You cannot copy content of this page
مذكرة برفض المدعي علية ترك خصومة الخلع
مذكرة
برفض المدعي علية ترك خصومة الخلع
مقدمة من السيد/ ………………………….. بصفته (مدعي علية)
ضد
السيدة/ …………………………. بصفتها (مدعية)
في الدعوي رقم ……………. لسنة ……………… أسرة سيدي جابر المؤجل نظرها لجلسة ٤/ ٧/ ٢٠٢٠
” الوقائع “
نحيل بشأن الوقائع الي ملف الدعوي ومستنداتها حرصاً علس وقت المحكمة الموقرة
– الدفوع : –
عدم قبول ترك خصومة الخلع لرفض المدعي علية الترك (م ١٤٢ مرافعات)
– الطلبات : –
يلتمس المدعي عليه :-
١) الاستمرار في نظر خصومة التطليق خلعا
٢) عدم قبول طلب التطليق للضرر.
– الدفاع : –
حكم محكمة النقض في تعديل الخلع إلي التطليق للضرر.
( 1 ) أحوال شخصية .الخلع . شروط الحكم به.
نظام الخلع. إجازته المخالعة بالتراضي . علة ذلك. دفع الضرر ودفع الحرج عن طرفي العلاقة الزوجية . للزوجة أن تخالع زوجها عند عدم التراضي. شرطه. تنازلها عن جميع حقوقها المالية والشرعية وإقرارها ببغض الحياة الزوجية معه وخشيتها بالا تقيم حدود الله علي المحكمة أن تصالح بينهما وتنتدب حكمين لموالة ذلك. عدم تمام التوافق. أثره. الحكم بالخلع بعد تأكد المحكمة من تحقق الشروط. م ۲۰ ق ا لسنة ۲۰۰۰ بتنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
( 2 ) دعوي المسائل التي تعترض سير الخصومة: ترك الخصومة.
ترك الخصومة في الدعوي. عدم تعليقه علي محض إرادة المدعي م ١٤٢ مرافعات. علة ذلك. تفادي مضارة المدعي عليه الذي قد تتصل مصلحته بالفصل فيها ، مناطها . إبداؤه لطلباتة في الموضوع.
( 3 ) أحوال شخصية. دعوي الطلاق خلعًا.
تعديل المطعون ضدها الطلبات إلى الطلاق للضرر بعد طلبها الطلاق خلعًا والذي توافرت شروطه. اعتراض الطاعن على تركها الدموي وطلبه الحكم في الموضوع لتحقيق ذلك مصالحه المشروعة في عدم التزامه بالحقوق المالية الشرعية لها التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك وقضاؤه بإثبات الترك علي سند أنه جاء بعد تعديل الطلبات إلي التطليق للضرر لرغبة المطعون ضدها في استمرار الحياة الزوجية و بذلك تنتفي مصلحته في استمرار الدعوي , خطأ وقصور . عله ذلك تمكينها من استعادة حقوقها المالية الشرعية خلافًا لقاعدة ان الساقط لا يعود.
( الطعن رقم ۳۰۸ لسنة ۷۳ قضانية – جلسة ۲۰۱۲/۷/۱۰ )
( تفضلوا بالرجوع إلى الحكم المار بيانه كاملًا – حافظة مستندات المدعي عليه بجلسة اليوم )
– وحيث تنص المادة ١٤٢ من قانون المرافعات على انه :-
” لا يتم الترك بعد إبداء المدعي عليه طلباته إلا بقبولة ، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة ،أو بإحالة القضية إلى محكمة أخري ، أو ببطلان صحيفة الدعوي ، او طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوي.”
– وحيث ان المستقر عليه فقهًا انه :-
حيث حددت المادة ١٤١ من قانون المرافعات شروطا أربعة للترك هي :
١) أن يصدر الترك من المدعي أو من الطاعن بالنسبة لخصومة الطعن.
٢) أن تتوافر في التارك الأهلية الإجرائية وألا تكون إرادته معيبة باي عيب من عيوب الإرادة.
٣) أن يتم الترك باحد الطرق الثلاث المنصوص عليها بتلك المادة.
٤) ألا يكون الترك معلقًا على شرط او متضمنًا أي تحفظ.
وجاءت المادة ١٤٢ من قانون المرافعات بالشرط الخامس وهو موافقة المدمي عليه على الترك ورهنت تلك الموافقة بتوافر حالتين :
الحالة الأولى :- أن يكون المدعى عليه قد أبدى طلباته في الدعوی.
فإذا لم يبد المدعي عليه طلباته فإن الخصومة لا تنعقد بينه و بين المدعي ولم تستبين بعد مصلحته في الاستمرار في نظر الدعوي و الحكم فيها ومن ثم لا يشترط قبوله لترك الخصومة.
والمقصود بالطلبات في هذا المقام أقوال المدعي عليه في موضوع الدعوي (دفاعه الموضوعي) ولو لم يقدم طلبًا ضد المدعي ونشد الحكم به عليه.
الحالة الثانية :- ألا يكون غرض المدعى عليه من دفعه انتهاء الخصومة بغير حكم في موضوعها.
لا يشترط قبول المدعي عليه للترك إذا دفع الدعوي بدفع قصد منه منع المحكمة من سماع الدعوي كأن دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلى محكمة أخري ، او ببطلان صحيفة الدعوي.
لأن ترك الخصومة في هذه الحالة يحقق الغرض الذي يؤدي إليه قبول دفعه وهو إنتهاء الخصومة بغير الحكم في موضوعها وبالتالي يكون إعتراض المدعي عليه على ترك الخصومة ضربًا من التعسف في الحق لأنه لا يقوم على مصلحة مشروعة فلا يلتفت إليه.
” يشترط نص المادة ١٤٢ من قانون المرافعات للحكم باثبات الترك قبول المدعى عليه او المطعون ضده له متي كان طلب الترك قد أبدي بعد أبداء الأخير طلباته. ولا يلزم في هذا الصدد أن يكون المدعي عليه قد أبدى طلبات عارضة أو مقابلة وإنما يكفي أن يكون قد أبدي دفاعه الموضوعي ولو لم يقدم طلباً ليكون الترك متوقفا علي قبوله.”
* وإذا لم يقبل المدعي عليه الترك – حيث يجب قبوله – فإن الترك لا ينتج أثره وتستمر الخصومة في سيرها دون أن يحدث عليها أي تغييره لا في هيكلها ولا في أعباء الخصوم فيها ”
– وبإنزال القواعد المتقدمة : –
على وقائع الدعوي التي نوجزها في أن المدعية كانت قد اقامت دعواها بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة نقدت في ختام صحيفتها تطليقها خلعًا على المدعي عليه وحيث تداولت الدعوي بالجلسات مثلت فيها المدعية بشخصها وباشرت اجراءات الدعوي وأثبتت تنازلها عن كافة حقوقها الشرعية والمالية ، ومثل المدعي عليه بوكيل ونازع المدعية في مقدم الصداق المعروض منها واحالت المحكمة الدعوي للتحقيق لإثبات صورية مقدم الصداق
وبجلسة ۲۰۲۰/۲/۱ قرر وكيل المدعية بتعديل طلباته من التطليق خلعًا إلى طلب التطليق للضرر واستأجل المحكمة للاعلان بالطلبات المعدلة والتأشير بها في الجدول فأجابته المحكمة لطلبه.
دفاع جوهری :- رفض المدعي عليه ترك خصومة الخلع
حيث أن الثابت بمحضر جلسة ۲۰۲۰/۲/۱ قيام المدعية بتعديل طلباتها من التطليق خلعا إلى طلب التطليق للضرر ، وحيث أن هذا التعديل بمثابة ترك صريح لخصومة الخلع فإن المدعي عليه و الحال كذلك يسجل إعتراضه على هذا الترك وفقا لنص المادة ١٤٢ مرافعات.
توقف الترك على قبول المدعي عليه
حيث أن نص المادة ١٤٢ مرافعات اشترطت قبول المدعي عليه ترك الخصومة إذا كان قد أبدي طلباته ،ولم يدفع أو يطلب إنهاء الخصومة بغير الحكم في موضوعها ، وأن تتوافر له مصلحة مشروعة في سير الخصومة.
١- إبداء المدعي عليه دفاعه الموضوعي
حيث أن الثابت بمحاضر جلسات الدعوي أن المدعي عليه ابدی دفاعا في موضوع الدعوي حين نازع في قيمة مقدم الصداق وطلب إحالة الدعوي للتحقيق لإثبات صورية مقدم الصداق المعروض عليه من المدعية واجابته المحكمة الطلبه واحالت الدعوي للتحقيق وشهد شاهديه بصورية مقدم الصداق المعروض وقررا بحقيقة مقدم الصداق وبجلسة المرافعة طلب المدعي عليه عرض مقدم الصداق الحقيقي ورفض الدعوي في حالة عدم إجابة المدعية لطلبه.
٢- المدعي عليه لم يدفع ولم يطلب ما يمنع من سماع الدعوي.
أبدي المدعي عليه دفعة وحديًا في الدعوي هو صورية مقدم الصداق وأقام البينة عليه بأقوال شاهديه وانحصر دفاعه الموضوعي في طلب القضاء برفض الدعوي ان لم تعرض عليه المدعية قيمة مقدم الصداق الحقيقي ولم يثبت من محاضر الجلسات أن المدعي عليه دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلى محكمة أخري أو بيطلان صحيفة الدعوي ، او طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوي.
الأمر الذي
يثبت معه انعقاد خصومة الخلع بابداء المدعي عليه دفاعه الموضوعي ولم يطلب انهاء الخصومة بغير الحكم في موضوعها مما يتوقف معه ترك المدعية هذه الخصومة على موافقة المدعي عليه الذي ينكر عليها الترك ويتسك باستمرار تلك الخصومة.
٣- توافر مصلحه المدعي علية في سير خصومة الخلع.
حيث أن نص المادة ١٤٢ مرافعات يدل على أن المشرع لم يعلق ترك الخصومة في الدعوي علي محض إرادة المدعي لتفادي ما قد يضار به المدعي عليه الذي قد تتصل مصلحته بالفصل فيها وجعل مناط المصلحة في الأصل مرتبطة بإبداء المدعي عليه طلباته في موضوع الدعوي.
وحيث أن الثابت من أوراق الدعوي أن المدعية قد أقرت بأنها تبغض الحياة مع المدعي عليه وتخشي ألا تقيم حدود الله معه وتنازلت عن حقوقها الشرعية والمالية قبل تعديل طلباتها إلى التطليق للضرر الأمر الذي يحقق مصالح المدعي عليه المشروعة في عدم التزامه بأداء أي من حقوق المدعية المالية الشرعية لتنازلها عنها.
وحيث أن تعديل المدعية طلباتها الي طلب التطليق للضرر يمكنها من استعادة حقوقها المالية الشرعية التي تنازلت عنها في خصومة الخلع خلافا للقاعدة القانونية التي تقرر بأن الساقط لا يعود.
الأمر الذي
تتوافر معه شروط نص المادة ١٤٢ مرافعات التي تستلزم قبول المدعي عليه ترك الخصومة ، وحيث أنه والحال كذلك وكانت مصلحة المدعي عليه المشروعة تقتضي رفضه ترك خصومة الخلع
فالمدعي عليه يسجل
١- رفضه لترك خصومة الخلع ويطلب استمرار السير فيها.
۲- وعدم قبول طلب المدعية بتطليقها للضرر حتي لا يضار من استعادتها لحقوقها المالية الشرعية التي تنازلت عنها في خصومة الخلع إتساقا مع مبدأ أن الساقط لا يعود.
بناء عليه
يلتمس المدعي علية :-
أولا : اثبات رفضه ترك خصومة الخلع ويطلب الاستمرار فيها.
ثانيا : عدم قبول طلب التطليق للضرر.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام …
وكيل المدعي عليه
…………………….
المحامى