You cannot copy content of this page
مذكرة دفاع فى أنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة
محكمة ………….. الجزئية
دائرة الجنح
مذكرة بدفاع
………………….. متهم
ضد
النيابة العامة فى الجنحة رقم ……………..لسنة 2009 جنح ……….. جلسة / / 2012
نتمسك بالدفع بتقادم الدعوى الجنائية لمضى أكثر من ثلاث سنوات على صدور الحكم الغيابي الصادر من محكمة بلقاس الجزئية في غضون شهر 4فى عام 2009 وتم التقرير بالمعارضة فى الحكم الغيابي في شهر يونيو عام 2012 أى بعد أكثر من ثلاث سنوات وشهرين حيث نصت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تنقضي الدعوى في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات . وحيث انه لم يتخذ أي إجراء قاطع للتقادم من إعلان الحكم الغيابي للمتهم بمعرفة النيابة العامة التي أوجبت أن يكون الإعلان للمتهم على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل
ويجب أن يكون الإعلان لشخص المتهم على النموذج المعد لذلك الذي يصدر به قرار من وزير العدل حيث نصت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية على مستبدلة بالقـانون رقم 74 لسنة 2007
تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.وترتيبا على ما تقدم لايعتد بالإعلان الذي يتم على خلاف الطريق الذي رسمه القانون والمتمثل في الإعلان بمعرفة النيابة العامة على النموذج المعد لذلك ويجب أن يكون الإعلان لشخص المتهم وليس لجهة الإدارة على النحو الذي رسمه القانون وقضت قضت محكمة النقض بان الحكم الغيابي لا يعتبر أكثر من إجراء من:-“إن إجراءات التحقيق فإذا مضى علية من حين صدوره أكثر من ثلاث محل لمتابعة السير في الإجراءات من نظر معارضة أو استئناف أو غيرهما فلا يبقى بعد ذلك
“الموسوعة الذهبية لأحكام النقض المستشار/ حسن الفكهانى ص190 طعن جنائي رقم 844
كما استقرت أحكام محكمة النقض على( أن الدفع بسقوط الدعوى العمومية بمضى المدة هو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التى تبدى لدى محكمة الموضوع فى أى وقت وبأى وجه .
( طعن رقم 1988 لسنة 3 ق جلسة 13/ 6/ 1933 )
:
والمقرر لدى فقهاء القانون انه:
معلومة تسرى أحكام انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على كل جريمة سواء أكانت
للمجني عليه أم مجهولة وذلك مادامت الدعوى قائمة لم تقدم للقضاء بعد أو قدمت ولم يفصل فيها بحكم نهائي غير قابل للطعن تقدم للقضاء بعد أو إذا قدمت ولكن
وذلك لان الحكم الابتدائي أو الغيابي أو الاستئنافى القابل للطعن لا ينهى الدعوى بل هو مجرد إجراء من إجراءاتها ”
“139 شرح مبادئ الإجراءات الجنائية للدكتور رؤف عبيد – الطبعة السادسة عشر 1985 ص
بناء عليه
يلتمس المتهم القضاء بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة عملا بنص المادة 15أ.ج ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعتها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
وكيل المتهم
……………..
المحامى