You cannot copy content of this page

مرسوم بتنظيم تجارة المواد الغذائية المخلوطة صادر فى 23 يناير سنة 1954

مرسوم بتنظيم تجارة المواد الغذائية المخلوطة صادر فى 23 يناير سنة 1954
( نشر بالوقائع المصرية العدد 8 فى 28/1/1954 )

 

 

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على المواد 32 ، 34 ، 36 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1943 .
وعلى المواد 5 ، 6 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 81 لسنة 1943 والقانون رقم 153 لسنة 1949 .
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة .
وبناء على ما عرضه علينا وزير التجارة والصناعة وموافقة رأى مجلس الوزراء

رســـم الآتــي :

مادة (1) : تسرى أحكام هذا المرسوم على المواد الغذائية المخلوطة بعضها بالبعض بقصد أعدادها للاستهلاك الآدمى والتى يطبق عليها أسم إحدى المواد المكون منها الخليط على ألا يفقدها الخلط خواصها الطبيعية .
ولا تطبق أحكام هذا المرسوم على المواد الغذائية المحولة كيميائياً والتى تحمل اسما متعارفاً عليه أو المواد التى يصدر بشأن تنظيم تداولها تشريعات تجيز الخلط بنسب تختلف عن النسب الواردة فى هذا المرسوم .
مادة (2) : لا يجوز تصدير المواد الغذائية المشار إليها فى المادة الأولى أو استيرادها أو صنعها أو بيعها أو عرضها أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ألا إذا كانت نسبة المادة المسمى بها الخليط تزيد على 50% من وزنه الصافى .
ويجب أن يحمل الصنف بياناً باسمه مصحوباً بكلمة ” خليط ” أو ما يماثلها مع ذكر أسماء باقى المواد الأخرى المكون منها الخليط .
مادة (3) : على وزراء التجارة والصناعة والمالية والاقتصاد والصحة العمومية والعدل والشئون البلدية والقروية والزراعة كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به بعد مضى ثلاثة أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية

صدر بقصر الجمهورية 18 جمادى الأولى سنة 1373 هـ الموافق ( 23 يناير سنة 1954 )

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1