You cannot copy content of this page
قانون رقم ۱۰۲ لسنة ۱۹۸٦ بإصدار قانون هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وفقاً لآخر تعديل صادر في 6 مارس عام 2022.
الجريدة الرسمية – العدد 28 – في 10 يوليه سنة 1986
_________________________
قانون رقم 102 لسنة 1986
بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة
(وفقاً لآخر تعديل صادر في 6 مارس عام 2022)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة (1):
تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى “هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويشار إليها فى هذا القانون بالهيئة، وتتبع الوزير المختص بشئون الكهرباء والطـاقة المتجـددة، ويشار إليه فى هـذا القـانون بالوزير المختـص، ويكون المركز الرئيسي للهيئة مدينة القاهرة، ويكون لها إنشاء فروع أخرى.(2)
مادة (2):
تمارس الهيئة اختصاصها بالتنسيق مع الجهات المعنية فى الدولة التى يتصل نشاطها بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك على النحو الآتى:
1 – حصر وتقويم مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والتخطيط لتنميتها ولاستخدامها فى إطار السياسة العامة للدولة فى مجال الطاقة.
2 – إجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية والبيئية اللازمة لتنمية استخدامات مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة سواء بنفسها أو بالتعاون مع الجهات العلمية فى الداخل والخارج.
3 – تحديد المجالات التى يتعين فيها استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بدلا من المصادر التقليدية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
وللهيئة دون غيرها إقرار بدائل النظم الهندسية لهذه الاستخدامات بما يكفل تحقيق الضمانات الفنية لها وإصدار التراخيص اللازمة فى هذا الشأن.
4 – القيام بتنفيذ مشروعات إنتاج واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة (رياح – شمسى – وخلافه) وتشغيل وصيانة محطات المشروعات المبينة فى البند السابق وكافة الأعمال المرتبطة بهذه الأغراض، سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو أن تعهد بتنفيذها وتشغيلها وصيانتها كلها أو بعضها إلى الغير سواء لحسابها أو لحساب الغير، وبيع الطاقة الكهربائية المنتجة من هذه المشروعات للغير.
ويجوز للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها – بعد موافقة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة – إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين.(1)
5 – اقتراح المواصفات القياسية المصرية لمعدات ونظم الطاقة الجديدة والمتجددة وإجراء الاختبارات العلمية لتقويم أداء المعدات والنظم المحلية والأجنبية تحت الظروف المصرية وإصدار شهادات الصلاحية بذلك.
6 – إجراء التجارب التطبيقية لتكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة.
7 – وضع وتنفيذ برامج التدريب والترويج اللازمة لنشر استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة.
8 – تقديم الخدمات الاستشارية فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وتقديم الخبرات الفنية لتنمية الصناعات القومية لمعداتها وما يرتبط بها من برامج.
9 – تنفيذ جميع الاتفاقيات التى تعقدها الدولة والهيئات العامة مع الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية فيما يتعلق باختصاص الهيئة، وكذلك عقد الاتفاقيات فى مجال نشاطها مع الجهات المماثلة بالداخل والخارج.
مادة (3):
تكون موارد الهيئة من:
1 – المبالغ التى تخصصها لها الدولة.
2 – القروض التى تعقدها الهيئة.
3 – التسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الهيئة.
4 – المنح التى تقدمها الجهات الدولية للهيئة.
5 – الهبات والإعانات.
6 – حصيلة نشاط الهيئة عن قيامها بالأعمال التى تحقق أغراضها.(1)
مادة (4):
يكون للهيئة موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة.
مادة (5):
للهيئة أن تجرى التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله، ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للهيئة.
مادة (6):
للهيئة فى حدود موازنتها أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير دون ترخيص ما تحتاج إليه من المستلزمات والمواد والآلات والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل اللازمة لنشاطها وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للهيئة.
مادة (7):
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى:
– وزير الكهرباء والطاقة – رئيسا.
– رئيس تنفيذى للهيئة يصدر بتعيينه وتحديد مرتباته من رئيس الجمهورية.
– ثلاثة عشر عضوا يصدر باختيارهم لمدة أربع سنوات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الكهرباء والطاقة على أن يكون من بينهم خمسة أعضاء من المختصين بقطاع الكهرباء فى مجال نشاط الهيئة وخمسة أعضاء يمثلون الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى وثلاثة أعضاء من ذوى الخبرات المتخصصة ويحدد القرار مكافآتهم.
مادة (8):
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله وله على الأخص:
1 – إقرار الهيكل التنظيمى للهيئة.
2 – تنظيم وتدبير وسائل تدريب العمال الفنيين اللازمين لتنفيذ مشروعات الهيئة وإدارتها.
3 – إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامى.
4 – نقل الاعتمادات من بند إلى بند آخر فى نطاق الباب الواحد وفى حدود التأشيرات العامة المرفقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
5 – وضع لوائح الهيئة الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والحسابية والإدارية والتجارية والفنية والمخزنية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة.
6 – وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين فى الهيئة وتنظيم شئونهم الوظيفية وخاصة فيما يتعلق بمرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال.
7 – وضع نظام للرقابة ومعدلات الأداء طبقا للمعايير الاقتصادية.
8 – عقد القروض اللازمة لتمويل نشاط الهيئة.
9 – اعتماد العقود التى تبرمها الهيئة فى حدود اختصاصها على النحو المبين باللائحة التنفيذية.
10 – قبول الهبات والتبرعات التى تقدم للهيئة ولا تتعارض مع أغراضها.
11 – النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالى.
12 – احتجاز احتياطى بنسبة (10%) من صافى الفائض المتحقق والناتج عن نشاط الهيئة لسداد أقساط القروض والتعويضات المستحقة على الهيئة للخزانة العامة أو غيرها من الجهات بعد تغطية الخسائر المرحلة وسداد الباقى للخزانة العامة للدولة .(3)
13 – تعيين نائب أو أكثر للرئيس التنفيذى للهيئة .(3)
14 – النظر فيها يرى وزير الكهرباء والطاقة أو الرئيس التنفيذى للهيئة عرضه على المجلس من مسائل داخلة فى اختصاصه.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بدراسة محددة.(3)
مادة (9):
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويدعو المجلس رئيس مجلس النقابة العامة المختصة لاجتماعاته التى تعرض فيها موضوعات تخص العاملين بالهيئة دون أن يكون له صوت معدود.
مادة (10):
يبلغ الرئيس التنفيذى للهيئة قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الكهرباء والطاقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها وتعتبر هذه القرارات نافذة ما لم يعترض الوزير عليها كتابة لمجلس إدارة الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصولها إليه.
مادة (11):
يختص الرئيس التنفيذى للهيئة بالمسائل الآتية:
1 – تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2 – إدارة الهيئة وتصريف شئونها وتطور نظم العمل بها ودعم أجهزتها.
3 – موافاة وزير الكهرباء والطاقة وأجهزة الدولة المختصة بما تطلبه من معلومات أو بيانات أو وثائق.
ويجوز للرئيس التنفيذى للهيئة أن يفوض مديرا أو أكثر فى بعض اختصاصاته.
مادة (12):
يمثل الرئيس التنفيذى الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير فى حدود أحكام هذا القانون.
مادة (13):
يندب وزير الكهرباء والطاقة من يحل بصفة مؤقتة محل الرئيس التنفيذى للهيئة فى حالة غيابه أو خلو منصبه.
مادة (14):
لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الكهرباء والطاقة التصرف فى النقد الأجنبى المخصص لها فى موازنة النقد الأجنبى للدولة أو الناتج عن القروض التى تبرمها الهيئة أو عن نشاطها أو الهبات والإعانات التى تحصل عليها وذلك وفقا للأحكام المقررة فى القوانين المعمول بها.
مادة (15):
لمجلس إدارة الهيئــة بعد موافقــة الوزير المختــص التعــاقد مع الأجــانب والمصــريين فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة ، أو أن يعهد إليهم ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة ، وذلك بعد الحصول على موافقة جهات الأمن القومى طبقًا للقواعد التى تحددها لوائح الهيئة ويجوز للأجانب المشار إليهم تحويل (50%) كحد أقصى من مستحقاتهم بالنقد الأجنبى إلى الخارج .(2)
مادة (16):
للهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام قانون الحجز الإدارى.
مادة (17):
تصدر اللوائح الداخلية للهيئة بقرار من الوزير المختص ، وذلك بعد أخذ رأى الجهات المختصة ومراجعتها من قســم التشريع بمجـلــس الدولة ، وذلك دون التقيد بالقـواعـد والنظم الحكومية ، ويطبق فيما لم يرد به نص فى تلك اللوائح القوانين واللوائح المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة .(2)
مادة (18):
إلى أن تصدر القواعد المنظمة لشئون العاملين بالهيئة يصدر وزير الكهرباء والطاقة بالاتفاق مع السلطات المختصة فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام القرارات الخاصة بنقل العاملين اللازمين للهيئة من هذه الجهات بدرجاتهم وفئاتهم.
ويحتفظ لهؤلاء العاملين بمرتباتهم التى يتقاضونها والبدلات والمكافآت المقررة لهم.
مادة (19):
تنقل المنظمة المصرية لتنمية الطاقة الجديدة والمتجددة من هيئة كهرباء مصر إلى الهيئة.
كما تنقل إلى الهيئة جميع الدرجات الواردة بهيكل المنظمة المشار إليها الصادر به قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 135 لسنة 1983 وما تبعه من قرارات وكذلك شاغلو هذه الدرجات دون اتخاذ أى إجراء آخر.
كما تنقل إلى الهيئة الاعتمادات المدرجة فى موازنة هيئة كهرباء مصر المخصصة لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تنفيذا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر.
مادة (20):
يصدر وزير الكهرباء والطاقة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة (21):
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (22):
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 شوال سنة 1406 (30 يونيه سنة 1986)
حسني مبارك
___________________________________________
(1) يُستبدل بنصى البندين رقمى (4) من المادة الثانية و(6) من المادة الثالثة وفقا لما جاء بالقانون رقم 135 لسنة 2014 المنشور في الجريدة الرسمية في العدد 42 مكرر(أ) في 22 / 10 / 2014 .
*يُستبدل بأرقام المواد (الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة، الحادية عشرة، الثانية عشرة، الثالثة عشرة، الرابعة عشرة، السادسة عشرة، الثامنة عشرة، التاسعة عشرة، العشرين، الحادية والعشرين، الثانية والعشرين) الأرقام الآتية (2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 16، 18، 19، 20، 21، 22) وفقا لما جاء بالقانون رقم 11 لسنة 2022 المنشور في الجريدة الرسمية في العدد 9 مكرر(أ) في 6 / 3 / 2022 .
(2) يُستبدل بنصوص المواد (الأولى، الخامسة عشر، السابعة عشر) وفقا لما جاء بالقانون رقم 11 لسنة 2022 المنشور في الجريدة الرسمية في العدد 9 مكرر(أ) في 6 / 3 / 2022.
(3) يُضاف بندان برقمى (12، 13) إلى المـادة (8) مع إعـــادة ترقيــم البنـــد اللاحـــق لهما ليصبح (14) بــدلاً مــن (12) وفقا لما جاء بالقانون رقم 11 لسنة 2022 المنشور في الجريدة الرسمية في العدد 9 مكرر(أ) في 6 / 3 / 2022
قانون رقم 102 لسنة 1986 بإصدار قانون هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+