You cannot copy content of this page
قرار وزارة الداخلية رقم 54 لسنة 2013 بشأن تعديل القرار رقم 2214 لسنة 1994 بشأن تنظيم قواعد الممنوعين
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 بتنظيم قواعد الممنوعين والمعدل بالقرار الوزارى رقم 933 لسنة 2012؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 2214 لسنة 1994 المشار إليه، النص الآتى:
مادة 1 – يكون الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وبناءً على طلب الجهات الآتية دون غيرها:
1 – المحاكم فى أحكامها وأوامرها واجبة النفاذ.
2 – النائب العام.
3 – قاضى التحقيق.
4 – مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع.
5 – رئيس المخابرات العامة.
6 – رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
7 – مدير إدارة المخابرات الحربية ومدير إدارة الشئون الشخصية والخدمة الاجتماعية للقوات المسلحة والمدعى العام العسكرى.
8 – مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطنى.
9 – مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام.
ويجب أن يكون الإدراج فى غير حالات طلب المحاكم صادرًا من رئاسة الجهات المشار إليها دون فروعها.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويلغى ما يخالفه من أحكام، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 16/ 1/ 2013
وزير الداخلية
محمد إبراهيم