You cannot copy content of this page

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 291 لسنة 2005 بشأن تفويض المحافطين فى الترخيص للطوائف الدينية المسيحية بهدم كنيسة ، وباقامة كنيسة محلها فى ذات موقعها، وباقامة بناء أو اجراء تعديلات أو توسعات فى كنيسة قائمة

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 291 لسنة 2005

بشأن تفويض المحافطين  فى الترخيص للطوائف الدينية المسيحية بهدم كنيسة ، وباقامة كنيسة محلها فى ذات موقعها، وباقامة بناء أو اجراء تعديلات أو توسعات فى كنيسة قائمة

 

رئيس الجمهورية

– بعد الاطلاع على الدستور
– وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء
– وعلى قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
– وعلى قانون حماية الاثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
– وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 1998 بتفويض المحافظين فى بعض الاختصاصات
– وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1999 بشان اجراءات تدعيم وترميم دور العبادة

قرر

المادة الاولى

يفوض المحافظون .. كل فى دائرة اختصاصه – فى الترخيص للطوائف الدينية المسيحية بهدم كنيسة ، وباقامة كنيسة محلها فى ذات موقعها، وباقامة بناء أو اجراء تعديلات أو توسعات فى كنيسة قائمة ، ويجب البت فى طلب الترخيص – بعد أخذ رأى الجهات المعنية – خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مشفوعا بالاوراق اللازمة ، ولايجوز رفض الطلب الا بقرار مسبب.

 

المادة الثانية

يكون ترميم أو تدعيم منشات كنيسة قائمة بموجب اخطار كتابى من مسئولى الكنيسة الى الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم فى كل محافظة.

 

المادة الثالثة

يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1999 المشار اليه.

 

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى 5 ذى القعدة سنة 1426 هـ الموافق السابع من ديسمبر سنة 2005 م

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1