه المواد تتناول الأحكام الخاصة بتسوية المنازعات.
الباب السادس:
ويتكون هذا الباب من خمس مواد (من المادة 63 وحتى المادة 67) ويتناول العقوبات.
الباب السابع:
ويتكون هذا الباب من أربع مواد (من المادة 68 وحتى المادة 71) ويتناول هذا الباب الأحكام الخاصة بالاطلاع وتقدير قيمة الرسوم.
رابعا – التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مواد مشروع القانون:
بالنسبة للباب الأول:
مادة (1):
– أضافت اللجنة عبارة “ولا يكون لحاملى هذه الأسهم الحق فى التصويت فى الجمعيات العامة”. وذلك فى عجز الفقرة الأولى من هذه المادة. بحيث يقتصر حق أصحاب الأسهم لحاملها على الحصول على الأرباح دون حقهم فى التصويت أسوة بما هو مقرر فى بعض التشريعات المقارنة.
– كما أضافت كلمة “الاسمية” بعد كلمة “السهم” الواردة فى بداية الفقرة الثانية من ذات المادة.
– أضافت اللجنة كلمة “التنفيذية” بعد كلمة “اللائحة” الواردة فى بداية الفقرة الأخيرة من هذه المادة.
مادة (2):
– أضافت اللجنة عبارة “فى هذا القانون” فى عجز الفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة (3):
– أضافت اللجنة فقرة ثانية الى هذه المادة تنص على ما يأتى:
“ومع ذلك يجوز لمقدم الحصة العينية أن يؤدى الفرق نقدا كما يجوز له أن ينسحب”.
– كما أضافت اللجنة فقرة ثالثة لذات المادة نصها على النحو التالى:
“وفى جميع الأحوال لا يجوز اصدار هذه الأسهم الا بعد فوات ميعاد التظلم أو البت فيه”. وذلك تجنبا لاصدار هذه الأسهم قبل معرفة قيمتها الحقيقية.
مادة (4):
– أضافت اللجنة فقرة ثانية لهذه المادة نصها كالآتى:
“ويجب أن تحرر نشرة الاكتتاب وفقا للنماذج التى تعدها الهيئة”. وذلك توحيدا لنشرة الاكتتاب ولضمان التزام الهيئة بالبيانات اللازمة فى هذا الشأن.
مادة (5):
– أدخلت اللجنة تعديلا على البندين أ، ب من هذه المادة بحيث يصبحا على النحو التالى:
بند ( أ ) غرض الشركة ومدتها.
بند (ب) رأسمال الشركة المصدر والمدفوع.
– كما استحدثت اللجنة بند جديدا برقم “و” نصه كالآتى:
“و – أماكن الحصول على نشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة”.
ثم أعادت اللجنة تبويب باقى البنود لكى تنسق مع هذا التعديل وذلك على النحو الوارد بالجدول المقارن.
مادة (6):
استبدلت اللجنة كلمة (ربع) بكلمة “نصف” الواردة فى كل موقع من مواقع هذه المادة.
– كما أضافت اللجنة عبارة “ونتائج أعمالها” بعد كلمة “نشاطها” الواردة فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
– استبدلت اللجنة بعبارة “وتتولى الهيئة” والواردة فى بداية الفقرة الرابعة من هذه المادة عبارة “وللهيئة”، كما حذفت عبارة “نفقة الشركة” الواردة فى نفس الفقرة ذات المادة.
مادة (8):
– أضافت اللجنة كلمة “والهيئة” بعد كلمة “الشركة” الواردة فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
– أضافت اللجنة كلمة “مدير” بعد كلمة “وعلى” فى بداية الفقرة الثانية من هذه المادة.
– عدلت اللجنة الفقرة الثالثة من هذه المادة لتصبح على النحو التالى: “ويترتب على مخالفة أحكام الفقرة الأولى الغاء الصفقة”.
– كما حذفت اللجنة الفقرة الرابعة من هذه المادة وأعادت ترتيب الفقرات لتنسق مع هذا الحذف وذلك على النحو الوارد بالجدول المقارن.
مادة (10):
– عدلت اللجنة الفقرة الأولى من هذه الفقرة المادة لتصبح على النحو الآتى:
“ولمجلس ادارة الهيئة بناء على أسباب جدية يبديها عدد من المساهمين الذين يملكون 5% على الأقل من أسهم الشركة التثبت والتحرى وقف قرارات الجمعية العامة للشركة التى تصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للاضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الادارة أو غيرهم”.
حذفت اللجنة عبارة “أو مجلس الادارة” الواردة بعد كلمة “العامة” الواردة فى الفقرة الثانية من ذات المادة.
بحيث لا يجوز للهيئة وقف قرارات مجلس الادارة رغبة فى عدم تعطيل أعمال الشركة اليومية.
مادة (11):
– أضافت اللجنة العبارة التالية فى بداية الفقرة الأولى من هذه المادة على النحو التالى:
“مع عد الاخلال بالاعفاءات الضريبية المقررة لأسهم الشركات المقيدة فى سوق الأوراق المالية فى تاريخ العمل بهذا القانون”.
وسبب هذه الاضافة ان هذه المادة اشترطت شروطا معينة للاعفاءات الضريبية المستحدثة بها، فقد أضيف حكم الى صدر هذه المادة مفادة عدم الاخلال بالاعفاءات الضريبية المقررة لأسهم الشركات التى قد لا يتيسر قيدها بالجداول الرسمية وفقا لأحكام مشروع القانون.
مادة (14):
– أضافت اللجنة عبارة “مع عدم الاخلال بالاعفاءات الضريبية المقررة للسندات وصكوك التمويل الصادرة من الشركات المقيدة فى سوق الأوراق المالية فى تاريخ العمل بهذا القانون”. الى بداية الفقرة الأولى من هذه المادة
بالنسبة للباب الثانى:
مادة (19):
– عدلت اللجنة هذه المادة بحيث تصبح على النحو التالى:
“تمسك كل بورصة سجلا تقيد به الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال الأوراق المالية التى تباشر نشاطها بها، ويتم القيد مقابل رسم مقداره عشرة آلاف جنيه واشتراك سنوى مقداره 1% من رأس مال الشركة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه.
مادة (20):
– استبدلت اللجنة تكملة “المعاملات” الواردة بهذه المادة عبارة “عمليات الأوراق المالية”. على النحو الوارد بالجدول المقارن.
مادة (22):
– استبدلت اللجنة بكلمة “يوم” الواردة فى الفقرة الثانية من هذه المادة كلمة “فور”.
مادة (23):
– استبدلت اللجنة عبارة “يجوز انشاء” بكلمة “ينشأ” الواردة فى بداية الفقرة الأولى من هذه المادة. بحيث يكون انشاء الصندوق أمرا جوازيا بحسب ما تكشف عنه تطورات العمل فى سوق الأوراق المالية.
مادة (25):
رأت اللجنة تعديل الفقرة الأولى من هذه المادة بحيث تصبح على النحو التالى:
“تستمر بورصتا القاهرة والاسكندرية فى مباشرة نشاطهما وتعتبر كل منهما شخصية اعتبارية عامة تتولى ادارة أموالها وتكون لها أهلية التقاضى. ويصدر بالأحكام المنظمة لادارتهما وشئونهما المالية قرار من رئيس الجمهورية”.
بالنسبة للباب الثالث:
مادة (27):
– عدلت اللجنة البند “هـ” من الفقرة الأولى من هذه المادة على النحو التالى:
“تكوين وادارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار”. وذلك لاضافة أنشطة هامة فى مجال التعامل فى الأوراق المالية.
– أعادت اللجنة ترتيب الفقرتين الأخيرتين من هذه المادة وذلك على النحو الوارد بالجدول المقارن المرفق بمشروع القانون المعروض.
مادة (29):
– أضافت اللجنة عبارة “نشاط أو أكثر من” بعد كلمة “مزاولة” الواردة بالبند (ب) من هذه المادة.
مادة (30):
– قامت اللجنة باضافة عبارة “ويعلن عن ذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الشركة”. الى عجز الفقرة الثانية من هذه المادة.
مادة (31):
– أضافت اللجنة عبارة “فى مقر الهيئة” بعد كلمة “الانعقاد” الواردة بالبند (جـ) من الفقرة الأولى من هذه المادة.
– أضافت اللجنة كلمة “متخصص” بعد كلمة “مراقب” وذلك بالبند (د) من ذات الفقرة.
مادة (33):
– عدلت اللجنة هذه المادة بحيث تصبح على النحو التالى:
“لا يجوز لأية شركة وقف نشاطها أو تصفية عملياتها الا بموافقة مجلس ادارة الهيئة وفقا للشروط والاجراءات التى يحددها بما يكفل الحفاظ على حقوق المتعاملين مع الشركة”.
وذلك اكتفاء بالشروط والضوابط التى يضعها مجلس الادارة وبما يحفظ حقوق المتعاملين مع الشركة.
مادة (34):
– قامت اللجنة بتعديل كلمة “سنة” لتصبح “ستة أشهر” أينما وردت بهذه المادة، وذلك رغبة فى الانتهاء من توفيق الأوضاع خلال مدة أقصاها سنة ضمانا لسرعة تطبيق أحكام القانون.
مادة (35):
– عدلت اللجنة الفقرة الثانية من هذه المادة بحيث تصبح على النحو التالى:
ولمجلس ادارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل فى القيم المالية المنقولة الأخرى وغيرها من مجالات الاستثمار طبقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية”.
– كما عدلت اللجنة الفقرة الأخيرة من ذات المادة لتصبح على النحو الآتى:
“وعلى الصندوق أن يعهد بادارة نشاطه الى احدى الجهات المتخصصة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية”.
مادة (36):
– عدلت اللجنة الفقرة الثانية من هذه المادة بحيث تصبح على النحو الآتى:
“ويصدر الصندوق مقابل هذه الأموال أوراق مالية فى صورة وثائق استثمار يشارك حاملوها فى نتائج استثمارات الصندوق”
– أضافت اللجنة عبارة “وقواعد قيدها وتداولها فى البورصة” الى عجز الفقرة الأخيرة من هذه المادة.
مادة (38):
– أضافت اللجنة عبارة “على ألا يكون هذا البنك مالكا أو مساهما فى الشركة المالكة للصندوق أو الشركة التى تتولى ادارة نشاطه”. بعد كلمة “المصرى” الواردة بهذه المادة.
مادة (40):
عدلت اللجنة نص هذه المادة بحيث يصبح على النحو الآتى:
“يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبان للحسابات يختاران من بين المقيدين فى سجل يعد لهذا الغرض بالتشاور بين الهيئة والجهاز المركزى للمحاسبات ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من صندوقين فى وقت واحد”.
مادة (41):
– عدلت اللجنة نص هذه المادة لتصبح على النحو التالى:
“يجوز للبنوك وشركات التأمين بترخيص من الهيئة بعد موافقة البنك المركزى المصرى أو الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين حسب الأحوال أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الاستثمار وتنظيم اللائحة التنفيذية اجراءات الترخيص وأحكام وضوابط مباشرة ذلك النشاط واشراف الهيئة عليه”.
بالنسبة للباب الرابع:
مادة (42):
عدلت اللجنة نص هذه المادة بحيث يصبح على النحو التالى:
“الهيئة العامة لسوق المال هيئة عامة تتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية مقرها مدينة القاهرة, ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة انشاء فروع ومكاتب لها داخل وخارج البلاد”.
مادة (43):
– استبدلت اللجنة كلمة “تشريع” بكلمة “تنظيم” الواردة فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة (45):
– استبدلت اللجنة بكلمة “خمس” الواردة بالفقرة الأخيرة من هذه المادة كلمة “أربع”.
مادة (49):
– عدلت اللجنة نص هذه المادة بحيث تصبح على النحو التالى:
“يكون لموظفى الهيئة الذين يصدر بتحديد أسمائهم أو وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية فى اثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، ولهم فى سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات فى مقر الشركة أو مقر البورصة أو الجهة التى توجد بها.
وعلى المسئولين فى الجهات المشار اليها أن يقدموا الى الموظفين المذكورين البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض”.
بالنسبة للباب الخامس:
مادة (50):
– عدلت اللجنة نص هذه المادة تصبح على النحو الآتى:
“تشكل بقرار من الوزير لجنة للتظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية مستشارين من مجلس الدولة يختارهم رئيس المجلس وأحد شاغلى وظائف مستوى الادارة العليا بالهيئة يختاره رئيسها وأحد ذوى الخبرة يختاره الوزير”.
مادة (51):
– أضافت اللجنة عبارة “المنصوص عليها فى المادة السابقة” بعد كلمة “اللجنة” الواردة فى بداية الفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة (52):
– استبدلت اللجنة عبارة “يتم الفصل” بكلمة “يفصل” الواردة فى بداية الفقرة الأولى من هذه المادة أحكاما للصياغة واتساقا للمعنى.
بالنسبة للباب السادس:
مادة (63):
– حذفت اللجنة كلمة “سمسرة” الواردة فى البند (6) من هذه المادة وذلك حتى يشمل حكم هذا البند جميع الشركات بدلا من قصره على شركات السمسرة.
– استحدثت اللجنة مادة جديدة برقم (65) نصها كالآتى:
“مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو باحدى هاتين كل من خالف أحكام المواد أرقام 6، 7، 17، 33، 39 والفقرة الثانية من المادة (49) من هذا القانون”.
مادة (65): أصبحت مادة (66) وعدلتها اللجنة بحيث تصبح على النحو التالى:
“يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة مدير الشركة الذى يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (8) من هذا القانون”.
– استحدثت اللجنة مادة جديدة برقم (67) نصها كالآتى:
“مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
وبناء على ما تقدم قامت اللجنة باعادة ترقيم بقية مواد مشروع القانون وذلك على النحو الموضح بالجدول المقارن المرفق بمشروع القانون المعروض.
بالنسبة للباب السابع:
مادة (70): التى أصبحت مادة (72):
– أضافت اللجنة كلمة “سنويا” بعد كلمة “ومقابلا” الواردة فى هذه المادة.
– استحدثت اللجنة بابا ثامنا تحت عنوان:
“اتحادات العاملين فى شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم”.
ويتضمن هذا الباب مادتين على النحو الآتى:
مادة (74): ونصها كالآتى:
يجوز للعاملين فى أية شركة من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم بموافقة جماعة المؤسسين للشركة أو جمعيتها العامة غير العادية حسب الأحوال تأسيس اتحاد يسمى “اتحاد العاملين المساهمين” يكون له الشخصية الاعتبارية، ويتملك لصالحهم بعض أو كل أسهم الشركة وتكون هذه الأسهم مدفوعة القيمة وتدخل فى تكوين رأس المال.
وتبين اللائحة التنفيذية على الأخص ما يأتى:
1 – الشروط الواجب توافرها فى الشركات التى يكون للعاملين فيها الحق فى انشاء الاتحاد.
2 – أنواع الأسهم التى يمكن لأعضاء الاتحاد تملكها، واجراءات تقويمها، وأحكام وشروط تداولها، والتنازل عنها وحقوق العاملين بالنسبة لها أثناء مدة خدمتهم وعند انتهاء الخدمة.
3 – الشروط الواجب توافرها فى الاتحاد واختصاصاته والجهة المختصة بادارته ووسائل هذه الادارة.
4 – الموارد المالية للاتحاد.
مادة (75): ونصها كالآتى:
“يتم انشاء الاتحاد بقرار من الهيئة العامة لسوق المال ويتم تسجيله وشطبه لدى الهيئة، وفقا للقواعد والأحكام والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
ويصدر بنموذج النظام الأساسى للاتحاد قرار من مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال”.
– وقد استحدث هذا الباب رغبة فى توسيع قاعدة مشاركة العاملين فى ادارة المشروعات وفى أرباحها طبقا لما تنص عليه المادة (26) من الدستور لذا فقد رؤى النص على أنه يجوز انشاء اتحادات للعمال فى الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم يكون لها الحق فى تملك كل أو بعض أسهم الشركة على النحو المبين.
واللجنة توافق على مشروع القانون، ونرجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.
د. محمد ابراهيم دكرورى
رئيس اللجنة
قانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد (1/ الفقرة الأولى)،4 (6 الفقرتين الخامسة والسادسة)، 8، 12، (15/ الفقرة الثانية)، (17/ الفقرة الثانية)، 23، 24، 26، 35، (36/ الفقرة الثالثة)، 38، 41، 63، 64، 66، (68/ الفقرة الأولى) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، النصوص الآتية:
مادة (1 الفقرة الأولى):
يقسم رأس مال شركة المساهمة وحصة الشركاء غير المتضامنين فى شركات التوصية بالأسهم إلى أسهم اسمية متساوية القيمة.
مادة (4):
لا يجوز لأى شخص اعتبارى مصرى أو غير مصرى, أيًا كانت طبيعته وأيا كان النظام القانونى الخاضع له طرح أوراق مالية أو أدوات مالية فى اكتتاب عام للجمهور إلا بناءً على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة، وعلى النماذج التى تعدها الهيئة, ووفقًا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون, ويجب نشر ملخص نشرة الاكتتاب أو نشرة الطرح أو تقرير الإفصاح بغرض الطرح وفقًا لوسائل النشر التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة, يصدر مجلس إدارة الهيئة الضوابط التى يجب الالتزام بها عند طرح أى أوراق مالية أو أدوات مالية فى اكتتاب عام أو طرح عام أو طرح خاص، وذلك بحسب نوع الورقة أو الأداة المالية.
مادة (6/ الفقرتان الخامسة والسادسة):
ويجب على الشركة نشر ملخص للقوائم المالية، والإيضاحات المتممة لها، وتقرير مراقب الحسابات بوسائل النشر طبقًا للقواعد والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.
كما يجب على كل شركة تواجه ظروفًا جوهرية تؤثر على نشاطها أو فى مركزها المالى أن تفصح عن ذلك فورًا بوسائل النشر طبقًا للقواعد والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.
مادة (8):
تنظم اللائحة التنفيذية أحكام عروض الشراء وعمليات الاستحواذ على الأسهم وغيرها من الأوراق المالية أو القابلة للتحول إلى أسهم فى الشركات المقيد لها أوراق مالية فى بورصات الأوراق المالية, أو التى طرحت أوراق مالية فى اكتتاب عام, أو من خلال طرح عام ولو لم تكن مقيدة فى بورصات الأوراق المالية، وعلى الأخص ما يأتى:
1 – ضوابط ومتطلبات حماية حقوق الأقلية من المساهمين.
2 – الحالات التى يتعين فيها تقديم عروض إجبارية لشراء الأوراق المالية.
3 – الإجراءات التنفيذية ومتطلبات الإفصاح الخاصة بعروض الشراء أو عمليات الاستحواذ.
4 – الحالات التى يتعين فيها الإفصاح المسبق أو اللاحق لعمليات شراء أو بيع الأوراق المالية ببورصات الأوراق المالية.
مادة (12):
تصدر السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى بقرار من الجمعية العامة للشركة، ووفقًا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بترخيص من الهيئة طرحها فى اكتتاب عام.
فإذا كانت السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى المشار إليها قصيرة الأجل لمدة لا تجاوز سنتين، يجوز أن يكون قرار الإصدار بناءً على موافقة مجلس إدارة الشركة بشرط حصوله على تفويض من الجمعية العامة للشركة أو موافقة السلطة المختصة فى غيرها من الأشخاص الاعتبارية, ووفقًا للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة فى شأن إصدارها وطرحها فى اكتتاب عام أو خاص.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يتضمن قرار الإصدار العائد الذى يجنيه السند أو الصك أو الورقة المالية, وأساس حسابه, دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى قانون آخر.
مادة (15/ الفقرة الثانية):
ويجوز قيد الورقة المالية أو الأداة المالية فى أكثر من بورصة بموافقة الهيئة, ووفقًا للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
مادة (17/ الفقرة الثانية):
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصات المصرية, وإجراءات نقل ملكيتها.
مادة (23):
ينشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة صندوق خاص لتأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيدة لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية أو العاملة فى مجال الأوراق المالية والأدوات المالية. وتكون له الشخصية المعنوية الخاصة.
ويحدد القرار الصادر به نظام إدارته، وقواعد اشتراك الشركات المشار إليها فى عضوية مجلس إدارته، ونسبة مساهمة كل منها فى موارده، ومقابل التأخير فى الوفاء بهذه المساهمة، وأى مبالغ تُستحق للصندوق عن المواعيد المحددة للوفاء بها, وكذلك قواعد إنفاق هذه الموارد واستثمارها، والمخاطر التى يؤمنها الصندوق، وأسس التعويض عنها، وما يجب اتباعه بشأن الحسابات الخاصة بكل فئة من الفئات المشتركة فى الصندوق، وضوابط الصرف من هذه الحسابات على المخاطر التى يغطيها تبعًا لكل فئة.
مادة (24):
يصدر الوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرارًا بنظام عمولات السمسرة, والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى البورصات، ورسوم ومقابل قيد الأوراق المالية أو الأدوات المالية بها بما لا يجاوز سنويًا اثنين فى الألف من قيمة الأسهم والأدوات المالية المرتبطة بها, والمطلوب قيدها بحد أقصى مقدره خمسمائة ألف جنيه، وخمسون ألف جنيه كحد أقصى للسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى.
ولا تُستحق الرسوم المنصوص علياه فى هذه المادة على قيد الأوراق المالية أو الأدوات المالية التى تصدرها الدولة.
مادة (26):
يجوز بموافقة مجلس إدارة الهيئة إنشاء بورصات, تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة, تتخذ شكل شركة مساهمة, ويقتصر التداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية.
ولا يجوز للبورصة مزاولة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالشروط التى يلزم توافرها فى شركة المساهمة التى يجوز ترخيص لها بنشاط البورصة، على أن يتضمن القرار المتطلبات الخاصة بالمساهمين، ورأس المال، وتشكيل مجلس الإدارة، وقواعد الحوكمة، وغيرها من العناصر الفنية والإدارية.
كما يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالضوابط المنظمة للتقدم بطلب الحصول على الموافقة على إنشاء بورصة خاصة، على أن تتضمن تقديم دراسة فنية وإدارية ومالية للبورصة المطلوب إنشاؤها، وكيفية التحقق من استيفاء الشروط المتطلبة فى الشركة.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم الترخيص بما لا يجاوز مائة ألف جنيه.
وتصدر الهيئة نموذج النظام الأساسى لشركة البورصة متضمنًا القواعد التى تكفل حسن إدارتها وعلى الأخص ما يأتى:
الشروط الواجب توافرها فى هيكل المساهمين بالشركة، وأعضاء مجلس إداراتها، والمديرين التنفيذيين، وأعضاء لجنة العضوية، وغيرها من اللجان.
قواعد تجنب حالات تعارض المصالح لدى أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالبورصة، وعدم استخدام المعلومات المتوافرة لأى منهم لمصلحته الشخصية, أو إفشائها للغير.
أسلوب تشكيل وتنظيم العمل بلجان البورصة.
اختصاص مجلس إدارة البورصة بإعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.
ويكون للشركة مراقبان للحسابات من بين المقيدين بسجل مراقبى الحسابات بالهيئة, يتم اختيارهما وتحدد أتعابهما بقرار من الجمعية العامة للشركة.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وقف نشاط البورصة اختياريًا, وما يترتب على ذلك، وإجراءات تصفيتها فى هذه الحالة.
وتسرى على شركة البورصة أحكام المادة (31) من هذا القانون.
مادة (35):
يجوز أنشاء صناديق استثمار تهدف إلى استثمار المدخرات فى الأوراق المالية فى حدود ووفقًا للأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل فى القيم المالية المنقولة الأخرى، أو فى غيرها من مجالات الاستثمار, طبقًا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجب أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة المساهمة برأس مال نقدى، ويحدد مجلس إدارة الهيئة ضوابط هيكل تشكيل مجلس الإدارة بمراعاة طبيعة نشاط صناديق الاستثمار.
مادة (36/ الفقرة الثالثة):
ويتم الاكتتاب فى هذه الوثائق عن طريق أحد البنوك, أو الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية التى ترخص لها الهيئة بذلك، ووفقًا للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.
مادة (38):
يحتفظ بالأوراق المالية التى يستثمر الصندوق أموالاً فيها لدى أحد البنوك المرخص لها من الهيئة بنشاط أمناء الحفظ والخاضعة لإشراف البنك المركزى المصري, على ألا يكون هذا البنك وأطرافه المرتبطة مسيطرًا على شركة إدارة الصندوق أو مساهمًا بها بنسبة تزيد عن الحد الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة، وبمراعاة قواعد تجنب تعارض المصالح التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
ويقدم الصندوق إلى الهيئة بيانًا عن الأوراق المشار إليها معتمدًا من أمين الحفظ على النموذج وفى المواعيد التى تحددها الهيئة.
مادة (41):
يجوز للبنوك بعد موافقة البنك المركزى المصرى، وللشركات التى تباشر أنشطة مالية غير مصرفية التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة، أن تباشر بنفسها أو مع غيرها، نشاط صناديق الاستثمار بترخيص من الهيئة.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص ومباشرة النشاط وإشراف ورقابة الهيئة.
مادة (63):
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، ولا تزيد على (20) عشرين مليون جنيه أو مثلى ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1 – باشر نشاطًا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصًا له فى ذلك.
2 – طرح أوراقًا مالية أو أدوات مالية من خلال الاكتتاب العام أو الطرح العام أو الخاص, أو تلقى عنها أموالاً بأى صورة, بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.
3 – أثبت عمدًا فى نشرات الاكتتاب أو أوراق التأسيس أو الترخيص أو غير ذلك من التقارير أو الوثائق أو الإعلانات المتعلقة بالشركة بيانات غير صحيح أو مخالفة لأحكام هذا القانون, أو غيَّر فى هذه البيانات بعد اعتمادها من الهيئة.
4 – أصدر عمدًا بيانات غير صحيحة عن الأوراق التى تتلقى الاكتتاب فيها جهة مرخص بها بتلقى الاكتتابات.
5 – زوَّر فى سجلات الشركة، أو أثبت فيها عمدًا وقائع غير صحيحة، أو عرض تقارير على الجمعية العامة للشركة تتضمن بيانات كاذبة.
6 – عمل على قيد سعر حقيقى, أو عملية صورية, أو حاول بطريق التدليس التأثير على أسعار السوق.
7 – قيد فى البورصة أوراقًا أو أدوات مالية بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
8 – تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين أو بحملة الصكوك
9 – تعمد مخالفة معايير التقييم المالى الصادرة عن الهيئة.
10 – إصدار صكوكًا أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة فى هذا القانون.
11 – خالف أحكام المادة (14 مكررًا – 18) من هذا القانون.
12 – قام بتقييم الأصول أو منافعها بطريق التدليس.
مادة (64):
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، ولا تزيد على (20) عشرين مليون جنيه أو مثلى ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سرًا اتصل به أو اطلع عليه بحكم عمله تطبيقًا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعًا منه هو أو زوجه أو أولاده, أو أثبت فى تقاريره وقائع غير صحيحة، أو أغفل فى هذه التقارير وقائع تؤثر فى نتائجها, أو تعامل فى الأوراق أو الأدوات المالية بالمخالفة للأحكام المنصوص عليها بالمادة (20 مكررًا) من هذا القانون.
مادة (66):
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، كل من تصرف فى أوراق أو أدوات مالية على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من يستحوذ على أوراق مالية أو أدوات مالية دون تقديم عرض شراء إجبارى فى الحالات التى تستوجب ذلك وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويحكم على المخالف فى هذه الحالة برد قيمة الأوراق أو الأدوات المالية محل المخالفة، ولا يجوز التصالح فى هذه المخالفة إلا بعد تقديم عرض الشراء الإجبارى، وأداء مقابل للهيئة لا يقل عن (1%) ولا يزيد على (10%) من قيمة الأوراق المالية أو الأدوات المالية محل المخالفة.
مادة (68/ الفقرة الأولى):
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة, بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها، وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.
(المادة الثانية)
تضاف إلى الباب الأول من قانون سوق رأس المال المشار إليه مواد جديدة بأرقام (4 مكررًا)، (14 مكررًا)، (14 مكررًا 1)، (14 مكررًا 2)، (14 مكررًا 3)، (14 مكررًا 4)، (14 مكررًا 5)، (14 مكررًا 6)، (14 مكررًا 7)، (14 مكررًا 8)، (14 مكررًا 9)، (14 مكررًا 10)، (14 مكررًا 11)، (14 مكررًا 12)، (14 مكررًا 13)، (14 مكررًا 14)، (14 مكررًا 15)، (14 مكررًا 16)، (14 مكررًا 17)، (14 مكررًا 18)، (14 مكررًا 19)، (21 مكررًا)
كما يضاف لذات القانون باب جديد يسمى “الباب الثانى مكررًا” بعنوان: (بورصات العقود الآجلة)، يشتمل على المواد أرقام: (26 مكررًا)، (26 مكررًا 1)، (26 مكررًا 2)، (26 مكررًا 3)، (26 مكررًا 4)، (26 مكررًا 5)، (26 مكررًا 6)، (26 مكررًا 7)، (26 مكررًا 8)، (26 مكررًا 9)، (26 مكررًا 10)، (26 مكررًا 11)، (26 مكررًا 12)، (26 مكررًا 13)، (26 مكررًا 14)، (26 مكررًا 15)، (26 مكررًا 16)، (26 مكررًا 17).
ويضاف للباب الثالث من القانون المشار إليه مادة جديدة برقم (28 مكررًا)، وفصل رابع جديد بعنوان “الاتحاد المصرى للأوراق المالية” يشتمل على مادة وحيدة برقم (41 مكررًا 9).
كما يضاف إلى الباب السادس من ذات القانون مواد جديدة بأرقام: (63 مكررًا)، (66 مكررًا)، (66 مكررًا 1)، وذلك كله على النحو الآتى:
مادة (4 مكررًا):
فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا, له يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الاكتتاب العام: عرض أوراق أو أدوات مالية على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفًا عند إصدار هذه الأوراق أو الأدوات.
الطرح العام: عرض أوراق أو أدوات مالية مصدرة على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفًا.
الطرح الخاص: عرض أوراق أو أدوات مالية على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين تتوافر فيهم شروط معينة سواء عند إصدار هذه الأوراق أو الأدوات أو بعد ذلك.
الأدوات المالية: وثائق تغاير الأوراق المالية, وتكون قابلة للقيد والتداول ببورصات الأوراق المالية.
مادة (14 مكررًا):
فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له, يقصد بالكلمات والعبارات التالية, المعنى المبين قرين كل منها:
الصكوك: أوراق مالية اسمية متساوية القيمة, تصدر لمدة محددة لا تزيد على ثلاثين عامًا، تمثل كل منها حصة شائعة فى ملكية أصول أو منافع أو موجودات أو مشروع معين أو التدفقات النقدية له, وفقًا لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات, بحسب الأحوال.
المشروع: أى نشاط اقتصادى, مدر للدخل, وفقًا لدراسة جدوى تُعَدُّ عنه.
التصكيك: عملية مالية يتم من خلالها تملك أصول أو منافع أو حقوق مشروع محل, أو تملك حقوقه, وإصدار صكوك مقابلها.
شركة التصكيك: شركة مساهمة مصرية ذات غرض وحيد يتمثل فى إصدار الصكوك، يتم تأسيسها والترخيص لها وفقًا لأحكام هذا القانون، وتقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروع محل التمويل, نيابة عن مالكى الصكوك.
الجهة المستفيدة: الشخص الاعتبارى المستفيد من التمويل الناتج عن التصكيك, وهو حصيلة الاكتتاب فى الصكوك وما تتحول إليها من أموال، وتشمل الأعيان والمنافع والخدمات والنقود والديون وغيرها من الحقوق المالية.
الجهة المصدرة: شركة التصكيك أو الجهة المستفيدة فى حالة عدم وجود شركة تصكيك.
منظم الإصدار: بنك أو شركة أوراق مالية مؤسسة وفق هذا القانون أو أى مؤسسة مالية أخرى ترخص لها الهيئة بإدارة وتنظيم الإصدار والترويج له نيابة عن الجهة المستفيدة والجهة المصدرة.
وكيل السداد: بنك مرخص له من البنك المركزى المصرى يعمل وكيلاً عن الجهة المصدرة لتنسيق سداد الصكوك وأداء قيمتها فى نهاية المدة لمالكيها، أو إحدى الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الإيداع والقيد المركزى.
عقد الإصدار: العقد الذى تصدر على أساسه الصكوك وفقًا لأحكام هذا القانون، وينظم العلاقة بين الجهة المصدرة والجهة المستفيدة ومنظم الإصدار ومالكى الصكوك, من حيث مجالات استثمار حصيلة الصكوك، ومدة هذا الاستثمار، وعوائده المتوقعة، وطريقة توزيعها وواجبات تلك الجهات، وآجال الصكوك، وإمكان تداولها واستردادها.
حق الانتفاع: حق استخدام الأصول التى تصدر الصكوك فى مقابلها بما لا ينتج عنه فناء هذه الأصول.
مادة (14 مكررًا 1):
تصدر الصكوك بموجب عقد إصدار وفقًا لإحدى الصيغ الآتية:
( أ ) صكوك المضاربة: تُصدر على أساس عقد مضاربة بين مالكى الصكوك والجهة المستفيدة، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل نشاط اقتصادى أو مشروع محدد تديره الجهة المستفيدة، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية موجودات المضاربة، ويتم توزيع عائد الصكوك من الأرباح التى يحققها النشاط أو المشروع وفق النسبة المحددة فى العقد، ورد قيمتها الاسمية فى نهاية أجلها من النشاط أو المشروع.
(ب) صكوك المرابحة: تصدر على أساس عقد مرابحة، وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء بضاعة المرابحة لبيعها للواعد بشرائها، بعد تملكها وقبضها، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية هذه البضاعة بعد شرائها، وقبل بيعها وتسليمها لمشتريها، وفى ثمنها بعد بيعها للواعد بشرائها، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة وثمن بيعها للواعد بشرائها.
(جـ) صكوك المشاركة: تصدر على أساس عقد مشاركة، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل إنشاء مشروع, أو تطوير مشروع قائم, أو تمويل نشاط على أساس المشاركة، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية موجودات المشاركة، ويستحق مالكو الصكوك حصة من أرباح المشاركة بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك.
(د) صكوك إجارة الموجودات أو الخدمات: تصدر على أساس عقد إجارة موجودات أو خدمات بقصد إعادة تملكها، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل شراء الموجودات أو الخدمات لإعادة تأجيرها لمتلقيها بقصد تملكها لهم بعد سداد ثمنها, ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية الموجودات أو الخدمات، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء الموجودات أو الخدمات وثمن بيعها.
(ه) أى صيغة أخرى لعقود الصكوك تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال السابقة، لا يجوز أن تتضمن صيغة التعاقد نصًا بضمان حصة مالك الصك فى رأس المال, أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك، ويستثنى من ذلك حالات التقصير أو الإخلال بأحكام القانون أو مخالفة شروط نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات.
مادة (14 مكررًا 2):
يجوز أن تصدر صكوك يطلق عليها “متوافقة مع الشريعة الإسلامية” أو “إسلامية” أو “شرعية” كما يجوز أو أن يشار إليها إلى أى من تلك العبارات فى أى من عقودها أو نشرات طرحها أو وثائقها أو مواد الترويج لها أو الإعلانات الصادرة عنها إلا وفقًا للشروط الآتية:
( أ ) أن تشكل لجنة رقابة شرعية للإصدار وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة الأزهر الشريف, يحدد متطلبات تشكيل لجان الرقابة الشرعية واشتراطات عضويتها.
(ب) أن يكون المشروع محل التصكيك مجازًا من لجنة الرقابة الشرعية بما يفيد توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية.
(جـ) أن تكون جميع التعاقدات الخاصة بإصدار الصكوك ونشرات الطرح المرتبطة به مجاوزة من لجنة الرقابة الشرعية بما يفيد توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
(د) أن يكون طلب قيد وتداول إصدار الصكوك بإحدى البورصات مجازًا من لجنة الرقابة الشرعية.
وتلتزم لجنة الرقابة الشرعية منذ إصدار الصكوك وحتى انتهاء استردادها بالتحقق من استمرار توافق الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإثبات ذلك فى تقارير دورية تعدها كل ثلاثة أشهر، يتم نشرها على النحو الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة.
مادة (14 مكررًا 3):
يشترط فى إصدار صكوك لتمويل نشاط أو مشروع معين أن يتوافر فيه ما يأتى:
( أ ) أن يدر دخلاً، وفقًا لدراسة تعد لهذا الغرض.
(ب) أن تديره إدارة متخصصة, تتمتع بخبرة عالية فى نوع النشاط.
(جـ) أن يكون النشاط أو المشروع داخل جمهورية مصر العربية، ما لم تكن الشركة أو الجهة مصرية.
(د) أن يكون له حسابات مالية مستقلة عن الأنشطة أو المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة المصدرة والجهة المستفيدة وتستخرج منها القوائم المالية الدورية والسنوية.
(هـ) أن يتولى مراقبة حسابات المشروع مراقب حسابات أو أكثر, تعينه الجهة المصدرة من بين مراقبى الحسابات المسجلين لدى الهيئة.
(و) أن تصدر القوائم المالية للنشاط أو المشروع وتراجع وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المشار إليها فى هذا القانون.
وتصدر الصكوك بالجنيه المصرى أو بأى عملة من العملات الأجنبية القابلة للتحويل، وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبى.
مادة (14 مكررًا 4):
تصدر الصكوك من خلال شركة تصكيك تتلقى حصيلة الاكتتاب فى الصكوك، وتعمل وكيلاً عن حملة الصكوك فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى صدرت من أجلها, ومتابعة توزيع عوائد وقيمة استردادها, وتكون طرفًا فى جميع العقود مع الجهة المستفيدة من التمويل وغيرها من المشاركين فى الإصدار نيابة عن مالكى الصكوك.
ويضع مجلس إدارة الهيئة الشروط والضوابط الخاصة بقيام الجهة المستفيدة بإصدار الصكوك بذاتها.
مادة (14 مكررًا 5):
يجوز لشركة التصكيك أن تتعامل فى أكثر من إصدار صك واحد حتى تمام سداده، بشرط أن يرخص بذلك من مجلس إدارة الهيئة وفقًا للضوابط التى يضعها فى هذا الشأن وبصفة خاصة إمساك حسابات مستقلة لكل إصدار, بما يترتب عليه اقتصار حقوق حملة كل إصدار من الصكوك على الأصول المرتبطة بالإصدار.
مادة (14 مكررًا 6):
يجوز للجهات التالية، وبعد موافقة الهيئة، الاستفادة من التمويل من خلال عقد إصدار صكوك:
( أ ) شركات المساهمة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والتى يسمح نظامها الأساسى بذلك.
(ب) البنوك التى يسمح نظامها الأساسى بذلك, وبعد الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى.
(جـ) الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة, بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وبمراعاة حكم المادة (14 مكررًا – 8).
(د) مؤسسات التمويل الدولية أو الإقليمية, بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزى المصرى.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة الحدين الأدنى والأقصى لقيمة الصكوك لكل من الجهات المشار إليها، كما يحدد أيضًا الشروط والإجراءات اللازمة للموافقة على إصدار صكوك للجهات الواردة فى البند “د”.
مادة (14 مكررًا 7):
يشترط لحصول شركة أو بنك على موافقة الهيئة للاستفادة من التمويل من خلال عقد إصدار صكوك وما يرتبط به من تصكيك وإصدار صكوك ما يأتى:
( أ ) التعاقد مع منظم للإصدار يتولى الإشراف على إعداد جميع المستندات والإجراءات والتعاقدات, ويتولى التعامل مع الهيئة بشأنها.
(ب) موافقة الجمعية العامة غير العادية على عقد إصدار الصكوك والتعهدات المرتبطة به والالتزامات المترتبة عليه.
(ج) تقديم نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات, بحسب الأحوال, وفقًا لأحكام المادة (14 مكررًا 9) من هذا القانون.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة للحد الأقصى لقيمة الصكوك المصدرة بمراعاة طبيعة المشروع، أو النشاط المراد إصدار صكوك لتمويله.
مادة (14 مكررًا 8):
للهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة أن تصدر صكوكًا تكون هى الجهة المستفيدة منها, على أن يتوافر فيها الآتى:
( أ ) اعتماد وزارة المالية نشرة الاكتتاب, أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك, وغيرها من المستندات والبيانات والإقرارات المرتبطة بالإصدار والمقدمة للهيئة.
(ب) أن يتولى مراقبة حسابات المشروع الجهاز المركزى للمحاسبات, إضافة إلى مراقب حسابات من بين المسجلين لدى الهيئة تختاره وزارة المالية.
(جـ) أن يكون رأسمال شركة التصكيك مملوكًا بالكامل لبنوك قطاع عام أو شركات قطاع عام أو قطاع أعمال عام أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة.
(د) أن يكون لشركة التصكيك مراقبا حسابات أحدهما من الجهاز المركزى للمحاسبات.
مادة (14 مكررًا 9):
مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون، تنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إصدار الصكوك وطرحها للاكتتاب العام أو من خلال الطرح الخاص، وتغطيتها، والبيانات التى يجب أن تتضمنها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك، والمستندات والبيانات والإقرارات التى يجب إرفاقها بها لاعتمادها من الهيئة، على أن تتضمن شهادة بالتصنيف الائتمانى للإصدار من إحدى جهات التصنيف المعتمدة لدى الهيئة، وألا تقل درجة التصنيف عن المستوى الدال على الوفاء بالالتزامات الواردة بنشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات، وذلك فى الحالات التى تتطلب طبيعة الصك ذلك.
وتقوم الجهة المصدرة بطرح الصكوك بناءً على نشرة اكتتاب عام, أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة, ومعدة على النموذج المعد لذلك, ويتم نشر نشرة الاكتتاب العام وفقًا للقواعد الواردة بالفقرة الثانية من المادة (4) من هذا القانون.
وتكون الشركة المصدرة للصكوك مسئولة عن صحة المستندات والبيانات والإقرارات المقدمة للهيئة، وعن المعلومات الواردة فى نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات ودقتها وشمولها, وأية معلومات أو بيانات أخرى يتم الإفصاح عنها.
مادة (14 مكررًا 10):
تكون الجهة المصدرة للصكوك مسئولة عن الحقوق المقررة لحملة الصكوك، وفقا للأحكام المنظمة لعمل شركات التصكيك الواردة فى هذا القانون، وفى الحدود المنصوص عليها فى نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات, وتلتزم الجهة المصدرة بتعيين وكيل سداد لها.
مادة (14 مكررًا 11):
يجوز أن يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب من الجهات المرخص لها بذلك من الهيئة، فإذا كان الضامن بنكًا وجب عليه الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى.
كما يجوز أن يكون للصكوك متعهد إعادة شراء أو متعهد استرداد من البنوك أو الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، ويلتزم بشرائها أو استردادها وفقًا لما تحدده نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.
مادة (14 مكررًا 12):
فى حالة عدم اكتمال عملية إصدار الصكوك لعدم التغطية أو لأى سبب آخر تعاد للمكتتبين جميع المبالغ التى دفعوها كاملة وذلك خلال يومى عمل من التاريخ المحدد لانتهاء مدة تغطية الاكتتاب أو الطرح, أو خلال المدة التى تحددها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات فى غيرها من حالات عدم اكتمال عملية الإصدار.
مادة (14 مكررًا 13):
يجب أن يتم قيد الصكوك وإيداعها لدى شركة الإيداع والقيد المركزى وفقًا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى.
وتحفظ الصكوك من خلال أحد أمناء الحفظ المرخص لهم من الهيئة، ويتولى وكيل السداد توزيع العوائد وأداء القيمة الاستردادية عند حلول أجل الصك وفقًا للأحكام الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.
مادة (14 مكررًا 14):
يجب قيد الصكوك التى تطرح فى اكتتاب عام للتداول فى إحدى بورصات الأوراق المالية فى مصر، كما يجوز إدراجها وتداولها فى الأسواق المالية فى الخارج بعد موافقة الهيئة، كما يجوز قيد الصكوك التى تطرح طرحًا خاصًا فى إحدى بورصات الأوراق المالية بمصر، ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط وقواعد قيدها.
ويكون تداول الصكوك خارج بورصات الأوراق المالية وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
مادة (14 مكررًا 15):
يجوز لمالكى الصكوك ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة لحماية المصالح المشتركة لأعضائها, ويكون للجماعة ممثل قانونى من بين أعضائها يتم اختياره وعزله وفقًا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويشترط أن لا تكون له أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة المصدرة, وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة الجماعة.
ويتعين إخطار الهيئة والجهة المصدرة وشركة التصكيك بتشكيل هذه الجماعة, واسم ممثلها, وقراراتها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات دعوة الجماعة للانعقاد, وكيفية الانعقاد, ومكانه, والتصويت, وعلاقة الجماعة بالجهة المصدرة.
مادة (14 مكررًا 16):
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون متطلبات الإفصاح التى يجب أن تلتزم بها شركة التصكيك والجهة المستفيدة وغيرها من الجهات المشاركة فى عملية إصدار الصكوك منذ الإصدار وحتى نهاية أجل الصك.
ويجب أن يتضمن الإفصاح على تقارير مراقب الحسابات, والقوائم المالية الدورية أو السنوية والتصنيف الائتمانى الخاص بالصكوك, والأحداث الجوهرية, والتعديلات على التعاقدات, والتعهدات الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد الإفصاح ومعاييره ومواعيده.
مادة (14 مكررًا 17):
يُصدر مجلس إدارة الهيئة معايير المحاسبة والمراجعة التى تلتزم بها الشركات المصدرة للصكوك والشركات المستفيدة ومراقبى حساباتهم، وله أن يعتمد أى معايير محاسبة ومراجعة أخرى صادرة عن إحدى الجهات الدولية ذات الاختصاص.
مادة (14 مكررًا 18):
تلتزم الجهة المستفيدة بأداء ناتج قيمة الصكوك فى نهاية أجلها لمالكيها، وتتعهد بشراء موجوداتها القائمة فى نهاية مدة الصكوك.
ويجوز التعهد بشراء هذه الموجودات قبل نهاية مدة الصكوك، وتحدد هذه القيمة وفقًا للضوابط التى تتضمنها نشرة الاكتتاب.
مادة (14 مكررًا 19):
تعفى من ضريبة القيمة المضافة، ومن جميع الضرائب والرسوم أيًا كان نوعها، جميع التصرفات التى تتم فيما بين الجهة المصدرة وبين شركة التصكيك شريطة عدم التصرف فى هذه الأصول للغير أو تغيير هيكل ملكية شركة التصكيك، ويشمل هذا الإعفاء ما يأتى:
( أ ) التصرفات العقارية, وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الأصول العقارية التى تتم بين الجهة المصدرة وشركة التصكيك, سواء عند إصدار الصكوك أو عند إعادتها للجهة المصدرة فى نهاية مدة الإصدار.
(ب) تسجيل الموجودات والأصول والمنافع التى تتم بين الجهة المستفيدة وشركة التصكيك سواء عند إصدار الصكوك أو إعادتها للجهة المستفيدة فى نهاية مدة الإصدار.
وتسرى على توزيعات العائد أو الأرباح المقررة لحملة الصكوك وعلى ناتج التعامل على الصكوك المعاملة الضريبية المقررة لسندات الشركات.
مادة (21 مكررًا):
لرئيس الهيئة إيقاف أحد المتعاملين عن شراء الأوراق المالية فى بورصات الأوراق المالية المصرية، سواء كان العميل يتعامل باسمه ولحسابه أو لحساب أو لصالح مستفيد آخر، إذا ارتكب مخالفة تتعلق بالتلاعب فى أسعار الأوراق المالية, أو أى مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون وذلك بناءً على تحقيقات تجريها الهيئة، ويكون الإيقاف بقرار مسبب لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
ولرئيس البورصة اتخاذ الإجراءات اتخاذ ذات الإجراءات الواردة فى هذه المادة وفقًا للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.
الباب الثانى مكررًا
بورصات العقود الآجلة
مادة (26 مكررًا):
فى تطبيق أحكام هذا الباب, يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
بورصة العقود الآجلة: بورصة تنشأ وفقًا لأحكام المادة (26) من هذا القانون، يتم التداول فيها على العقود التى يشتق قيمتها من قيمة أصول مالية, أو عينية, أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التى تحددها الهيئة, سواء كانت فى شكل عقود مستقبلية, أو عقود خيارات, أو عقود المبادلة, وغيرها من العقود النمطية.
العقود المستقبلية: عقود نمطية لشراء أو بيع سلع أو أوراق مالية أو غيرها من الأدوات المالية التى توافق عليها الهيئة, يكون تنفيذها فى موعد مستقبلى على أساس سعر تنفيذ يُتفق عليه وقت إبرام العقد, وتكون العقود المستقبلية على السلع منمطة وفقًا للمواصفات والجودة والكمية ومكان التسليم, بما يتفق مع القواعد التى تضعها إدارة البورصة.
عقود الخيارات: العقود التى تتوافر فيها الشروط المشار إليها فى العقود المستقبلية, متى كانت تعطى لمشترى العقد الحق فى شراء أو بيع كمية من السلع أو الأوراق المالية وغيرها من الأدوات المالية فى تاريخ محدد أو خلال فترة زمنية محددة بسعر تنفيذ يتم الاتفاق عليه وقت إبرام التعاقد.
عقود المبادلة: عقود المبادلة أصل أو مؤشر أو أداة مالية أو ورقة مالية أخرى وفقًا لبنود العقد الذي يجب أن يحدد فيه وقت إبرامه سعر التنفيذ (سعر المبادلة) وتواريخ المبادلة, وتاريخ انتهائه.
التداول: شراء أو بيع العقود بما فيها العقود المستقبلية وعقود الخيارات أو عقود المبادلة أو غيرها من العقود المقيدة فى جداول البورصة, وفقًا لشروط التداول ببورصة العقود الآجلة التى يضعها مجلس إدارة البورصة, ويعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
شركة الوساطة فى العقود: الشركة المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط السمسرة و الوساطة فى شراء وبيع كافة أنواع العقود باسم ولحساب عملائها.
منفذ الأوامر: الشخص الطبيعى من العاملين لدى شركة الوساطة المرخص له من الهيئة بتنفيذ أوامر الشراء والبيع لكافة أنواع العقود.
الأعضاء المتعاملين على العقود: كل عضو بالبورصة يتعامل على العقود محل السلع يرخص له من الهيئة وفقًا للشروط والقواعد التى يصدر بها مجلس إدارة الهيئة.
مركز المقاصة والتسوية: الشركة أو الجهة المرخص لها بإتمام تسوية المراكز المالية الناشئة عن تداول وتنفيذ العقود بأنواعها المختلفة.
المخازن المعتمدة للسلع: المخازن بأنواعها المختلفة التى تخزن بها السلع محل العقود وفقًا للشروط والضوابط التى تحددها وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع المنشأة بحكم المادة (26 مكررًا 6).
خبراء تصنيف السلع: الخبراء المرخص لهم من وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع لتصنيف وتحديد مواصفات الجودة ودرجات السلع محل العقود بأنواعها المختلفة.
مادة (26 مكررًا 1):
مع مراعاة أحكام المادة (26) من هذا القانون، يجب أن يكون لبورصة العقود الآجلة عقد تأسيس ونظام أساسى وفقًا للنموذج الذى تضعه الهيئة، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع نقدًا عن عشرين مليون جنيه مصرى.
ويجوز للبورصة المصرية تأسيس شركة مساهمة لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة، ولها أن تزاول نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة.
ويُصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بقواعد ومعايير وهيكل مساهمى بورصة العقود الآجلة.
مادة (26 مكررًا 2):
يُصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بأحكام وشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط لبورصات العقود الآجلة، يتضمن الالتزام بأداء تأمين للهيئة، ومقدار قيمته، والإجراءات المنظمة للخصم منه، وأحوال وإجراءات استكماله، وإدارة الهيئة لحصيلته.
ويجب أن يرفق بطلب التراخيص ما يأتى:
1 – أنواع العقود التى تجرى التعامل عليها فى البورصة من بين العقود المستقبلية أو عقود الخيارات أو عقود المبادلة أو غيرها من العقود النمطية.
2 – قواعد وشروط العضوية بالبورصة.
3 – كيفية الحصول على القيم والأسعار للأدوات أو المؤشرات أو السلع محل التعاقد.
4 – كيفية الإعلان عن أسعار التنفيذ والتسوية لكل نوع من أنواع العقود المنصوص عليها.
5 – لائحة التداول بالبوصة.
6 – الحد الأدنى من متطلبات الضمانة مقابل التنفيذ.
7 – المعايير المالية لتحقيق المساواة بين المتعاملين, ومنع التلاعب فى السوق.
8 – وصف لنظام التداول, وإجراءات تنفيذ العمليات حتى تمام التسوية.
9 – نماذج الاتفاقات التى سوف تتعامل بها البورصة بما فى ذلك تلك الاتفاقات المتعلقة بالعضوية, والتداول, وإتمام عمليات المقاصة والتسوية إلى تجريها البورصة بنفسها أو مع شركة مقاصة وتسوية بحسب الأحوال, ونماذج الاتفاقات الاستشارية مع الجهات ذات الخبرة.
10 – الإجراءات التى تتخذها البورصة عند مخالفة قواعد العضوية أو قواعد التعامل فى البورصة, ووسائل فض المنازعات التى تتيحها البورصة للمتعاملين فيها.
11 – نسخة من ميثاق الشرف الذى يبين فيه التزامات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة, والعاملين بالبورصة, وأعضاء البورصة.
ويجب على الهيئة دراسة طلب التراخيص ومرفقاته, ولها فى سبيل ذلك أن تطلب المستندات والبيانات التى تراها لازمة للتحقق من استيفاء متطلبات الترخيص, وعلى الأخص ما يأتى:
( أ ) مدى مناسبة المقر لمزاولة النشاط.
(ب) استيفاء التجهيزات الفنية اللازمة.
(جـ) توافر الشروط والكفاءة والخبرة للقائمين على إدارة البورصة.
(د) توافر نظم تأمين وحماية البيانات لنظم المعلومات والتداول والاتصالات.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم التراخيص بما لا يجاوز مائة ألف جنيه.
ولا يجوز بعد صدور ترخيص بمزاولة النشاط للبورصة تعديل أى من اللوائح أو القواعد أو النماذج أو الإجراءات المشار إليها فى هذه المادة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
مادة (26 مكررًا 3):
يتم التعامل على العقود ببورصة العقود الآجلة وفقًا للصيغ والشروط التى يقرها مجلس إدارة الهيئة.
ويضع مجلس إدارة بورصة العقود الآجلة قواعد التداول اللازمة لضمان سلامة العمليات التى تجرى فيها وصحة الإجراءات المتبعة فى شأنها, على أن تتضمن أسس تحديد أسعار التنفيذ بالعقود, والأسعار المرجعية للأدوات أو المنتجات أو السلع أو المؤشرات محل التعاقدات, وتوقيتات التداول, ونظام الضمانة وشروطه, وكيفية التعامل مع العقود التى تخالف الاشتراطات المعمول بها أو لا يتم الوفاء بها, ولا تكون هذه القواعد نافذة إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
ويكون للبورصة فى سبيل أداء عملها الحصول على المعلومات من الشركات الأعضاء لديها والمرخص لها بالتعامل مع العقود, وعليها اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حرية المنافسة وضمان المساواة بين المتعاملين.
وتلتزم البورصة بنشر المعلومات المرتبطة بالتعامل فى سوق العقود، وإتاحتها للمستثمرين وللجمهور, من خلال موقعها الالكترونى أو بأى وسيلة أخرى.
كما تلتزم بتزويد الهيئة بالبيانات والتقارير الدورية التى يصدرها بتحديدها ومواعيد ودورية تقديمها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
مادة (26 مكررًا 4):
يُصدر الوزير المختص بناءً على مقترح مجلس إدارة الهيئة قرارًا بمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى بورصة العقود الآجلة.
وتتكون موارد البورصة من:
1 – الموارد التى تحصلها طبقًا لأحكام هذا القانون.
2 – مقابل الخدمات التى تقدمها البورصة للمتعاملين معها.
3 – عائد استثمار أموالها.
4 – المنح والهبات التى تقدم لها, والقروض المحلية والخارجية التى تعقد لصالحها, وذلك وفقًا للقواعد المقررة فى هذا الشأن.
مادة (26 مكررًا 5):
تتم عمليات المقاصة والتسوية للعقود التى يجرى التعامل عليها فى بورصات العقود وفقًا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية من خلال شركة مقاصة وتسوية مرخص لها بذلك من الهيئة، وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار مجلس إدارة الهيئة.
وعلى الجهة المرخص لها بمباشره عمليات المقاصة والتسوية إصدار لائحة بقواعد عمل المقاصة والتسوية, ولا تكون هذه اللائحة إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
وفى حالة التسوية المادية بالنسبة للعقود على السلع, يتم تسليم السلع محل العقود وفقًا للقواعد التى تضعها وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع.
ويسرى فيما عدا ما تقدم أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ولائحته التنفيذية.
مادة (26 مكررًا 6):
تُنشأ بالوزارة المختصة بالتجارة الداخلية وحدة مستقلة ذات طابع خاص تسمى “وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع” تتولى التنظيم والإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع وعلى خبراء تصنيفها، ولها فى سبيل ذلك على الأخص ما يأتى:
وضع شروط ومتطلبات الترخيص بالمخازن المعتمدة للسلع, وقواعد عملها. الترخيص للمخازن المعتمدة للسلع بالعمل.
وضع شروط ومتطلبات الترخيص لخبراء تصنيف السلع, وشروط استمرار الترخيص.
الترخيص لخبراء تصنيف السلع.
إصدار دليل الإجراءات المرتبطة بالتسوية المادية بالتنسيق مع الجهة المختصة بالمقاصة والتسوية للعقود المتداولة.
تحديد آلية توفير الأسعار المرجعية للتداولات الحاضرة للمختلف السلع, وبالأخص السلع محل التعاقدات فى بورصة العقود الآجلة.
التفتيش على المخازن.
التفتيش على أعمال خبراء تصنيف السلع.
فحص الأنزعة المتعلقة بالسلع, وتصنيفها, وتحديد معايير ودرجه جودتها, وما يتصل بأعمال خبراء تصنيف السلع.
طلب تحريك الدعوى الجنائية من الهيئة فى شأن مخالفات الجهات القائمة على إدارة المخازن المعتمدة للسلع أو مخالفات خبراء تصنيف السلع.
مادة (26 مكررًا “7”):
يكون لوحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع مجلس أمناء, يصدر بتشكيله وتحديد المعاملة المالية لأعضائه قرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية.
ويتضمن تشكيل مجلس الأمناء ممثلين عن الجهات الآتية:
ممثلان عن وزارة التموين والتجارة الداخلية, يحددهما الوزير المختص.
ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، يحدده الوزير المختص.
ممثل عن وزارة المالية، يحدده الوزير المختص.
ممثل عن البنك المركزى المصرى، يحدده محافظ البنك المركزي.
ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية، يحدده رئيسها.
ممثل عن بورصة العقود الآجلة, ويحدده رئيس هذه البورصة.
ثلاثة خبراء فى المجالات ذات الصلة يختار اثنان منهم الوزير المختص بالتجارة الداخلية ويختار الثالث رئيس الهيئة.
ويعين الوزير المختص بالتجارة الداخلية رئيس مجلس الأمناء من بين أعضاء المجلس, كما يصدر قرارًا بالنظام الأساسى واللوائح المالية والإدارية والهيكل التنظيمى للوحدة دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام, على أن يتضمن النظام الأساسى للوحدة ما يلى:
نظام عمل الوحدة واختصاصاتها.
تنظيم الوحدة.
اختصاصات مجلس الأمناء.
تنظيم اجتماعات مجلس الأمناء.
تعيين المدير التنفيذى للوحدة, وتحديد المعاملة المالية له.
مادة (26 مكررًا 8):
تتكون موارد وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع من:
( أ ) ما تخصصه الدولة لها من أموال وأصول.
(ب) مقابل الترخيص للمخازن المعتمدة للسلع وخبراء التصنيف.
(جـ) مقابل الخدمات التى تقدمها الوحدة, ومقابل الإشراف على المخازن المعتمد للسلع والأنشطة المرتبطة بها.
(د) عائد استثمار أموال الوحدة.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية بتحديد مقابل الخدمات المشار إليها بناءً على اقتراح من مجلس أمناء الوحدة.
وتكون للوحدة موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنهتى بنهايتها.
كما تكون للوحدة حسابات مصرفية خاصة بها فى بنك أو أكثر من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزى المصرى, تودع فيها مواردها.
مادة (26 مكررًا 9):
يتم تنفيذ العمليات داخل بورصة العقود الآجلة بواسطة منفذى الأوامر بشركات الوساطة لحساب العملاء والأعضاء المتعاملين لحسابهم الخاص.
وتمسك البورصة سجلاً يقيد فيه الأعضاء والجهات المشار إليها فى الفقرة السابقة التى تباشر نشاطها به، ويحدد النظام الأساسى قواعد العضوية بالبورصة، ومقابل القيد بالسجل والاشتراك السنوى.
ويتم تأسيس شركات الوساطة فى العقود الآجلة وفقًا لأحكام المادة (27) من هذا القانون, كما يجوز الترخيص بممارسة نشاط الوساطة فى العقود لشركات الوساطة فى الأوراق المالية, وفقًا للقواعد التى يصدر بها مجلس إدارة الهيئة.
مادة (26 مكررًا 10):
لا يجوز أن يقل رأس المال المصدر والمدفوع نقدًا لشركات الوساطة فى العقود الآجلة عن عشرة ملايين جنيه مصري.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط الترخيص لشركات الوساطة على أن تتضمن ما يأتى:
1 – شروط تجهيز المقر، والتقارير الداخلية الواجب إصدارها, والقواعد الداخلية للرقابة, والكفاءة والخبرة للقائمين على إدارة الشركة, ونظم المعلومات الواجب توافرها.
2 – معايير الملاءة المالية لشركة الوساطة والتى يجب الالتزام بها طوال مدة مزاولة النشاط.
3 – أداء تأمين تحدد قيمته, والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه, وأحوال وإجراءات استكماله، وإدارة حصيلته.
4 – رسوم الترخيص بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.
5 – ألا يكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسى الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جنائية أو جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة, أو إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الشركات أو التجارة, أو الحكم بإشهار إفلاسه, ما لم يكن قد رد اعتباره.
كما يحدد مجلس إدارة الهيئة شروط ومتطلبات الترخيص الواجب توافرها فى الأعضاء المتعاملين على العقود.
مادة (26 مكررًا 11):
لا يجوز لأى شركة وساطة أن تفتح حسابًا لأى عميل إلا بعد الإفصاح اللازم له عن المخاطر المرتبطة بالتعامل فى العقود الآجلة, ويحظر على الشركة أن تضمن للعميل عدم تحقق أى خسائر عن التعامل فى بورصة العقود الآجلة، أو وضع حد أقصى لها بحسب الأحوال، أو عدم الخصم من الضمان النقدى المودع لديها حسابه لتغطية مركزه, وذلك كله وفقًا للقواعد التى تضعها بورصة العقود وتعتمدها الهيئة, ويجب أن تشمل تلك القواعد بالإضافة إلى ما سبق ما يأتى:
( أ ) ضوابط الإعلان عن الخدمات التى تقدمها شركة الوساطة وأنواع العقود.
(ب) متطلبات الإفصاح وفقًا لفئات العملاء المختلفة.
(جـ) ضوابط التعامل مع شكاوى العملاء.
(د) ما يجب أن يتضمنه ملف العميل.
(ه) وسائل إخطار عملاء الشركة وبيانات الإخطار وتوقيتاتها.
وتلتزم شركات الوساطة فى بورصات العقود الآجلة بالاشتراك فى صندوق تأمين المتعاملين المشار عليه فى المادة (23) من هذا القانون, وذلك لتغطية المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى بورصات العقود الآجلة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بقواعد تحديد اشتراك الشركات العاملة فى بورصات العقود الآجلة فى عضوية مجلس إدارة الصندوق المشار إليه, ونسبة مساهمة كل شركة فى موارده, ومقابل التأخير فى الوفاء بهذه المساهمة, وأي مبالغ تستحق للصندوق نتيجة التأخير عن المواعيد المحددة للوفاء بها, وكذلك قواعد إنفاق هذه الموارد واستثمارها. ويحدد القرار ما يجب اتباعه فى شأن الحسابات الخاصة بالمتعاملين فى الأوراق المالية, والحسابات الخاصة بالمتعاملين ببورصات العقود الآجلة, وضوابط الصرف من هذه الحسابات على المخاطر التى يغطيها الصندوق.
مادة (26 مكررًا 12):
يجوز لشركة الوساطة التعامل فى العقود لحسابها بشرط الإفصاح لبورصة العقود الآجلة والهيئة عن كافة تعاملات الشركة لحسابها الخاص أو لحساب العاملين بها، وذلك وفقًا للإجراءات التى تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة.
وتلتزم الشركة عند قيامها بالتعامل لحسابها بإعطاء الأولوية لأوامر العملاء, ويحظر عليها الدخول فى تعاقد بالبيع أو الشراء مع أحد عملائها دون الحصول على موافقته المسبقة كتابة, وبمراعاة الضوابط التى تضعها الهيئة.
مادة (26 مكررًا 13):
تسرى أحكام المادة (20 مكررًا) من هذا القانون على الأشخاص الطبيعيين العاملين لدى بورصة العقود الآجلة، أو شركات الوساطة فى العقود الآجلة والأعضاء المتعاملين على السلع، وكل من لديه معلومات غير مفصح عنها للكافة عن العقود محل التعامل والسلع والأوراق المالية ذات الارتباط بهذه العقود.
مادة (26 مكررًا 14):
تسرى على المتعاملين فى بورصات العقود الآجلة أحكام المادتين (21)، (21 مكررًا) من هذا القانون.
مادة (26 مكررًا 15):
للهيئة فى الظروف الطارئة التى تقدرها أن تطلب من بورصة العقود الآجلة أو الجهة القائمة بالمقاصة والتسوية فيها اتخاذ التدابير والإجراءات التى تراها الهيئة لازمة أو ضرورية للحفاظ على استقرار حركة التداول فى البورصة, أو تصفية أى عقود مستقبلية أو عقود خيارات أو عقود مبادلة.
وتسرى أحكام المادة (31) من هذا القانون على بورصة العقود الآجلة.
ولمجلس إدارة الهيئة حفاظًا على استقرار السوق وحماية المتعاملين فيه وقف أو إلغاء ترخيص البورصة فى حالة تكرار مخالفة أحكام هذا القانون, أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذًا له, أو النظام الأساسى للبورصة, على أن يصدر القرار متضمنًا أحكام معالجة ما يترتب عليه من آثار.
مادة (26 مكررًا 16):
تسرى أحكام المادتين (30)، (31) من هذا القانون على شركات الوساطة فى العقود الآجلة والأعضاء المتعاملين على السلع.
ولرئيس الهيئة إلغاء الترخيص الممنوح لمنفذ الأوامر حال تكرار مخالفة قواعد العمل بناءً على تقرير مخالفات تعده البورصة أو الإدارة المختصة بالهيئة.
مادة (26 مكررًا 17):
تسرى على شركات الوساطة ببورصات العقود الآجلة الأحكام المتعلقة بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية الواردة بالباب الثالث من هذا القانون، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا الباب وبما لا يتعارض مع أحكامه.
مادة (28 مكررًا):
يُنشأ بالهيئة سجل يقيد به الشركات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة فى جميع الحالات التى يتطلب فيها هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
وتلتزم هذه الشركات عند قيامها بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة بمعايير التقييم المالى التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
ويضع مجلس إدارة الهيئة ضوابط القيد والشطب بالسجل.
(الفصل الرابع)
الاتحاد المصرى للأوراق المالية
مادة (41 مكررًا 9):
يُنشأ اتحاد يضم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية الخاضعة لأحكام هذا القانون أو لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 يسمى “الاتحاد المصرى للأوراق المالية”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
ويختص الاتحاد بتقديم التوصيات فى شان تنمية نشاط سوق رأس المال, وزيادة الوعى به, وتبنى المبادرات الداعمة للنشاط, وتقديم التوصيات فى شأن التشريعات المنظمة لعمل الجهات المنضمة له, والعمل على تنمية مهارات العاملين فى مجال الأوراق المالية, والتنسيق بين الأعضاء.
ويصدر بالنظام الأساسى للاتحاد قرار من مجلس إدارة الهيئة, يتضمن تحديد موارد الاتحاد, ونسب تمثيل الأنشطة فى مجلس إدارته.
ويجب أن يسجل الاتحاد فى سجل خاص بالهيئة, بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه, وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسى له فى الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد.
وتلتزم جميع الشركات المرخص لها بمزاولة أحد أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بالانضمام إلى عضوية الاتحاد ومراعاة نظامه الأساسى.
وللاتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية التى ينص عليها نظامه الأساسى عند مخالفة نظامه أو القواعد المهنية السليمة، على ألا تكون تلك التدابير مما تختص به الهيئة أو مجلس إدارتها أو رئيسه وفق أحكام هذا القانون.
مادة (66 مكررًا):
تسرى العقوبات الواردة عليها فى المواد (63، 64، الفقرة الأولى من المادة 66، 68، 69) من هذا القانون على بورصة العقود الآجلة.
مادة (66 مكررًا 1):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه بما لا يقل عن مثل ما حققه المخالف من نفع مؤَثّم أو توقّاه من خسائر أيهما أكبر، ولا تزيد الغرامة على مليون جنيه أو مثلى ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقّاه من خسائر أيهما أكبر كل من:
1 – خالف شروط ومتطلبات الترخيص للمخازن المعتمدة للسلع أو قواعد عملها.
2 – خالف شروط ومتطلبات الترخيص لخبراء التصنيف أو قواعد عملهم.
3 – خالف القواعد الصادرة أو المعتمدة من الهيئة بشأن بورصة العقود الآجلة، فيما يخص الآتى:
( أ ) أحكام وشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط للبورصة.
(ب) شروط الترخيص لشركات الوساطة بممارسة النشاط.
(جـ) شروط الترخيص لشركات الوساطة فى الأوراق المالية بممارسة نشاط الوساطة فى العقود.
(د) شروط وقواعد ترخيص تعامل الأعضاء المتعاملين على السلع.
(هـ) مخالفة الجهة القائمة بالمقاصة والتسوية للضوابط المشار إليها بالمادة (26 مكررًا 5) من هذا القانون.
(المادة الثالثة)
لا يجوز إصدار أوراق مالية لحاملها، وتلتزم الشركات التى أصدرت أوراقا ماليا لحاملها قبل العمل بهذا القانون وحائزو هذه الأوراق بتحويلها إلى أوراق مالية أسمية وفقًا للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة بقرار يصدره فى مدة لا تجاوز ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون. وعلى هذه الشركات وحائزى تلك الأوراق توفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ صدور ذلك القرار.
(المادة الرابعة)
يلغى القانون رقم (10) لسنة 2013 بشأن إصدار قانون الصكوك.
كما تلغى الفقرة الأخيرة من المادة (1) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وكل نص يجيز إصدار أوراق مالية لحاملها فى قانون سوق رأس المال المشار إليه أو فى أى تشريع آخر.
(المادة الخامسة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 جمادى الآخرة سنة 1439هـ
(الموافق 14 مارس سنة 2018م).
عبدالفتاح السيسى
مواد ونصوص قانون سوق رأس المال – قانون رقم 95 لسنة 1992 – بورصة الاوراق المالية
– صناديق الاستثمار – إصدار الاوراق المالية – الهيئة العامة لسوق المال – قانون رقم 17 لسنة 2018
تعديل قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بالقانون رقم 17 لسنة 2018