You cannot copy content of this page
محضر إهمال طبي واثبات الخطاء الطبى
دعوى تعويض ضد وزير الصحة – إجراءات رفع دعوى خطأ طبي
– إثبات الخطأ الطبي – احصل على حقك من الطبيب المهمل – دعوى المسئولية الطبية وأركانها
– القضايا عموما تقع تحت عنوانين رئيسيين هما القانون الجنائي والقانون المدني. في القانون الجنائي يحاسب الشخص علي ارتكابه جريمة ضد المجتمع مثل القتل أو السرقة ويكون العقاب بالسجن أو الغرامة المالية أوكليهما معا. في القانون المدني لا يوجد جريمة ضد المجتمع ولكنها تعامل بين شخصين أحدهما يسمي المدعي (وهو الشخص المضرور) والمدعي عليه (وهو الشخص المتهم) وتكون العقوبة في القضايا المدنية كلها مادية علي شكل تعويضات مادية.
– في معظم دول العالم تعامل قضايا المسئولية الطبية طبقا للقانون المدني الذي يقضي بالتعويضات المالية ولا يعاقب بالحبس , ولكن في القليل من دول العالم (من بينها مصر) يعاقب الطبيب وفق القانون الجنائي وبالتالي تكون عقوبة الطبيب السجن أو الغرامة المالية أو كليهما معا.
– هناك حق للمتضرر من أي نشاط طبي في رفع دعوى ضد المتسبب في إحداث ضرره. حق رفع الدعوى يقتصر علي الشخص المتضرر أو ورثته. القانون يعطي المتضرر الحق في رفع دعواه مدنيا أو جنائيا .
– تنص المادة 163 من القانون المدني علي أن : – ((كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)) ، وتنص المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية علي أن ((لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى)) .
– الدعوى الجنائية : –
الدعوى الجنائية تتحرك أمام القضاء الجنائي بناء علي طلب جهات متعددة أهمها النيابة العامة بوصفها سلطة الاتهام ، وكذلك بناء علي الإدعاء مدنيا من المضرور أمام المحكمة الجنائية في نطاق معين وبشروط متعددة. رفع الدعوى أمام المحكمة الجنائية يتيح للمضرور رفع دعواه من جديد أمام المحكمة المدنية إذا ترك الطريق الجنائي ، سواء كان قد رفع دعواه الأولي أمام المحكمة الجنائية بطريق الإدعاء المباشر أم بطريق الإدعاء المدني بالتبعية للدعوى العمومية المرفوعة من النيابة أو من إحدى الجهات التي تملك تحريك الدعوى.
تسقط الدعوى الجنائية بالتقادم بمرور عشر سنوات. إذا انقضت الدعوى الجنائية بأي سبب مثل انقضاء المدة (أي مرور عشر سنوات) أو وفاة المتهم فلا يكون للمضرور من سبيل سوي اللجوء للقضاء المدني.
– مسئولية الطبيب الجنائية عن وفاة المريض : –
تنص المادة 238 من قانون العقوبات المصري علي : – ((من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي عشر سنين)).
** تتكون جريمة القتل الخطأ أثناء ممارسة الطبيب لمهنته من الركن المادي (يشمل الخطأ والضرر وعلاقة السببية) والركن المعنوي (يشمل صورة أو أكثر من صور الخطأ مثل الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو مخالفة اللوائح).
– الدعوى المدنية : –
اختيار المضرور لرفع دعواه أمام المحكمة المدنية لا يتيح له أن يترك دعواه المدنية ويقيم الدعوى الجنائية بنفسه أمام المحكمة الجنائية لأنه لجأ لرفع دعوى التعويض أمام المحكمة المدنية مما يعني تنازله عن المحكمة الجنائية. لكن يحق له فقط ترك الدعوى المدنية واللجوء للدعوى الجنائية إذا رفعت النيابة العامة الدعوى الجنائية فيما بعد وذلك طبقا للمادة 264 من قانون الإجراءات التي تنص علي أنه ((إذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلي المحكمة المدنية ثم رفعت الدعوى الجنائية جاز له إذا ترك دعواه أمام المحكمة المدنية أن يرفعها إلي المحكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية)). في تلك الحالة له الحق في المطالبة بالتعويض المدني في المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية وذلك طبقا للمادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص علي ((لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية)). أي إن الدعوى المدنية لا تقبل أمام القضاء الجنائي بدون الدعوى الجنائية.
أما بخصوص سقوط الدعوى المدنية بالتقادم فإن المادة 172 من القانون المدني تنص علي أنه : – ((تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع)).
المريض المضرور يستطيع مطالبة الطبيب المخطئ بتعويض عن ثلاثة أنواع من الأضرار : –
(1) الضرر الجسدي.
(2) ضرر الآلام النفسية المصاحبة للإصابة.
(3) الضرر المادي نتيجة الخسارة أو فوات كسب.
التعويض المادي
إذا استطاع المريض أن يثبت أنه يعاني من ضرر ناتج عن خطأ الطبيب فإنه يستحق تعويض مادي. الهدف من التعويض المادي هو مساعدة المريض لاستعادة حالته قبل الخطأ الطبي , بمعني محاولة تعويضه عن فقده العائد المادي الذي قد يكون فقده بسبب الإعاقة التي ألمت به نتيجة خطأ الطبيب. في حالة وفاة المريض فإن أهل المريض يستحقون هذا التعويض لتعويضهم عن فقدانهم للعائل. الأضرار يمكن أن تكون:ـ
(1) الأضرار العامة مثل الألم والمعاناة من التشوه وفقدان التمتع الطبيعي بالحياة.
(2) الأضرار الخاصة مثل زيادة الأنفاق الطبي نتيجة تعدد التداخل الجراحي وزيادة فترة بقائه في المستشفي لإصلاح الخطأ ، وتكلفة إعادة التأهيل وفقد الدخل الحالي والمستقبلي ، وهذه تشمل أيضا مصاريف الجنازة للمتوفى.
(3) أضرار عقوبية أو تأديبية مثل الحكم بالتعويض نتيجة الضرر المتعمد من الطبيب أو الإهمال الجسيم أو الخداع وذلك لمعاقبة الطبيب المخطئ.
– كذلك يمكن تقسيم الأضرار إلي : –
(1) ضرر مباشر (اقتصادي) مثل فقد الدخل , والأنفاق الطبي , وعلاج المضاعفات والتأهيل.
(2) ضرر غير مباشر (غير اقتصادي) يشمل الألم ، والاكتئاب العاطفي ، وفقدان التنعم بالحياة الزوجية.
عادة يُحسب القسم الأكبر من المال في حساب ما خسره المريض بعد الحادث فإذا أصيب عازف بيانو محترف بعجز في يده بسبب خطأ جراحي بحيث لا يستطيع متابعة عمله , يحسب له خسارة رواتبه حتى سن التقاعد مع تعديل الراتب حسب التضخم المحتمل ، وهكذا يتلقى مزارع عمره 60 عاما ً تعويضا أقل مما يتلقاه عازف بيانو في فرقة موسيقية مشهورة عمره 25 سنة بسبب الفارق في الكسب المادي المستقبلي المتوقع.
يمكن أن تحسب الأضرار الأخرى علي أساس الحاجة إلي التمريض والعناية الخاصة فـي المستقبل , فطفل أو شاب مصابان بأذيـــة دماغيـــه يمكن أن يحتاجا 24 ساعة عناية في اليوم بقية حياتهما , وهذا هو سبب التعويض العالي الذي يكسبه ضحايا الأخطاء الطبية من الرضع والأطفال.
– أركان المسئولية الطبية : –
(1) حدوث خطأ من الطبيب المعالج.
(2) حدوث ضرر بالمريض.
(3) وجود رابطة سببية بين خطأ الطبيب وضرر المريض بمعني أن يكون الضرر الواقع علي المريض كان نتيجة خطأ الطبيب.
2 Comments
دعوى تعويض ضد وزير الصحة – إجراءات رفع دعوى خطأ طبي
– إثبات الخطأ الطبي – احصل على حقك من الطبيب المهمل – دعوى المسئولية الطبية وأركانها
تص المادة رقم 163 من القانون المدنى
الماده 163–كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض .
الماده164–(1) يكون الشخص مسئولا عن اعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز . (2) ومع ذلك اذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه , او تعذر الحصول على تعويض من المسئول , جاز للقاضى ان يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعيا فى ذلك مركز الخصوم .
الماده165–اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبى لا يد له فيه كحادث مفاجئ , او قوة قاهرة او خطأ من المضرور او خطأ من الغير كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ,ما لم يوجد نص او اتفاق على غير ذلك .
الماده166—من احدث ضررا وهو فى حالة دفاع شرعى عن نفسه او ماله او عن الغير او ماله , كان غير مسئول على الا يجاوز فى دفاعه القدر الضرورى , والا اصبح ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة .
الماده167–لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذى اضر بالغير اذا قام به تنفيذا لأمر صدر اليه من رئيس , متى كانت اطاعته هذا الأمر واجبة عليه , او كان يعتقد انها واجبه , واثبت انه كان يعتقد مشروعية العمل الذى وقع منه , وكان اعتقاده مبنيا على اسباب معقوله وانه راعى فى عمله جانب الحيطه .
الماده168—من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا اكبر محدقا به او بغيره لا يكون ملزما الا بالتعويض الذى يراه القاضى مناسبا .
الماده169–اذا تعدد المسئولين عن عمل ضار كانوا متضامنين فى التزامهم بتعويض الضرر , وتكون المسئولية بينهم بالتساوى الا اذا عين القاضى نصيب كل منهم فى التعويض .
الماده 170–يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221 , 222 مراعيا فى ذلك الظروف الملابسة فأن لم يتيسر له وقت الحكم ان يعين مدى التعويض تعيين نهائيا , فله ان يحتفظ للمضرور بالحق فى ان يطالب خلال مدة معينه بأعادة النظر فى التقدير .
الماده171–(1) يعين القاضى طريقة التعويض تبعا للظروف ويصح ان يكون التعويض مقسطا كما يصح ان يكون ايرادا دوربا , ويجوز فى هاتين الحالتين الزام المدين بأن يقدم تأمينا . (2) ويقدر التعويض بالنقد على انه يجوز للقاضى , وتبعا للظروف وبناء على طلب المضرور ان يأمر بأعادة الحالة الى ما كانت عليه , او ان يحكم بأداء امر معين متصل بالعمل غير المشروع , وذلك على سبيل التعويض .
الماده172–(1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بأنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر , وبالشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بأنقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع . (2) على انه اذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة , وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة السابقة , فأن دعوى التعويض لا تسقط الا بسقوط الدعوى الجنائيه .