You cannot copy content of this page

قانون رقم 207 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة وتشديد عقوبة ذبح إناث الماشية

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 207 لسنة 1980
بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة وتشديد عقوبة ذبح إناث الماشية

 

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛
وعلى القانون رقم 154 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قرر القانون الآتى:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 143 مكررا من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 النص الآتى:
مادة 143 مكررا: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة 109 الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذى يقرره وزير الزراعة.
ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود فى حالة العود.
وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التى تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر فى المرة الأولى وتغلق نهائيا فى حالة العود.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة:
( أ ) كل من حال دون دخول مأمورى الضبط القضائى المجازر أو أية أماكن يتم فيها الذبح أو بيع اللحوم أو تخزينها، أو أماكن سلخ وحفظ وتخزين الجلود الخام.
(ب) كل من امتنع عن تقديم السجلات أو المستندات أو الأوراق التى تطلب منه أو أدلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك.
(جـ) كل من خالف أحكام البند ( أ ) من المادة 137 أو المادة 138 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 18 ذى الحجة سنة 1400 (27 أكتوبر سنة 1980).

 

 

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة
الشئون الدستورية والتشريعية
عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 207 لسنة 1980

ورد هذا القرار بقانون إلى المجلس بتاريخ 29 من أكتوبر سنة 1980، فأحاله المجلس إلى اللجنة بجلسته الافتتاحية المعقودة فى أول نوفمبر سنة 1980 لدراسته وإعداد تقرير عنه، فاجتمعت لذلك مساء يوم السبت 22 من نوفمبر سنة 1980، وحضر اجتماعها أعضاء مكتب لجنة الزراعة والرى وهم السادة: محمد مهدى شومان، مهندس وليم نجيب سيفين، محمد لبيب عنبة، إيهاب أمين كساب، ومن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية السيد العضو وحنا ناروز، كما حضر الاجتماع السيد الدكتور ومحمود داود وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى، والسيد المستشار حسنى أبو السعود المستشار القانونى للوزارة مندوبين عن الحكومة.
وبعد أن تدارست اللجنة القرار بقانون ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، والقانون رقم 154 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، واستمعت إلى مناقشات السادة الاعضاء، تورد تقريرها فيما يلى:
صدر قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وقد اشتمل على كتابين أولهما خاص بالثروة الزراعية وثانيهما خاص بالثروة الحيوانية ولقد ورد بالكتاب الثانى العديد من المواد التى تهدف إلى تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها، ومن هذه المواد المادة 109 التى تحظر ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها إلى الحد الذى يقرره وزير الزراعة، كما تحظر ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل تبديل جميع قواطعها، وتحظر ذبح الاناث العشار حظرا مطلقا، وتستثنى هذه المادة الحيوانات التى تقضى الضرورة بذبحها على أن يكون الذبح بموافقة الجهة الإدارية المختصة.
ولقد ورد بهذا القانون أيضا المواد 136، 137، 138 التى تنظم عمليات ذبح وسلخ الحيوانات.
وقد كانت العقوبة على ارتكاب الجرائم الواردة بالمادة (109) السابق الإشارة إليها هى الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى أوائل هذا العام رؤى أن هذه العقوبة غير كافية، فصدر القانون رقم 154 لسنة 1980 بإضافة مادة جديدة إلى قانون الزراعة برقم 143 مكررا تنص على أن كل مخالفة لحكم أى المادتين 109، 136 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين وتضاعف الحدود المشار إليها فى حالة العود.
ولقد أسفر التطبيق لهذا القانون الذى شدد العقوبة أنه لم يكن رادعا للمنحرفين الذين وجدوا أن يمكنهم رغم ذلك تحقيق الأرباح الطائلة، وهو ما يشكل خطورة بالغة على ثروتنا الحيوانية، وهو ما تنبه له السيد رئيس الجمهورية فأصدر قراره بمنع ذبح الماشية خلال شهر سبتمبر الماضى الذى لم يهدف إلى توفير كميات من اللحوم بقدر ما كان يهدف إلى التنبيه إلى مدى ما وصلت إليه المشكلة وضرورة وضع حل حاسم لها، ثم أتبع سيادته هذا القرار بإصدار القرار بقانون موضوع هذا التقرير ونص فى مادته الأولى على إلغاء المادة 143 مكررا من قانون الزراعة المشار إليها الذى نص فى فقرته الأولى على تشديد العقوبة على جريمة ذبح الإناث بحيث تصبح السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نصت هذه المادة فى فقرتها الثانية على أن العقوبة للمخالفات الأخرى الواردة بالمادتين 109، 136 والقرارات الصادرة تنفيذا لها، هى الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود فى حالة العود.
وبهذا فقد جاء هذا القرار بقانون المعروض مفرقا بين جريمة ذبح الإناث وبين غيرها من الجرائم الواردة فى المادتين 109، 136، ومشددا للعقوبة فى حالة ارتكاب الجريمة الأولى التى تشكل خطرا بالغ الخطورة على الثروة الحيوانية وهو ما يهدد فى الصميم مشروعات الأمن الغذائى رغم الجهود التى تبذلها الدولة، ويؤثر بطريقة غير مباشرة على المستوى العام للأسعار كما أوضح ذلك السيد رئيس الجمهورية فى خطابه إلى الشعب الذى أعلن فيه قرار منع الذبح.
هذا وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة على أنه فى حالة مخالفة الفقرتين الأولى والثانية يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التى تذبح أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمادة ثلاثة أشهر فى المرة الأولى وتغلق نهائيا فى حالة العود. وذلك لردع من تسول له نفسه تشجيع المربين على مخالفة القانون سعيا وراء الربح الحرام.
ولضمان تنفيذ القانون دون معوقات نصت الفقرة لأخيرة من المادة على أن يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية كل من حال دون دخول مأمورى الضبط القضائى المجازر أو أية أماكن يتم فيها الذبح أو بيع اللحوم أو تخزينها، أو أماكن سلخ وحفظ وتخزين الجلود الخام، وكذلك كل من امتنع عن تقديم السجلات أو المستندات أو الأوراق التى تطلب منه أو أدلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك، وأيضا كل من خالف أحكام البند ( أ ) من المادة 137 أو المادة 138 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما وهى الخاصة بتحديد شروط ذبح الحيوانات ونقل لحومها ومخلفاتها وعرضها للبيع، وتنظيم عمليات سلخ جلود الحيوانات.
واللجنة إذ ترى أن هذا القرار بقانون يحقق الحماية للثروة الحيوانية ويدعم الجهود فى مجال الأمن الغذائى، فإنها توافق عليه، وترجو المجلس الموقر إقراره بالصيغة المرفقة.
ولا يفوت اللجنة فى هذا المجال أن تشير إلى ضرورة توفير بدائل الألبان للمربين وتوعيتهم إلى طرق استخدامها حتى لا يضطر البعض عمدا أو جهلا إلى التخلص من الحيوانات الرضيعة بالبيع تحت ضغط ارتفاع أسعار الألبان.

رئيس اللجنة المشتركة
محمد مهدى شومان

 

 

مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 207 لسنة 1980

 

نصت المادة 109 من القانون رقم 53 لسنة 1966 على أنه لا يجوز ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها إلى الحد الذى يقرره وزير الزراعة، ولا يجوز ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل تبديل جميع قواطعها، كما لا يجوز ذبح الإناث العشار.
كما نصت المادة 143 مكررا من القانون رقم 154 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة على أن “كل مخالفة لحكم أى من المادتين 109، 136 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف الحدود المشار إليها فى حالة العود”.
ولما كانت العقوبة المقررة بالمادة 143 مكررا من القانون المشار إليه غير رادعة فقد تهافت افراد على ذبح الحيوانات المحظور ذبحها وخاصة الإناث منها منتهزين فرصة ارتفاع أسعار اللحوم ارتفاعا فاحشا وذلك بغرض تحقيق أكبر قدر من الربح.
ونظر لأن الإناث تعتبر المصدر الرئيسى لزيادة الثروة الحيوانية فإن ذبحها يؤدى إلى نقص تلك الثروة نقصا ملحوظا فضلا عن نقص كميات الألبان نقصا كبيرا الأمر الذى أدى إلى ارتفاع أسعارها ومنتجاتها مما أثقل كاهل المواطنين محدودى الدخل وحملهم أعباء لا قبل لهم بها مع شدة حاجتهم إلى هذه السلع الأساسية.
وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بجلسة مجلس الوزراء الموسع التى عقدت فى 14/ 9/ 1980 فقد أعد مشروع القرار بقانون المرفق بتشديد عقوبة ذبح إناث المواشى بحيث أصبحت تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات والغرامة التى لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
والأمر معروض، رجاء التفضل بالنظر فى الموافقة على مشروع القرار بقانون المرفق.

وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى
(دكتور: محمود محمد داود)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1