You cannot copy content of this page
مدي جواز المطالبة بالتعويض عن رفع الاستئناف الكيدي وغيره مما يعد إساءة لاستعمال الحق في التقاضي أمام محكمة الاستئناف
المادة 235 – الفقرة الأخيرة مرافعات – أجازت لمحكمة الاستئناف أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد ، وإعمال هذا النص يقتضي : –
أولا : أن يكون القصد من الاستئناف الكيد للخصم وهو بطبيعة الحال المستأنف عليه
ثانياً : أن يطلب الخصم – المستأنف عليه – التعويض .
مشكلة هامة : هل قصد المشرع من نص المادة 235 – الفقرة الأخيرة – إجازة التعويض علي مجرد رفع الاستئناف بقصد الكيد – بما يعني أنه لا يجوز إعمال نص المادة 235 الفقرة الأخيرة علي ما يعد إساءة لاستعمال الحق في التقاضي حال تداول الاستئناف …؟
يقول الدكتور عاطف شهاب : إن التعويض عن إساءة استعمال الحق في التقاضي بصورته الخاصة الواردة بعجز المادة 235 مرافعات لا تعني مجرد التعويض عن رفع الاستئناف – مجرد رفع الاستئناف – وإلا كان لزاماً علي المشرع أن يذكر ذلك صراحة فيكون النص حينئذ ” ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان رفع الاستئناف قد قصد به الكيد ” وهو ما لم يقول به المشرع ، وإنما يمتد نطاق هذا الحق إلى التعويض عن جميع صور إساءة استعمال الحق في التقاضي أمام محكمة الاستئناف ، فكل فعل أو تصرف يسيء للحق في التقاضي – أمام محكمة الاستئناف – ومن شأنه أن يجعل الاستئناف مقصود به الكيد بالخصم يجوز معه للخصم أن يطالب حيالة بالتعويض ، والقول بغير ذلك كما قلنا يتعارض مع إطلاقات الفقرة الأخيرة من المادة 235 مرافعات ، ويعد تخصيصاً للنص دون مخصص .
_____________________________
راجع – موسوعة الفقه والقضاء والمحاماة في شرح قانون المرافعات – المجلد الخامس – طرق الطعن في الأحكام ، عكس ذلك الرأي د فتحي والي إذ يقرر سيادته ” … ، ويلاحظ أن هذا الاستثناء يقتصر علي التعويض عن رفع الاستئناف – شرح قانون المرافعات – فتحي والي – بند 369 ص 732 .