You cannot copy content of this page
(المحكمة الادارية العليا تقول كلمتها النهائية بشأن ضريبة التصرفات العقارية)
حيث اصدرت المحكمة الادارية العليا حكما حديثا بجلسة 21/5/2023
في الطعن رقم 29701 لسنة 65 ق الدائرة الحادية عشر ؛
قالت فيه : –
أن التصرفات العقارية غير المشهرة السابقة على 19/5/2013 ؛
لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية المقررة بنص المادة (42) من القانــون91 لسنة 2005
ذلك انه بموجب القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 – و المعمول به اعتبارا من 19/5/2013
وقالت المحكمة ان الثابت من الأوراق أن التصرف الذي قام به الطاعن تم بموجب العقد العرفي المـــؤرخ 1/1/2013 ، و خلت الأوراق مما يفيد شهر العقد المذكور قبل 19/5/2013 كما لم تقدم جهة الإدارة دليلا على عدم صحة تاريخ عقد البيع المشـــار إليه ،
و من ثم فإن هذا التصرف العقاري لا يخضع للضريبــــة بحســــبان أن الواقعة المنشئة الضريبة المقررة بنص المادة (42) من القانون رقم 91 لسنة 2005 و قبل تعديلها بالقانونين رقمي 101 لسنة 2012 و 11 لسنة 2013 ؛ هي شـــهر التصرف، و الذي بموجبه يتحدد المركز القانوني لطرفي التصرف في المواد العقارية ، و يتحقق به معنى تـــداول الثروة العقاريــــة و هو ما لم يتوافر في حالة الطاعن ، الأمر الذي تضحى معه مطالبــة الطاعن بسداد ضريبة التصرفات العقارية على العقد المنوه عنه ؛ مخالفة صحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضــــــاء ببطلانها مع ما يترتب على ذلك من آثــــار أخصها براءة ذمة الطاعن من المبلغ المطالب به .
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+